صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 22

الموضوع: كتاب الحج من شرح بلوغ المرام لسماحة الشيخ الإسلام الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    \\\\\\\\\
    المشاركات
    2,713

    كتاب الحج من شرح بلوغ المرام لسماحة الشيخ الإسلام الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله

    بسم الله الرحمن الرحيم
    كتاب الحج من شرح بلوغ المرام لسماحة الشيخ الإسلام الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله
    كتاب الحج
    باب فضله وبيان من فرض عليه
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد،،،
    هذا كتاب الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام ، وأول أركان الإسلام وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ، وقد جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:(بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا).وكذلك حديث جبريل من حديث عمر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم:(الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا)فهذه أركان الإسلام الظاهرة ، ويلحق بها كل ما كان ظاهر فإنه يسمى أعمالاً إسلامية ويسمى الجميع إيماناً وتسمى أعمال إيمانية أيضاً ؛ لأن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام والإحسان قال تعالى  إن الدين عند الله الإسلام ويدخل به كل ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام وترك كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كله داخل في هذا ، وداخل في قوله  ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل من .
    فالإسلام : فعل كل ما شرع الله من أعمال وترك كل ما نهى الله عنه يسمى إسلاماً لأنه خضوع وذل بين يديه وامتثال أمره ، لأن الإسلام هو الخضوع ، يقال أسلم فلان لفلان أي خضع له وذل له وأسلم لله أي ذل لله وانقاد لعظمته وترك ما نهى الله عنه ، يقال له إسلام ويقال له إيمان لأنه تصديق لخبر الله قولاً وعملاً ويقال له إحسان لأنه إحسان من فاعله متى أدى الأوامر واجتنب النواهي فقد أحسن ويسمى براً لأنها خصال خير والبر هو الخير ففعل الأوامر وترك النواهي يسمى براً ويسمى هدىً ويسمى صلاحاً وتقوى كما قال تعالى :  وتزودوا فإن خير الزاد التقوى  وقال سبحانه  يا أيها الناس اتقوا ربكم فتقوى الله بالإسلام كله وبطاعة الله كلها قال تعالى: لقد جاءهم من ربهم الهدى ويقول الله تعالى:  ولكن البر من اتقى وقال جل شأنه :  إن الأبرار لفي نعيم  وقال صلى الله عليه وسلم :( الإيمان بضع وسبعون شعبه ـ وفي لفظ ـ بضع وستون شعبه، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان ) متفق عليه وهذا لفظ مسلم .
    ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )متفق عليه .
    الشرح :
    في هذا بيان فضل الحج والعمرة ،وإن العمرة كفارة لما بينهما عند اجتناب الكبائر.
    (القاعدة)الأحاديث المطلقة في تكفير الذنوب مقيدة بترك الكبائر كما في قوله تعالى :  إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وفي قوله صلى الله عليه وسلم :(الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)وفي لفظ آخر (ما لم تغشى الكبائر)والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة عند اجتناب الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم:(من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه) فالحج المبرور ليس فيه رفث ولا فسوق هذا الحج المبرور، ليس فيه ما يبطله وليس فيه ما ينقصه من المعاصي ، وهذا الذي يوجب الجنة.
    ـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على النساء جهاد؟قال: (نعم ، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج ،والعمرة ) رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح ، وأصله في الصحيح .
    الشرح :
    لأن فيه جهاد للنفس ، وجهاد للنفقة ، جهاد من جهة النفقة ، وجهاد من جهة النفس والأعمال . وهو عام للرجال والنساء ،فرض مرة في العمر .
    ويعرف من هذا أنه ليس عليهن جهاد فيه قتال بل هذا خاص بالرجال لكن لو هجم العدو على البلد جاهدن بحسب طاقتهن من السطوح والأبواب والطرقات لأن الدفاع واجب على المسلمين جميعاً الذكور والإناث عند هجوم العدو على البلد ، لكن جهاد الطلب خاص بالرجال ليس للنساء فيه شيء .
    وأصل الحديث في البخاري أنها قالت يا رسول الله : نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد قال : " لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور " يعني في حق النساء .
    ـ وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال :يا رسو الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال (لا ، وأن تعتمر خير لك )رواه أحمد والترمذي . والراجح وقفه . وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف ، عن جابر مرفوعاً : " الحج والعمرة فريضتان " .
    الشرح :
    هذا الحديث ضعيف وهو موقوف على جابر ، وهكذا " الحج والعمرة فريضتان" ضعيف ، لكن يغني عنهما ما تقدم لما سألت عائشة رضي الله عنها هل على النساء من جهاد قال صلى الله عليه وسلم : (جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة )دل على وجوبهما أنهما واجبان على النساء كما هما واجبان على الرجال .
    ويدل على وجوبهما أيضاً : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه في تفسير الإسلام قال : (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة) أخرجه الدارقطني بسند صحيح وصححه ابن خزيمة ، فجعل العمرة مع الحج في تفسير الإسلام ،وهكذا الغسل من الجنابة فهذه مع حديث عائشة رضي الله عنها ( عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة ) يدلان على وجوب العمرة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كونه اعتمر وقال : (خذوا عني مناسككم ) .
    ويدل على وجوبها أيضاً : ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ) رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح ، وله شاهد أيضاً صحيح عند ابن عباس رضي الله عنهما ،وله شاهد عن عمر رضي الله عنه ولكن فيه ضعف .
    هذا فيه فضل متابعة ما بين الحج والعمرة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )متفق عليه .
    ـ وعن أنس قال :قيل يا رسول الله ، ما السبيل ؟قال : الزاد والراحلة " رواه الدارقطني وصححه الحاكم ، والراجح إرساله .
    الشرح :
    في حديث أنس وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن السبيل فقال صلى الله عليه وسلم قال : (الزاد والراحلة ).
    وجاء هذا المعنى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم السبيل الزاد والراحلة يعني في قوله تعالى :  ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا  يعني المركوب والزاد سواء كانت الراحلة بعيراً أو بغلاً أو حماراً أو سيارةً أو طائرةً أو باخرةً أو غير ذلك.
    السبيل ما يوصلك إلى مكة من مركوب وزاد ، فإذا استطاع السبيل إلى مكة وجب عليه الحج ، وإذا لم يستطع فلا حج عليه ولا عمرة لقوله تعالى  من استطاع إليه سبيلا  وقوله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم  والنبي صلى الله عليه وسلم يقول :( إن استطعت إليه سبيلا ) .
    وأحاديث الزاد والراحلة كلها ضعيفة يشد بعضها بعضاً من باب الحسن لغيره ،وأجمع العلماء على هذا المعنى ـ الزاد والراحلة ـ.
    الأسئلة
    س/هل على أهل مكة عمرة؟
    ج/ واجبة مثل غيرهم مرة واحدة في العمر هذا هو الصواب لأن الأدلة تعمهم.
    س/ هل الحج والعمرة سواء في المرتبة في الوجوب؟
    ج/ لا ، الحج أوجب ،لأن العمرة فيها خلاف والحج ليس فيه خلاف بإجماع المسلمين وهو ركن من أركان الإسلام.
    س/ متى شرع الحج؟
    ج/ في السنة التاسعة أو العاشرة ،متأخر وجوبه إلا أن شرعيته قديمة قال بعضهم سنة ست أو خمس ولكن الأرجح أنه متأخر.
    س/ ما حكم إكثار الناس العمرة بعد الحج مع التنعيم والجعرانة؟
    ج/ لا حرج ،إذا تيسر وليس فيه زحمة ولا فيه أذى مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها فقد أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها اعتمرت قارنة .
    أما إذا كان زحام :فالترك أفضل كما ترك الصحابة رضوان الله عليهم.
    س/ وما الأفضل في ذلك ـ أحسن الله إليك ـ ؟
    ج/ إذا لم يكن هناك زحام يأخذ مائة عمرة كل ما تيسر أو يأخذ ألف عمرة كل ما تيسر مثل ما قال صلى الله عليه وسلم (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) وهذا يعم مائة عمرة أو ألف عمرة متى ما تيسر بغير مشقة وبغير أذى الناس.
    س/إذا أخذ عمرة وقت احرم من ميقاته ثم أراد أن يـأخذ عمرة ثانية فهل يرجع إلى ميقاته أو من التنعيم؟
    ج/ ما دام في مكة من التنعيم مثل ما أحرمت عائشة رضي الله عنها أو عرفة أو غيرها من الحل .
    س/ فَهم منك ـ أحسن الله إليك ـ بعض الناس أنك قبل صلاة العصر تقول بجواز عيب جهة معينة أو بلد معين أو قرية معينة ؟
    ج/ ما تسمى غيبة ،أما العيب وغير العيب فترك العيب أحسن ما له لزوم إنك تتكلم في قرى الناس لكن ما تسمى غيبة ،إذا قيل أهل الجزائر عندهم عادة كذا أو أهل الرياض عندهم كذا ما يقال هذا غيبة ،فإذا قيل أهل الجزائر عندهم فتنة القتال الآن ما يسمى هذا غيبة وإذا قال أحد أهل الرياض نذلاء أو جبناء ترك هذا أولى.
    أما هل يدخل هذا في الغيبة فإن ترك هذا أولى .
    العلماء عرفوا الغيبة بأنها ذكر الإنسان المعين أو الجماعة المعينين لكن قد يدخل في قوله تعالى  ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب.قد يدخل في هذا لأنه لمز لهذا البلد بألقاب قد يكرهونها وقد تسبب عداوة.
    س/هل العمرة تدخلها النيابة إذا كان الشخص مريضاً؟
    ج/ العمرة مثل الحج إذا كان ميؤوساً منه أو كبير السن عاجز مثل ما قال رجل يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة قال حج عن أبيك واعتمر إذا كان عاجزاً شيخاً كبيراً أو مرضاً لا يرجى برؤه أما المرض العادي فلا
    س/بعض الشباب تتوق أنفسهم للحج خاصةً في مجال الدعوة لكن العامة يخذلونهم ويقولون من حج فرضه يقضب أرضه أو اترك المجال لغيرك ؟
    ج/ ما عليه دليل ،لكن لمراعاة ما يحصل زحمة على الناس ويقدر هذا في نفسه لعله يؤجر في هذا الذي يحج للدعوة جزاه الله خيراً .
    س/هل اعتمر الرسول  في رمضان ؟
    ج/ لا نعرف هذا ، كل عُمَره كانت في ذي القعدة لكن عمرة في رمضان أفضل.
    س/الحج بالمال الحرام يفسد الحج؟
    ج/ الحج صحيح ويأثم لأن الحج معظمه أعمال ماله تعلق بالمال.
    قال العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي{{ وإنني أحذر المسلمين من هذه الشبكة الخبيثة -شبكة سحاب-المفسدة كما أرى أنه يجب على كل ناصح أن يحذرها، ويحذر منها؛
    فقد أصبحت ملتقى لأصحاب الطيش، والجهل وسيئ الأدب }}


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    \\\\\\\\\
    المشاركات
    2,713
    ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي  لقي ركباً بالروحاء ،فقال : من القوم ؟ قالوا : المسلمون . فقالوا : من أنت ؟ قال : " رسول الله " فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت ألهذا حج ؟ قال نعم ، ولك أجر " رواه مسلم .
    ـ وعنه قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله  فجاءت امرأة من خثعم ، فجعل الفضل بنظر إليها وتنظر إليه ، وجعل النبي  يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، فقالت : يا رسول الله ،إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً ، لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال  ( نعم )وذلك في حجة الوداع .متفق عليه .
    ـ وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي  فقالت:إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال  : " نعم ، حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء " رواه البخاري .
    الشرح :
    ..هذه الأحاديث تتعلق بحج الصبي والحج عن كبير السن وعن الميت ، وكلها تدل على صحة الحج من الصبي الصغير ويكون نافلة كما يأتي .
    وعلى صحة الحج عن الشيخ الكبير العاجز لو حج عنه ابنه أو ابنته أو غيرهما .
    وهكذا الحج عن الميت إذا كان عليه حج دين أو حج فريضة، يحج عنه أيضاً .
    ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً بالروحاء ،فقال : من القوم ؟ قالوا : المسلمون . فقالوا : من أنت ؟ قال : " رسول الله " فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر " رواه مسلم .
    الشرح :
    الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ( لقي ركباً بالروحاء )
    والروحاء هي موضع في طريق مكة إلى المدينة لقيهم النبي هناك .
    فقال  من القوم؟ يسألهم ، فقالوا : المسلمون ـ يعني نحن المسلمون ـ فقالوا: من أنت؟ قال: " رسول الله" ، فرفعت امرأة صبياً فقالت ألهذا حج ؟ قال صلى الله عليه وسلم : ( نعم ، ولكي أجر ) . هذا يدل على أنه لا بأس بأن يحج عن الصبي، يحج عنه أبوه أو أمه من يتولاه الذي معه إذا حج عنه فلا بأس وله أجر وللصبي أجر وللذي يحج به أجر ولكنه نافلة ،وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد الكندي قال حج أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين وابن عباس حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ قال:( وقد ناهزت الاحتلام) يعني لم يبلغ فهو نافلة ؛فإذا بلغ واستطاع الحج وجب عليه أن يحج .
    ـ وعنه قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله  فجاءت امرأة من خثعم ، فجعل الفضل بنظر إليها وتنظر إليه ، وجعل النبي  يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، فقالت : يا رسول الله ،إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً ، لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال  ( نعم )وذلك في حجة الوداع .متفق عليه .
    الشرح :
    الحديث الثاني: " أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما كان رديف النبي  " في حجة الوداع في منصرفه من مزدلفة إلى منى .
    فسألت امرأة إن أبي شيخ كبير أفأحج عنه ؟ قال صلى الله عليه وسلم : " حجي عنه " .
    فيه جواز الحج عن الشيخ الكبير العاجز يحج عنه ابنه أو ابنته لأنه كالميت عاجز يحج عنه مثل حديث أبي رزين العقيل قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه؟قال صلى الله عليه وسلم : "حج عن أبيك واعتمر " .
    " وكان الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر " فيه أن على ولي الشاب أن يمنعه من الوقوع فيما لا ينبغي ، ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر لئلا يفتن بها .
    وقال بعض العلماء : فيه دليل على أنها كانت سافرة وأنه لا بأس بالسفور في الحج .
    ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قوله : ( لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين) في الإحرام يدل على جواز السفور بالإحرام وأنها لا تستر وجهها لا بالنقاب ولا بغيره .
    وقال آخرون: إنما يحرم النقاب المخصوص للوجه الذي فيه نقبان للعينين أما ستره بشيء آخر عن الفتنة فلا حرج .
    لقول عائشة رضي الله عنهما : ( كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام حجاجاً في حجة الوداع وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا جلبابها أو قالت ألقت خمارها على وجهها فإذا بعد كشفناه ).
    فيحتمل أن المرأة كانت تنظر إليه مع كونها مختمرة،وخاف النبي عليه السلام عليهما من هذه المقابلة وسماع صوتها .
    ويحتمل أنها كانت سافرة ولكن ثبت بنص القرآن: وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب  والعمل بحديث عائشة رضي الله عنها أوضح وأحوط ، وحديث الفضل رضي الله عنه محتمل وحديث عائشة رضي الله عنها بتستر المرأة بغير النقاب أولى لأنه موافق لظاهر القرآن وفيه حيطة لمنع أسباب الفتنة .
    ـ وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي  فقالت:إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال  : ( نعم ، حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء )رواه البخاري .
    الشرح :
    حديث ابن عباس رضي الله عنه الثالث أن المرأة إذا كانت عليها دين واجب من الحج أو الرجل يحج عنه لأن أمها نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج ، فقال صلى الله عليه وسلم : " حجي عن أمك أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا فالله أحق بالوفاء "
    هذا يدل على أن الدين إذا كان حجاً أو عمرة يقضى كالدراهم والدنانير وكذا حج الفريضة وفق الله الجميع
    الأسئلة
    س/إذا كان نذر على نفسه الحج ولم يوجد بعده تركة. هل يكون القضاء واجباً أم مستحباً؟
    ج/ إن تيسر للورثة القضاء وإلا ليس عليه مثل الدين وإن قضوا عنه جزاهم الله خيراً مثل ما يقضون عنه الدين من المال إذا سمحوا وإلا ما يلزمهم إذا كان ما وراءه تركة.
    س/ إذا كان النائب عمن نذر الحج في بلاد أخرى غير بلد الناذر أقرب من بلد الناذر هل يلزمه من بلد الناذر أن يأتي بالحج؟
    ج/ لا، لو أتى بالحج من مكة كفى ، العمدة على المجيء بالحج ، لو أن إنساناً حي موجود عليه الحج ، فرضاً توجه إلى مكة للتجارة فصادفه الحج وهو في مكة ما نوى الحج لا يلزمه الحج من بلده ويصح من مكة ،ولا يحتاج أن يرجع إلى بلده المهم أن يحرم بالحج.
    س/ حديث جابر رضي الله عنه حججنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولبينا عن الصبيان ورمينا عنهم هل يصح هذا الحديث؟
    ج/ في سنده بعض المقال لكن الرمي عن الصبيان والعاجزين لا بأس به لأن الصحابة رموا عن الصبيان وكذا المرأة العاجزة والشيخ العاجز يرمى عنهم قاعدة.
    س/ الحج عن الميت إذا كان متساهلاً وما كان ينوي الحج مثلاً ؟
    ج/ ولو ، إذا كان مسلماً يحج عنه أما إذا كان كافراً فلا.
    س/ الصبي هل يشترط أن يكون مميزاً؟
    ج/ ليس شرطا ، يطوف به وليه ويسعى به وهكذا.
    س/ إذا طاف به وليه في منتصف الحج وهون وليه؟
    ج/ وإن هون يلزمه، ما دام أحرم عنه لزمه يكمل هو الذي أدخل نفسه .
    س/ هل تشترط نية الصبي؟
    ج/ إذا كان دون السبع ماله نية ، أما إذا كان فوق يعلمه أن ينوي والصبي هو الذي يحرم يعلمه وليه يقول له احرم بكذا افعل كذا ويكون الصبي هو المسؤول.
    س/ المرأة المسلمة البالغة هل يكون إحرامها في كشف الوجه هل يكون حراماً عليها ؟
    ج/ الأحوط تغطية الوجه بغير النقاب خروجاً من الخلاف ،أما في غير الحج فيلزمها الحجاب.
    س/ الصبي إذا فاته المبيت بمزدلفة هل عليه دم؟
    ج/ نعم في منى ومزدلفة لأنه لزمه الحج.
    س/ عليه هو أم على وليه؟
    ج/ المشهور عند العلماء أنه على وليه الذي أدخله في الحج وإن أخرجه من ماله فلا بأس إن شاء الله.
    س/ وإن كان يتيماً؟
    ج/ نعم ولو كان يتيماً لأن مصلحته، الأجر له ، لكن إذا أخرجه الولي من ماله يكون أحوط لأنه هو الذي ادخله في الحج.
    س/ بالنسبة للقادمين من السودان يفتي بعض العلماء أن ميقاتهم من جدة؟
    ج/ على حسب الطريق إن كان طريقهم يمر بميقات الجحفة لزمهم إذا حاذوا الجحفة وإن كان طريقهما لا يمر بالجحفة أول ميقات يأتيه جدة يحرم من جدة.
    س/ مناط المنع في النقاب للمحرمة هل كونه له فتحتين أو كونه مشدوداً على الوجه؟
    ج/ كونه مصلح للوجه مثل ما يمنع القفاز على اليد وتغطى اليد بغير القفاز ويغطى البدن بالرداء والإزار ولا يغطى بالفنيلة ولا بالسراويل وهكذا المرأة تغطي وجهها ويدها بغير النقاب والقفازين فإذا غطت يديها أو وجهها بجلبابها فلا حرج وهكذا الرجل إذا غطى بدنه بلحاف يلتحف به عن البرد أو بالرداء لكن لا يغطي رأسه ممنوع.
    س/ لبس المرأة للشراب في الرجل هل هو ممنوع؟
    ج/ لبس المرأة للشراب غير ممنوع.
    س/ إذا كان الشاب قادراً على الحج وأخر الحج يقول من أجل أن يتزوج ويكبر في السن هل يأثم؟
    ج/ نعم يأثم إذا بلغ واستطاع يأثم يجب عليه المبادرة قد يموت قبل ذلك.
    س/ المرأة في أعمال الحج قد تستعمل أشياء بيدها فتنكشف يدها فهل لها أن تستعمل القفازين؟
    ج/ لا تستعمل القفازين تغطيها بغير القفازين .
    س/ لو لبست فيهما كيس بلاستيك؟
    ج/ لا أعظم من القفازين بعض العلماء يرى أن اليدين ليست بعورة عند الرمي لكن إذا غطتها بشيء عند الرمي فحسن وإن لم تغطيها فلا بأس إن شاء الله.
    س/ من جعل جدة ميقاته؟
    ج/ جدة ميقات لأهلها فقط سكانها المقيمين فيها كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: (…فمن كان دون ذلك فمهله من أهله).
    قال العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي{{ وإنني أحذر المسلمين من هذه الشبكة الخبيثة -شبكة سحاب-المفسدة كما أرى أنه يجب على كل ناصح أن يحذرها، ويحذر منها؛
    فقد أصبحت ملتقى لأصحاب الطيش، والجهل وسيئ الأدب }}


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    \\\\\\\\\
    المشاركات
    2,713
    ـ وعنه قال : قال رسول الله : " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى " رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ، ورجاله ثقات ، إلا أنه اختلف في رفعه ، والمحفوظ أنه موقوف .
    الشرح :
    دل الحديث على أن حج الصبي والرقيق نافلة:
    1. لقوله صلى الله عليه وسلم: ( أيما صبي حج لم يبلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى ) وهذا لطف من الله ، لأن الصغار لم تستحكم عقولهم إدراك الأحكام والمعاني المطلوبة، ومن رحمة الله أن أسقط عنهم التكاليف الصلاة والصيام والحج .
    2. والعبد في حكم غيره ومن رحمة الله أن أسقط عنه الحج بخلاف الصلاة فإنها ميسرة على الجميع فإذا عتق واستطاع وجب عليه الحج.
    ـ وعنه : سمعت رسول الله  يخطب يقول : " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " فقال رجل ، فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال : " انطلق فحج مع امرأتك " متفق عليه ، واللفظ لمسلم .
    الشرح :
    هذا الحديث يدل على أنه يحرم الخلوة بالأجنبية ، وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) فلا يجوز الخلوة بها من الرجل غير المحرم، أما إذا كانوا ثلاثة فأكثر فلا حرج ، لا تسمى خلوة أو كانوا مع امرأة أخرى فلا تسمى خلوة، وفي الحديث الصحيح قال رسول الله  : (لا يدخل أحدكم على مغيبه إلا ومعه رجل أو رجلان). إبعاداً للخلوة والفتنة وهكذا السفر ليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم لا في الحج ولا في العمرة ولا في غيره. وفي هذا أن سفره معها للحج مقدم على غزوه في سبيل الله حفاظاً عليها وحرصاً على سلامتها.
    في هذا الحديث إطلاق السفر ، أما ما جاء في بعض الروايات (بثلاثة أيام) و(يومين) و(يوم وليلة) فهذا اختلاف بحسب الأسئلة وتعدد الوقائع وتعدد الأجوبة ، بناء على كلام السائل وأجوبة السائلين ، والجامع للجميع السفر ما كان يسمى سفراً حرم عليها إلا بمحرم وما ليس بسفر فلا حرج مثل الانتقال من أطراف البلد إلى أطرافه ،والخروج إلى السوق وإلى المستشفى لا يحتاج إلى محرم إذا خرجت وحدها وهي آمنة أو مع أخواتها أو مع جاراتها فلا بأس إنما المحرم يلزم في السفر.
    ـ وعنه أن النبي  سمع رجلاً يقول:لبيك عن شبرمة، قال : (من شبرمة؟) قال: أخ لي ،أو قريب لي ،فقال : (حججت عن نفسك؟) قال: لا ، قال : "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" رواه أبو داود وابن ماجه ، وصححه ابن حبان ، والراجح عند أحمد وقفه .
    الشرح :
    هذا الحديث اختلف في وقفه ورفعه وهو مرفوع صحيح والموقوف شاهد للمرفوع لأن هذا لا يقال من جهة الرأي فليس لأحد أن يحج عن الغير حتى يحج عن نفسه لأن الله تعالى قال:  ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً يبدأ بنفسه ثم إذا أراد أن يحج عن أبيه أو عن غيره فلا بأس بعد ذلك.
    ـ وعنه : قال خطبنا رسول الله  فقال : " إن الله كتب عليكم الحج فحجوا " فقام الأقرع بن حابس فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟قال : " لو قلتها لوجبت ، الحج مرة فما زاد فهو تطوع" رواه الخمسة غير الترمذي .
    الشرح :
    هذا ولله الحمد من رحمة الله ولطفه لما كان الحج يحتاج إلى مؤونة وإلى كلفة وقطع مسافات فقد يكون الناس في أماكن بعيدة بخلاف الصلاة والزكاة والصيام فإنها تتكرر. وفق الله الجميع.
    الأسئلة
    س/ هل يشترط المحرم للمرأة لوجوب الحج عليها؟
    ج/ نعم فلا يجوز لها السفر بدون محرم لأنه شرط للوجوب لا شرط للأداء.
    س/ إذا جمعوا مجموعة من الخادمات في سيارة وذهبوا بهن إلى الحج فهل يأثمون؟
    ج/ الصواب أنهم يأثمون إلا بمحرم ما عليهم حج. وبعض العلماء رخص في ذلك لكن ليس عليه دليل.
    س/ ما الدليل على أنه إذا كان امرأة ثالثة تنفك الخلوة؟
    ج/ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن الشيطان ثالثهما) فإذا صار رابع ولم يصر ثالثاً لأنه في الغالب أن الشبهة تزول لكن إذا كانت واحدة ربما يسر إليها أو يطلب منها فإن كانوا ثلاثة زالت الخلوة.
    س/ متى تكون الفتنة باقية؟
    ج/ إن كانت عندك في البيت زوجة أخوك أو زوجة عمك وأنت ما عندك إلا زوجتك فإن من لطف الله أنك أن تبقى لفوات الخلوة لا بأس إلا إذا اتهم.
    س/ ماذا عن البلوغ في الحج أو العتق فيه؟
    ج/ إذا بلغ بعد عرفة فقد زال الحج لكن إذا بلغ قبل عرفة أو أدرك عرفة وقد بلغ أو اعتق فالحمد لله.
    س/ من حج عن أبيه ثم أراد أن يغير إلى أمه؟
    ج/ لا يجوز أن يغير النية بعد الإحرام.
    قال العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي{{ وإنني أحذر المسلمين من هذه الشبكة الخبيثة -شبكة سحاب-المفسدة كما أرى أنه يجب على كل ناصح أن يحذرها، ويحذر منها؛
    فقد أصبحت ملتقى لأصحاب الطيش، والجهل وسيئ الأدب }}


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    \\\\\\\\\
    المشاركات
    2,713
    باب المواقيت

    ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن النبي  وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الحجفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة " متفق عليه .
    ـ وعن عائشة أن النبي  وقت لأهل العراق ذات عرق . رواه أبو داود والنسائي .
    ـ وأصله عند مسلم من حديث جابر ، إلا أن راويه شك في رفعه .
    ـ وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق .
    ـ وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي  وقت لأهل المشرق العقيق .
    الشرح :
    المواقيت هنا هي المواقيت المكانية فالرسول  وقت للناس موضع الإحرام في جميع الجهات المحيطة بمكة كما دل حديث ابن عباس رضي الله عنهما
    فوقت لأهل المدينة : ذا الحليفة وكل من يأتي على طريق الشمال من طريق الساحل وهي قرية حول رابغ وهي خراب .
    ووقت لأهل اليمن : يلملم جنوب الحجاز من جهة اليمن ومن جاء من طريق اليمن يلملم وهو موضع معروف .
    وأبعد المواقيت ميقات المدينة .
    ولأهل نجد : قرن المنازل ويقال له السيل ويقال له وادي قرن .
    ووقت لأهل العراق ذات عرق كما في حديث عائشة رضي الله عنها ، وحديث جابر رضي الله عنه الذي شك الراوي في رفعه عنه .
    وجاء في ذلك اجتهاد عمر رضي الله عنه لما شكوا إليه وقالوا له : إن قرناً جور عن طريقنا فوقت لهم ذات عرق .
    هذه الجهات الخمس من مكة هذه مواقيتها .
    وأما رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي  وقت لأهل المشرق العقيق .
    فإنها رواية ضعيفة في إسنادها يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف في الحديث ، وفي إسنادها أيضاً محمد بن علي بن عبد الله بن عباس يروي عن جده .
    والمقصود أنها رواية ضعيفة وإن صحت فهي محمولة على رواية عائشة رضي الله عنها ذات عرق .
    فهذه مواقيت الإحرام لمن قصد مكة للحج أو العمرة .
    ولا ينبغي له أن يحرم قبلها المشروع له أن يتقيد بها ويكره له أن يحرم قبلها بل ينتظر حتى يصل إليها فإذا وصل إليها أحرم .
    ويسن له الغسل والتنظيف عند الإحرام ثم يلبي بالنسك الذي يريد حجاً أو عمرة ، إن كان يريد حجا يقول : لبيك حجاً أو لبيك اللهم حجاً أو لبيك حجه ، والعمرة يقول : اللهم لبيك عمرة أو يقول اللهم إني قد أجبت عمرة ، والجمع بينهما : اللهم لبيك عمرة وحجاً أو قد أوجبت عمرة وحجاً ، وبذلك يكون له حكم المحرمين فلا يتطيب ولا يلبس المخيط إذا كان ذكراً ولا يغطي رأسه ولا يأتي النساء كما سيأتي بيانه إن شاء الله .
    والمرأة كذلك إذا لبت صارت محرمة مثل الرجل كما سيأتي بيانه .
    أما من كان دون المواقيت : من أهل جدة وبحرة وغيرهم يحرمون من محلهم لقوله صلى الله عليه وسلم : " ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ " فإذا أراد أهل جدة الحج فإنهم يهلون من أماكنهم ، فمن أراد الحج والعمرة ومكانه خارج الحرم ساكن فيه ـ إذا أراد الحج أو العمرة ـ أحرم من مكانه لمن كان دون المواقيت حتى أهل مكة في الحج يهلون من مكة .
    أما العمرة : فالذي عليه جمهور أهل العلم منهم يخرجون إلى الحل لأنه  لما أرادت عائشة رضي الله عنها العمرة " أمرها أن تخرج إلى التنعيم " خارج الحرم فدل على أن قوله : " حتى أهل مكة من مكة " في الحج، أما العمرة فمن خارج حدود الحرم لحديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين .
    قال العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي{{ وإنني أحذر المسلمين من هذه الشبكة الخبيثة -شبكة سحاب-المفسدة كما أرى أنه يجب على كل ناصح أن يحذرها، ويحذر منها؛
    فقد أصبحت ملتقى لأصحاب الطيش، والجهل وسيئ الأدب }}


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    \\\\\\\\\
    المشاركات
    2,713
    باب الإحرام وما يتعلق به


    ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله  عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج ، وأهل رسول الله  بالحج فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه ، وأما من أهل بحج،أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر .متفق عليه.
    الشرح :
    هذا هو الواقع كما ذكر جابر وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهم أنه لما أتى ذا الحليفة خيَّر الناس من أهل بحج ومن شاء أهل بحج وعمرة ومن شاء أهل بعمرة ، وقول عائشة رضي الله عنها : ( وأهل رسول الله بالحج ) هذا قاله غيرها كجابر وجماعة وكأنهم ما سمعوا إهلاله بالعمرة سمعوا تلبية الحج ولم يسمعوا العمرة ، وثبت أنه لبى بهما جميعاً من حديث ابن عمر وعمران بن حصين وجماعة من الصحابة كثيرين رضي الله عنهم بينوا أنه أهل بالحج والعمرة جميعاً وحديث حفصة رضي الله عنها، ومن أثبت وزاد شيئاً حجه إذا كان الجميع ثقاة فمن أثبت الزيادة وجب الأخذ بها ، فلما دنوا من مكة أشار عليهم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي ، فلما دخل مكة وطاف وسعى أكد عليهم فقال : " اجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي " فحلوا جميعاً إلا من ساق الهدي ومنهم النبي  وبقي على إحرامه حتى حل منهما يوم النحر ، وهكذا كان معه طلحة وجماعة كان معهم الهدي وعليه فلم يحلوا إلا يوم النحر.
    أما قول عائشة رضي الله عنها في الحديث أن الذين أهلوا بالحج والعمرة أو بالحج فقط لم يحلوا إلا يوم النحر . فقصدها الذين معهم الهدي كما في الرواية الأخرى عنها في صحيح مسلم أن المراد بذلك الذين معهم الهدي كما قال ذلك غيرها من الصحابة الذين معهم الهدي ، هم الذين بقوا حتى حلوا يوم النحر ، والقاعدة أن ما أجمل من الأحاديث أو أطلق يحمل على المقيد والمفسر وجوباً كما هو الحال في الآيات.
    الأسئلة
    س/ القادمين من السودان أين ميقاتهم إذا كانت السفينة لا تقف بهم إلا في جدة؟
    ج/ إذا حاذوا الجحفة أحرموا من محاذاة الجحفة وإذا كانوا يأتون من طريق لا يحاذون الميقات أحرموا من جدة .
    س/ من قدم إلى مكة لغرض غير الحج والعمرة فهل يلزمه الإحرام إذا مر بالمواقيت؟
    ج/ الصحيح لا يلزمه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( ممن أراد الحج والعمرة) فمن لم يرد ممن جاء للتجارة أو لغرض أخر مثل طلب العلم أو زيارة بعض الأقرباء أو ما شابه ذلك فلا يلزمه الإحرام لكن الإحرام أفضل كونه يأخذ عمرة أفضل له .
    س/ من ذهب إلى جدة من أجل التنـزه أو السياحة وهو قاصد من حين خروجه من الرياض العمرة لكن أذهب إلى جدة أولاً اجلس فيها أياماً ثم بعد ذلك يعتمر فما الحكم؟
    ج/ إذا قضى حاجته من جدة يعود إلى الميقات الذي مر به إذا كان ناويه من بلده قبل أن يمر السيل ، و إما أن يحرم معجلاً من الميقات ثم يعتمر ويذهب إلى جدة .
    س/ أحسن الله إليك إذا نوى الشخص أن يعتمر وهو من أهل نجد ثم جاوزت الطائرة الميقات فإذا وصل إلى المطار فهل يجوز أن يذهب إلى رابغ ؟
    ج/ لا ، يعود إلى الميقات.
    س/ إذا ذهب إلى رابغ هل يلزمه فدية؟
    ج/ فيه خلاف ؛ لكن الأظهر لي يلزمه فديه ، وإلا بعض أهل العلم يرى أنه إذا انتقل إلى ميقات آخر لا بأس لكن ليس عليه دليل والرسول  قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن).
    س/ يعني لابد من الميقات الذي مر عليه؟
    ج/ نعم أول ميقات مر عليه ناوياً الحج أو العمرة .
    س/ إذا كان مسافراً بالطائرة وقالوا بعد نصف ساعة سوف نمر فوق الميقات فلبى يخشى أن يفوته الميقات؟
    ج/ يحتاط لا بأس الاحتياط مطلوب.


    س/ إذا نسي الميقات وتعداه هل يلزمه أن يرجع؟
    ج/ نعم يرجع ويحرم من الميقات إذا كان ما بعد أحرم ، أما إن أحرم فعليه دم ولا يرجع .
    س/ الإحرام قبل الميقات هل يلزمه شيء؟
    ج/ مكروه وإذا أحرم قبل الميقات لزمه إتمام ما نوى ، أحرم بعض السلف من الشام لكن الأولى ترك ذلك واتباع السنة.
    س/ إذا استعد للإحرام في بيته ولبس ملابس الإحرام فلما وصل الميقات لبى هل فيه شيء؟
    ج/ ليس فيه شيء لكن لا يحرم إلا من الميقات أما الملابس والغسل فلو فعله في بيته فلا حرج.
    س/ إذا قرب من الميقات وهناك أماكن للوضوء والغسل فلو اغتسل بدون أن يمر على الميقات وهو على(الشارع العام) هل يلزم أن يذهب إلى مكان الميقات و يلبي؟
    ج/ إذا حاذاه (حاذى الميقات) يحرم.
    س/ حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي لا يدخل أحد مكة إلا وهو محرم؟
    ج/ هذا قول ضعيف وأما صحته من ضعفه لا أدري عنه لكن الحديث ربما ضعيف من أجل سنده أو من أجل شذوذه .
    س/ إذا حول المفرد حجه إلى قران هل يصح؟
    ج/ لا يصح، أما إذا كان معه عمرة وحولها إلى قران لبى بالحج مع العمرة فلا بأس إذا كان معه هدي .
    س/ أحسن الله إليك قول المحرم لبيك عمرة ما فيها تلفظ بالنية؟
    ج/ هذا خاص بالنسك ، العبادات توقيفية ليست بالهواء ولا بالرأي ،الحج لا بد من التلفظ.
    قال العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي{{ وإنني أحذر المسلمين من هذه الشبكة الخبيثة -شبكة سحاب-المفسدة كما أرى أنه يجب على كل ناصح أن يحذرها، ويحذر منها؛
    فقد أصبحت ملتقى لأصحاب الطيش، والجهل وسيئ الأدب }}


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    \\\\\\\\\
    المشاركات
    2,713
    باب الإحرام وما يتعلق به

    الإحرام هو : أن ينوي طالب الحج أو العمرة النسك ويتلفظ به فإذا نوى حجاً أو عمرة أي إذا نوى الدخول في ذلك انعقد ويشرع له أن يلبي بأن يقول : لبيك حجاً أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجاً .
    وهذا الموضوع خاص بالحج والعمرة شرع الله فيه التصريح بما نواه بخلاف الصلاة والزكاة والصوم فإن النية فيها تكفي أما الحج فإنه يشرع له أن يلبي بما نواه في قلبه من حج أو عمرة أوكليهما كما فعل النبي  فإنه نوى ولبى فلما أتى ذا الحليفة وهي ميقات أهل المدينة لبى بالحج والعمرة جميعاً قارناً في حجة الوداع وقال: " من شاء أن يهل بالحج فليفعل ومن شاء أن يهل بعمرة فليفعل ومن شاء أن يهل بحج وعمرة فليفعل" وخيرهم بين أنساك ثلاثة.
    ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله  إلا من عند المسجد . متفق عليه .
    الشرح :
    عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله  إلا من عند المسجد لما استقلت به راحلته هذا هو السنة . أما ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وغيره أنه أهل على البيداء ، فهذا تكرار للإهلال وليس بدء وإنما البدء كان بالمسجد ـ مسجد ذي الحليفة ـ ولكن لم يزل يهل حتى صار على البيداء حتى سمعه من سمعه فظن أنه أهل على البيداء وإذا هو أهل من حين أن استقلت به الراحلة ـ عليه الصلاة والسلام ـ وهذا هو السنة الإنسان يغتسل ويتأهب ويتطيب فإذا ارتحل في سيارته أو دابته لبى .
    أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أنه لبى حين صلى ركعتين ثم لبى بعد ذلك ثم لبى لما ركب ثم لبى لما كان بالبيداء ) فهو ضعيف من رواية خصيف الجزري وهو ضعيف، المحفوظ أنه  لبى لما قامت به راحلته هذا هو المحفوظ من حديث جابر وأنس وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم فإذا استقلت به راحلته أو سيارته يقول: اللهم لبيك عمرة أو لبيك حجاً أو لبيك عمرة وحجاً ثم يشتغل بالتلبية ويجهر بذلك .
    ـ وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول  قال: " أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال" رواه الخمسة .وصححه الترمذي وابن حبان .
    الشرح :
    حديث خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن الرسول  قال: " أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال" فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبي والناس يلبون ويرفعون أصواتهم بالإهلال وهو شعار عظيم ، شعار الحج والعمرة والسنة الجهر بذلك ولهذا أمر النبي  أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال إعلانا لهذا النسك العظيم ، فلم يزل يلبي حتى وصل إلى البيت ترك التلبية وبدأ بأذكار الطواف هذا في عمرة الجعرنة .
    وأما في الحج فيستمر في التلبية إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة فيقطع ويبدأ بالتكبير. أما المعتمر فقط فإنه يلبي حتى يبدأ بالطواف .
    والسنة للمؤمن أن يرفع صوته في التكبير إذا علا نشزاً أو روابي من الأرض في الأسفار وبطون الأودية والسهول يشتغل بالتسبيح والتلبية .
    ومشروع له أن يرفع صوته بالتلبية مطلقاً في جميع الأوقات والأماكن حتى يقطع عند رمي جمرة العقبة .وفي العمرة عند الشروع في الطواف.
    ـ وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي  تجرد لإهلاله واغتسل . رواه الترمذي وابن حبان .
    الشرح :
    حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي  تجرد لإهلاله واغتسل. في سنده بعض الضعف ولكن يعتضد بحديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من السنة أن يغتسل للإحرام سواء حج أو عمرة ومما يؤكد ذلك أنه أمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل للإحرام ، وأمر أسماء بنت عميس أن تغتسل للإحرام ، فدل ذلك على شرعية الاغتسال عند الإحرام ،وإذا اغتسل وتوضأ صلى ركعتين للوضوء ويسميها الجمهور ركعتي الإحرام وهي في الحقيقة سنة الوضوء ثم يشتغل بالتلبية عند ركوب السيارة أو الدابة التي يركبها بعد الإحرام.
    ـ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله  سُئل ما يلبس المحرم من الثياب قال: " لا تلبسوا القمص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ،ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورس " متفق عليه ، واللفظ لمسلم .
    الشرح :
    في هذا الحديث سئل الرسول  عن الشيء الذي يلبس و أجاب عن الذي لا يلبس لأن الذي لا يلبس محصور والذي يلبس لا يمكن حصره فأخبر الرسول  بالممنوع البرانس ثياب لها رؤوس تأتي من المغرب ، ولا يلبس السراويل إلا عند تعذر الإزار ، ولا الخفاف ، ولا الجورب ، لا يلبس الذكر إذا وجد نعلين ،أما إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخف ويقطعه أسفل من الكعبين كان هذا أولاً ثم نسخ فخطب في حجة الوداع وقال: " من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ،ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين "ولم يأمر بالقطع فدل على أن القطع نُسخ .ولا يلبس شيئاً مسه ورس ولا زعفران لأن كلها طيب.
    * *
    الأسئلة
    س/ ما حكم لبس الشراب للمحرم؟
    ج/ لا يلبس إلا إذا كان ما عنده نعلين يلبس الخفين تستر الكعبين ، والمرأة لا بأس بلبس الجوربين والخفين.
    س/ حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما أهل رسول  إلا من عند المسجد ،ما المسجد الذي أهل منه ؟
    ج/ مسجد ذا الحليقة.
    س/ هل قبل أن يركب الدابة؟
    ج/ لا ، عند المسجد ليس في المسجد.
    س/ من كان متمتعاً هل يلبي وهو يطوف؟
    ج/ يقطع التلبية عند الشروع في الطواف جاء في الحديث أنه قطع التلبية لما شرع في العمرة عمرة القضاء وعمرة الجعرانة.
    س/ المعتمر إذا وصل إلى البيت ورأى الكعبة لكن لم يشرع في الطواف هل يقطع التلبية أم يلبي وهو يرى البيت؟
    ج/ لا يزال يلبي حتى يصل إلى البيت ، أما حديث أنه إذا رأى البيت يرفع يديه ويقول :اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً ومهابة فهو حديث معضل ومنقطع ، لا يزال يلبي حتى يشرع في الطواف.
    س/من له منزل دون الحرم مثلاً هل ينزل ويستريح فيه أم مباشرة يعتمر؟
    ج/ إذا استراح فلا بأس يستحب له الغسل إذا دخل مكة ليس بلازم أن يبادر إذا احتاج إلى استراحة .
    س/ما حكم التلبية ؟
    ج/ سنة مؤكدة
    س/ إذا طاف رجل وأراد مسح الركن اليماني ووقعت يده على يد امرأة ؟
    ج/ الصواب أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً حتى ولو أجنبية لكن إذا تعمد لمسها فعليه أثم .
    س/بعض الحجاج يلبس الإحرام ويعقدونه بمشبك؟
    ج/ ترك المشبك أولى .
    س/ هل يجوز للمحرم أن يستخدم الصابون المعطر؟
    ج/ تركه أحسن ،لأنه لا يسمى طيب لكن فيه طيب .
    س/إذا نوى التمتع هل يستطيع أن يغير إلى القران؟
    ج/ إن كان هذا معه هدي يغير إلى قران ، وإذا لم يكن معه هدي فالسنة أن يطوف ويسعى ويقصر ويحل ولا يغير ، هذه السنة إن كان لبى في الحج فالسنة أن يفسخ إلى عمرة فيطوف ويسعى و يقصر ويحل كما أمر النبي  الصحابة رضوان الله عليهم بذلك إلا من ساق الهدي إبلاً أو بقراً أو غنماً فإنه يحرم بحج وعمرة جميعاً .
    س/هل فسخ الإحرام سنة أو واجب ؟
    ج/ عند الجمهور أنه سنة مؤكدة - يميل ابن القيم وجماعه إلى الوجوب-لكن المعروف عند العلماء أنه سنة مؤكدة.
    قال العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي{{ وإنني أحذر المسلمين من هذه الشبكة الخبيثة -شبكة سحاب-المفسدة كما أرى أنه يجب على كل ناصح أن يحذرها، ويحذر منها؛
    فقد أصبحت ملتقى لأصحاب الطيش، والجهل وسيئ الأدب }}


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    \\\\\\\\\
    المشاركات
    2,713
    وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أطيب رسول الله  لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه .
    الشرح :
    هذا يدل على أنه يستحب أن يتطيب قبل إحرامه وعند الحل قبل أن يطوف طواف الإفاضة ما يحصل في الحج من الاختلاط والروائح المتعددة فيكون في تطيبه راحة له وراحة لغيره فإن التعطير مما يحبه الله وهو من صفات المرسلين فيستحب التطيب بالجمع والأعياد وعند الاجتماع بالناس في جميع الأحوال ، فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر تطيب قبل أن يطوف طواف الإفاضة تأسياً بالنبي  .
    ـ وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله  قال :" لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" رواه مسلم .
    الشرح :
    " لا ينكح" لا يتزوج .
    " ولا ينكح " ولا يزوج غيره من مولياته من بنته وأخته ونحو ذلك.
    "ولا يخطب " لأن الخطبة وسيلة وقد تحقق فينهى عنها لأنها قد تجر إلى العقد والعقد قد يجر إلى الدخول .
    والمعنى الجماع محرم على المحرم ووسائله ،و النكاح من وسائله وكذلك الخطبة فلا يخطب خطبة النكاح .
    ـ وعن أبي قتادة رضي الله عنه ـ في قصة صيده الحمار الوحشي ،وهو غير محرم ـ قال: فقال رسول الله  لأصحابه وكانوا محرمين: " هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء ؟ قالوا: لا . قال  : "فكلوا ما بقي من لحمه " متفق عليه .
    الشرح :
    هذا يدل على أن صيد الحلال حل للمحرمين إذا لم يساعدوه ولم يصيدوه لأجلهم فلا بأس لهذا الحديث ولقوله في حديث جابر رضي الله عنه: :" صيد البرى لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، فإذا كانوا ما صادوه ولا ساعدوا في صيده ولم يصد لأجلهم فهو حل لهم لحديث أبي قتادة.
    ـ وعن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول  حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودَّان فرده عليه وقال: " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم "متفق عليه .
    الشرح:
    السبب أن المحرم لا يصيد ولا يملك الصيد الحي فدل ذلك على أن المحرم أهدى له صيد حي لم يقبله، أما الصيد المذبوح إذا لم يصد لأجله ولا ساعد فيه فلا بأس لحديث أبي قتادة ، أما صيد حي كحمار وحشي أو ظبي أو أرنب أو حبارى لأن قبوله له قد يكون وسيلة إلى أكله فيمنع من ذلك ، بخلاف ما صاده الحلال وذبحه الحلال هذا لا بأس به وفق الله الجميع.
    الأسئلة
    س/ ما الحكمة من تحريم الطيب على المحرم؟
    ج/ الله أعلم، لكن لعله من الرفاهية والمحرم ممنوع من الرفاهية والتمتع بأهله وتقليم الأظافر ونتف الإبط ،المحرم في حالة التفرغ للعبادة .
    س/ التحلل الأول ما يكون برمي جمرة العقبة ؟
    ج/ عند جمع من أهل العلم يكون به التحلل الأول، لكن إذا جمع إليها الحلق والتقصير تكون أحوط خروجاً من الخلاف .
    س/ الذي ترونه عفا الله عنكم؟
    ج/ إن تحلل بعد الرمي فقط لا حرج ،لكن كونه يضم الحلق أو التقصير أو الطواف يكون أحوط جمعاً بين الأدلة.
    س/ هل يمكن للمحرم أن يكون مأذون أنكحة وهو محرم فهو لم ينكح ولم ينكح يكتب العقد فقط؟
    ج/ لا أعلم فيه شيئا ،إذا كان لم يتزوج ولم يزوج موليته هذا معناه لا بأس فيه ،لأنه لا تعلق له بالإحرام ،لا ينكح موليته وإلا مأذون العقود فهو لا ينكح إنما يخطب خطبة النكاح و يأمرهم ويوجههم نوع من أنواع الدعوة التوجيهية في البيع والشراء.
    س/ عائشة لما طيبت الرسول  قبل إحرامه فإن الطيب سوف يبقى وهو محرم ؟
    ج/ بقاء الطيب في مفارقة ولو بقي في رأسه وفي إبطه فلا بأس.
    س/ الحجر الأسود يكون في طيب وكذلك الركن اليماني ولمسه الإنسان وهو محرم؟
    ج/ إذا كان ليس رطباً فلا يضرك إذا قبلته لكن إذا كان رطباً فلا تمسه.
    س/ حديث الصعب بن جثامة ما يقال أنه ناسخ لحديث أبي قتادة لأن حديث أبي قتادة في الحديبية وحديث الصعب متأخر عن حديث أبي قتادة؟
    ج/ ليس بينهما تعارض هذا أهدى حماراً وحشياً حياً وأبي قتادة لحما ميتا ما بينهما تعارض.
    س/ هل وردت في بعض الروايات أنه حي؟
    ج/ في بعض الروايات عجز حمار، رجل حمار، لكن هذه الروايات محمولة على أنه صاده من أجل النبي  حتى يجمع بين النصوص.
    س/ أبي قتادة ما صاده لأجلهم أيضا ؟
    ج/ لا ،لم يصده لأجلهم .
    قال العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي{{ وإنني أحذر المسلمين من هذه الشبكة الخبيثة -شبكة سحاب-المفسدة كما أرى أنه يجب على كل ناصح أن يحذرها، ويحذر منها؛
    فقد أصبحت ملتقى لأصحاب الطيش، والجهل وسيئ الأدب }}


  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    3
    بسم الله الرحمن الرحيم

    جزاك الله خيرا ، يا اخانا قاسم علي على مواضيعك ، الشيقة ، فوالله انك تثلج الصدر بنقل كلام العلماء ، الناس بحاجة اليها ، وتزين شبكة الاثري بنقولك الطيبة ، فنسال الله لنا ولك الثبات ، فهذا والله خير ما يشغل المرء نفسه ، من نشر كلام اهل العلم .
    فواصل على بركة الله ، ولكن لي ملاحظة بسيطة ، وهو ان لا تكثر من النقل في المواضيع حتى تسهل قراءتها والاستفادة منها وفقني الله واياك لما يحبه ويرضاه .
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ودمت اخا عزيزا .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    \\\\\\\\\
    المشاركات
    2,713
    حياك الله أخي أبوعبدالله الفلاحي
    ـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله  : " خمس من الدواب كلهن فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور"متفق عليه .
    الشرح :
    في رواية من حديث حفصة رضي الله عنها وغيرها (الحية) هذه وأشباهها تقتل في الحل والحرم لأنها فواسق مؤذية مثل ذلك السبع غير الكلب و الذئب والنمر والأسد وأشباهها مما يخشى شره ،هكذا الذباب والقمل والبعوض هذه الأشياء المؤذية لا بأس بقتلها في الحل والحرم.
    ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي  احتجم وهو محرم . متفق عليه .
    الشرح :
    عند مسلم عند أبي بحينة رضي الله عنه ( احتجم وهو مريض في وسط رأسه ) تجوز الحجامة للمحرم ولو في الرأس ولو دعت الحاجة إلى ذلك لأن الرسول  فعل ذلك ودل على جواز الحجامة في ظهره أو في رأسه أو في أي مكان وإن كان محرماً لا يمنع من ذلك لكن إذا كان في رأسه يحتاج إلى قص بعض الشعر أو حلق بعض الشعر للحجامة فلا بأس عند الحاجة.
    واختلف العلماء هل عليه فدية إذا حلق رأسه في بقعة الحجامة أم لا ؟
    كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه .
    أم يعفى عنها لأنها قليلة ومن أجل الحاجة ؟
    الأحوط أن يفدي إذا حلق موضع الحجامة يفدي بإحدى الثلاث: إما الصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة ،ولم ينقل عن النبي  أنه فدى من أجل هذا ،فلهذا قال بعض أهل العلم أنه يعفى منه الشيء اليسير إذا دعت الحاجة.
    ـ وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : حملت إلى رسول الله  والقمل يتناثر على وجهي ، فقال : " ما كنت أُرى الوجع بلغ بك ما أرى ، أتجد شاة ؟ قلت : لا ، قال : " فصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع " متفق عليه .
    الشرح :
    حديث كعب رضي الله عنه يدل على أنه مع الحاجة يفدي لأن كعبا رضي الله عنه أذاه هوام رأسه فأمره النبي  أن يحلق وأن يفتدي وقال : " ما كنت أرى الوجع يبلغ بك ما أرى " ثم أمره بالفدية على التخيير .
    ومثل ذلك : تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة إذا دعت الحاجة إلى شيء من ذلك ، ومثل ذلك اللباس عند الحاجة إلى ذلك وكذلك غطاء الرأس ، وهذا يقال له فدية الأذى .
    الأسئلة
    س/هل يدخل في الفواسق الصائل الذي في الحرم مثل الجراد الذي يدخل بينه وبين ثيابه ؟
    ج/ يطرحه والحمد لله
    س/ما يقال ولا ينفر صيدها ؟
    ج/ إذا بلاه ما عليه شيء .
    س/جاء في وقت كثرة الجراد في الحرم مما دعى الكثير أن يمشي ويطأ بغير عمد لكثرتها ؟
    ج/ إذا كان ليس عمداً لكثرتها فلا يضر إن شاء الله.
    س/هناك أجهزة على الكهرباء لقتل الذباب والناموس ؟
    ج/ الأحوط تركه لأنه نوع من النار ولا يعذب بالنار إلا رب النار ويمكن إتلافه بنوع من المبيدات غير الكهرباء .
    س/ ما هو الدليل على قياس الذباب والسبع على الخمس المذكورة في الحديث أن المحرم يقتلها في الحرم ؟
    ج/ الأذى .
    س/الرسول  لم يذكر أنها مؤذية؟
    ج/ ما معنى فواسق يعني أنها مؤذية الذي يخرج عن الطبيعة غيره بالأذى.
    س/لماذا نص عليها واحدة واحدة ؟
    ج/ لأنها هي الغالبة ،والذباب معروف أذاه فهو إذا وقع على الإناء يغمس من أجل كف الأذى .
    س/إذا وجد الإنسان في بيته حية فهل ينذرها ثلاثاً قبل قتلها أم يقتلها فوراً؟
    ج/ جاء هذا في بيت من بيوت المدينة.
    س/ يا شيخ يعني ما يقاس بها المدن الأخرى؟
    ج/ إذا احتاط وقاس عليها المدن الأخرى وإلا فإن النبي  لم يعمم قال: ( في هذه المدينة) وفي بعض الروايات (أطلق) إطلاق الحية.

    س/ هل يخرج مد من بر للفدية؟
    ج/ الأحوط أن يخرج نصف صاع من كل شيء.
    قاعدة : خمس من الدواب كلهن فواسق كل ما كان فاسق فدربه واحد).
    س/ (هل للعدد (خمس) مفهوم ؟
    ج/ مفهوم العدد ضعيف جاء في روايات أخرى الحية سادس والسبع سابع وما أشبه ذلك ، الجامع الأذى إذا كانت مؤذية تقتل حتى النمل إذا أذى يقتل وهو منهي عن قتله.
    س/ هل قوله: ( الكلب العقور)هل يخرج ما عداه من الكلاب؟
    ج/ نعم ما عداه لا يقتل والنبي  نهى عن قتل الكلاب لأنها أمة من الأمم وهذا هو آخر الأمرين وأما الكلب الأسود يقتل .
    س/ خافت امرأة من جرادة وقتلتها وإن لم يحصل منها أذى هل عليها شيء؟
    ج/ إذا تصدقت بتمرة أو تمرتين يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: (تصدق بتمرة) فإذا تصدقت بتمرة أو تمرتين أو ثلاث إلى الفقراء.
    س/ المسافر هل تلزمه الجمعة قبل النداء الأول؟
    ج/ الصحيح لا تلزمه إلا إذا دخل الوقت ـ إذا زالت الشمس ـ .
    س/ قتل الصيد هل تجب فيه الفدية إذا قتل متعمداً ؟
    ج/ نعم إذا قتله متعمدا تجب الفدية وهذا هو الصواب والجمهور الحقوا به المخطئ ولكن ظاهر القرآن لا يلزم إلا المتعمد.
    س/ ألا يحمل هذا على الغائب؟
    ج/ نص القرآن  من قتله متعمداً  الأصل مراعاة الشرط ، وبعض العلماء ألحق به المخطئ كما في قتل الآدمي إذا قتله خطأ يضمن ولكن الآدمي غير مسألة الصيد وما أشبهه.
    س/ بالنسبة للفواسق بمجرد الرؤية تقتل أو إذا حصل منها أذية؟
    ج/ إذا قتلتها مأجور ،والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحية والعقرب حتى في الصلاة إذا أمسكتها فعليك بها.
    س/ هل قتل الفواسق للوجوب أو الاستحباب؟
    ج/ الله أعلم الظاهر القتل للاستحباب ، والوجوب محل نظر لأن هذا من باب الإباحة .
    س/ إذاً لا يشترط من الفواسق الاعتداء ؟
    ج/ لا يشترط الاعتداء .
    س/ إذن لماذا قال الكلب العقور؟
    ج/ إذا كان معروف عند الناس أنه عقور يقتله ،وإلا لا يقتله فلا بد أن يعرف أنه عقور.
    قال العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي{{ وإنني أحذر المسلمين من هذه الشبكة الخبيثة -شبكة سحاب-المفسدة كما أرى أنه يجب على كل ناصح أن يحذرها، ويحذر منها؛
    فقد أصبحت ملتقى لأصحاب الطيش، والجهل وسيئ الأدب }}


  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Sep 2004
    المشاركات
    629
    جزاك الله خيرا
    أخي لو تضع الكتاب في ملف وورد بارك الله فيك لكي نضعه في المكتبة الأثرية لتعم الفائدة
    قال ابن عباس رضي الله عنه :"يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر"
    تعقيب الشيخ بن باز رحمه الله :" اذا كان من خالف السنة لقول ابو بكر وعمر- رضي الله عنهما - تخشى عليه العقوبة فكيف بحال من خالفها لقول من دونهما أو لمجرد رأيه واجتهاده
    "



  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    \\\\\\\\\
    المشاركات
    2,713
    تفضل أخي الكريم أبوسفيان
    قال العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي{{ وإنني أحذر المسلمين من هذه الشبكة الخبيثة -شبكة سحاب-المفسدة كما أرى أنه يجب على كل ناصح أن يحذرها، ويحذر منها؛
    فقد أصبحت ملتقى لأصحاب الطيش، والجهل وسيئ الأدب }}


  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Sep 2004
    المشاركات
    629
    اخي العزيز الملف لا يعمل ـ فارغ ـ
    قال ابن عباس رضي الله عنه :"يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر"
    تعقيب الشيخ بن باز رحمه الله :" اذا كان من خالف السنة لقول ابو بكر وعمر- رضي الله عنهما - تخشى عليه العقوبة فكيف بحال من خالفها لقول من دونهما أو لمجرد رأيه واجتهاده
    "



  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    \\\\\\\\\
    المشاركات
    2,713
    ـ و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسول ه  مكة قام رسول الله  في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: " إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما حلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ،ولا يختلى شوكها ،ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين" فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال : " إلا الإذخر " متفق عليه.
    الشرح :
    هذا الحديث يتعلق بتحريم مكة لما منَّ الله على رسوله عليه الصلاة والسلام بالفتح وذلك في رمضان عام ثمان من الهجرة ،دخلها فاتحاً حلالاً غير محرم جاء لجهادهم وقتالهم حتى فتح الله عليه في عشرة آلاف مقاتل ففتح الله عليه مكة وخطب عليه الصلاة والسلام في الناس وقال: (إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس وإنها لم تحل لأحد من قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من النهار وإنها لن تحل لأحد بعدي وإن أحد ترخص لقتال رسول الله، فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنه لا تحل ساقطتها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد). يعني معرف ، فلا تملك لقطتها بل لا يزال واجدها يعرفها حتى يجدها ربها ، وذلك والله أعلم لأنها مجمع الناس من آفاق الدنيا للحج والعمرة فمن رحمة الله أن تكون لقطتها تبقى لتحفظ حتى يجدها ربها سواء كانت عند المعرف المنشد الذي وجدها أو عند هيئة تعين لذاك مثل محكمة أو هيئة خاصة تعين للقطات حتى يجدها ربها إذا جاء من قابل لحج أو عمرة سأل عنها وجدها.
    " ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين " يعني إذا قتل له قتيل عمدا ، إما أن يقتل وإما أن يقبل الدية وله خيار ثالث وهو العفو .
    فقال العباس رضي الله عنه للنبي  :" إلا الإذخر " : وهو نبات معروف طيب الرائحة حشيش .
    ( فإنه لبيوتنا وقبورنا فقال النبي  : ( إلا الإذخر ) يستعملونه لسقف البيوت ويوقد به الحداد حاجته ويضعونه في القبور للوقاية من التراب عند الدفن، فهذا يدل على أن الإذخر من نباتها لا بأس به يحش ، أما بقية الحشيش فلا يحش لقوله  : (فلا يختلى خلاه) وهو الحشيش الرطب الحي ولا يقطع شجرها ولا تنفر صيدها ولا يقتل من باب أولى.
    ـ وعن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله  قال: ( أن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها ،وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ،وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة ). متفق عليه .
    الشرح :
    وفي رواية: ( بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة ) وهذا يدل على أن المدينة حرام مثل ما أن مكة حرام وتحريم مكة عند جميع المسلمين حرام ،وتحريم المدينة هو عند جمهور العلماء وهو الحق بنص النبي  لا ينفر صيدها ، ولا يختلى خلاها ، ولا يعتضد شجرها ، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ، أي معرف مثل مكة ، والله جعل في طعامها البركة استجابة لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جعل ذلك في طعام مكة ، اللهم بارك في صاعها ومدها.
    ـ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله  : ( المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ) رواه مسلم .
    الشرح :
    وفي لفظ آخر: ( ما بين لابتيها ) وحدودها معروفة .
    عير وثور جبلان معروفان وهي بريد في بريد .
    وفق الله الجميع.
    الأسئلة
    س/ هل إقامة الحدود في مكة صحيحة؟
    ج/ الحدود تقام في مكة وتقام في المدينة لأن صاحب الحد انتهك حرمتها ، فالزاني يقام عليه حد الرجم إن كان محصنا أو الجلد والتغريب إن كان بكراً ، والسارق تقطع يده ، أما من أجرم خارج الحرم ثم دخل في الحرم فإنه يضيق عليه حتى يخرج والمخزومية التي سرقت قطع يدها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة.
    س/النبات الذي زرعه الإنسان في مكة مثل الغرس وغيرها؟
    ج/ غرس بني آدم غير داخل ، هذا نباتها المقصود الذي ينبته الله بغير قصد لبني آدم، أما إن كان من بني آدم الغرس والنخل فهو إليهم متى شاءوا قطعوها .
    س/المحرم إذا قطع من النخل والغرس ؟
    ج/ إذا كان بإذن أهله فلا بأس .
    س/ما هو الصحيح في فتح مكة هل هو بصلح أم عنوة ؟
    ج/ عنوة ليس بصلح .
    س/إذا بغى أهل مكة فهل يجوز قتالهم وهتك حرمتها ؟
    ج/ لا ، مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد من بعدي) .يعالجها من كان فيها من دون حصارهم يعالجها بإقامة الحدود الشرعية
    س/هل يحاربون أهل مكة [ وإن على أهل العدل ] ؟
    ج/ مثل ما قال صلى الله عليه وسلم : (لا يقاتلون )لكن بالطرق التي يمكن لولي الأمر بغير القتال .
    س/وإن لم يكن هناك إلا قتال ؟
    ج/ ظاهر النص أنهم لا يقاتلون بل تحل المشاكل بالطرق السلمية .
    س/من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى الرياض ثم مر على ميقات وهو يريد الحج من غير أن يحرم ثم أنشأ الحج من مكة مع العلم انه أتى بالعمرة مريداً بها التمتع ؟
    ج/ ظاهر النصوص أنه يحرم بالحج من الميقات أو يحرم لعمرة جديدة لأنها تعم النصوص (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن )فمن ذهب إلى الرياض أو غيرها ثم رجع يريد الحج تعمه النصوص فالذي ينبغي أن يحرم بالحج ويبقى على إحرامه أو بعمرة ثانية غير عمرته السابقة حتى لا يتجاوز المواقيت وهو ناو الحج إلا بالإحرام .
    س/ إن فعل هذا هل يكون متمتعا ؟
    ج/ روى عن عمر وجماعة أنه إذا ذهب إلى أهله ورجع فإنه يكون مفرداً ـ إذا رجع إلى أهله خاصة ـ أما إذا ذهب إلى جهات أخرى ثم رجع فهو على تمتعه مثل الذي يذهب إلى جدة أو الطائف ثم يعود .
    س/صاحب الغنم إذا ترك غنمه ترعى في الحرم ؟
    ج/ الرعي في الحرم لا يضر .
    س/الزرع إذا يبس هل هذا هو الشوك المقصود في الحديث( ولا يختلى شوكها)؟
    ج / الشوك معروف هو الذي يؤذي الناس والذي ينبت في البر أو في أي مكان .
    س/هل يجوز قطعه؟
    ج/ لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ولا يختلى شوكها )
    س/الحليب المجفف الذي يعطى للأطفال هل له حكم الطعام حيث يغسل من بول الطفل الرضيع؟
    ج/ الأقرب والله أعلم أن له حكم الطعام لأنه ليس بحليب أمه فالأقرب أنه يغسل ، و لا يكفي فيه الرش .
    س/ما ضبط (القمل)قلت أنت تصحيحاً (القمل)بالفتح؟
    ج/ هو القمل الذي في رأس الإنسان .
    س/ في الآية (القمل )بالضم؟
    ج/ الذي في الآية شيء آخر فهو عقوبة عوقب بها فرعون وأصحابه بينه العلماء في تفسير سورة الأعراف دواب صغيرة ، بينها العلماء فالقمل بفتح القاف غير التي بالضم.
    س/ الإنسان في الحرم إذا خرج فلم يجد حذاءه في مكانه فهل يجوز له أن يأخذ غيرها علماً أنه يعلم أن هذه الأحذية الأخرى تؤخذ وترمى؟
    ج/ لا يأخذ شيئاً إذا أخطأ غيره لا يخطئ هو، إلا إذا وجد في مكان حذائه حذاء آخر ويعتقد أن صاحبها غلط وأنهما متشابهان قد يقال لا بأس ، مثل المبادلة.
    س/ إن خاف على نفسه من شدة حر الأرض وليس معه نقود ليشتير حذاء جديد وتوجد أحذية ستتلف وهي بلاستيكية رخيصة جداً؟
    ج/ يأخذها إن علم أنها ليست لأحد وأنها مطروحة لا خير فيها ما فيه بأس .
    س/ وإن كانت لأحد لكن العمال يجمعونها ويطرحونها؟
    ج/ إذا علم أنها ليست لأحد لأن صاحبها تركها رغبة عنها فإنه يأخذها فإن كان يشك فلا يسرق كغيره .
    س/ إذا وجد شخصا مجلساً و أحب الجلوس فيه وفيه جراد هل يجلس أم ينفر هذا الصيد مثل منى والحرم وقد فسر بعض السلف ( ينفر صيدها) أن ينقلها من مكان لآخر؟
    ج/ المقصود إن كان يصيد الشيء أو ينفره من مكانه حتى يستظل مكانها أو يجلس فهذا من التنفير أما شيء يبتلى به يقع على رأسه أو على يده أو غير ذلك فإنه لا يسمى تنفيراً.
    قال العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي{{ وإنني أحذر المسلمين من هذه الشبكة الخبيثة -شبكة سحاب-المفسدة كما أرى أنه يجب على كل ناصح أن يحذرها، ويحذر منها؛
    فقد أصبحت ملتقى لأصحاب الطيش، والجهل وسيئ الأدب }}


  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    \\\\\\\\\
    المشاركات
    2,713
    باب صفة الحج ودخول مكة

    ـ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، [أن رسول الله  مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة إن رسول الله  حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله ] فخرجنا معه ،حتى إذا أتينا ذا الحليفة ، فولدت أسماء بنت عميس [ محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله كيف أصنع ؟] فقال : " اغتسلي واستشفري بثوب ، وأحرمي " و صلى رسول الله  في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء …أهل بالتوحيد ( لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)[ وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله  عليهم شيئاً منه ولزم رسول الله  تلبيته قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة ] حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعا ثم أتى مقام إبراهيم [ فقرأ  : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول: ( ولا اعلمه ذكر إلا عن النبي  ) كان يقرأ في الركعتين قال هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ، ]ثم رجع إلى الركن فاستلمه ،ثم خرج من الباب إلى الصفا ، فلما دنا إلى الصفا قرأ  إن الصفا والمروة من شعائر الله  أبدأ بما بدأ الله به) فبدأ بالصفا ،فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ) ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا [حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: ( لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك بن جعثم فقال : يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟
    فشبك رسول الله  أصابعه واحدة في الأخرى وقال: ( دخلت العمرة في الحج) مرتين( لا بل لأبد أبد) فقدم علي من اليمن ببدن النبي  فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت :إن أبي أمرني بهذا ، قال فكان علي يقول بالعراق :فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشاً على فاطمة للذي صنعت مستفتياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال : (صدقت، صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج ؟)قال:قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال: (فإن معي الهدي فلا تحل) قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة قال:فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي ومن كان معه هدي ] فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول  فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله  … فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها ،حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس [ وقال: ( إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ، ألا كل شيء من عمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل ،وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ،فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟) قالوا :نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : اللهم أشهد ، اللهم أشهد ، ثلاث مرات ،] ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً ثم ركب رسو الله  حتى أتى الموقف فصلى فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص .. ودفع رسول الله  وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى: ( يا أيها الناس السكينة السكينة ) كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد حتى أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد و إقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً ثم اضجع رسول الله  حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس … حتى أتى بطن محسر فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر [ ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى علياً فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت ، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ] ثم ركب رسول الله  فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر .." الحديث رواه مسلم مطولا .
    الشرح :
    ـ هذا الحديث في صفة حج النبي  لأن حجه بيان لما شرعه الله وأوجب لقوله تعالى:  ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً  ولقوله سبحانه:  الحج أشهر معلومات  فبأعماله  وأقواله فسر الحج ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة إلا حجة واحدة هي حجة الوداع سميت بذلك لأن النبي  ودع فيها الناس وقال: (خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا) وقد توفي  بعد رجوعه بشهرين تقريباً في الثاني عشر من ربيع الأول سنة عشر من الهجرة.
    وصفة حجه  :
    أنه لما خرج من المدينة أحرم من ذي الحليفة وهو محل معروف يقال له وادي العقيق قال  : (أنه أتاني هنا مناد من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقال: عمرة في حجة) فهذا يد على أنه  هذا الأمر في نفس الوادي وأحرم بالعمرة والحج جميعاً كما ثبت ذلك من حديث أنس رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما رضي الله عنهم عدة أحاديث تدل على انه حج قارناً عليه الصلاة والسلام أما جابر رضي الله عنه فلم يحفظ إلا الحج وكذلك عائشة رضي الله عنها فقالوا إنه لبى بالحج فقط كأنهم لم يسمعوا لفظ العمرة وغيرهم أثبت هذا وهو انه لبى بالحج والعمرة جميعاً كما ورد ذلك عن أنس وابن عباس وحفصة وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهم وثبت أنه لبى بعدما استقلت به راحلته حين نهضت به راحلته واستوى على ظهرها لبى بالعمرة والحج جميعاً ولكن جابراً رضي الله عنه لم يذكر تلبيته إلا على البيداء وهي أرض بعد وادي ذا الحليفة مصطحبة مستقرة لبى عليها ليعلم الناس ولم يزل يلبي حتى أتى المسجد الحرام.
    أما نفس إيجاب الحج والعمرة فهذا عندما قام من محله من ذي الحليفة .
    أما رواية خصيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لبى بعدما صلى ركعتين ثم لبى بعدما قامت به راحلته ثم لبى على البيداء فهو حديث ضعيف من جهة أنه لبى حين فرغ صلى الله عليه وسلم من الصلاة بالعمرة والحج وإنما لبى بعدما استقلت به راحلته هذا هو المحفوظ من الأحاديث الصحيحة .
    وفيه من الفوائد :
    أنه مازال يلبي حتى رمى جمرة العقبة لنه كان محرماً بالعمرة والحج فلم يزل يلبي حتى انتهى من حجه من رمي جمرة العقبة ويدل على أن من كان لبى بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعاً وليس معه هدي جاءت السنة بأنه أمرهم بأن يحلوا جميعاً ويلبوا بالحج في وقته ، أما هو بقي على إحرامه حتى كمل حجه لأنه كان قد ساق الهدي وبين للصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن عليهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة كما يأتي .
    وفيه أن من كان له عذر كالحائض والنفساء تغتسل وتحرم من الميقات ولا يمنع ذلك الحيض والنفاس ، تغتسل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء رضي الله عنها أن تغتسل وتستثفر في ثوب وتجرم وهي نفساء بمحمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وكذلك عائشة رضي الله عنها لما حاضت عند دخول مكة وهي قد أحرمت بالعمرة أمرها أن تغتسل وأن تلبي بالحج مع العمرة وتكون قارنة ففعلت وأكملت مناسك الحج قارنة ثم حلت منها جميعاً يوم النحر .
    وفيه أنه لما طاف رمل في الأشواط الثلاثة وصلى ركعتين خلف المقام هذا هو السنة لمن قدم مكة أن يرمل في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم سواء عمرة أو حج يرمل في الأشواط الثلاثة يعني يهرول لا يمشي عادة ولا شدة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في عمرة القضاء ليرى المشركين قوة المسلمين ثم استمرت هذه السنة حتى فعلها في حجة الوداع ومشى في الربعة الأخيرة.
    وثبت أنه كان يستلم الحجر في كل طوفة ويقبله .
    وأما الركن اليماني فيستلمه ولا يقبله .
    ويقول :بسم الله والله أكبر حتى أكمل سبعة أشواط ويقول بين الركنين : (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )والركنين أي الركن اليماني والحجر الأسود وثبت أنه إذالم يتيسر له التقبيل أستلمها بالعصا وقبل طرف العصا كما سوف يأتي إن شاء الله ، وإن كان راكباً أشار عليه وكبر أو بعيداً أشار إليه (أي الحجر الأسود) وكبر .
    أما الركن اليماني فيستلم إن قدر وإلا لم يرد فيه إشارة فلما فرغ من صلاة الركعتين وقرأ فيهما الكافرون والإخلاص كما ثبت ذلك أيضاً في حديث جابر رضي الله عنه فمر على الحجر واستلمه ثم خرج من باب الصفا وسعى فأتى الصفا ثم قال: (أبدأ بما بدأ الله به ) ثم قرأ صلى الله عليه وسلم :  إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم  ثم رقى إلى الصفا واستقبل الكعبة ورفع يديه كما في الرواية الأخرى ثم جعل يكبر ويهلل ويقول : (لا إله إلا الله ، الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) ثم قال: (لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب )ثم كرر ذلك ثلاث مرات يدعوا في أثنائها ويكبر ويهلل ويدعوا وهو رافع يديه مستقبل القبلة فنزل ماشياً من الصفا حتى أتى بطن الوادي فهرول حتى صدعت قدماه بطن الوادي فمشى مشي العادة يذكر الله في طريقه ويهلل حتى أتى المروة فصعد عليها واستقبل الكعبة وفعل كما فعل على الصفا دعا الله وأكثر وكرر الذكر ،فعل ذلك سبعة أشواط من الصفا إلى المروة سعيه و من المروة إلى الصفا سعيه ،فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة هذا هو المشورع في العمرة والحج والأذكار شيء واحد عند الصفا وعند المروة وعند البدء والختام على الصفا في البدء وعلى المروة في الختام ويذكر الله في الطريق ويسبحه ويهلل ويدعوا بما أحب وبعد ذلك يحلق أو يقصر إن كان عمرة و المرأة تقصر من عموم رأسها وتمت عمرة ويأتي بقية أعمال الحج التي فعلها عليه الصلاة والسلام.
    قال العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي{{ وإنني أحذر المسلمين من هذه الشبكة الخبيثة -شبكة سحاب-المفسدة كما أرى أنه يجب على كل ناصح أن يحذرها، ويحذر منها؛
    فقد أصبحت ملتقى لأصحاب الطيش، والجهل وسيئ الأدب }}


  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    \\\\\\\\\
    المشاركات
    2,713
    بقية حديث جابر
    الشرح :
    حديث جابر اعتنى به رضي الله عنه واجتهد في رواية حجته مفصلة ،وقد أحسن في ذلك و أجاد ، وتقدم أنه طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة .
    واختصر المؤلف الحديث وتمامه: أنه أمر الناس أن يحلوا إلا من معه الهدي فحل الناس وكانوا متمتعين إلا من كان معه الهدي ،فبقي على إحرامه وكان هو ممن أهدى فبقي على إحرامه ولم يحل إلا يوم النحر ، وهذا هو السنة أن من قدم مكة بحج أو حجة وعمرة وليس معه الهدي أن يتحلل ويجعل حجه عمرة ، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويحل ـ هذا هو السنة ـ وقال بعض العلماء بالوجوب ، ثم إذا كان يوم التروية فإنه يحرم بالحج أما من كان معه الهدي فيبقى على إحرامه ولا يتحلل حتى يحل منهما جميعاً كما فعله النبي 
    فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ،وسمي يوم التروية لأن الناس يروون المياه لمنى ،لأن منى في ذلك الوقت ليس فيها مياه ، يروون من مكة يأخذون من المياه حاجتهم ويذهبون بها إلى منى ، وهذا اليوم مشهور بيوم التروية.
    توجه الناس إلى منى ومعهم النبي  قبل الظهر صلى بمنى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين والفجر ركعتين يصلي كل صلاة في وقتها ولم يجمع ، وهذا يدل على أن المسافر النازل يقصر بدون جمع ، وقد جمع بتبوك وهو نازل ؛ لبيان الجواز، فإذا جمع المسافر وهو نازل فلا حرج وإن فرق ،وإن كان نازلاً مستريحاً ، إلا إذا كان على ظهر سير فيجمع إن أراد السفر بعد الزوال فيجمع جمع تقديم ، أو أراد السفر قبل الزوال فيجمع جمع تأخير كما فعله النبي  ،وكذلك في المغرب والعشاء .
    أما إذا كان نازلاً فالأفضل كل صلاة في وقتها كما فعله النبي  في منى في حجة الوداع فلما أصبح يوم عرفة وطلعت الشمس مشى  إلى عرفات بعد طلوع الشمس يلبي إلى هناك ،قال أنس رضي الله عنه : ( كان يهل المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه ) يعني منهم من يكبر ومنهم من يلبي في طريقهم إلى عرفات .
    ( فلما أتى نمرة وجد قبة من شعر قد ضربت له هناك فنـزل تحتها ) يستظل بها فدل على أن المحرم يستظل بالشجر والخيام والسيارة .
    ( فلما زالت الشمس أمر بناقته فرحلت له وركب عليها وأتى بطن وادي عرنة فوقف فيه وخطب الناس ) ففتح الله له أسماعهم وسمعوا خطبته عليه الصلاة والسلام وذكر في خطبته شيئاً كثيراً ، لأنه مجمع عظيم ذكر فيها:
    أن أمر الجاهلية موضوعة وأن ربا الجاهلية موضوعة .
    وذكر فيها ما يجب على الرجل لزوجته وأن على أزواجهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى الزوجة طاعة زوجها بالمعروف ولا تُدخل بيته إلا من يرضى .
    وذكر أيضاً أن من لم يجد إزاراً لبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين .
    وأوصى بالقرآن وقال  : (تركت فيكم ما لن تضلوا بعده كتاب الله ) وفي لفظ ( كتاب الله وسنتي) وكتاب الله يشتمل على السنة لأن فيه:  وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول  فيه الدلالة أن من اعتصم بكتاب الله فلن يضل، والضلال يأتي بالإعراض عن كتاب الله ، أما من اعتصم بكتاب الله وتمسك به وأحل حلاله وحرم حرامه واستقام على ما فيه فإنه مهتد وليس بضال ، وقال صلى الله عليه وسلم:" أنتم تُسألون عني فما أنتم قائلون؟ " قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ـ عليه الصلاة والسلام ـ ونحن نشهد له بذلك فقد أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة " وجعل يرفع إصبعه إلى السماء ـ هكذا ـ ويقول: اللهم اشهد ،اللهم اشهد " يعني أنهم اعترفوا أني قد بلغتهم ثم بعد أن فرغ من الخطبة ( أمر بالأذان فأذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر بأذان واحد و إقامتين ) صلى ركعتي الظهر وركعتي العصر ( ولم يصل بينهما شيئا ) دل على أن المسافر يصلي الفريضة بدون راتبة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون راتبة ، إلا الفجر فإنه كان يصلي الراتبة معها كما فعل في مزدلفة فلما صلى العصر ( توجه إلى الموقف ) حالاً فوقف هناك في عرفات ( واستقبل القبلة ) ولم يزل يذكر ربه ويدعو (حتى غربت الشمس )وقال صلى الله عليه وسلم: (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف) يعني كل إنسان يقف حيث تيسر له في أي بقعة من عرفات ولم يزل في الدعاء وذكر ربه والضراعة وهو رافع يديه أيضاً و أرسلت إليه أم الفضل بلبن وشراب والناس ينظرون ليعلم الناس أنه مفطر .
    والسنة للحجاج الإفطار لأنه أقوى للدعاء، وأنشط على أعمال الحج ، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم " نهى عن صوم يوم عرفة في عرفة " فلا يجوز للحجاج أن يصوموا ، وهذا هو الأرجح .
    وقال جماعة من أهل العلم : أنه يكره لهم أن يصوموا .
    وظاهرة النهي التحريم ، فالسنة لهم أن يفطروا في عرفات .
    ومن كان عليه صيام ثلاثة أيام في الحج فإنه يصومها قبل عرفة .
    ( فلما غابت الشمس انصرف إلى مزدلفة ) دل على أن الحجاج يقفون حتى غروب الشمس هذا هو الواجب عليهم إذا غابت الشمس شرع لهم الانصراف إلى مزدلفة وعليهم السكينة والوقار ولهذا لما انصرف جعل يقول :" أيها الناس السكينة السكينة فإن البر ليس بالإيضاع " ليس بالإسراع " وجعل يقبض  عنان ناقته إليه " يعني يجر رأسها إليه حتى لا تسرع " حتى يكاد رأس الناقة يصيب مورك رحله " خوفا أن تسرع فيسرع الناس ،ومعلوم ما في إسراع الناس من المشقة والخطر وضرب بعضهم لبعض وصدم بعضهم لبعض ،ولهذا كان يقول للناس السكينة السكينة ويشير إليهم ويقول لهم " إن البر ليس بالإيضاع " ليس بالإسراع ،ويرفق هو حتى لا يسرع الناس " فإذا وجد فجوة نصّا " أسرع في المحل المتسع " حتى أتى مزدلفة فلما أتى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعاً وقصراً بأذان واحد و إقامتين " لما وصلها قبل حط الرحال هذا هو السنة إذا وصلها الحجاج في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في أخر الوقت بادروا بصلاة المغرب والعشاء قبل حط الرحال صلى المغرب ثلاثاُ والعشاء اثنتين .
    " ولم يسبح بينهما شيئا " كما فعل في عرفات ،فلم يصل بينهما ولا بعدهما ثم نام صلى الله عليه وسلم ، قال جابر: ( حتى طلع الفجر )
    يحتمل أنه لم يصل بالليل وأن جابرا لم يره يصلي بالليل لما حصل من التعب من الوقوف بعرفات و سيره .
    ويحتمل أنه صلى ولم يره جابر وإنما رآه قائماً بعد طلوع الفجر وقد يكون في أخر الليل ، وعلى كل حال فإن التهجد سنة إن تيسر فعل وإن لم يتيسر الإيتار قبل النوم أو بعد النوم فهذا هو السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم .
    أما كونه ترك فقد يشغل عن الوتر ، تقول عائشة رضي الله عنها: (كان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) فهذا يدل على أنه في بعض الليالي قد ينام عن التهجد لأسباب ،وقد يشغله بعض المرض فهكذا ليلة النحر قد يكون شغله تعب أو أنه قام ولم يعلم جابر رضي الله عنه بذلك ، لكن السنة ثابتة بالتهجد بالليل قدر الطاقة ولو قليلاً ولو ركعتين مع الوتر و لو أربع مع الوتر قبل أن يستريح أو بعد النوم . " ثم صلى الفجر " مبكراً هذه السنة ـ قبل العادة ـ لكن بعد طلوع الفجر ، يصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة لكن ليس كالعادة في التأخير حتى يتسع الوقت للوقوف في المشعر فلما صلى " توجه إلى المشعر " وكان صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة رخص للضعفاء أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى بالليل ، أما هو فبقي حتى صلى الفجر مبكراً ووقف بالمشعر واجتهد بالدعاء ورفع يديه (حتى أسفر ) فلما أسفر ( انصرف قبل أن تطلع الشمس ) إلى منى خلافاً للمشركين الذين كانوا يقفون في مزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كي ما نغير؛ أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد خالفهم فلما أسفر اتجه إلى منى ملبياً وأردف أسامة بن زيد وهو يلبي في طريقه وما زال يلبي حتى رمى الجمرة ، والسنة للناس أن ينصرفوا قبل طلوع الشمس يعني عند الإسفار تأسياٌ بالنبي صلى الله عليه وسلم أما الضعفاء من النساء وكبار السن والصبيان فإن الأفضل أن يتوجهوا من أثناء الليل بعد منتصفه قبل حطب الناس .
    حتى وصل إلى جمرة العقبة فوقف عن التلبية ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة رماها من بطن الوادي وجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه مستقبلاً الشمال ثم انصرف وخطب في الناس وذكر الناس بين الجمرات وسألوه عن مسائل كثيرة تتعلق بالحج، هذا يقول حلقت قبل أن أذبح ،وهذا يقول أفضت قبل أن أرمي ،وهذا يقول نحرت قبل أن أرمي ، فيقول عليه الصلاة والسلام: لا حرج ، لا حرج؛ وما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج لا حرج ، وهذا من تيسير الله ورحمته لأنها أعمال مهمة والإنسان يخطئ أو ينسى فمن رحمة الله أن وسع فيها.
    فالسنة أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف وهذا هو الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والحلق أفضل من التقصير ولكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج. وقبل طوافه طيبته عائشة رضي الله عنها لطوافه ،والأفضل بعد الرمي أن يتحلل إذا حلق أو قصر لأن عائشة طيبته بعدما رمى وحلق ونحر ثم توجه إلى مكة .
    وذهب قوم إلى أنه إذا رمى حل التحلل الأول .
    ودلت على هذا بعض الأحاديث فلا حرج في ذلك .
    ولكن الأفضل والأحوط أن يصبر حتى يحلق أو يقصر ويحل التحلل الأول وهو لبس المخيط والتطيب ويبقى عليه النساء ـ يعني الجماع ـ .
    فإذا تحلل التحلل الأول يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي كفعله عليه الصلاة والسلام وصلى في مكة الظهر ثم رجع إلى منى بالباقين وصلى الظهر باللذين لم يصلوا الظهر فكانت الأولى له فريضة والثانية نافلة،وقد اختلف الناس :
    فقال بعضهم إن صلاته صلى الله عليه وسلم في مكة هو الصواب .
    وقال البعض الآخر : إن صلاته في منى هي الصواب .
    والصواب أنه فعل هذا وهذا. فابن عمر رضي الله عنهما قال إنه صلى الظهر بمنى ، وجابر رضي الله عنه قال إنه صلى الظهر بمكة ،وكلاهما صادق جمعاً بين القولين .
    وفق الله الجميع .
    قال العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي{{ وإنني أحذر المسلمين من هذه الشبكة الخبيثة -شبكة سحاب-المفسدة كما أرى أنه يجب على كل ناصح أن يحذرها، ويحذر منها؛
    فقد أصبحت ملتقى لأصحاب الطيش، والجهل وسيئ الأدب }}


ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •