النتائج 1 إلى 15 من 226

الموضوع: الفوائد المجموعة في التعليق على تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد ج 21 ص 31 بعد إيراده لحديثها السابق

    :( في ( 22 ) هذا الحديث إيجاب العمل بخبر الواحد ألا ترى إلى عمل عثمان ابن عفان به وقضائه باعتداد المتوفى عنها ( زوجها ) ( 23 ) في بيتها من أجله في جماعة الصحابة من غير نكير وفي هذا الحديث وهو حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق أن المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في بيتها ولا تخرج منه وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وهو قول عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وغيرهم).

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    واحتج بحديثها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى :
    1- ج 4 ص 536 قال رحمه الله :( السادس أن الصحابة كانوا يرجعون في مسائل الفقه إلى من هو دون أبى هريرة في الفقه كما رجع عمر بن الخطاب إلى حمل بن مالك وغيره في دية الجنين وكما رجع عثمان بن عفان إلى الفريعة بنت مالك في لزوم المتوفى عنها لمنزل الوفاة)0
    2 – ج20 ص 237 : قال رحمه الله :( وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبى سعيد الخدري بقضيتها لما توفى زوجها وان النبي قال لها أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فأخذ به عثمان)0

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    واحتج بحديثها الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره كما في ج2 ص 581 عند قول الله تعالى :( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) 0 ( سورة البقرة)
    واحتج بها ابن حبان في صحيحه كما في ج9 ص 345 و ج10 ص128 و ج10 ص129 .
    وقال ابن عبد البر رحمه الله في الإستذكار عقب حديثها ج6 ص214 :( وحديث سعد بن إسحاق هذا مشهور مشهور عند الفقهاء بالحجاز والعراق معمول به عندهم تلقوه بالقبول وأفتوا به وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل)

    وسيأتي مزيدا بإذن الله تعالى .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    الفائدة الثالثة عشرة :
    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب :( 2873 صالح بن عبد الله بن أبي فروة أبو عروة الأموي مولاهم المدني وثقه بن معين من السادسة ق)

    قال ابن حبان رحمه الله في مشاهير علماء الأمصار :( 1058 صالح بن عبد الله بن أبى فروة القرشي أبو عروة وقد قيل أبى عفراء من جلة أهل المدينة وقدماء مشايخهم مات سنة أربع وعشرين ومائة).
    وذكره ابن حبان أيضا في الثقات كما في التهذيب

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وقال العلامة محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في الأحاديث المختاره عقب حديثه ج1 ص 440: إسناده صحيح .
    وقال أحمد بن أبي بكر الكناني رحمه الله كما في مصباح الزجاجة ج 2 ص11 و 12 عقب حديثه :( هذا إسناد صحيح رجاله ثقات).

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    الفائدة الرابعة عشرة :
    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب :( الوليد بن زوران بزاي ثم واو ثم راء وقيل بتأخير الواو السلمي الرقي لين الحديث من الخامسة د)
    قال الحافظ الذهبي رحمه الله في الكاشف :( الوليد بن زوران الرقي عن أنس وعنه جعفر بن برقان وأبو المليح ثقة د

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وقال شمس الدين ابن القيم رحمه الله كما في تهذيب سنن أبي داود 1ـ كتاب الطهارة : 56 ـ باب تخليل اللحية : ‏
    ‏قال أبو محمد بن حزم : لا يصح حديث أنس هذا , لأنه من طريق الوليد بن زوران , وهو مجهول , وكذلك أعله ابن القطان بأن الوليد هذا مجهول الحال وفي هذا التعليل نظر , فإن الوليد هذا روى عنه جعفر بن برقان وحجاج بن منهال وأبو المليح الحسن بن عمر الرقي وغيرهم , ولم يعلم فيه جرح .
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 07-19-2006 الساعة 06:26 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •