النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: (رد على بعض الأخوه)العلامة عبدالعزيزبن باز ينبه على بعض اجتهادات ابن عمر رضي الله عنه

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2004
    المشاركات
    666

    (رد على بعض الأخوه)العلامة عبدالعزيزبن باز ينبه على بعض اجتهادات ابن عمر رضي الله عنه

    قال الشيخ الامام العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله

    لعبد الله بن عمر - رضي الله عنه -

    اجتهادات غير موفقه رضي الله عنه ورحمه
    منها/
    تعمده ادخال الماء في عينيه حتى عمي في آخر عمره
    ومنها
    آخذه من لحيته بعد الحج ما زاد عن القبضة
    ومنها/
    تتبعه للطرق التي مشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم
    فهذه لم يوافقه عليها العلماء والأئمة رضي الله عنه ورحمه

    (من تعليق الشيخ على اغاثة اللهفان الشريط الاول)












    ,


    كل شيء ماخلا الموت جلل .... والفتى يسعى ويلهيه الأمل

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    أسامة سالم
    1- من سلفك من الثلاثة القرون المفضلة في أن أخذ عبد الله بن عمر من لحيته إجتهاد غير موفق
    2- لا شك أن الشيخ عبد العزيز بن باز أحد أئمة العصر الأكابر ولكن ما من أحد إلا ويأخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 0
    3- قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ما كان عن أصحاب رسول الله فخذه وما كان عن غيرهم فأنت مخير0
    4- أخذ ابن عمر ليس اجتهادا له فحسب بل قد وافقه أبو هريرة وعبد الله بن عباس وكلاهما قد ثبت أنه لم يفهم أن الإعفاء هو الترك مطلقا 0
    5- أثر جابر بن عبد الله رضي الله عنه : كنا نؤمر أن نوفي السبال إلا في حج أو عمرة 0
    6- أليس من الإنصاف أن تأتي بسلف لك فهم أن الإعفاء بمعنى الترك مطلقا وأن تثبت أن من السلف من قال بتحريم الأخذ من اللحية مطلقا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    516
    أثابك الله أخي الناصر

    نعم رواة أحاديث الاعفاء هم من ثبت عنهم أخذ القبضه

    وروى هشيم عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : من السنة قص الأضافر الأخذ من الشارب وحلق العانة ونتف الابط و أخذ العرضين . ( اخرجه ابن عبدالبر في الاستذكار )

    فان صح هذا السند كان له حكم الرفع لأن الصحابي اذا قال من السنة كان له حكم الرفع


    وأيضا قوله تعالى ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ........ )

    قال النضر ابن شميل : التفث في كلام العرب اذهاب الشعث ، وسمعت الأزهري يقول : التفث في لغة العرب لا يعرف الا من قول ابن عباس وأهل التفسير ( تفسير القرطبي 12/ 34 )

    روى ابن أبي شيبه أبو بكر قال : ثنا ابن نمير عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب واللحيه ) كتاب الحج ( 4/ 532 )

    وروى هشيم قال : أخبرنا عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله ( ثم ليقضوا تفثهم ) قال : التفث حلق الرأس وأخذ من الشارب ونتف الابط وحلق العانة وقص الأضافر والأخذ من العارضين ورمي الجمار والموقف بعرفة ومزدلفه ) تفسير الطبري ( 17/ 109 )

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    الأخ السني جزاك الله خيرا
    أثر ابن عباس أورده الشيخ الألباني في الضعيفة ج5 عند حديث 2355 ص 375 تقريبا وسرد هناك آثار كثيرة
    وصححه
    قال الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفةج 1عند ح288 :( واعلم أن الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة ثابت عن ابن عمر وأبي هريرة (0
    ** وقال رحمه الله في الضعيفة ج5 ص125 عند ح 2107:( والحديث في صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا به دون قوله : ولا تشبهوا باليهود . وزاد في رواية له في أوله : خالفوا المشركين . وهي عند البخاري أيضا ، وعند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا : جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس . قلت ( أي الألباني ) : وفيه إشارة قوية إلى أن قص اللحية هو كحلقها من حيث التشبه ، وأن ذلك لا يجوز ز والسنة التي جرى عليها السلف من الصحابة وغيرهم إعفاؤها إلا ما زاد على القبضة ؛ فتقص الزيادة . انظر التفصيل أكثر تحت الحديث الاتي 2355 ، والحديث 6203
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 11-11-2005 الساعة 03:07 PM

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    تنبيه : أخطأت عندما قلت أن الشيخ الألباني رحمه الله صحح أثر ابن عباس
    وروى هشيم عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : من السنة قص الأضافر الأخذ من الشارب وحلق العانة ونتف الابط و أخذ العرضين . ( اخرجه ابن عبدالبر في الاستذكار
    فالذي صححه الشيخ الألباني الأثر المتعلق بتفسير قول الله تعالى :( ثم ليقضوا تفثهم) وفيه الأخذ من اللحية 0
    وليس الذي ذكر الأخ السني أن ابن عبد البر ذكره في الإستذكار
    وذكره ابن عبد البر أيضا في التمهيد ولم أستطع أن أقف على سنده إلى الآن
    وهذا يدل أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لم يفهم أن الإعفاء الترك مطلقا0
    فهؤلاء ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم روو حديث الإعفاء ولم يفهموا أنه الترك مطلقا 0
    ولكن أثر جابر الذي رواه البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى : قال البيهقي رحمه الله :أخبرنا أبو طاهر الفقيه , ثنا أبو حامد بن بلال , ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي , ثنا المحاربي , عن أشعث , عن أبي الزبير , عن جابر رضي الله عنه قال : كنا نؤمر أن نوفر السبال في الحج والعمرة قال المحاربي : يعني يوم النحر عند الحلق *
    *** وفي المحدث الفاصل
    حدثنا أبي ، ثنا أبو داود ، ثنا النفيلي ، ثنا زهير قال : قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان ، وقرأ عبد الملك على أبي الزبير ، وقرأ أبو الزبير على جابر قال : " كنا نعفي السبال إلا في الحج والعمرة " *
    وقال الإمام أبو داود في السنن
    حدثنا ابن نفيل ، حدثنا زهير ، قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان ، وقرأه عبد الملك على أبي الزبير ، ورواه أبو الزبير ، عن جابر ، قال : " كنا نعفي السبال ، إلا في حج أو عمرة "
    فإذا نظر الناظر إلى مجموعها ظهر له أمران أحدهما : أن الإعفاء بمعنى أخذ ما شذ وتتطاير وليس الترك مطلقا
    والثاني : كنا نؤمر أن نوفر السبال في الحج والعمرة: هذا يدل أنهم في غير الحج والعمرة غير مأمورين بتركها مطلقا لأن معنى أثر جابر يوضحه فعل عبد الله بن عمر أنه كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا لحيته حتى يحج والله أعلم0
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 11-11-2005 الساعة 09:51 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •