صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 16 إلى 30 من 46

الموضوع: ما معنى الإعفاء

  1. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في كتابه المنتقى شرح الموطا:
    (فصل) وقوله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى قال : أبو عبيد معناه وفروا اللحى لتكثر يقال منه عفا بنو فلان إذا كثروا . قال : القاضي أبو الوليد رضي الله عنه ويحتمل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من الإحفاء ; لأن كثرتها أيضا ليس بمأمور بتركه وقد روى ابن القاسم عن مالك لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ , قيل لمالك فإذا طالت جدا قال : أرى أن يؤخذ منها وتقص وروي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة , والله أعلم 0

  2. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    ** قال الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفةج 1عند ح288 :( واعلم أن الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة ثابت عن ابن عمر وأبي هريرة (0
    ** وقال رحمه الله في الضعيفة ج5 ص125 عند ح 2107:( والحديث في صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا به دون قوله : ولا تشبهوا باليهود . وزاد في رواية له في أوله : خالفوا المشركين . وهي عند البخاري أيضا ، وعند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا : جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس . قلت ( أي الألباني ) : وفيه إشارة قوية إلى أن قص اللحية هو كحلقها من حيث التشبه ، وأن ذلك لا يجوز ز والسنة التي جرى عليها السلف من الصحابة وغيرهم إعفاؤها إلا ما زاد على القبضة ؛ فتقص الزيادة . انظر التفصيل أكثر تحت الحديث الاتي 2355 ، والحديث 6203

  3. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الإمام أبو داود في المراسيل : حدثنا عمرو بن عثمان ، حدثنا مروان يعني ابن معاوية ، عن عثمان بن الأسود ، سمع مجاهدا ، يقول : رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طويل اللحية فقال : " لم يشوه أحدكم نفسه ؟ " قال : ورأى رجلا ثائر الرأس ، - يعني شعثا - فقال : " مه ، أحسن إلى شعرك أو احلقه " *

  4. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث
    أخبرني محمد بن إبراهيم الوراق بمكة ، قال : حدثنا محمد بن عمرو بن موسى المكي قال : حدثنا محمد بن إسماعيل المكي قال : ثنا سعيد بن منصور المكي قال : " قلت لابن إدريس : رأيت سالم بن أبي حفصة ؟ , قال : رأيته طويل اللحية أحمقها
    وقال العقيلي رحمه الله في الضعفاء
    أخبرني محمد بن إبراهيم الوراق بمكة ، قال : حدثنا محمد بن عمرو بن موسى المكي قال : حدثنا محمد بن إسماعيل المكي قال : ثنا سعيد بن منصور المكي قال : " قلت لابن إدريس : رأيت سالم بن أبي حفصة ؟ , قال : رأيته طويل اللحية أحمقها
    وقال العقيلي أيضا : حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا سعيد بن منصور قال : قلت لابن إدريس : رأيت سالم بن أبي حفصة ؟ قال : نعم رأيته طويل اللحية ، وكان أحمق . حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثني محمد بن فضيل قال : حدثني حسين بن علي الجعفي قال : رأيت سالم بن أبي حفصة ، طويل اللحية ، أحمق .

  5. #20
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وذكر الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى : ( ثم ليقضوا تفثهم ) آثارا منها: قال الطبري رحمه الله : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا عبد الملك ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أنه قال ، في قوله : ثم ليقضوا تفثهم قال : " التفث : حلق الرأس ، وأخذ من الشاربين ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وقص الأظفار ، والأخذ من العارضين ، ورمي الجمار ، والموقف بعرفة , والمزدلفة " *
    وقال رحمه الله :حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني أبو صخر ، عن محمد بن كعب القرظي ، أنه كان يقول في هذه الآية : ثم ليقضوا تفثهم " رمي الجمار ، وذبح الذبيحة ، وأخذ من الشاربين , واللحية والأظفار ، والطواف بالبيت , وبالصفا والمروة "
    وقال رحمه الله :حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء ، جميعا ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ثم ليقضوا تفثهم قال : " حلق الرأس ، وحلق العانة ، وقص الأظفار ، وقص الشارب ، ورمي الجمار ، وقص اللحية " حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، مثله . إلا أنه لم يقل في حديثه : وقص اللحية *
    وقال رحمه الله : حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي ، قال : ثنا المحاربي ، قال : سمعت رجلا ، يسأل ابن جريج ، عن قوله : ثم ليقضوا تفثهم قال : " الأخذ من اللحية ، ومن الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، ورمي الجمار "
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 11-10-2005 الساعة 01:50 PM

  6. #21
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف
    حدثنا أبو بكر قال : نا ابن نمير ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : " التفث الرمي ، والذبح ، والحلق ، والتقصير ، والأخذ من الشارب والأظفار واللحية " *
    وفي الآمالي للمحاملي
    ثنا الحسين ثنا محمود بن خداش قال : حدثنا هشيم ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : ثم ليقضوا تفثهم قال : " التفث حلق الرأس , وأخذ الشارب , ونتف الإبط , وحلق العانة , وقص الأظفار , والأخذ من العارضين , ورمي الجمار , والموقف بعرفة ومزدلفة "

  7. #22
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    *** قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى
    أخبرنا أبو طاهر الفقيه , ثنا أبو حامد بن بلال , ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي , ثنا المحاربي , عن أشعث , عن أبي الزبير , عن جابر رضي الله عنه قال : كنا نؤمر أن نوفر السبال في الحج والعمرة قال المحاربي : يعني يوم النحر عند الحلق *
    *** وفي المحدث الفاصل
    حدثنا أبي ، ثنا أبو داود ، ثنا النفيلي ، ثنا زهير قال : قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان ، وقرأ عبد الملك على أبي الزبير ، وقرأ أبو الزبير على جابر قال : " كنا نعفي السبال إلا في الحج والعمرة " *
    وقال الإمام أبو داود في السنن
    حدثنا ابن نفيل ، حدثنا زهير ، قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان ، وقرأه عبد الملك على أبي الزبير ، ورواه أبو الزبير ، عن جابر ، قال : " كنا نعفي السبال ، إلا في حج أو عمرة " قال أبو داود : " الاستحداد : حلق العانة " *
    **********************
    ومن تأمل هذه الأثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يرى تقوية قول من قال أن الإعفاء بمعنى أخذ ما شذ وتتطاير
    *************************************
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 11-10-2005 الساعة 02:14 PM

  8. #23
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    معرفة السنن والآثار للبيهقي
    أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع : " أن ابن عمر ، كان إذا حلق في حج أو عمرة ، أخذ من لحيته وشاربه " وهذا أورده على طريق الإلزام فيما خالف فيه أصحاب مالك بن عمر ، ورواه ابن جريج ، عن نافع ، وزاد فيه : وأظفاره ، واستحب الشافعي لمن لم يكن على رأسه شعر أن يأخذ من شعر لحيته وشاربيه ليضع من شعره شيئا لله ، وليس ذلك بلازم ؛ لأن النسك إنما هو في الرأس لا في الوجه

  9. #24
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى
    باب من أحب أن يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ليضع شيئا لله تعالى
    8840 : أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق , قال : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , أنبأ الربيع بن سليمان , أنبأ الشافعي , أنبأ مالك , عن نافع " أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه " ورواه ابن جريج , عن نافع زاد فيه : " وأظفاره " , قال ابن جريج : فقلت لعطاء : أرأيت إن لم يأخذ ؟ , قال : إنما قال الله محلقين رءوسكم ومقصرين *

  10. #25
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى
    باب ما جاء في توفير شعر الرأس للحلاق في الإختيار
    8413 : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو , ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , أنبأ الربيع بن سليمان , أنبأ الشافعي , أنبأ مالك , عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج *
    8414 أخبرنا أبو طاهر الفقيه , ثنا أبو حامد بن بلال , ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي , ثنا المحاربي , عن أشعث , عن أبي الزبير , عن جابر رضي الله عنه قال : كنا نؤمر أن نوفر السبال في الحج والعمرة قال المحاربي : يعني يوم النحر عند الحلق *

  11. #26
    تاريخ التسجيل
    Apr 2004
    المشاركات
    666
    كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم عريضة طويلة بحيث يلاحظ الصحابة من خلفه في الصلاة اضطرابها في قراءته في صلاة السر [تدبر!]..
    كما في حديث البخاري ..


    كل شيء ماخلا الموت جلل .... والفتى يسعى ويلهيه الأمل

  12. #27
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    الأخ أسامة سالم
    الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة
    ومعنى كثة أي فيها كثافة من غير طول
    ثانيا ينبغي أن يكون الكلام فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم بحرص شديد
    وأقرب من هذا هل يظن بثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرووا حديثا ويقع الثلاثة في مخالفة معناه الصحيح
    والثلاثة هم عبد الله بن عمر وأبو هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم بل قد ذكر الحافظ في الفتح نقلا عن الطبري رحمه الله أن عمر فعل ذلك برجل أي أخذ ما زاد على القبضة 0
    ثالثا ألا ترى أن السلف كانوا يعيبون طول اللحية جدا وإذا رجعت إلى تراجم السير والتأريخ تجد من ذلك الشيء الكثير وأذكر لك بعضا من ذلك على سبيل المثال
    ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الحمقى والمغفلين أخبارا منها
    1- قال الأحنف ابن قيس إذا رأيت الرجل طويل القامة طويل اللحية فاعلم أن فيه رقاعة ولو كان امية بن عبد شمس
    2- قال أصحاب الفراسة إذا رأيت الرجل طويل القامة طويل اللحية فاعلم أنه أحمق
    وإذا زاد إلى ذلك أنه صغير الرأس فلا تشك في ذلك
    3- قال محمد بن سيرين إذا رأيت رجلا طويل اللحية فلا تلمه في عقله
    4- قال زياد بن أبيه ما زادت لحية رجل على قبضة إلا نقص من عقله بقدر ما زاد من لحيته
    وقال ابن الرومي
    إذا كان للفتى لحية فطالت وصارت إلى سرته
    فنقصان عقل الفتى عندنا بمقدار ما زاد من لحيته
    وذكر أن عبادة مر برجل قد طالت لحيته إلى سرته فقال له لم تفعل بنفسك هكذا وقد قال الله قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها فقال الرجل طاعة لله ولرسوله فقال عبادة إنما اراد ان يزال أثرها فأصبح الرجل وقد حلق لحيته
    ** تنبيه : لم أستطع إلى الآن أن أقف على سند أثر عبادة ولو صح لكان صريحا جدا
    ألا ترى أن ابن الجوزي ذكره في الحمقى والمغفلين لأنه ترك لحيته تركا مطلقا هذا أولا فلما كلمه عبادة حلقها فلم يفهم المعنى في الأول ولا الأخير وهذا ظاهر لمن تأمله
    ومما ذكره ابن الجوزي أيضا
    قول بعض السلف : من طالت لحيته تكوسج عقله
    وذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب وابن عساكر في تأريخه وابن الجوزي في الحمقى والمغفلين هذا الأثر وهو
    أن علي بن حجر نظر إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وكان طويل اللحية فقال
    ليس بطول اللحى يستوجبون القضاء
    لو كان هذا كذا فالتيس عدل رضا
    قال ومكتوب في التوراة أن اللحية تخرج من الدماغ فإذا طالت تشمر العقل
    وذكر ابن الجوزي في الحمقى والمغفلين أن رجلا كان يدعو ويقول : اللهم إنك تجد من ترحمه غيري وأنا لا أجد من يعذبني سواك قال وكان الداعي طويل اللحية
    ** وقال أبو حنيفة يقولون أن من طالت لحيته تكوسج عقله وقد رأيت فلانا طويل اللحية وافر العقل
    ** وقال محمد بن المثنى ما رأيت رجلا طويل اللحية عاقلا قط
    ** وكان علي بن المديني رحمه الله جالسا مع محمد بن الحسن الحلواني فذكروا رجلا من الرافضة فقال محمد بن الحسن الحلواني أنا رأيته كان طويل اللحية أحمقها 0
    ** وقيل لخالد الطحان رحمه الله لما لم ترو عن فلان قال لأنه كان طويل اللحية
    ** وقال الطبري رحمه الله فيما نقله عنه القاري في شرح صحيح البخاري : (
    وسيأتي توثيق للأقوال إن شاء الله من مصادرها وإنما توسعت قليلا للتنبيه أن طول اللحية جدا كان مذموما فيما ينقل عن السلف 0
    فسلف من يقول أن الإعفاء بمعنى أخذ ما شذ وتطاير قد سبق بيان شيء من ذلك وكذلك من قال بوجوب أخذ ما زاد على القبضة
    فمن الإنصاف والعلم واتباع منهج السلف أسألك من السلف القرون الثلاثة المفضلة فهم أن الإعفاء بمعنى الترك المطلق ومن من السلف قال بتحريم الأخذ من اللحية مطلقا

    */* قال في "البحر الرائق ": ( قال أصحابنا : الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر ، والقص سنة فيها ؛ وهو أن يقبض الرجل لحيته ، فما زاد منها على قبضة قطعها . كذلك ذكر محمد في كتاب ( الآثار ) عن أبي حنيفة قال : وبه نأخذ ) أ.ه‍.
    ** قال القاضي عياض في " شرح مسلم ": (( ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تُكره في قصها وجزها )) أ.ه‍
    ** قال الطيبي في " شرح المشكاة " عن الأخذ من اللحية : (( هذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم : (( أعفوا اللحى )) ؛ لأن المنهي هو قصُّها كفعل الأعاجم ، أو جعلها كذنب الحمام ، فالمراد بالإعفاء التوفير منه ، كما في الرواية الأخرى - أي رواية : (( وفروا اللحى )) والأخذ من الأطراف قليلاً لا يكون من القص في شيء )) أ.ه‍ . وقال السندي في " حاشية على النسائي " : (( المنهي قصها - أي : اللحية - كصنع الأعاجم ، وشعار كثير من الكفرة ، فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولاً وعرضاً للإصلاح )) أ.ه‍. وقال أبو الوليد الباجي في : " المنتقى ": (( ويحتمل عندي أنه يريد أن تعفى من الإحفاء ؛ لأن كثرتها ليس بمأمور بتركه )) أ.ه‍. تمت
    *** وقد نقل بدر الدين العيني عن الإمام الطبري قوله: "فإن قُلْتَ: ما وجه قوله : "اعفوا اللحى"؛ وقد علمت أن الإعفاء الإكثار، وأن من الناس من إذا ترك شعر لحيته اتباعا منه لظاهر قوله: "اعفوا اللحى"؛ فيتفاحش طولا وعرضا ويسمج حتى يصير للناس حديثا ومثلا.
    ثم قال: "قد ثبتت الحجة عن ر سول الله صلى الله عليه وسلم على خصوص هذا الخبر، وأن اللحية محظور إعفاءها وواجب قصها على اختلاف من السلف في مقدار ذلك وحدِّه. فقال بعضهم: حدُّ ذلك أن يزاد على قدر القبضة طولا وأن ينتشر عرضا فيقبح وروي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا ترك لحيته حتى كبرت فأخذ يجذبها ثم قال: "ائتوني بحلمتين ثم أمر رجلا فجز ما تحت يده"، ثم قال له: "اذهب فأصلح شعرك أو أفسده، يترك أحدكم نفسه حتى كأنه سبع من السباع".

  13. #28
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال الربيع يريد القطع لما طال منهما
    وقال ابن عبد البر فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء أخذ ما شذ وتتطاير

  14. #29
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال يزيد بن هارون وغيره قال الكلبي نسيت مالم ينس أحد أردت ان أقول للحجام خذ ما فوق القبضة فقلت له خذ ما دون القبضة
    فتأمل في قول الكلبي نسيت مالم ينس أحد

  15. #30
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتاب المناسك:
    والذي ليس على رأسه شعر يستحب له إمرار الموسى على رأسه روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافاً وحكاه ابن المنذر إجماعاً ، وليس بواجب ، وقال أبو حنيفة : يجب لقوله : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " ولنا أن الحلق محله الشعر كالعضو إذا قطع سقط غسله ، ويستحب تقليم أظافره والأخذ من شاربه قال ابن المنذر : ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق قلم أظافره، وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظافره ، وكان عطاء وغيره يحبون لو أخذ من لحيته شيئاً ، وكان ابن عمر يقول للحالق : ابلغ العظمين وافصل الرأس من اللحية ، وكان عطاء يقول : من السنة إذا حلق أن يبلغ العظمين ، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء ، وعنه إلا الوطء في الفرج ، والأول قول عائشة وابن الزبير والشافعي ، والثاني يروى عن ابن عباس ، وعن عمر يحل كل شيء إلا النساء والطيب لأنه من دواعي الوطء ، وعن عروة لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب ، وروي فيه حديث ، ولنا قول عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ، وعن سالم عن أبيه قال : قال عمر : إذا رميتم وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب ، فقالت عائشة طيبت رسول اله صلى الله عليه وسلم ، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع رواه سعيد . وقال مالك : لا يحل النساء والطيب ولا قتل الصيد لقوله تعالى ( لا تقتلوا الصيد) الآية وهذا حرام وقد ذكرنا ما يرد هذا فإنه ليس بمحرم ، وإنما بقي بعض أحكام الإحرام .

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •