صفحة 1 من 4 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 46

الموضوع: ما معنى الإعفاء

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483

    ما معنى الإعفاء

    ما معنى الإعفاء الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى )

    الأخوة الكرام
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الذي يستطيع أن يقف على معنى الإعفاء للسلف الثلاثة القرون المفضلة ومن كان قريبا منهم
    وجزاكم الله خيرا 0

    الذي معه كتاب التمهيد أو الإستذكار لابن عبد البر رحمه الله
    أو كتاب الأم للشافعي رحمه الله
    أو كتاب الترجل للخلال
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 11-09-2005 الساعة 11:48 AM

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال ابن عبد البر رحمه الله في الإستذكار:
    وعبد الله بن عمر هو الذي روى الحديث وهو أعلم بما روى فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء أخذ ما شذ منها وتتطاير
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة :
    ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة نص عليه كما تقدم عن ابن عمر وكذلك أخذ ما شذ وتطاير

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    516
    روي عن الامام أحمد ، أنه سئل عن الأخذ من اللحيه ؟

    قال : كان ابن عمر يأخذ ما زاد على القبضه ، وكأنه يذهب اليه .

    قال حرب : قلت له ما الاعفاء ؟ قال : يروى عن النبي صلى الله عنه وسلم قال : ( كان هذا عنده الاعفاء) (كتاب الوقوف والترجل للخلال ص 129 )


    قال ابن الأثير في النهاية (3/266): ومنه الأمر بإعفاء اللحى: أن يوفر شعرها، ولا يقص كالشوارب، من عفا الشيء إذا كثر وزاد. اهـ

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    1- قال الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتاب الأم :] كتاب الطهارة : باب الكلام والأخذ من الشارب:
    قَالَ الشَّافِعِيُّ ( وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { أَعْفُوا اللِّحَى وَخُذُوا مِنْ الشَّوَارِبِ وَغَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ } ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ): فَمَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَرَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةُ وُضُوءٍ وَهَذَا زِيَادَةُ نَظَافَةٍ وَطَهَارَةٍ ،[0
    2- وقال الشافعي رحمه الله كما في الأم : ] كتاب الجنائز : غسل الميت :
    وَيَصْنَعَ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ مَا كَانَ فِطْرَةً فِي الْحَيَاةِ ، وَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَلَا لِحْيَتِهِ شَيْئًا لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُؤْخَذُ زِينَةً أَوْ نُسُكًا[0
    3- وقال الشافعي رحمه الله كما في الأم : ] كتاب الحج : مختصر الحج المتوسط : ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة :
    وَأَحَبُّ إلَيَّ لَوْ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبَيْهِ حَتَّى يَضَعَ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا لِلَّهِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ النُّسُكَ إنَّمَا هُوَ فِي الرَّأْسِ لَا فِي اللِّحْيَةِ[0
    4- وقال الشافعي رحمه الله كما في الأم : ] مسائل في أبواب متفرقة : باب في الحج
    ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ قُلْت : فَإِنَّا نَقُولُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ الْأَخْذُ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ إنَّمَا النُّسُكُ فِي الرَّأْسِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَهَذَا مِمَّا تَرَكْتُمْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رِوَايَةٍ عَنْ غَيْرِهِ عِنْدَكُمْ عَلِمْتُهَا [ 0

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد :
    قال ابن هانىء سألت أبا عبدالله عن الرجل يأخذ عارضيه قال يأخذ من اللحية بما فضل عن القبضة قلت له فحديث النبي احفوا الشوارب واعفوا عن اللحي قال يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه من تحت حلقه ج4 ص878

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    موطا الإمام مالك رحمه الله :] ‏و حدثني ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏أنه بلغه ‏ ‏أن ‏ ‏سالم بن عبد الله ‏ ‏كان ‏ ‏إذا أراد أن يحرم دعا ‏ ‏بالجلمين ‏ ‏فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن ‏ ‏يهل ‏ ‏محرما ‏[0
    موطا الإمام مالك رحمه الله: ] ‏و حدثني ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏أن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ كان ‏ ‏إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه[0
    موطا الإمام مالك رحمه الله :] ‏حدثني ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏أن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏
    ‏كان ‏ ‏إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج ‏
    ‏قال ‏ ‏مالك ‏ ‏ليس ذلك على الناس[0
    المدونة الكبرى :] قُلْت : هَلْ كَانَ مَالِكٌ يُوجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ إذَا حَلَّ مِنْ إحْرَامِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ وَأَظْفَارِهِ ؟ قَالَ : لَمْ يَكُنْ يُوجِبُهُ ، وَلَكِنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ لَهُ إذَا حَلَقَ أَنْ يُقَلِّمَ وَأَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَارِبِهِ وَلِحْيَتِهِ ، وَذَكَرَ مَالِكٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَفْعَلُهُ [0
    المدونة الكبرى :] قُلْت لَهُ : أَرَأَيْتَ إنْ رَمَى الْحَاجُّ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَبَدَأَ يُقَلِّمُ أَظَافِرَهُ وَأَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ وَاسْتَحَدَّ وَأَطْلَى بِالنُّورَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ ؟ قَالَ : قَالَ : مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ [0
    تنبيه السائل هو سحنون يسأل ابن القاسم وابن القاسم من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله0

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وروى الربيع بن حبيب الأزدي في كتابه الجامع الصحيح :( أبوعبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية قال الربيع يريد القطع لما طال منهما)

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وقال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف
    ( 20 ) مَا قَالُوا فِي الْأَخْذِ مِنْ اللِّحْيَةِ . ( 1 ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ زَمْعَةَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ . ( 2 ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ مِنْ وَلَدِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا فَضَلَ عَنْ الْقَبْضَةِ ( 3 ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَمِعْت عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُعْفُوا اللِّحْيَةَ إلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَكَانَ إبْرَاهِيمُ يَأْخُذُ مِنْ عَارِضِ لِحْيَتِهِ . ( 4 ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ وَلَا يُوجِبُهُ . ( 5 ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : ( كَانُوا ) يُرَخِّصُونَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنْ اللِّحْيَةِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهَا . ( 6 ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ أَفْلَحَ قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ إذَا حَلَقَ رَأْسَهُ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ . ( 7 ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ وَوَكِيعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مَا فَوْقَ الْقَبْضَةِ ، وَقَالَ وَكِيعٌ : مَا جَاوَزَ الْقَبْضَةَ . ( 8 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ جَابِرٌ : لَا نَأْخُذُ مِنْ طُولِهَا إلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ . ( 9 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مَا جَاوَزَ الْقَبْضَةَ . ( 10 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي هِلَالٍ قَالَ : سَأَلْت الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ طُولِ لِحْيَتِك . ( 11 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يُطَيِّبُونَ لِحَاهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنْ عَوَارِضِهَا

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال ابن أبي شيبة في كتابه المصنف
    كتاب الطهارات
    الرجل يأخذ من شعره أيتوضأ
    حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْهَيْثَمِ عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ قَالَ : يَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    المشاركات
    322
    مختصرا من

    (الدُّر الـمُنْتَقَى فــي تـَبـْـيـين حـُكْمِ إعْفـَاءِ اللـِّحَى ) للشيخ فوزي بن عبدالله الاثري


    ذكْرُ أقْوَالِ أهْلِ اللُّغَةِ فِي مَعْنَى إعْفَاءِ اللِّحَى


    قَالَ ابْنُ مَنْظُور ٍ فِي لِسَانِ العَرَبِ [ج5ص3020] : ( وَعَفَا النَّبْتُ والشَّعْرُ وَغَيْرُهُ يَعْفُو فَهُوَ عَافٍ كَثـُرَ وطَالَ ، وفِي الحَدِيثِ : أنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أمَرَ بِإعْفَاءِ اللِّحَى ) هُوَ أنْ يُوَفَّرَ شَعْرُهَا وَيُكَثَّـرَ وَلاَ يُقَصَّ ).اهـ
    وَقَالَ الجَوْهَرِيُّ فِي الصِّحَاحِ [ج6ص2433] : ( وَعَفَا الشَّعْرُ والنَّبْتُ أيْ كَثـُرَ ... وفِي الحَدِيثِ : أمَرَ أنْ تُحْفَى الشَّوَارِبَ وتُعْفَى اللِّحَى ) . والعَافِي: الطَّوِيلُ الشَّعْرِ ).اهـ
    وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ فِي مُعْجَمِ مَقَايِيسِ اللـُّغَةِ [ج4ص60] : ( وَقَالَ أهْلُ اللُّغَةِ كُلُّهمْ : يُقَالَ مِنَ الشَّعْرِ عَفَوْتَهُ وعَفَيْتَهُ وَعَفَا فَهُوَ عَافٍ وذلِكَ إذا تَرَكْتَهُ حَتَّى يَكـْثـُرَ ويَطُول ).اهـ
    وَقَالَ الرَّازِيُّ فِي مُخْتَارِ الصِّحَاح [ص187] : ( وَأعْفَاهُ إذَا كَـثــَّرَهُ ، وفِي الحَدِيثِ : أمَرَ أنْ تُحْفَى الشَّوَارِبَ وتُعْفَى اللِّحَى ).اهـ
    وَقَالَ الفَيـُّومِيُّ فِي المِصْبَاحِ المُنِير [ج2ص419] : ( عَفَوْتُ الشَّعْرَ أعْفـُوهُ عَفْواً وَعَفَيْتُهُ أعْفِيهِ عَفْياً تَرَكْتُهُ حَتَّى يَكْثـُرَ وَيَطُولَ وَمِنْهُ : أحْفُوا الشَّوَارِبَ وأعْفُوا اللِّحَى ).اهـ

    ذِكْرُ الدَّلِيل عَلَى وُجُوبِ إعْفَاءِ اللِّحَـى

    [1] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : (خَالِفُوا المُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللَّحَى ، وأحْفُوا الشَّوَارِبَ ) (1).
    وفِي لَفْظٍ : ( انْهَكُوا الشَّوَارِِبَ ، وأعْفُوا اللِّحَى ) .
    وفِي لَفْظٍ : ( أمَرَ بِإحْفَاءِ الشَّوَارِبِ ، وَإعْفَاءِ اللِّحَى )أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ

    (2) وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( جُزُّوا الشَّوَارِبَ ، وأرْخُوا اللِّـحَى ، خَالِفُوا المَجُوس ) .
    وَفِي لَفْظٍ : ( أَحْفُوا الشَّوَارِبَ ، وأعْفُوا اللِّحَى ، خَالِفُوا المَجُوسَ ) أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ.

    فَهَذِهِ هِيَ الأدِّلَةُ مِن سُـنـَّتِهِ القَوْلِيَّةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ .
    وَفِيهَا أمْرٌ صَرِيحٌ بِإعْفَاءِ اللِّحَى ، وأنَّ الأمْرَ المُجَرَّد عَنِ القَرِينَةِ الصَّارِفَةِ يُحْمَلُ عَلَى الوُجُوبِ ، وهُوَ الرَّاجِحُ مِن أقْوَالِ أهْلِ العِلْمِ

    ذِكْرُ الدَّلِيل عَلَى أنَّ النَّبِيَّ
    صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْفِي لِحْيَتَهُ

    (1) عَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَمِطَ (1) مُقَدَّمُ رَأسِهِ وَلِحْيَتِهِ ، وكَانَ إذا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ ، وإذا شَعِثَ رَأسُهُ تَبَيَّنَ ، وكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : وَجْهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ ؟ قالَ : لاَ . بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ والقَمَرِ ، وَكَانَ مُسْتَدِيراً . وَرَأيْتُ الخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيَضَةِ الحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ ) .

    (2) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَظِيمَ اللِّحْيَةِ ) .
    حَدِيثٌ حَسَنٌ أ خْرَجَهُ التـِرْمـِذيُّ

    (3) وَعَنْ هِنْدَ بْنِ أبـِي هَالَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَثَّ الـْلِّحْيَةِ ) .
    حَدِيثٌ حَسَنٌ أخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ

    وَهَذهِ الأحَادِيثُ فِيهَا أمْرٌ صَرِيحٌ بِإعْفَاءِ اللِّحَى والأمْرُ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي أصُولِ الفِقْهِ يُفِيدُ الوُجُوب ، إلاَّ إذا صَرَفَهُ صَارِفٌ عَن ظَاهِرهِ ، ولاَ قَرِينَةَ هُنَا تَصْرِفُهُ عَن ظَاهِرِهِ . عَمَلاً بِمَا هُوَ الأصْلُ فِي مُقْتَضَى الأمْرِ بِأنَّهُ لِلْوُجُوب .

    قَالَ الشـِّيخ صَالِحِ الفُوزَان فِي البَيَانِ [ص306] : ( الأَمْرُ بِالشَّيْءِ يَقْتَضِي وُجُوبَ المَأمُورِ بِهِ ، فَالأمْرُ بِإعْفَاءِ اللِّحَى يَقْتَضِي وُجُوب إعْفَائِها ).اهـ

    قـُلْتُ : والأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَن ضِدِّهِ ، فَالأَمْرُ بِإعْفَاءِ اللِّحَى نَهْيٌ عَنْ حَلْقِهَا والكَفُّ عَنْهَا ، وَحَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ فِي الإيجَابِ بِمَعْنَى الطَّلَبِ والحُكْمِ بِاسْتِحْقَاقِ تَارِكَهُ الذمِّ والعَقَابِ .

    فَائِدَةٌ :
    قَالَ ابْنُ القَيِّمُ فِي التــِّبْيَانِ فِي أقـْسَامِ القـُرْآنِ [ج2ص126] : ( وأمَّا شَعْرُ اللِّحْيَةِ ، فِفِيهِ مَنَافِعُ : مِنْهَا الزِّينَةُ والوَقَارُ والهَيْبَةُ . وَلِهَذا لا يُرَى عَلَى الصِّبْيَانِ والنِّسَاءِ مِنَ الهَيْبَةِ والوَقَارِ مَا يُرَى عَلَى ذَوِي اللِّحَى . ومِنْها التَّمْيـِِيزُ بَيْنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ ) . اهـ

    ذكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أنَّ إِعْفَاءَ اللِّحَى مِنْ الفِطْرَةِ


    عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عَشْرٌ مَنَ الفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَالسَّوَاكِ ...الحَدِيث ).
    أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

    ذكْرُ أقْوَالِ العُلَمَاءِ فِي تَحْرِيمِ حَلْقِ اللِّحَى

    صَرَّحَ الفُـقـَهَاءُ رَحِمـَهُمُ اللهَ تَعَالَى بِتـَحْرِيمِ حـَلـْقِ اللِّحَى ، وأطـْلَقَ بَعْضَهُمُ الكَرَاهَةَ ، وهِيَ عِنْدَهُمْ تُطْلَقُ عَلَى المُحَرَّمَاتِ لأنَّ المُتَقَدِّمِينَ يُعَبِّرُونَ بِالكَرَاهَةِ عَنِ التَّحْرِيم (1).
    وقَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي مَرَاتِبِ الإجْمَاعِ [ص157] : ( واتـَّفَقُوا أنَّ حَلْقَ جَمِيعِ اللِّحْيَةِ مُثـْلَـةٌ لاَ تَجُوزُ ) . اهـ
    وَقَالَ شِيخُ الإسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الاخْتِيَارَاتِ العِلْمِيَّةِ [ص6] : ( ويَحْرُمُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ ) .اهـ
    وقَالَ الشـِّيخُ مُحَمَّد إسْمَاعيل فِي أدِّلَةِ تَحْرِيمِ حَلْقِ اللـِّحْيَةِ [ص96] : وقَالَ الشـِّيخُ أحْمَدُ بْنُ قَاسِم العَبَّادِي ـ مِنْ أعْيَانِ الشـَّافِعِيَّةِ ـ مَا نَصُّهُ : ( قَالَ ابْنُ رِفْعَةَ فِي حَاشِيَةِ الكَافِيَة : إنَّ الإمَامَ الشـَّافِعِيُّ قَدْ نَصَّ فِي الأُمِّ عَلَى تَحْرِيمِ حَلْقِ اللِّحْيَةِ ، وَكَذَلِكَ نَصَّ الز َّرْكَشِيُّ والحُلَيْمِيُّ فِي شُعَبِ الإيمَانِ وأُسْتاذُهُ القَـفـَّالُ الشـَّاشِيُّ فِي مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ عَلَى تَحْرِيمِ حَلْقِ اللِّحْيَةِ ) . اهـ
    وَقَالَ القـُرْطُبِيُّ : ( لاَ يَجُوزُ حَلْقُهَا ولا قَصُّهُا ولاَ نَتْفُهُا ) (2).اهـ

    ذكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أنَّ الصَّحَابَةَ
    رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَعْفُونَ لِحَاهُمْ

    (1) عَنْ عُثـْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أبـِي رَافِعٍ المَدَنِيّ : ( أنـَّهُ رَأى أبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيّ وجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَسَلَمَةَ بْنَ الأكْوَعِ وَأبَا أُسَيْدِ البَدْرِيّ وَرَافِعِ بْنَ خَدِيجٍ وأنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَأخُذُونَ مِنَ الشَّوَارِبِ كـَأخْذِ الحَلْقِ ويَعْفُونَ اللِّحَى ويَنْتِفُونَ الآبَاط ) .
    حَدِيثٌ حَسَنٌ
    أخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الكـَبـِيرِ [ج1ص241]

    (2) وَعَنْ شُرَحْبـِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ الخَوْلاَنِيّ قَالَ : ( رَأيْتُ خَمْسَةَ نَفَرٍ قَدْ صَحِبُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واثْنَيْنِ قَدْ أكَلاَ الدَّمَ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمْ يَصْحَبَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّونَ شَوَارِبَهُمْ ، ويَعْفُونَ لِحَاهُمْ ويُصَفِّرُونَهَا ، أبُو أمَامَةَ البَاهِلِيّ ، وعَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْر المَازِنِيّ ، وعُتْبَةُ بْنُ عَبْد السُّـلمِيّ ، والمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِب الكِندِيّ ، وَالحَجّاجُ بْنُ عَامِرٍ الثـَمَاليّ وأمَّا اللَّذانِ لَمْ يَصْحَبَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأبُو عُتْبَةَ الخَوْلاَنِيّ وأبُو فَالِج الأنْمَارِيّ ).
    حَدِيثٌ حَسَنٌ
    أخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإيمَانِ

    (3) وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أبـِي خَالِِدٍ قَالَ : ( رَأيْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ(1) وَوَاثِلَةَ بْنَ الأسْقَعِ يَعْفِيَانِ لِحَاهُمَا ).
    حَدِيثٌ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ
    أخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإيمَانِ

    (4) وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : ( رَأيْتُ عَلِيًّا وَكَانَ عَرِيضَ اللِّحْيَةِ وَقَدْ أخَذتْ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ ).
    حَدِيثٌ صَحِيحٌ
    أخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ الكُبْرَى

    (5) وَعَنْ أبـِي رَجَاءَ العَطَّارِدِيّ قَالَ : ( كَانَ عُمَرُ طَوِيلاً جَسِيماً أصْلَعَ شَدِيدَ الحُمْرَةِ كَثِيرُ السَبَلةِ ) (1).
    حَدِيثٌ صَحِيحٌ
    أخْرَجَهُ ابْنُ أبـِي الدُّنْيَا

    (6) وَعَنْ أبـِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّاد بْنِ الهَادِ قالَ : ( رَأيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ عَلَيْهِ إزَارٌ عَدَنِيّ غَلِيظٌ .... طَوِيلَ اللِّحْيَةِ ، حَسَنَ الوَجْهِ).
    حَدِيثٌ صَحِيحٌ
    أخْرَجَهُ ابْنُ المُبَارَكِ فِي الزُّهْدِ
    وَفِي رَوَايَةٍ : ( رَقِيقُ البَشْرَةِ كَبِيرَ اللِّحْيَةِ عَظِيمَهَا أَسْمَرَ اللَّوْنَ ...).
    أخْرَجَهَا أبُو نُعَيمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ

    وفِي رِوَايَةٍ : ( لَمْ يَكُنْ عُثـْمَانُ بِالطـَّوِيلِ وَلاَ بِالقَصِيرِ ... كَثِيرُ الشـَّعْرِ عَظِيمُ اللـِّحْيَةِ ...).
    أخْرَجَهَا ابـْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِ دِمِشْقٍ

    (7) وعَنْ أنَسٍ : ( أنَّ أبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ خَضَبَ لِحْيَتَهُ بِالحِنَّاءِ والكَتَمِ) (1).
    حَدِيثٌ صَحِيحٌ
    أخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ فِي المُعْجَمِ الكـَبـِيرِِ

    (8) وَعَن عُتـَيِّ السّعْدِيِّ قَالَ : ( رَأيْـتُ أُبَيّ بْنَ كَعْبٍ أَبْيَضَ الرَّأْسَ واللِّحْيَةِ مَا يَخْضِبُ ).
    حَدِيثٌ صَحِيحٌ
    أخْرَجَهُ الحَاكِمُ فِي المُسْتَدْرَك

    وبِهَذِه الأحَادِيثُ يَتَّضِحَ أنَّهُ لاَ يَجُوزُ الأخْذُ مِنَ اللِّحْيَةِ . بَلْ تُتْرَكُ بِحَالِهَا وَلاَ يَعْرِضُ لَهَا بِقَطْعٍ وقَصِّ ، لأنَّ حَقِيقَةَ الإعْفَاءَ كَمَا قُلْنَا التَّرْكُ والإطَالَةُ ، وَتَرْكُ التَّعَرُّضُ لِلِّحْيَةِ يَسْتَلْزِمُ تَكـْثِـيرَهَا .
    قَالَ البَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّـنَّةِ [ج12ص108] : ( وَإعْفَاءُ اللِّحْيَةِ تَوْفِيرُهَا ، مِن قَوْلِكَ : عَفَا النَّبْتُ : إذا طَالَ ، يَعْفُوا عَفْواً ، ويُقَالُ : عَفَا الشَّيْءَ ، بِمعْنى كَـثـُرَ ، وأعْفَيْتُ أنَا ،...........).اهـ
    وَقَالَ القُرْطُبِيُّ : ( لاَ يَجُوزُ حَلْـقُهَا ، ولاَ قَصُّهَا ولاَ نَتـْفـُهَا ) (1).اهـ
    وَقَالَ الخَطـَّابِيُّ فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ [ج1ص42] : ( وأمَّا إعْفَاءُ اللِّحْيَةِ فَهُوَ إرْسَالُهَا وَتَوْفِيرُهَا ).اهـ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
    1) انظـُر البَيَان للشِّيخ صَالِح الفـُوزَان [ص304] .
    وَقَالَ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحهِ [ج10ص351] : ( وعَفَوا كَـثـُرُوا وكَثُرَتْ أمْوَالُهُمْ ).اهـ
    وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الفَتـْحِ [ج10ص351] : ( قَوْلُهُ : ( بَابُ إعْفَاءِ اللِّحَى) هُوَ بِمَعْنَى التَّرْك ).اهـ
    وَقَالَ النــَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ [ج3ص149] : (وَأمَّا إعْفَاءُ اللِّحْيَةِ فَمَعْنَاهُ تَوْفِيرَهَا ).اهـ
    إذاً الإعْفَاءُ هُوَ التَّرْكُ مِنْ عَفَا الشَّيْءَ إذا زَادَ وَكَثـُرْ .
    قَالَ العِرَاقِي فِي طَرْحِ التَّثْرِيب [ج2ص83] : ( وَاسْتَدَلَّ الجُمْهُور عَلَى أنَّ الأوْلَى تَرْكُ اللِّحْيَةِ عَلَى حَالِهَا ، وأنْ لاَ يَقْطَعَ مِنْهَا شَيْءٌ ، وهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وأصْحَابِهِ ).اهـ

    ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    كَانَ يَعْفِي لِحْيَتَهُ فِي غَيْرِ حَجًّ وعُمْرَةٍ
    أقُولُ وإنْ ثَبَتَتْ صِحَّتَهُ عَنْهُ ـ يَعْنِِي أخْذ ابْنِ عُمَرَ مِن لِحْيَتِهِ ـ فَلاَ دَلاَلَةَ فِيهِ عَلَى الأخْذ لأنَّهُ لاَ تَعَارَضُ سُّنـَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِعْلِ الصَّحَابِيّ (1).
    عِلْماً بأنَّهُ كَانَ يَخُصُّ الأخْذَ مِن لِحْيَتِهِ فِي الحَجِّ والعُمْرَةِ فَقَطْ ، وإلَيْكَ الدَّلِيل :
    عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : ( أنَّهُ كَانَ إذَا حَلَقَ فِي الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ ثُمَّ أمَرَ فَسَوَّى أطْرَافَ لِحْيَتِهِ ).
    حَدِيثٌ حَسَنٌ
    أخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإيمَانِ

    قَالَ الشِّيخ ابْنُ بَازٍ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى كَتَابِ وُجُوبِ إعْفَاءِ اللِّحْيَةِ [ص21] : ( والصَّوابُ وُجُوبُ إعْفَاءِ اللِّحْيَةِ وإرْخَائُهَا وتَحْرِيمُ أخْذ شَيْءٌ مِنْهَا وَلَوْ زَادَ عَلَى القَبْضَةِ سَوَاءَ كَانَ ذلِكَ فِي حَجٍّ أوْ عُمْرَةٍ أوْ غَيْر ذلِكَ ، لأنَّ الأحَادِيث الصَّحِيحَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَالَّةٌ عَلَى ذلِكَ ) .اهـ

    (2) وعَنْ نَافِعٍ قَالَ : ( كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْفِي لِحْيَتَهُ إلاَّ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ).
    حَدِيثٌ صَحِيحُ
    أخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ الكُبْرَى

    فَهَذِهِ الآثَارُ فِيهَا دَلاَلَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى تَخْصِيصِ ابْنِ عُمَرَ ذلِكَ فِي الحَجِّ أوِ العُمْرَةِ ، ويَتَبَيَّنْ مِن هَذا أيضاً أنَّهُ اجْتَهَدَ فِي هَذه المَسْألَةِ وإلاَّ فإنَّ الأحَادِيثَ وَرَدَتْ مُطْلَقاً فِي إعْفَاءِ اللِّحْيَةِ .
    قَالَ الكَرْمَانِيُّ : ( لَعَلَّ ابْنُ عُمَرَ أرَادَ الجَمْعَ بَيْنَ الحَلْقِ والتَّقْصِيرِ فِي النُّسُكِ فَحَلَقَ رَأسَهُ كُلَّهُ وقَصَّرَ مِن لِحْيَتِهِ لِيَدْخُلَ فِي عُمُومِ قَوْلِه تَعَالَى :      وخَصَّ ذلِكَ مِنْ عُمُومِ قَوْلهِ ( وَفِّرُوا اللِّحَى ) فَحَمَلَهُ عَلَى حَالِهِ غَيْرَ حَالَةِ النُّسُكِ ) (1).اهـ

    ويُؤَيِّدُ مَا سَلَفَ مِنَ القَوْلِ مَا ثَبَتَ عَن عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أبِي رَافِعٍ المَدَنِيّ : ( أنَّهُ رَأى أبـَا سَعِيدٍ الخُدْرِيّ وجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَسَلَمَةَ بْنَ الأكْوعَ وأبَا أسَيْدِ البَدْرِيّ وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وأنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَأخُذُونَ مِنَ الشَّوَارِبِ كَأخْذِ الحَلْقِ ويَعْفُونَ اللِّحَى وَيَنْتِفُونَ الآبَاط ).
    حَدِيثٌ حَسَنٌ
    أخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الكَبـِيرِ

    فَهَذِهِ الآثَارُ تُبَيـِّنُ أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُعْفـِي لِحْيَتَهُ وَأنَّهَا كَانَتْ كَبِيرَةٌ وَكَانَ يُخَلِّلُهَا فَهَذا يَدُلُّ عَلَى عِظَمِهَا وَطُولِهَا .
    قـُلـْتُ : فَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِ وفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ والصَّحَابَةِ والفِطْرَةِ ولُغَةِ العَرَبِ .
    بَلْ بَعْضُ التَّابِعِينَ يُحْبُّونَ أنْ يَعْفُوا اللِّحْيَةِ إلاَّ فِي حَجٍّ أوْ عُمْرَةٍ

    قـُلـْتُ : وَهَذا خَاصٌّ بِهِمْ فِي النُّسُكِ ، أمَّا فِي الأيَّامِ الأخْرَى يَحِبُّونَ أنْ يَعْفُوا اللِّحْيَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وسَبَقَ بَيَانُ الإعْفَاءِ عَنِ الصَّحَابَةِ

    ثُمَّ إنَّ الأخْذَ مِنَ اللِّحْيَةِ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ قَوْلٌ أوْ فِعْلٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، غَايَةُ مَا فِيهِ النَّقْلُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وفِي الحَجِّ والعُمْرَةِ كَمَا سَبَقَ ، وبَعْضُ التَّابِعينَ كَذلِكَ ، وأفْعَالُ هَؤُلاَءِ لاَ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الأخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ لاَ فِي حَجٍّ ولاَ فِي غَيْرِهِ ، ولَوْ كانَ مُسْتَحَباًّ أوْ وَاجِباً لَجَاءَ الأمْرُ بِهِ مِنَ الشَّارِعِ ، ومَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ، وَلاَ يُقَالُ : إنَّ هَذا الفِعْلِ بَيَانٌ لِلْمُجْمَلِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أعْفُوا ) فيَأخُذْ حُكْمَهُ لأنَّ فِعْلَ هَؤُلاَءِ لاَ يُعْطَى حُكْمِ أوْ فِعْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واللهُ المُسْتَعَانُ .
    وَلِهَذا أقــُولُ : يَحْرُمُ أخْذُ مَا زَادَ عَلَى القَبْضَةِ ، لِكَوْنِ الآثَارِ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ والعُلَمَاءُ مُجَرَّدُ فِعْلٍ أوْ قَوْلٍ ، وأفْعَالُ وأقْوَالُ هَؤُلاَءِ لاَ تَدُلُّ عَلَى الاسْتِحْبَابِ ولاَ الوُجُوبِ إلاَّ مَا وَافَقَ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى وسُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
    قـُـلْتُ : لأنَّ فِعْلَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصْحَابـِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مُبـَيـِّنٌ لِقَوْلِهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَعْفُوا اللِّحَى ) حَيْثُ لاَ يَثـْبُتُ فِيهِ عَنِ النـَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصْحَابـِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ شَئٌ فَيَكُونُ فِعْلُهُ مُبَيـِّناً لِلْمُجْمَلِ فِي أمْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بـِإعْفَاءِ اللِّحْيَةِ ، وَقَوْلُ الشَّارِعِ لاَ يُقَيِّدُهُ إلاَّ نَصٌّ مِنْهُ ، فَالمُطْلَقُ بَاقٍ عَلَى إطْلاَقِهِ ، وكَذَا العَامُ ، وفِعْلُ الرَّاوِي لَيْسَ بِحُجَّةٍ ، لأنَّ الحُجَّةَ فِيمَا رَوَى ، لاَ فِيمَا رَأى ، خَاصـَّةً أنَّ فِعْلَهُ لَمْ يَنْسِبَهُ للشَّرْعِ ، وَقَدْ يَفْهَمِ الرَّاوِي خِلاَفَ المُرَاد ، وإِنْ كَانَ هَذا نادِراً ، وَقَدْ يَنْسَى ، وَيَبْقَى الشَّأنُ لَيْسَ للرَّاوِيَ عِصْمَةٌ ، وإنـَّمَا العِصْمَةُ للنـَّصِّ .
    إذاً القَوْلُ بِجَوَازِ أخـْذِ مَا زَادَ عَنِ القَبْضَةِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ عَلَى خِلاَفِ مَا عَلَيْهِ النـَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والصَّحَابَةُ ومَا عَلَيْهِ أكْـثـَرُ السـَّلَفِ .واللهُ وَلـِيُّ التـَّوْفِيقِ .

    وَظَاهِرُ الأحَادِيثِ وآثـَارِ الصـَّحَابَةِ وَلُغَةِ العَرَبِ والفِطْرَةِ أنْ تُتْرَكَ بِحَالِهَا وَلاَ يَتَعَرَّضُ لَهَا بِقَطْعٍ وَقَصٍّ ، واقْتَصَرُوا هُمْ عَلَى مَا دُونَ القَبْضَةِ عَلَى مِثـْلِ الشـَّعِيرِ والأرْزِ ويَزْعُمونَ أنـَّهُمْ اهـْتَدَوا بِهَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتـِهِ الكِرَام .
    وهُمْ يَسْتَدِّلُونَ بِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ فِي الأخـْذِ مَا دُونَ القَبْضَةِ ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أيِّ صَحَابِيٍّ أوْ تَابِعِيٍّ أوْ عـَالِمٍ أنـَّهُ قَصَّ اللِّحْيَةَ هَكَذَا ، واقْتَصَرَ عَلَىمَا دُونَ القَبْضَةِ عَلَى مِثـْلِ الشَّعِيرِ والأرْزِ كَفِعْلِ أصْحَابِ الأهْوَاءِ ويَزْعُمُونَ أنـَّهُمُ اهـْتَدَوا بِهَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَتِهِ وهَذَا الفِعْلُ مُحَرَّمٌ بـِالاتـِّفَاقِ واللهُ المُسْتَعَانُ.

    وَقَالَ الشــَّوْكَانِيُّ فِي نَيْلِ الأوْطَارِ [ج1ص116] مُعَلـِـِّقاً عَلَى أثـَرِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : ( أنَّهُ كَانَ إذا حَجَّ أوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضُلَ أخَذَهُ). وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِذلِكَ أهْلُ العِلْمِ ، والرِّوَايَاتِ المَرْفُوعَةُ تَرَدُّهُ ).اهـ
    وَقَالَ أبُو الحَارِث الأثَرِيّ فِي حُكْمِ الدَّين [ص31] : ( وَمَا أجْمَلَ قَوْلُ الشَّيْخِ إسْمَاعِيلَ الأنْصَارِيّ مُعَلِّقاً عَلَى أثـَرِ ابْنِ عُمَرَ : الحُجَّـةُ فِي رِوَايَتِهِ ، لاَ فِي رَأيِهِ ، وَلاَ شَكَّ أنَّ قَوْلَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلَهُ أحَقُّ وَأوْلَى بـِالاتـِّبَاعِ مِن قَوْلِ غَيْرِهِ كَائِناً مَن كَانَ ).اهـ
    قـُلـْتُ : وَعَلَى هَذا الأصْلُ بَنَى المَالِكِيَّةُ والشَّافِعِيَّةُ والحَنَفِيَّةُ والحَنَابِلَةُ فُرُوعاً كَثِيرَةً حَيْثُ قَدَّمُوا العَمَلَ بِرِوَايَةِ الرَّاوِي عَلَى رَأيِهِ .
    قَالَ ابْنُ القـَيـِّمُ فِي إعْلاَمِ المُوَقــِّعِين [ج3ص50] : ( لاَ يُتْرَكُ الحَدِيثُ الصَّحِيحُ المَعْصُومُ لِمُخَالَفَةِ رَاوِيهِ لَهُ ، فَإنَّ مُخَالَفَتَهُ لَيْسَتْ مَعْصُومَةٌ .

    حمل (الدُّر الـمُنْتَقَى فــي تـَبـْـيـين حـُكْمِ إعْفـَاءِ اللـِّحَى ) للشيخ فوزي بن عبدالله الاثري
    من هذا الرابط
    http://sheikfawzi.net/kotob.php?do=show_cat

    او حمل من هنا
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    أولا ما يتعلق بمعنى الإعفاء
    الإعفاء في اللغة محتمل ااشيء وضده : ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه في التمهيد 0
    وهذا:( أي معنى الإعفاء في اللغة) هو الذي حمل أبواليد الباجي رحمه الله أنه قال :
    ( ويحتمل عندي الإعفاء من الإحفاء لأنه ليس بمأمور بتركها أيضا)
    وذكر كلام الباجي الشيخ الألباني رحمه الله 0 ويؤيد ذلك النقول عن السلف وستأتي
    وإذا كان الإعفاء يحتمل في اللغة الأمرين فأقوال السلف المثبتة تؤيد كلام الباجي رحمه الله
    فهل يستطيع أن ينقل من خالف كلام الباجي رحمه الله سلفا له من القرون الثلاثة المفضلة 0 وجزاه الله خيرا
    فإن قال قائل : وهل هناك من السلف من قال بوجوب الأخذ من اللحية وتحريم تركها تركا مطلقا؟
    قلت لك نعم : ومنهم الإمام الطبري رحمه الله نقله عنه علي القاري رحمه الله 0 وقال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله المتوفى سنة189 : والسنة فيها القبضة فما زاد قطعه كما في عمدة القاري وسيأتي نص كلامه رحمه الله 0
    فالذي يعلم أن أحدا من السلف أي القرون الثلاثة المفضلة قال بتحريم الأخذ من اللحية مطلقا فليتفض مشكورا0
    فإن قال قائل : قد جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يكرهون الأخذ من اللحية في غير الحج والعمرة؟
    فالجواب : أولا المنقول عن السلف بعضه محتمل للأمرين أي الترك مطلقا ومحتمل أخذ ما شذ وتتطاير ومثال ذلك قول : عطاء بن أبي رباح : كانوا يحبوا أن يعفوا لحاهم إلا في حج أو عمرة وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته 0
    وتوضيح ذلك : الإعفاء هنا محتمل للأمرين المذكورين سابقا وهما
    1- أخذ ما شذ وتتطاير
    2- الترك مطلقا
    ويؤيد الأول ما رواه اليهقي رحمه الله في سننه الكبرى باب من أحب أن يضع شيئا من شعره ولحيته تواضعا لله سبحانه وتعالى واورد فيه
    1- أثرين أحدهما من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا نؤمر أن نوفي السبال في الحج والعمرة0
    وهذا ظاهر أنهم في غير الحج والعمرة لم يؤمروا نتوفيتها مطلقا0
    والآثار تساند هذا القول :
    وانظر إلى هذه الآثار عن ابن عمر يظهر لك ما ذكرته بإذن الله وكلها ثابته عنه وكلها من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما :
    1- كان عبد الله بن عمر يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة 0
    2- كان عبد الله بن عمر إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته 0
    3- كان عبد الله بن عمر إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج 0
    ألا ترى أخي الكريم أن الإعفاء هنا ظاهر في أخذ الزائد على القبضة0
    فهو كان يعفي لحيته فإذا أراد الحج أو العمرة لا يعفيها وإنمها يتركها لتكثر فإذا حلق في حج أو عمرة أخذ الزائد منها0
    ثانيا قول عطاء ليس بمطلق أيضا :
    وقول عطاء هو : كانوا يحبون أن يعفوا لحاهم إلا في حج أو عمرة وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته 0
    ويبين قول عطاء ما نقله ابن عبد البر في التمهيد عن قتادة رحمه الله : ما كانوا يأخذون من طول لحاهم إلا في حج أو عمر كانوا يأخذوا من العارضين0
    وهذا معنى قول جابر رضي الله عنه كما في بعض الروايات :( لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة)
    فأن قال قائل : قول جابر ظاهره الإطلاق : فجوابه من وجهين
    1- الرواية الأخرى :( كنا نؤمر أن نوفي السبال في الحج والعمرة)
    2- ليس في الرواية التعرض للعارضين وهو ظاهر
    والآثار تبين بعضها بعضا 0
    بل إن المعروف بين السلف ذم اللحية إذا طالت جدا 0 وسيأتي كل ذلك بإذن الله

    وقد قال ابن عبد البر رحمه الله :
    وعبد الله بن عمر هو الذي روى الحديث وهو أعلم بما روى فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء أخذ ما شذ منها وتتطاير
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 11-10-2005 الساعة 07:48 AM

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    تلخيص وجه الخلاف
    المطالبة من من السلف قال بتحريم الأخذ من اللحية مطلقا ومن من السلف فهم الإعفاء بمعنى الترك مطلقا
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 11-10-2005 الساعة 07:57 AM

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    وهذا سرد لبعض ما وقفت عليه من كلام السلف وظاهر من كلامهم أنه ليس بمعنى الترك مطلقا
    1- ما جاء في الجامع الصحيح للربيع بن حبيب
    وروى الربيع بن حبيب الأزدي في كتابه الجامع الصحيح :( أبوعبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية قال الربيع يريد القطع لما طال منهما)
    2- ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله : كما في كتاب الأم :] كتاب الطهارة : باب الكلام والأخذ من الشارب:
    قَالَ الشَّافِعِيُّ ( وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { أَعْفُوا اللِّحَى وَخُذُوا مِنْ الشَّوَارِبِ وَغَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ } ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ): فَمَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَرَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةُ وُضُوءٍ وَهَذَا زِيَادَةُ نَظَافَةٍ وَطَهَارَةٍ ،[0
    3- ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله : روي عن الامام أحمد ، أنه سئل عن الأخذ من اللحيه ؟

    قال : كان ابن عمر يأخذ ما زاد على القبضه ، وكأنه ذهب اليه .قال حرب : قلت له ما الاعفاء ؟ قال : يروى عن النبي صلى الله عنه وسلم قال : ( كان هذا عنده الاعفاء) (كتاب الوقوف والترجل للخلال ص 129 )
    4- قول الإمام مالك رحمه الله عقب ذكره لأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :( كان عبد الله بن عمر إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج
    قال مالك ليس ذلك على الناس0
    معنى الإمام مالك روى حديث الإعفاء
    وكلامه في الموطأ رحمه الله
    5- ما نقله ابن عبد البر رحمه الله في الإستذكار:
    وعبد الله بن عمر هو الذي روى الحديث وهو أعلم بما روى فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء أخذ ما شذ منها وتتطاير
    6- ما نقله علي القاري رحمه الله في عمدة القاري عن الإمام الطبري رحمه الله وسيأتي النقل بكامله ومنه : إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به
    أن اللحية محظور إعفاؤها ، وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده )
    7- قال القرطبي رحمه الله في المفهم :( قال القرطبي في " المفهم ": (( لا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قص الكثير منها . فأما أخذ ما تطاير منها وما يُشوه ويدعو إلى الشهرة طولاً وعرضاً فحسنٌ عند مالك وغيره من السلف )
    وأضف إلى ذلك : أن ثلاثة من أصحاب النبي رضي الله عنهم و روى حديث الإعفاء ولم يفهم أحد منهم الإعفاء بمعنى الترك مطلقا وهم
    أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما 0
    وأنصح بمراجعة تفسير السلف لقول الله تعالى :( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبت العتيق) : على سبيل المثال تفسير الإمام الطبري رحمه الله 0

    و يراجع ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة ج1 ح882
    وج5 ص 375تقريبا ويتأكد من الصفحة0 وكذلك في ج13
    وكم أتمنى أن أقف على كتابين فيهما إن شاء الله بيان لكثير من هذه الإشكالات وهما
    1 – كتاب إختلاف العلماء للطبري رحمه الله 0
    2- كتاب الترجل للخلال 0
    فمن كان عنده خبر عنهما وكيف أستطيع أن أقرأ فيهما عن طريق الإنترنت أو مكتبة في اليمن فليراسلني عبر هذا البريد وجزاه الله خيرا
    Maged8_8@hotmail.com
    واذكر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه )
    وبقوله عليه الصلاة والسلام :( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    يستحسن المناقشة مسألة مسألة حتى يظهر الكلام ويعم النفع بإذن الله
    التعديل الأخير تم بواسطة الناصر ; 11-10-2005 الساعة 09:31 AM

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    2,483
    قال القرطبي رحمه الله في تفسيره عند قول الله تعالى :( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن)
    وَخَرَّجَ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْفِطْرَة خَمْس الِاخْتِتَان وَالِاسْتِحْدَاد وَقَصّ الشَّارِب وَتَقْلِيم الْأَظْفَار وَنَتْف الْإِبْط ) . وَفِيهِ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِب وَأَوْفُوا اللِّحَى ) . وَالْأَعَاجِم يَقُصُّونَ لِحَاهُمْ , وَيُوَفِّرُونَ شَوَارِبهمْ أَوْ يُوَفِّرُونَهُمَا مَعًا , وَذَلِكَ عَكْس الْجَمَال وَالنَّظَافَة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •