قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد
قال ابن هانىء سألت أبا عبدالله عن الرجل يأخذ عارضيه قال يأخذ من اللحية بما فضل عن القبضة قلت له فحديث النبي احفوا الشوارب واعفوا عن اللحي قال يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه من تحت حلقه ج4 ص878
قال ابن عبد البر رحمه الله في الإستذكار:
وعبد الله بن عمر هو الذي روى الحديث وهو أعلم بما روى فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء أخذ ما شذ منها وتتطاير
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة :
ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة نص عليه كما تقدم عن ابن عمر وكذلك أخذ ما شذ وتطاير
قال الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتاب الأم :] كتاب الطهارة : باب الكلام والأخذ من الشارب:
قَالَ الشَّافِعِيُّ ( وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { أَعْفُوا اللِّحَى وَخُذُوا مِنْ الشَّوَارِبِ وَغَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ } ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ): فَمَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَرَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةُ وُضُوءٍ وَهَذَا زِيَادَةُ نَظَافَةٍ وَطَهَارَةٍ ،[0
وقال الشافعي رحمه الله كما في الأم : ] مسائل في أبواب متفرقة : باب في الحج
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ قُلْت : فَإِنَّا نَقُولُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ الْأَخْذُ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ إنَّمَا النُّسُكُ فِي الرَّأْسِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَهَذَا مِمَّا تَرَكْتُمْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رِوَايَةٍ عَنْ غَيْرِهِ عِنْدَكُمْ عَلِمْتُهَا [ 0
موطا الإمام مالك رحمه الله :] و حدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما [0
موطا الإمام مالك رحمه الله: ] و حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه[0
موطا الإمام مالك رحمه الله :] حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر
كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج
قال مالك ليس ذلك على الناس[0
المدونة الكبرى :] قُلْت : هَلْ كَانَ مَالِكٌ يُوجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ إذَا حَلَّ مِنْ إحْرَامِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ وَأَظْفَارِهِ ؟ قَالَ : لَمْ يَكُنْ يُوجِبُهُ ، وَلَكِنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ لَهُ إذَا حَلَقَ أَنْ يُقَلِّمَ وَأَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَارِبِهِ وَلِحْيَتِهِ ، وَذَكَرَ مَالِكٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَفْعَلُهُ [0
المدونة الكبرى :] قُلْت لَهُ : أَرَأَيْتَ إنْ رَمَى الْحَاجُّ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَبَدَأَ يُقَلِّمُ أَظَافِرَهُ وَأَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ وَاسْتَحَدَّ وَأَطْلَى بِالنُّورَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ ؟ قَالَ : قَالَ : مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ [0
تنبيه السائل هو سحنون يسأل ابن القاسم وابن القاسم من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله0
وروى الربيع بن حبيب الأزدي في كتابه الجامع الصحيح :( أبوعبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية قال الربيع يريد القطع لما طال منهما)
وقال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف
( 20 ) مَا قَالُوا فِي الْأَخْذِ مِنْ اللِّحْيَةِ . ( 1 ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ زَمْعَةَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ . ( 2 ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ مِنْ وَلَدِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا فَضَلَ عَنْ الْقَبْضَةِ ( 3 ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَمِعْت عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُعْفُوا اللِّحْيَةَ إلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَكَانَ إبْرَاهِيمُ يَأْخُذُ مِنْ عَارِضِ لِحْيَتِهِ . ( 4 ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ وَلَا يُوجِبُهُ . ( 5 ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : ( كَانُوا ) يُرَخِّصُونَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ مِنْ اللِّحْيَةِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهَا . ( 6 ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ أَفْلَحَ قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ إذَا حَلَقَ رَأْسَهُ أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ . ( 7 ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ وَوَكِيعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مَا فَوْقَ الْقَبْضَةِ ، وَقَالَ وَكِيعٌ : مَا جَاوَزَ الْقَبْضَةَ . ( 8 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ جَابِرٌ : لَا نَأْخُذُ مِنْ طُولِهَا إلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ . ( 9 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مَا جَاوَزَ الْقَبْضَةَ . ( 10 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي هِلَالٍ قَالَ : سَأَلْت الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ فَقَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ طُولِ لِحْيَتِك . ( 11 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يُطَيِّبُونَ لِحَاهُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنْ عَوَارِضِهَا
قال ابن أبي شيبة في كتابه المصنف
كتاب الطهارات
الرجل يأخذ من شعره أيتوضأ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْهَيْثَمِ عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ قَالَ : يَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ .
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره عند قول الله تعالى :( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن)
وَخَرَّجَ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْفِطْرَة خَمْس الِاخْتِتَان وَالِاسْتِحْدَاد وَقَصّ الشَّارِب وَتَقْلِيم الْأَظْفَار وَنَتْف الْإِبْط ) . وَفِيهِ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِب وَأَوْفُوا اللِّحَى ) . وَالْأَعَاجِم يَقُصُّونَ لِحَاهُمْ , وَيُوَفِّرُونَ شَوَارِبهمْ أَوْ يُوَفِّرُونَهُمَا مَعًا , وَذَلِكَ عَكْس الْجَمَال وَالنَّظَافَة