فتوى رقم ‏(‏3177‏)‏‏:‏

س‏:‏ هل يجوز الدخول في امر يتطلب الدخول فيه حلق اللحية وعدم التمكن من تادية بعض الصلوات في اوقاتها وطاعة الاوامر العسكرية فيما حرم الله‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز للمسلم ان يدخل في امر يستلزم هذه الاشياء او بعضها؛ لانها معاص لله ورسوله، وان اجبر بدون اختياره وادخل بقوة السلطان فالامر ليس اليه، ونرجو ان يجعل الله له فرجا ومخرجا، فهو القائل سبحانه‏:‏ ‏{‏ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب‏}‏ والقائل سبحانه‏:‏{‏ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا‏}‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود