النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: فتاوى مهمة في أحكام الحيض

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    \\\\\\\\\
    المشاركات
    2,713

    فتاوى مهمة في أحكام الحيض

    فتاوى مهمة في أحكام الحيض
    لفضيلة الشيخ
    محمد بن صالح العثيمين

    س1 : هذا السائل يقول : إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها ، فهل يجب عليها قضاؤه ؟
    جـ : إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحًا ولا يلزمها قضاؤها لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج كما أن الرجل لو كان جنباٌ من جماع أو احتلام تسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاٌ .
    وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم ، وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح .
    * * * س 2 : هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين ؟
    جـ : نعم . متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان ، ويجب عليها أن تصلي ، ويجوز لزوجها أن يجامعها ، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع .
    * * * س 3 : إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك فما الحكم ؟ جـ : إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوما فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحد حدًّا معينًا في الحيض وقد قال الله تعالى : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فمتى كان هذا الدم باقياٌ فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصًا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإذا لم يكن على المدة السابقة والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجودًا فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقًا للعادة السابقة أو زائدًا عنها أو ناقصا . وإذا طهرت تصلي .
    * * * س 4 : إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب ، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟ جـ : إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس ، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضًا ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلًا .
    * * * س 5 : إذا رأت المرأة دمًا ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم ؟
    جـ : صيامها ذلك اليوم صحيح لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض .
    س 6 : إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوما دمًا والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار . فماذا عليها أن تفعل ؟
    جـ : الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا يعتبر طهرًا ، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمنع منه الحائض ، وقال بعض أهل العلم : من كانت ترى يومًا دمًا ويومًا نقاءً فالدم حيض والنقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يومًا فإذا وصل إلى خمسة عشر يومًا صار ما بعده دم استحاضة ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - .
    * * * س 7 : في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثرًا للدم ، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم ترَ القصة البيضاء أم ماذا تصنع ؟
    جـ : إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم وإن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء .
    س 8 : ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظرًا وحفظًا في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة ؟ جـ : لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة كالمرأة المعلمة أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار ، وأما القراءة أعني قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التلاوة فالأفضل ألا تفعل لأن كثيرًا من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن .
    * * * س 9 : ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس ؟ جـ : أنا أحذِّر من هذا . . . وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة ، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء ويقال للمرأة هذا شيء كتبه اللّه على بنات آدم فاقنعي بما كتب اللّه - عزّ وجلّ - وصومي حيث لا مانع وإذا وجد المانع فأفطري رضاءً بما قدَّر اللّه- عزّ وجلّ- .
    * * * س10 : بعض النساء يستمر معهن الدم وأحيانًا ينقطع يومًا أو يومين ثم يعود . . فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات ؟ جـ : المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يومًا ، وقال بعض أهل العلم : إنها متى رأت الدم فهو حيض ، ومتى طهرت منه فهي طاهر ، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا .
    * * * س 11 : سائلة تقول : إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن ؟ جـ : يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك . أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام : إما أن يكون جهلًا ، وإما أن يكون تهاونًا وكلاهما مصيبة ؛ لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال ، وأما التهاون فإن دواءه تقوى اللّه - عزّ وجلّ - ومراقبته والخوف من عقابه والمبادرة إلى ما فيه رضاه . فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى اللّه مما صنعت وأن تستغفر وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها ، وبهذا تبرأ ذمتها ونرجو أن يقبل اللّه توبتها .
    * * * س 12 : هل السائل الذي ينزل من المرأة ، أبيض كان أم أصفر طاهر أم نجس ؟ وهل يجب فيه الوضوء مع العلم بأنه ينزل مستمرا ؟ وما الحكم إذا كان متقطعًا خاصة أن غالبية النساء لا سيما المتعلمات يعتبرون ذلك رطوبة طبيعية لا يلزم منه الوضوء ؟
    جـ : الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر ، ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرًا ، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسًا فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء . وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده .
    فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء ، ولكن تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضا ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها كما قال أهل العلم نحو هذا في من به سلس البول . هذا هو حكم السائل . من جهة الطهارة فهو طاهر ، ومن جهة نقضه للضوء فهو ناقض للوضوء إلا أن يكون مستمرا عليها ، فإن كان مستمرًّا فإنه لا ينقض الوضوء ، لكن على المرأة ألا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ .
    أما إن كان متقطعًا وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت . فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم ( تتحفظ ) وتصلي .
    ولا فرق بين القليل والكثير لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضًا قليله وكثيره بخلاف الذي يخرج من بقية البدن كالدم والقيء فإنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره .
    وأمّا اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلًا إلا قولا لابن حزم - رحمه الله - فإنه يقول : " إن هذا لا ينقض الوضوء " ولكنه لم يذكر لهذا دليلًا ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة . وعلى المرأة أن تتقي اللّه وتحرص على طهارتها ، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة ، بل إن بعض العلماء يقول : إن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات اللّه - سبحانه وتعالى - .
    * * * س 13 : ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أو أكثر أو أقل ، وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نحو ذلك وما الحكم لو كانت بعد الحيض ؟
    جـ : هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض ، ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة . أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض ، لقول عائشة - رضي اللّه عنها - : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . واللّه أعلم .
    س 14 : قدمت امرأة محرمة بعمرة وبعد وصولها إلى مكة حاضت ومحرمها مضطر إلى السفر فورًا ، وليس لها أحد بمكة فما الحكم ؟
    جـ : تسافر معه وتبقى على إحرامها ، ثم ترجع إذا طهرت وهذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل ولا يحتاج إلى تعب ولا إلى جواز سفر ونحوه ، أما إذا كانت أجنبية وبشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ وتطوف وتسعى وتقصر وتنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذ صار ضرورة والضرورة تبيح المحظور .
    س 15 : تقول السائلة : قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحدًا ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا علي ، علمًا بأنها جاءت بعد النفاس ؟
    جـ : لا يحل للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المرأة : أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم . وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي ، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى اللّه وأن تستغفر مما وقع منها وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف واللّه تعالى أعلم .
    * * * س 16 : يقول السائل : لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضًا ولكن أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي ؟ جـ : الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حاضت صفية - رضي اللّه عنها - قال : " أحابستنا هي ؟ قالوا : إنها قد أفاضت . قال : فلتنفر إذن فقوله - صلى الله عليه وسلم - ( أحابستنا هي ) دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف .
    قال العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي{{ وإنني أحذر المسلمين من هذه الشبكة الخبيثة -شبكة سحاب-المفسدة كما أرى أنه يجب على كل ناصح أن يحذرها، ويحذر منها؛
    فقد أصبحت ملتقى لأصحاب الطيش، والجهل وسيئ الأدب }}


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2004
    المشاركات
    180
    جزاك الله خير

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    الدولة
    قسنطينة - الجزائر -
    المشاركات
    89
    جزاك الله خيرا
    [frame="1 90"]
    قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ الجماعة ما وافق الحق ,وان كنت وحدك
    [/frame]

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    \\\\\\\\\
    المشاركات
    2,713
    جزاكم الله خيرا
    قال العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي{{ وإنني أحذر المسلمين من هذه الشبكة الخبيثة -شبكة سحاب-المفسدة كما أرى أنه يجب على كل ناصح أن يحذرها، ويحذر منها؛
    فقد أصبحت ملتقى لأصحاب الطيش، والجهل وسيئ الأدب }}


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2004
    المشاركات
    260
    بارك الله فيك
    قال بن القيم((من عظم وقار الله في قلبه ان يعصيه وقره الله في قلوب الخلق ان يذلوه ))
    ((تولد الطاعة ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت فأكلت ثمرها وغرست نواها فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمرة وغرست نواه ))

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    \\\\\\\\\
    المشاركات
    2,713
    يزاج الله خير
    قال العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي{{ وإنني أحذر المسلمين من هذه الشبكة الخبيثة -شبكة سحاب-المفسدة كما أرى أنه يجب على كل ناصح أن يحذرها، ويحذر منها؛
    فقد أصبحت ملتقى لأصحاب الطيش، والجهل وسيئ الأدب }}


ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •