بسم الله الرحمن الرحيم
مجموعة من فتاوى العلماء الكبار في مسألة التصوير

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏260‏)
س 3‏:‏ ما حكم تصوير الصور الشمسية للحاجة أو للزينة‏
ج 3‏:‏ تصوير الأحياء محرم إلا ما دعت إليه الضرورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر، وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار، ونحو هذا مما لا بد منه‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن منيع


فتوى رقم ‏(‏1953‏)
س‏:‏ إنني مدير مدرسة ابتدائية بجنوب شمران، ومكلف من قبل مرجعي بعمل صور للطلبة أثناء الرحلة المدرسية والكشافة وصور لبعض المناطق لعرضها في المدرسة، وكما علمنا وسمعنا أن البيت الذي بداخله صورة لا تدخله الملائكة‏.‏ ما دامت الصورة في البيت وأنا في هذا العمل وأكلف من يعمل الصور وأعطيه كلفة تلك الصور من الفلوس التي أتسلمها من مرجعي ولا أصور أنا بنفسي فعلى من يقع الإثم‏؟‏
ج‏:‏ لا شك أن تصوير كل ما فيه روح حرام، بل من الكبائر؛ لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد في نصوص السنة، ولما فيه من التشبه بالله في خلقه الأحياء، ولأنه وسيلة إلى الفتنة وذريعة إلى الشرك في كثير من الأحوال، والإثم يعم من باشر التصوير ومن كلفه به وكل من أعان عليه أو تسبب فيه؛ لأنهم متعاونون على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله‏:‏ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود


السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏1978‏)
س 3‏:‏ مضمونه أنه حصل نقاش بين الإخوان في حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بالصور الشمسية ولم ينته النقاش إلى نتيجة، فما حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بهذه الصور‏
ج 3‏:‏ التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام، بل هو من الكبائر؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور، ولما في ذلك من التشبه بالله في خلقه للأحياء، ولأنقد يكون ذريعة إلى الشرك كصور العظماء والصالحين أو بابا من أبواب الفتنة كصور الجميلات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2036‏
س 1‏:‏ ما حكم التصوير في الإسلام؟
ج 1‏:‏ الأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام، سواء كانت الصور مجسمة أم رسوما على ورق أو قماش أو جدران ونحوها أم كانت صورا شمسية؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك وتوعد فاعله بالعذاب الأليم؛ ولأنها عهد في جنسها أنه ذرة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى، ولما فيها من مضاهاة خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين ملكات الجمال وأشباه ذلك‏.‏
ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها وذلك على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم‏:‏ أحيوا ما خلقتم رواه البخاري ومسلم وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون رواه البخاري ومس
وحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ قال الله تعالى‏:‏ ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة رواه البخاري و
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه، وقال‏:‏ يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، فقطعناه فجعلنا وسادة أو وسادتين رواه البخاري ومسلم، القرام‏:‏ الستر، والسهوة‏:‏ الطاق النافذة في الحائط.
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس بنافخ رواه البخاري ومسلم وحديثه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورا فتعذبه في جهنم قال ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له‏.‏ رواه البخاري ومس
فدل عموم هذه الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقا، أما ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يعرف عن الصحابة من أنكره عليه، ولما فهم من قوله في أحاديث الوعيد‏:‏ ‏"‏أحيوا ما خلقتم‏"‏ فيها‏:‏ ‏"‏كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود




السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏2186‏)
س 5‏:‏ إذا كنت مغتربا خارج بلادي وأردت أن أبعث بصورة لي عند أهلي وأصدقائي وخاصة إلى زوجتي، فهل هذا جائز للإنسان أم لا‏
ج 5‏:‏ قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم تصوير ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم، فلا يجوز أن تصور نفسك وتبعث بصورتك إلى أهلك ولا إلى زوجتك‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود


السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏2358‏)
س 4‏:‏ هل يجوز التصوير بالكاميرا ‏(‏آلة التصوير‏)‏ وهل يجوز التصوير بالتليفزيون، وهل يجوز مشاهدة التليفزيون ...؟
ج 4‏:‏ لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير، ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر، فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها‏.
وأما التليفزيون فآلة لا يتعلق بها في نفسها حكم وإنما يتعلق الحكم باستعمالها، فإن استعملت في محرم كالغناء الماجن وإظهار صور فاتنة وتهريج وكذب وافتراء وإلحاد وقلب للحقائق وإثارة للفتن إلى أمثال ذلك فذلك حرام، وإن استعمل في الخير كقراءة القرآن وإبانة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى أمثال ذلك فذلك جائز، وإن استعمل فيهما فالحكم التحريم إن تساوى الأمران أو غلب جانب الشر فيه‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود


السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3247‏)
س 2‏:‏ نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، فمن هم المصورون، هل هم الذين يصنعون التماثيل أو الذين يصورون بالتصوير الفوتوغرافي، أي‏:‏ الصور المسطحة، وهل تصوير المناظر الطبيعية تصويرا فوتوغرافيا حرام؟
ج 2‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام سواء كان تصويرا مجسما أو شمسيا أو نقشا بيد أو آلة؛ لعموم أدلة تحريم التصوير، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون متفق على صحته وما رواه البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة رضي الله عنه عن النبي الله عليه وسلم أنه‏:‏ لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود

فتوى رقم ‏(‏3374‏)
س‏:‏ قد اختلفنا في موضوع التصوير الفوتوغرافي والشمسي الذي لم تذكروه في رسالتكم، هل هو داخل في حكم التصوير اليدوي أم أنه خارج عنه ‏وقد احتج عليّ بعضهم أنه جائز؛ لأنه ليس تصويرا يدويا، وإنما هو عبارة عن التقاط صورة لخيال الإنسان مع عدم بذل أي جهد سوى الضغط على الزر لتخرج الصورة مطابقة للخيال، وقد أراني أحد أصدقائي صورة فوتوغرافية لفضيلتكم في مجلتي المجتمع الكويتية والاعتصام المصرية مع فتواكم في أحكام الصوم في شهر رمضان المبارك‏.‏
فهل ظهور صورتكم في المجلة دليل على جواز ذلك أو أن هذا الشيء حصل عن غير علمكم‏؟‏
وإن كان التصوير الفوتوغرافي غير جائز، فما حكم شراء المجلات والجرائد المليئة بالصور مع ما فيها من أخبار مهمة وغير ذلك من المعلومات الغث منها والسمين‏؟‏ أفيدونا في هذا‏
وهل يجوز وضع هذه المجلات في المصلى حتى ولو مغطاة بثوب ونحوه، أم يجب إتلافها بعد قراءتها‏؟‏ وما هو حكم النظر إلى الصور المتحركة مثل التي في التلفاز‏؟‏ وهل يجوز تشغيل التلفاز في المصل
أفيدونا في أحكام هذه الأشياء أفادكم الله‏.‏
ج‏:‏ أولا‏:‏ التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم، فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم، والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافا في الحكم، وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضا، وإنما المعتبر الصورة فهي محرمة وإن اختلفت وسيلتها وما بذل فيها من جهد، وظهور صورتي في مجلتي المجتمع والاعتصام مع فتواي في أحكام الصيام في شهر رمضان ليس دليلا على إجازتي التصوير، ولا على رضاي به، فإني لم أعلم بتصويرهم لي‏.‏
ثانيا‏:‏ المجلات والجرائد التي بها أخبار مهمة ومسائل علمية نافعة وبها صور لذوات الأرواح يجوز شراؤها والانتفاع بما فيها من علم مفيد وأخبار مهمة؛ لأن المقصود ما فيها من العلم والأخبار، والصور تابعة والحكم يتبع الأصل المقصود إليه دون التابع، ويجوز وضعها في مصلى مع إخفاء ما فيها من الصور بأي شكل لينتفع بما فيها من مقالات أو طمس رءوس الصور بما يذهب بمعالمها‏.‏
ثالثا‏:‏ لا يجوز وضع التلفاز في المصلى؛ لما فيه من اللهو الباطل، ولا يجوز النظر إلى ما فيه من الصور العارية أو الخليعة؛ لما في ذلك من الفتنة والعواقب الوخيمة‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏3592‏)
س 8‏:‏ هل التصوير بالكاميرا حرام أم لا شيء على فاعله‏
ج 8‏:‏ نعم، تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا وغيرها حرام، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ما حصل منه ولا يعود إليه‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏4513‏)
س 6‏:‏ تثار شبهات حول تحريم التصوير الفوتوغرافي ‏(‏الشمسي‏)‏، نرجو من فضيلتكم ردا مفصلا عل
‏(‏أ‏)‏ يقولون‏:‏ التصوير الفوتوغرافي ليس تقليدا لخلق الله، بل هو انطباع ظل الشخص على الفيلم وليس للإنسان دخل في تشكيل ال
‏(‏ب‏)‏ يقولون‏:‏ إن التصوير كالمرآة إذا نظر الإنسان إليها فلو فرض أن الصورة ثابتة في المرآة هل يحرم
‏(‏ج‏)‏ يقولون‏:‏ إن الذي يبيح التليفزيون إذا لم يكن فيه ما يحرم رؤيته لا بد وأن يبيح الصور؛ لأن التلفاز هو عبارة عن مجموعة صور يتم تحريكها بسرعة توهم المشاهد لها أنها تتحرك.
‏(‏د‏)‏ يقولون‏:‏ إنه لو حرم التصوير لما جاز تصوير لأصل جواز السفر الذي يحج به المقيم في مصر مثلا؛ لأنه لا يسرق الإنسان لكي يحج، وكذلك لا يتصور لكي يحج ولا يتصور لصناعة البطاقة الشخصية وغير ذلك من الضرورات.
ج 6‏:‏ الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز؛ للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدلة عامة فيمن اتخذ ذلك مهنة يكتسب بها أو لمن لم يتخذها مهنة وسواء كان تصويرها نقشا بيده أو عكسا بالاستديو أو غيرها من الآلات‏.
نعم إذا دعت الضرورة إلى أخذ صورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار ونحو هذا مما لا بد منه فإنه يجوز‏.‏
وأما إدخال صور ذوات الأرواح في البيوت فإن كانت ممتهنة تداس بالأقدام ونحو ذلك فليس في وجودها في المنزل محذور شرعي وإن كانت موجودة في جواز وتابعية أو نحو ذلك جاز إدخالها في البيوت وحملها للحاجة‏.‏
وإذا كان المحتفظ بالصور من أجل التعظيم فهذا لا يجوز، ويختلف الحكم من جهة كونه شركا أكبر أو معصية بالنظر لاختلاف ما يقوم في قلب هذا الشخص الذي أدخلها، وإذا أدخلها واحتفظ بها من أجل تذكر صاحبها فهذا لا يجوز؛ لأن الأصل هو منعها، ولا يجوز تصويرها وإدخالها إلا لغرض شرعي، وهذا ليس من الأغراض الشرعية‏.‏
وأما ما يوجد في المجلات من الصور الخليعة فهذه لا يجوز شراؤها ولا إدخالها في البيت؛ لما في ذلك من المفاسد التي تربو على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى - إن كانت هناك مصلحة - وإلا فالأمر أعظم تحريما‏.‏
وقد قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن البر‏:‏ البر‏:‏ ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم‏:‏ ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس
وليس التصوير الشمسي كارتسام صورة من وقف أمام المرآة فيها، فإنها خيال يزول بانصراف الشخص عن المرآة والصور الشمسية ثابتة بعد انصراف الشخص عن آلة التصوير يفتتن بها في العقيدة وبحاملها في الأخلاق وينتفع بها فيما تقضي به الضرورة أحيانا من وضعها في جواز السفر أو دفتر التابعية أو بطاقة الإقامة أو رخصة قيادة السيارات مثلا‏.‏
وليس التصوير الشمسي مجرد انطباع، بل عمل بآلة ينشأ عنه الانطباع فهو مضاهاة لخلق الله بهذه الصناعة الآلية‏.‏ ثم النهي عن التصوير عام؛ لما فيه من مضاهاة خلق الله والخطر على العقيدة والأخلاق دون نظر إلى الآلة والطريقة التي يكون بها التصوير‏
أما التليفزيون، فيحرم ما فيه من غناء وموسيقى وتصوير وعرض صور ونحو ذلك من المنكرات، ويباح ما فيه من محاضرات إسلامية ونشرات تجارية أو سياسية ونحو ذلك مما لم يرد في الشرع منعه، وإذا غلب شره على خيره كان الحكم للغالب‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود

فتوى رقم ‏(‏5807‏)
س‏:‏ قرأت كتابكم في تحريم الصور وأريد أن أسأل بهذا الصدد‏.‏ فطالما أنكم أفتيتم بتحريم التصوير فإنه يوجد نوع آخر حديث من التصوير وهو ما نشاهده في التليفزيون والفيديو وغيرهما من الأشرطة السينمائية حيث تكون صورة الشخص كما يقولون حسية ويحتفظ بها لزمن طويل، هو حكم هذا النوع من التصوير‏؟‏
ج‏:‏ حكم التصوير يعم ما ذكرت‏وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6008‏)
س 4‏:‏ هل رسم ذوات الأرواح جائز إذا كانت على شرشف أو صحن أو سجاد أو ما شابه ذلك من الأشياء‏
ج 4‏:‏ يحرم تصوير ذوات الأرواح سواء على شرشف أو صحن أو سجاد أو غير ذلك‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6541‏)
س 3‏:‏ هل تصوير ذوات الأرواح كفر أكبر أو كفر أصغر أو معصية‏
ج 3‏:‏ ليس ذلك كفرا أكبر ولكنه من كبائر المعاصي؛ لما ورد فيه من الوعيد الشديد ولعن المصورين، ومع ذلك فهو ذريعة إلى الشرك الأكبر‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود

فتوى رقم ‏(‏7450‏)
س‏:‏ كنا قد بدأنا مشروع مجلة للأطفال المسلمين باسم ‏(‏أروى‏)‏ فنرفق لكم نسخة منها وجاء من نثق به وبدينه يعترض علينا من جهة رسوم الأشخاص، علما بأننا تحاشينا في عملنا رسم الأنبياء صلوات الله عليهم والصحابة رضوان الله عليهم‏.‏ ومع هذا جئنا بخطابنا هذا بشرعية ما أقدمنا عليه راجين الرد السريع على رسالتنا‏.
ج‏:‏ تصوير ذوات الأرواح مطلقا حرام، ولو كانت صور غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير صور الصحابة رضي الله عنهم، وليس اتخاذها وسيلة للتشويق والإيضاح مبررا للترخيص فيها‏وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏7857‏)
س 6‏:‏ ما هو حكم الصيني الموجود عليه تصوير مع العلم أنه يترك ولا يستخدم إلا للضرورة‏
ج 6‏:‏ الأصل تحريم تصوير ذوات الأرواح؛ للأدلة الواردة في ذلك، لكن إذا كانت الصورة مهانة أو مقطعة جاز استعمال ما رسمت عليه؛ كالبساط ونحوه‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏222‏
س 3‏:‏ ورد لعن المصوِّرين - بالكسر - فهل يشمل المصوَّرين - بالفتح - وهل ورد فيهم دليل خاص‏
ج 3‏:‏ كما أن الأدلة وردت في لعن المصوِّرين وتوعدهم بالنار في الدار الآخرة فكذلك الذي يقدم نفسه من أجل أخذ صورة لها داخل في ذلك‏
قال تعالى‏:‏ ‏{‏وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم‏}‏ وقال تعالى في قصة ثمود‏:‏ ‏{‏كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذب فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها‏}‏
قال عبد الواحد بن زيد‏:‏ قلت للحسن‏:‏ ‏(‏يا أبا سعيد، أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة أبي المهلب إلا أنه رضيها بقلبه، قال‏:‏ يا ابن أخي، كم يد عقرت الناقة‏؟‏ قال‏:‏ فقلت‏:‏ يد واحدة، قال‏:‏ أليس قد هلك القوم جميعا برضاه
رواه الإمام أحمد في ‏[‏الزهد‏]‏‏.‏ فهاتان الآيتان تدلان على أن الراضي بالفعل كالفاعل، ولا يدخل في ذلك من اقتضت الضرورة أن يأخذ صورة
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن منيع

فتوى رقم ‏(‏413‏)
س‏:‏ حينما قرأت في باب ما جاء في المصورين في ‏[‏كتاب التوحيد‏]‏ وجدت الوعيد الشديد للمصورين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله فهل يدخل في هذا المصورون الحاليون ‏(‏أصحاب الاستوما حكم من احتفظ ببعض الصور لشخصه أو لأحد أصدقائه أو أقاربه وذلك للذكرى فقط لا للتبرك بها‏؟‏
أو من احتفظ ببعض المجلات المفيدة كمجلة العربي؛ وذلك لما تحويه من العلم والمعرفة والثقافة المفيدة لا من أجل الصور الموجودة بها‏.‏
ج‏:‏ الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز؛ للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحديث الذي ذكره السائل وهذه الأدلة عامة فيمن اتخذ ذلك مهنة يتكسب بها ولمن لم يتخذها مهنة، وسواء كان تصويرها نقشا بيده أو عكسا من الاستديو أو غيرها من الآلات‏.‏
لكن إذا دعت الضرورة إلى أخذ صورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار ونحو هذا مما لا بد منه - فإنه يجوز‏.‏
وأما إدخال صور ذوات الأرواح في البيوت فإن كانت ممتهنة تداس بالأقدام ونحو ذلك فليس في وجودها في المنزل محذور شرعي، وإن كانت موجودة في جواز وتابعية أو نحو ذلك جاز إدخالها البيوت وحملها للحاجة‏.‏
وإذا كان المحتفظ بالصور من أجل التعظيم فهذا لا يجوز، يختلف الحكم من جهة كونه شركا أكبر أو معصية بالنظر لاختلاف ما يقوم في قلب هذا الشخص الذي أدخلها، وإذا أدخلها واحتفظ بها من أجل تذكر صاحبها فهذا لا يجوز؛ لأن الأصل هو منعها، ولا يجوز تصويرها وإدخالها إلا لغرض شرعي، وهذا ليس من الأغراض الشرعية‏.‏
وأما ما يوجد في المجلات من الصور الخليعة فهذه لا يجوز شراؤها ولا إدخالها في البيت؛ لما في ذلك من المفاسد التي تربو على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى - إن كانت هناك مصلحة - وإلا فالأمر أعظم تحريما‏.‏
وقد قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى له محارمه‏.‏
وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن البر‏:‏ البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن منيع

س 2‏:‏ ما موقف المسلم من الصور التوضيحية التي في الكتب الدراسية، والكتب العلمية والمجلات الإسلامية النافعة، مع أنه لا بد من وجود هذه الصور للتوضيح وتقريب الفهم‏
ج 2‏:‏ تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا؛ لعموم الأحاديث التي وردت في ذلك وليست ضرورية للتوضيح في الدراسة، بل هي من الأمور الكمالية لزيادة الإيضاح، وهناك غيرها من وسائل الإيضاح يمكن الاستغناء بها عن الصور في تفهيم الطلاب والقراء، وقد مضى على الناس قرون وهم فغنى عنها في التعليم والإيضاح وصاروا مع ذلك أقوى منا علما وأكثر تحصيلا، وما ضرهم ترك الصور في دراستهم، ولا نقص من فهمهم لما أرادوا ولا من وقتهم وفلسفتهم في إدراك العلوم وتحصيلها، وعلى هذا لا يجوز لنا أن نرتكب ما حرم الله من التصوير لظننا أنه ضرورة، وليس بضرورة لشهادة الواقع بالاستغناء عنه قرونا طويلة‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود

فتوى رقم ‏(‏6531‏)
س‏:‏ ما حكم الإسلام في الرسم على السبورة رسوما تخطيطية في عملية التعليم مع العلم أن الرسم عبارة عن أشكال حيوانات ونباتات وحشرات في مادة التاريخ الطبيعي ‏(‏الأحياء‏)‏، وقد تكون هذه الرسومات مهمة في عملية التعليم وهذه الرسومات غير مجسمة مع معرفة أهمية علم في الطب والزراعة‏.‏
ج‏:‏ ما كان من ذلك صورا لذوات الأرواح كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز ولو كان رسما على السبورة والأوراق، ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه؛ لعموم الأدلة في ذلك، وما لم يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه للتعليم وغيره‏وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود


فتوى رقم ‏(‏6572‏)

س‏:‏ نظرا لما يخطئ فيه المسلمون الحجاج وغيرهم من الهند والباكستان قد أهمني تأليف كتاب في مسائل الحج في اللغة الأردية، ولأنني أحتاج لمزيد من الإيضاح في تصوير بعض الأماكن في الكعبة المشرفة أو بيان طريقة استلام الحجر الأسود أو غير ذلك من الأمور إلى وضع خطوط وأشكال، الاستفتاء‏:‏ فهل يجوز شرعا في ضوء الكتاب والسنة التمثيل بمثل هذه الخطوط والأشكال المذكورة أدناه‏
ج‏:‏ لا يجوز التمثيل برسوم وأشكال ذوات الأرواح من إنسان ونحوه ولو كان ذلك لإيضاح بعض أماكن في الكعبة المشرفة، لعدم الحاجة إلى ذلك، ولعموم أدلة المنع‏وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

فتوى رقم ‏(‏1726‏)
س‏:‏ بمناسبة قرب موسم الحج رأيت أن أطبع على الساعات صورة الكعبة المشرفة والحرم النبوي لتوزيعها على الحجاج للتذكير بمشاعرهم المقدسة أثناء كل نسك يؤدونه وذلك بمشاهدتهم الساعة لأوقات الصلوات، ولعلي بذلك يا صاحب الفضيلة أحظى بالتشجيع منك لإعطائي الفتوى اللازمة بإجازة طبع صورة الكعبة المشرفة والمسجد النبوي على ساعات اليد وساعات الحائط وذلك لتقديمها إلى الجمارك أثناء استيرادها لا حرمنا الله منكم موجها دينيا والله يرعاكم‏.‏
ج‏:‏ الأصل في تصوير ما لا روح فيه من الجبال والزروع والأشجار والبحار وسائر الجمادات الجواز؛ لكن قد يطرأ على ذلك أو يتصل به ما يوجب منعه، وطبع صورة الكعبة المشرفة وصورة المسجد النبوي على ساعات اليد وساعات الحائط من ذلك‏فإن كسوة الكعبة مكتوب عليها آيات من القرآن وجدار المسجد النبوي مكتوب عليه آيات من القرآن وأسماء الله وطبع صورها على ساعات اليد أو ساعات الحائط يستلزم طبع صور الآيات معهما على هذه الساعات وفي ذلك تعريض آيات القرآن وأسماء الله تعالى للإهانة بجماع الإنسان زوجته والساعة بيده، وبدخوله بيت الخلاء وهي بيده، وقيامه ببعض الأعمال اليدوية القذرة وهي بيده، واصطحابه إياها وهو جنب إلى غير ذلك مما لا يليق من الإهانات‏.‏
أما ساعات الجدار التي طبع عليها صورة المسجد النبوي مع ما على جدرانه من آيات القرآن وأسماء الله تعالى فمعرضة لأنواع من الإهانات السابقة عند إصلاحها إذا حصل فيها خلل وعند الانتقال من منزل لآخر ونحو ذلك‏.‏
ثم في طبع ما ذكر عليهما عدول بالقرآن عما نزل من أجله من التفقه في الدين والتعبد بتلاوته والاعتبار والاتعاظ به إلى استعماله في الدعاية لترويج التجارة واتخاذه وسيلة للكسب ونماء المال، وقد يفضي إلى اتخاذ بعضها حجابا وحمل بعضها أو تعليقه للتبرك وللحفظ من الآفات وما يخشى منه من اللصوص وأنواع البلاء‏.‏
وعلى هذا لا يجوز طبع صور الكعبة والمسجد النبوي على الساعات مطلقا، ويجب المنع من دخولها المملكة‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود

فتوى رقم ‏(‏5576‏)
س‏:‏ أرجو التكرم بإعلامي عن حكم الدين في إنتاج مجسمات فنية للحرمين الشريفين بما في ذلك الكعبة المشرفة بغرض بيعها على الحجاج وغيرهم من المسلمين الذين يرغبون في اقتنائها على سبيل التذكار‏ج‏:‏ لا يجوز إنتاج المجسمات الفنية للحرمين الشريفين؛ لما قد تشتمل عليه من صور لمن بالحرم المكي من الطائفين والمصلين ولمن بالمسجد النبوي والقراء وغيرهم، ولخروج صورة القبة الخضراء مع صورة المسجد النبوي مما يدفع بعض الناس إلى الاعتقاد في القباب وأهلها، وهذا يفضي إلى الشرك الأكبر، ولما يفضي إليه ذلك من مفاسد أخرى أعاذنا الله منها‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏1619‏)
س 3‏:‏ ما حكم من وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد‏؟‏ وهل تجوز الصلاة في ذلك المسجد أم لا‏؟‏ وهل تصح الصلاة في الثوب الذي فيه صورة إنسان أو حيوان، وهل يصح تزيين حجرة الدراسة أو حجرة النوم بصورة إنسان أو حي
ج 3‏:‏ لا يجوز وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد، ويجب أن تزال من المسجد الذي هي فيه، ومن صلى فيه والصورة فيه فصلاته صحيحة، وعليه ألا يجعل الصورة أمامه، والإثم على من وضعها ومن يستطيع إزالتها فلم يزلها‏
وإذا صلى شخص في ثوب فيه صورة إنسان أو حيوان صحت صلاته مع الإثم‏.‏
ولا يجوز أن تزين حجرة الدراسة أو حجرة النوم أو غيرهما بصورة إنسان أو حيوان‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏5436‏)
س 3‏:‏ يوجد في المساجد صور لذوات الأرواح فهل تبطل الصلاة فيها وما حكم الإسلام في هذا‏
ج 3‏:‏ لا يجوز اتخاذ الصور من ذوات الأرواح ولا تعليقها في المساجد وغيرها كالمساكن؛ لعموم أدلة تحريم الصور‏
أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم‏:‏ أحيوا ما خلق
وللترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال‏:‏ ‏(‏نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك‏)‏، وفي صحيح مسلم، عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له‏:‏ لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا
وأما الصلاة في المسجد الذي فيه صور فصحيحة، ومن الواجب مناصحة المسئولين عن المسجد حتى يزيلوا ما فيه من الصور‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3079‏)
س 2‏:‏ ماذا تقولون في اقتناء المجلات التي فيها صور هل هي من الصور المنهي عنها‏
ج 2‏:‏ اقتناء المجلات التي فيها الصور يجوز إذا كان الاقتناء من أجل ما تحتوي عليه من العلم النافع، وينبغي لمن اقتناها أن يطمس ما فيها من الصور بالحبر ونحوه، أما إذا كان الاقتناء من أجل الصور فلا يجوز‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9348‏)
س 3‏:‏ ما حكم اصطحاب الجرائد اليومية والمجلات التي تحتوي على صور، وما الحكم في اصطحابها إلى المسجد وقراءتها‏
ج 3‏:‏ يجوز اصطحابها إذا طمست رءوسها، وخير لك في المسجد أن تقرأ القرآن فتنتفع وتكون قدوة لغيرك في الخير‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9349‏)
س 4‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو تمثال أو كلب فهل يدخل فيها الصور التي في داخل الكتب مع العلم أن الغلاف ليس به صور.
ج 4‏:‏ تدخل في عموم الحديث وإن لم تكن على الغلاف، ولا تدخل في عمومه إذا أزيل رأس الصورة أو طمس‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان


سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الثاني
التصوير - (314) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير ؟ .
فأجاب بقوله : التصوير على أنواع:
النوع الأول : أن يصور ماله ظل وجسم على هيئة إنسان أو حيوان ، وهذا حرام ولو فعله عبثاً ولو لم يقصد المضاهاة ؛ لأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد حتى لو وضع هذا التمثال لابنه لكي يهدئه به.
فإن قيل : أليس المحرم ما صور لتذكار قوم صالحين كما هو أصل الشرك في قوم نوح؟ .
أجيب : إن الحديث في لعن المصورين عام ، لكن إذا انضاف إلى التصوير هذا القصد صار أشد تحريماً .
النوع الثاني: أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط ، فهذا محرم أيضاً لعموم الحديث ، ويدل له حديث النمرقة حيث أقبل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بيته فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر ، وعرفت الكراهة في وجهه ، صلى الله عليه وسلم ،فقالت عائشة – رضي الله عنها- : ما أذنبت يا رسول الله ؟ فقال : "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال لهم : أحيوا ما خلقتم" فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم على الصحيح ، وقوله في صحيح البخاري : "إلا رقماً في ثوب" إن صحت الرواية هذه فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها ليتفق مع الأحاديث الأخرى.
النوع الثالث: أن تلتقط الصورة التقاطاً بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين على قولين:
القول الأول : أنها صورة وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل تعتبر تصويراً إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة ونحن متفقون على أن هذه صورة فحركته تعتبر تصويراً فيكون داخلاً في العموم .
القول الثاني : أنها ليست بتصوير ، لأن التصوير فعل المصور ، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما إلتقطها بالآلة ، والتصوير من صنع الله، ومثال ذلك : لو أدخلت كتاباً في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك بدليل أنه قد يحركها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقاً أو أعمى.
وهذا القول أقرب ، لأن المصور يعتبر مبدعاً ، ومخططاً ، ومضاهياً لخلق الله تعالى وليس هذا كذلك.


سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الثاني
التصوير - (318) وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم التصوير الفوتوغرافي؟.
فأجاب – حفظه الله – تعالى – بقوله : الصور الفوتوغرافية الذي نرى فيها ؛ أن هذه الآلة التي تخرج الصورة فوراً ، وليس للإنسان في الصورة أي عمل ، نرى أن هذا ليس من باب التصوير ، وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله – عز وجل – بواسطة هذه الآلة ، فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير ، والأحاديث الواردة إنما هي في التصوير الذي يكون بفعل العبد ويضاهي به خلق الله ، ويتبين لك ذلك جيداً بما لو كتب لك شخص رسالة فصورتها في الآلة الفوتوغرافية ، فإن هذه الصورة التي تخرج ليست هي من فعل الذي أدار الآلة وحركها ، فإن هذا الذي حرك الآلة ربما يكون لا يعرف الكتابة أصلاً ، والناس يعرفون أن هذا كتابة الأول، والثاني ليس له أي فعل فيها ، ولكن إذا صور هذا التصوير الفوتوغرافي لغرض محرم ، فإنه يكون حراماً تحريم الوسائل.

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الثاني
رســـــــالة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين ، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد : فقد كثر السؤال حول ما نشر في المقابلة التي جرت بيني وبين مندوب جريدة "المسلمون" يوم الجمعة 29/11/1410هـ بالعدد 281 حول حكم التصوير "الفوتوغرافي" وذكرت في هذه المقابلة أني لا أرى أن التصوير "الفوتوغرافي" الفوري- الذي تخرج فيه الصورة فوراً دون تحميض – داخل في التصوير الذي نهى عنه الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ولعن فاعله .
وذكرت علة ذلك ثم قلت : ولكن ينبغي أن يقال : ما الغرض من هذا العمل؟
"إذا كان الغرض شيئاً مباحاً صار هذا العمل مباحاً بإباحة الغرض المقصود منه ، وإذا كان الغرض غير مباح صار هذا العمل حراماً لا لأنه من التصوير ، ولكن لأنه قصد به شيء حرام" .
وحيث إن الذي يخاطبني رجل صحفي ، ذكرت مثالاً من المحرم يتعلق بالصحافة ، وهو تصوير النساء على صفحات الجرائد والمجلات ، ولم أستطرد بذكر الأمثلة اكتفاء بالقاعدة الآنفة الذكر ، وهي أنه متى كان الغرض مباحاً كان هذا العمل مباحاً ، ومتى كان الغرض غير مباح كان هذا العمل حراماً.
ولكن بعض السائلين عن هذه المقابلة رغبوا في ذكر المزيد من الأمثلة للمباح والمحرم . وإجابة لرغبتهم أذكر الآن من الأمثلة المباحة:
أن يقصد بهذا التصوير ما تدعو الحاجة إلى إثباته كإثبات الشخصية ، والحادثة المرورية والجنائية ، والتنفيذية مثل أن يطلب منه تنفيذ شيء فيقوم بهذا التصوير لإثباته.
ومن الأمثلة المحرمة :
1- التصوير للذكرى ، كتصوير الأصدقاء ، وحفلات الزواج ، ونحوها ، لأن ذلك يستلزم اقتناء الصور بلا حاجة وهو حرام ، لأنه ثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم – أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة . ومن ذلك أن يحتفظ بصورة ميت حبيب إليه كأبيه وأمه وأخيه يطالعها بين الحين والآخر لأن ذلك يجدد الأحزان عليه ، ويوجب تعلق قلبه بالميت.
2- التصوير للتمتع النفسي أو التلذذ الجنسي برؤية الصورة، لأن ذلك يجر إلى الفاحشة.
والواجب على من عنده شيء من هذه الصور لهذه الأغراض ، أن يقوم بإتلافها لئلا يلحقه الإثم باقتنائها.
هذه أمثلة للقاعدة الآنفة الذكر، ليست على سبيل الحصر ، ولكن من أعطاه الله فهماً فسوف يتمكن من تطبيق بقية الصور على هذه القاعدة . هذا وأسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.


فضيلة الشيخ: صالح الفوزان
رقم الفتوى: 16238
تاريخ نشر الفتوى على الموقع: 07/09/2003
نص السؤال
ما حكم الصلاة في بيت فيه صور ومجلات؟ أفيدونا بارك الله فيكم؟
نص الفتوى
الحمد لله
معلوم من دين الإسلام تحريم الصور، وتحريم التصوير، وتحريم اقتناء الصور، لما جاء في ذلك من النهي الشديد في أحاديث متعددة صحيحة [انظر مثلاً » صحيح البخاري « (7/64، 65، 67).] عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما في ذلك من الوعيد الشديد الذي يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب، وأنه محرم شديد التحريم لما يجر إليه من محاذير خطيرة منها ما يلي:
أولاً: فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل، وادعاء المشاركة لله في خلقه الذي اختص به، فإنه هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.
ثانيًا: أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك، فأول ما حدث الشرك في الأرض كان بسبب التصوير، لما صور قوم نوح رجالاً صالحين ماتوا في عام واحد، فتأسفوا عليهم، فجاء الشيطان إليهم وألقى إليهم أن يصوروا تصاويرهم وينصبوها على مجالسهم حتى يتذكروا بها العبادة، ففعلوا ذلك، ولما مات هذا الجيل جاء الشيطان إلى من بعدهم، وقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليسقوا بها المطر وليعبدوها، فعبدوها من دون الله عز وجل [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، (6/73).]، ومن ثم حدث الشرك في الأرض بسبب التصوير.
وكذلك قوم إبراهيم كانوا يعبدون التماثيل، كما قال تعالى حكاية عن إبراهيم أنه قال لقومه: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ} [سورة الأنبياء: الآيتين 52، 53.].
وكذلك اليهود عبدوا صورة العجل الذي صنعه لهم السامري: {فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ} [سورة طه: آية 88.].
وكذلك كان المشركون من العرب يستعملون الصور في دينهم، حتى إن الصور وضعت في الكعبة المشرفة إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأزالها.
ففتنة التصوير وفتنة التماثيل فتنة قديمة، وهي فتنة خطيرة.
ثالثًا: ومن محاذير التصوير أنه ربما يكون سببًا في فساد الأخلاق، وذلك إذا صورت الفتيات الجميلات والنساء العاريات في المجلات والصحف، أو صورت للذكريات أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يجر إلى الافتتان بتلك الصور، وبالتالي يوقع في القلب المرض والشهوة، ولهذا اتخذ المفسدون التصوير مطية ووسيلة لإفساد الأخلاق بتصوير النساء الجميلات الفاتنات على المجلات وعلى غيرها وفي الأفلام وغيرها من أنواع الصور التي تعرض للفتنة، فلا يجوز للمسلم أن يقتني الصور في بيته، وألا يحتفظ إلا بالصور الضرورية التي يحتاجها الإنسان، كصورة حفيظة النفوس، وجواز السفر، وإثبات الشخصية، فهذه أصبحت ضرورية وهي لا تتخذ من باب محبة التصوير، وإنما تتخذ للضرورة والحاجة، أما ما عدا ذلك من الصور فلا يجوز الاحتفاظ به لا للذكريات ولا للاطلاع عليها وما أشبه ذلك، فيجب على الإنسان أن يتلف الصور، وأن يخلي بيته منها مهما أمكنه ذلك، وإذا كان في منزل صور معلقة على الحيطان أو منصوبة سواء كانت تماثيل أو كانت رسومًا على أوراق من صور ذوات الأرواح كالبهائم والطيور والآدميين، وكذلك كل ما فيه روح فإنه يجب إزالته، فقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى سترًا وضعته عائشة رضي الله عنها على الجدار وفيه تصاوير، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبى أن يدخل البيت التي هي فيه حتى هُتكت وحُولت [انظر "صحيح الإمام البخاري" (7/65) من حديث عائشة رضي الله عنها.]، فدل هذا على أن التصاوير لا يجوز الاحتفاظ بها ونصبها أو إلصاقها على الجدران، أو وضعها في براويز، أو الاحتفاظ بها في صناديق للذكريات، كل هذا من الفتنة ومن المحرمات.


فضيلة الشيخ: صالح الفوزان
رقم الفتوى: 16714
تاريخ نشر الفتوى على الموقع: 07/09/2003
نص السؤال
ما حكم الصور والرسوم الموجودة بملابس الأطفال؛ حيث إنه لا يخلو لبس من هذه الملابس من هذه الصور؟
نص الفتوى
الحمد لله
لا يجوز شراء الملابس التي فيها صور ورسوم ذوات الأرواح من الآدميين أو البهائم أو الطيور؛ لأنه يحرم التصوير واستعماله؛ للأحاديث الصحيحة التي تنهى عن ذلك وتتوعد عليه بأشد الوعيد؛ فقد لعن صلى الله عليه وسلم المصورين [انظر: "صحيح البخاري" (7/67).]، وأخبر أنهم أشد الناس عذابًا يوم القيامة [انظر: "صحيح البخاري" (7/64، 65).]؛ فلا يجوز لبس الثوب الذي فيه صورة، ولا يجوز إلباسه الصبي الصغير، والواجب شراء الملابس الخالية من الصور، وهي كثيرة ولله الحمد.


فضيلة الشيخ: صالح الفوزان
رقم الفتوى: 16716
تاريخ نشر الفتوى على الموقع: 07/09/2003
نص السؤال
لقد تعددت الأقوال والفتاوى حول لعب الأطفال؛ فما الحكم في العرايس والحيوانات المجسمة؟ هناك من أجاز اقتنائها شرط إهانتها وعدم الاهتمام بها، وهناك من حرمها كلية؛ فما هو الحكم الصحيح؟ وما هو حكم استخدام البطاقات التي عليها صور لتعليم الأطفال الحروف والأرقام وكيفية الوضوء والصلاة؛ أخبروني ما حكم الله؟!
نص الفتوى
الحمد لله
لا يجوز اقتناء الصور لذوات الأرواح؛ إلا الصور الضرورية؛ كصور حفيظة النفوس، والبطاقة الشخصية، ورخصة القيادة... وما عداها من الصور؛ فلا يجوز اقتناؤه للعب الأطفال أو لأجل تعليمهم؛ لعمومات النهي عن التصوير واستعماله.
وهناك لعب للأطفال كثيرة من غير الصور، وهناك وسائل لتعليمهم غير الصور، ومن أجاز اقتناء الصور للعب الأطفال؛ فقوله مرجوح؛ لأنه يعتمد على حديث لعب عائشة رضي الله عنها يوم أن كانت صغيرة [انظر: »سنن أبي داود« (4/284، 85).]، وحديث عائشة قيل: إنه منسوخ بالأحاديث التي تحرم التصوير، وقيل: إن الصور المذكورة فيه ليست على شكل الصور الموجودة الآن، وإنما كانت من الخرق والعيدان المعروفة في وقتهم، ولا تمثل شكل الحيوان كما تمثله الصور المعروفة الآن، وهذا هو الراجح، والله أعلم، والصورة المعروفة الآن تمثل الحيوان بدقة، بل منها ما هو متحرك كحركة الحيوان.