النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الامام مالك يستعمل كلمة جنس واجناس

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2005
    الدولة
    بلاد الله الواسعة
    المشاركات
    83

    الامام مالك يستعمل كلمة جنس واجناس

    الامام مالك يستعمل كلمة جنس واجناس

    --------------------------------------------------------------------------------

    السلام عليكم
    كلمة جنس عربية و استعملها الامام مالك العربي
    والان مع النص
    كتاب البيوع

    باب ما جاء في بيع العربان

    [ 1271 ] حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني ان أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء قال مالك والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة لا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم إذا اختلف فبان اختلافه فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وان اختلفت أجناسهم قال مالك ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه قال مالك لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت لأن ذلك غرر لا يدري أذكر هو أم أنثى أحسن أم قبيح أو ناقص أو تام أو حي أو ميت وذلك يضع من ثمنها قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل ثم يندم البائع فيسئل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل ويمحو عنه المائة دينار التي له قال مالك لا بأس بذلك وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة فإن ذلك لا ينبغي وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مائة دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية وبعشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من السنة فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه إن ذلك لا يصلح وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة فهذا لا ينبغي
    للتذكير الامام مالك عربي من كبار تابع التابعين ولم يتاثر لا بالفلسفة ولا بالاشتراكية

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    169
    جزاك الله خيرا يا ابا يحى
    قال الامام محمد بن عبد الوهاب:((فتامل رحمك الله احاديث الغربه وبعضها فى الصحيح مع كثرتها و شهرتها وتامل اجما ع العلماء كلهم ان هذا وقع من زمن طويل، حتى قال الامام ابن القيم رحمه الله: الاسلام فى زماننا اغرب منه اول ظهوره.
    فتامل هذا تاملا جيدا لعلك تسلم من هذه الهوة الكبيره التى هلك فيها اكثر الناس وهى الاقتداء بالكثره والسواد الاكبر والنفرة من الاقل فما اقل من سلم منها ما اقله ما اقله))مفيد المستفيد

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •