هذه بعض الفتاوى من علمائنا في بعض الضرورات

أولا : الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله

- عند الضرورة لا بأس بأخذ الحبوب مؤقتاً إذا كان هناك ضرر أو تعب للرحم بسبب الولادة أو إجراء عملية فلا مانع من أخذ الحبوب وقتا دون وقت.
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...fatawa&id=1631

وعن قتال المشركين قال :
- فلا تجوز المصالحة معهم، وترك القتال وترك الجزية، وإنما تجوز المصالحة عند الحاجة أو الضرورة مع العجز عن قتالهم أو إلزامهم بالجزية إن كانوا من أهلها.
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...fatawa&id=1950

- أما دخول الحمام بالمصحف فلا يجوز إلا عند الضرورة إذا كنت تخشى عليه أن يسرق فلا بأس.
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...fatawa&id=2068

- التصوير إذا دعت الضرورة إليه كصاحب التابعية ورخصة القيادة وأشباه ذلك نرجو أن لا يكون به حرج.
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...fatawa&id=2161

وعن مشاركة النصارى في التجارة :
- فالأولى بالمؤمن في كل حال أن يبتعد عن هذا الأمر... إلا عند الضرورة والحاجة التي قد تدعو إلى ذلك، فإنه لا حرج عليه بشرط مراعاة ما تقدم.
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...fatawa&id=4878

وعن المتحاكم إلى القوانين الوضعية قال :
- ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة، إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك، وليس له أن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر.
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...fatawa&id=3298

- الواجب على المستشفيات جميعاً أن يكون الممرضون للرجال والممرضات للنساء، هذا الواجب، كما أن الواجب أن يكون الأطباء للرجال والطيبات للنساء، إلا عند الضرورة القصوى إذا كان المرض لا يعرفه إلا الرجل فلا حرج أن يعالج المرأة لأجل الضرورة، وهكذا لو كان مرض الرجل لم يعرفه إلا امرأة فلا حرج في علاجها له.
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...fatawa&id=2180

- يجب أن يعلم أنه لا يجوز استقدام الكفرة إلى هذه الجزيرة .... إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر، كالضرورة لأمر عارض ثم يرجع إلى بلده ممن تدعو الضرورة إلى مجيئه أو الحاجة الشديدة إلى هذه المملكة وشبهها كاليمن ودول الخليج.
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...=fatawa&id=331

- فالمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقاً؛ لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب، ومعلوم أن الكذب حرام، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريماً، لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك .
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...pe=fatawa&id=7

- وضع المال في البنوك بالفائدة الشهرية أو السنوية فذلك من الربا المحرم بإجماع العلماء. أما وضعه بدون فائدة فالأحوط تركه إلا عند الضرورة إذا كان البنك يعامل بالربا .
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...e=fatawa&id=94

- السفر إلى بلاد الكفار خطير يجب الحذر منه إلا عند الضرورة القصوى .... فيجب على الدولة وفقها الله أن لا تبعث إلى بلاد المشركين إلا عند الضرورة .
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...=fatawa&id=205

- لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج، سواء العورة الدبر أو القبل فله النظر والمس للحاجة والضرورة .
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...=fatawa&id=237

- أما تصوير ذوات الأرواح من بني الإنسان أو الدواب والطيور فلا يجوز إلا للضرورة كما لو صور شيئا مما يضطر إليه الناس كالتابعية التي يحتاجها الناس وتسمى حفيظة النفوس فلا بأس، وهكذا جواز السفر والشهادة العلمية التي لا تحصل إلا بالصورة، وهكذا تصوير المجرمين ليعرفوا ويتحرز من شرهم، وهكذا أشباه ذلك مما تدعو إليه الضرورة؛ لقول الله عز وجل في كتابه الكريم: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} .
http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...=fatawa&id=345

- يتبع -