أحكام الزكاة

الشيخ سلطان العيد


إنَّ الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لله ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا اله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون)آل عمران 102. ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسآءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ) النساء :1. ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) الأحزاب : 70-71. أما بعدُ([1]) : فإنَّ أحسنَ الكلامِ كلامُ الله، وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار .

يقول الله سبحانه وتعالى:(( وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه )),,, ويقول الله عزوجل:(( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم )),,,, وقال ربنا جل وعلا:(( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )),,,, وقال ربنا عزوجل مادحآ بعض عباده:(( ويطعمون الطعام على حبه مسكينآ ويتيمآ وأسيرا إنما نطعمكم لوجه لله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا )),,,, ويقول الله عزوجل:(( وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه وهوخير الرازقين )),,,, ويقول ربنا سبحانه وتعالى:(( وما تقدموا لإنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا )),,,, ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:(( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة..... الحديث))


معاشر المؤمنين الزكاة ركن من أركان الإسلام, فهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام وهي قرينة الصلاة في مواضع عديدة من كتاب الله عزوجل وقد أجمع المسلمون على فرضيتها فمن أنكر وجوبها مع علمها بها فهو كافر خارج من ملة الإسلام ومن بخل بها أو إنتقص منها شيئآ فهو من الظالمين المتعرضين للعقوبة والنكال,,,,, الزكاة في الشرع: هي التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعآ في حال معين لطائفة أو لجهة مخصوصة,,,,,, الزكاة لها آثار كثيرة على أمة الإسلام منها مواساة الفقراء والإحسان إليهم والقيام بمصالح العامة وذلك أن الذين تدفع إليهم الزكاة أصناف ثمانية, منهم من يأخذها لدفع حاجته كالفقراء والمساكين,,,, ومنهم من يأخذها لحاجة المسلمين إليه كالعاملين عليها والمجاهدين في سبيل الله,,,,, ومن آثارها صلاح الأمة وإتلاف قلوبها وزوال الشحناء والبغضاء فإن الفقراء إذا رأوا الأغنياء يحسنون إليهم بهذه الزكاة دون منة أحبوهم وزال فيما في نفوسهم,,,,, ومن آثارها زيادة المال بركة وكمية فإن الله قد يفتح للمزكي أبواب من الرزق ماخطرت بباله, قال ربنا جل جلاله:(( وماأنفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين )),,,,,,, ومن آثارها زيادة الإيمان في قلب صاحبها, فإن الزكاة من أعظم الأعمال الصالحة, الأعمال الصالحة تزيد الإيمان,,,, ومن آثارها تعويد النفس على تقديم محبة الله على محبة المال, قال ربنا عزوجل:(( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )),,,,, ومن آثارها الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى:(( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم )),,,,, فإذا كانت الزكاة ركن من أركان الإسلام, وإذا كان كثير من الناس يخرجون زكاة أموالهم في شهر رمضان فليكن الكلام عن الزكاة شروطها,,,, وآدابها,,,, ومالذي تجب فيه,,,,, ومن هم الذين يستحقون الزكاة حتى يؤدي المسلم هذه العبادة على بصيرة من أمره.


فاما شروطها وجوب الزكاة فهي خمسة أولآ: الإسلام فإن الكافر لو دفعها بأسم الزكاة لم تقبل منه, قال ربنا عزوجل:(( ومامنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله )),,, ولكن الكافر يعاقب في الآخرة على الزكاة لأن الكفار يعذبون على إخلالهم بالواجبات (( قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين )),,,,,, الشرط الثاني: الحرية لأن المملوك لا مال له إذ أن ماله لسيده,,,,,, الشرط الثالث: ملك النصاب ومعناه أن يكون عند الإنسان مالآ يبلغ النصاب الذي قدره الشرع وهو يختلف بختلاف الأموال فإن لم يكن عند المسلم نصاب فلا زكاة عليه لأن ماله قليل لا يحتمل المواساة وليتنبه بعض صغار الموظفين وبعض العمال فإنهم يظنون أنه لا زكاة عليهم, هذا من الخطأ فإنه وإن كان موظف قليل الراتب وإن كان عاملآ لكن إذا وجد عنده نصاب زكاة فيجب عليه أن يخرج زكاة ماله,,,,,, رابعآ: مضي الحول فلا تجب الزكاة قبل مضي هذه المدة شرعآ لأن ايجابها فيما دون الحول يستلزم الإجحاف بالأغنياء وعلى هذا فلو مات الإنسان أو تلف المال قبل تمام الحول لم تجب الزكاة,,,, ولكن هناك ثلاثة أشياء ولو لم تمضي عليها الحول, وهي ربح التجارة فإن حوله حول أصله, إنتاج السائمة فإن حوله حول أماته, والحبوب والثمار فحولها وقت تحصيلها لا يشترط مضي حول لقول ربنا عزوجل:(( وآتوا حقه يوم حصاده ))


وتجب الزكاة في أربعة أشياء,,, الأول: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار لقول ربنا سبحانه وتعالى: ياأيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض )),,, وقوله عزوجل:(( وآتوا حقه يوم حصاده )),,,, وأعظم حقوق المال الزكاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(( فيما سقت السماء أو كان عثريآ العشر وفيما سقيا بالنضح نصف العشر )) أخرجه الأمام البخاري في صحيحه,,,, ولا تجب الزكاة في الخارج من الأرض حتى تبلغ النصاب وقدره خمسة أوسق, لقوله صلى الله عليه وسلم:(( ليس في حبآ ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق )) خرجه الإمام مسلم في صحيحه,,, وزنته ستمائة وأثنى عشر كيلو, ولازكاة فيما دونها, ومقدار الزكاة فيها العشر كاملآ فيما سقيآ بدون كلفة ومؤونة, ونصف العشر فيما سقيآ بكلفة,,,, ولاتجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها لأنها ليست بحب ولا ثمر,,,,, ويجب عليه إخراج زكاة ثمر النخل الذي يكون في بيته إذا بلغ النصاب فإن بعض الناس يجهل ذلك يظن أن الزكاة على أهل المزارع والبساتين فقط,,,, قال الشيخ ابن عثيمين غفر الله له:( أن الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة بشرط أن تكون مكيلة مدخرة وإن لم تكن كذلك فلا زكاة فيها هذا أقرب الأقوال وعليه الإعتماد إن شاء الله

الثاني: بهيمة الأنعام وهي الأبل والبقر والغنم ضأن كان أو معز إذا كانت سائمة وأعدت لدر والنسل وبلغت نصابآ, وأقل النصاب في الأبل خمس ولازكاة فيما دونها,,,, وأقل نصاب البقر ثلاثون,,,,, وأقل نصاب الغنم أربعون فلا زكاة فيما دون النصاب فالله الحمد والمنة,,,,, وإنما تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة, والسائمة: هي التي ترعى الكلأ والعشب النابت بدون بذر آدمي كل السنة أو أكثرها, فإن لم تكن سائمة وكان صاحبها هو الذي يعلفها فلا زكاة فيها إلا أن تكون لتجارة, فإن عدة للتكسب بالبيع والشراء والناقلة فيها فهي عروض تجارة, تزكى زكاة تجارة سواء كانت سائمة أو معلفة إذا بلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إلى تجارته,,,,,,, الثالث: مما تجب فيها الزكاة الذهب والفضة على أي حال كانت لقول ربنا عزوجل:(( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم وفذوقوا ماكنتم تكنزون )), والمراد بكنزها عدم إنفاقها في سبيل الله عزوجل, وأعظم الأنفاق في سبيله إنفاقها في الزكاة, وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحميا عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد )) والمراد بحقها زكاتها كما تفسره الرواية الثانية مامن صاحب كنز لايؤدي زكاته )),,,,,, وتجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقودآ أو تبرا لعموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة فيها ولاتجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا, حتى يبلغ نصابه قدره عشرون دينارآ فيكون نصاب الذهب بالجرامات خمسة وثمانين جرامآ ولاتجب الزكاة فيما دون ذلك, أما الفضة فتجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابآ وهو خمس أواق وقدره بالجرامات خمسمائه وخمسة وتسعون جرامآ, فلاتجب الزكاة فيما دون ذلك, والواجب عليه في زكاة الذهب والفضة إخراج ربع العشر فقط وهو مايعادل إثنين ونصف بالمائة, وتجب الزكاة في الأوراق النقدية كالريالات والليرات والدولارات لإنها بدل عن الفضة فتقوم مقامها, فإذا بلغت نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة,,, وتجب الزكاة في الذهب والفضة والأوراق النقدية كالريالات سواء كانت حاضرة عنده أو في ذمم الناس سواء كان قرضآ أم ثمن مبيعآ أم أجره أم غير ذلك, فإذا كان هذا الدَين على مليكآ باذل فتزكيه مع مالك كل سنة ولك أن تؤخر زكاته حتى تقبضه ثم تزكيه في كل مامضى من السنين, هذا إن كان الدَين على مليكآ باذل,,, أما إذا كان ديَنك على رجل معسر أو غني مماطل يصعب استخراج الدَين منه فلا زكاة فيه حتى تقبضه فتزكيه عن سنة واحدة فقط, سنة قبضه ولا زكاة عليك فيما دون قبلها من السنين قاله العلامة ابن العثيمين غفر الله له,,, ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن والجواهر كالحديد والنحاس والألماس, وإن كانت أغلى من الذهب والفضة إلا أن تكون تلك المعادن أعدت للتجارة فيزكيها زكاة تجارة.

الرابع: مما تجب الزكاة فيها الزكاة عروض التجارة وهي كل ماأعده للتكسب من التجارة من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها من أصناف الحال فيقومها كل سنة بما تساوي عند رأس الحول و’يخرج ربع ’عشر قيمتها, يعني اثنين ونصف بالمائة سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر,,,, ويجب على أهل البقالات والآلات وقطع الغيار وغيرها أن يحصوها إحصاء دقيقآ شاملآ للصغير والكبير و’يخرج زكاتها تقرب لله سبحانه وتعالى فإن شق عليهم أحصاؤها بدقة, إحطاطوا وأخرجوا مايكون به براءة ذممهم,,,, ولازكاة فيما أعده الإنسان لحاجته من طعام وفرش ومسكن وحيوانات وسيارة واللباس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(( ليس على المسلم في عبده ولافرسه صدقة )) متفق عليه,,,, ولا تجب الزكاة فيما عد للأجرة من عقارات وسيارات ونحوها وإنما تجب في أجرتها إذا كانت نقودآ وحال عليه الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها ماعنده من جنسها.


أما أهل الزكاة: فالواجب عليك أن تعرفهم حتى تدفع الزكاة إليهم ولا تتعدى إلى غيرهم وقوفآ عند شرع الله سبحانه تعالى, قال الله سبحانه وتعالى:(( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )) بين الله عزوجل في هذه الآية مصاريف الزكاة وأهلها المستحقين لها بمقتضى علمه وحكمته وعدله ورحمته وحصرها في هؤلاء الأصناف الثمانية وبين أن صرفها فيهم فريضة لازمة وإنها هذه القسمة صادرة عن علم الله وحكمته فلا يجوز تعديها وصرف الزكاة في غيرها لأن الله عزوجل أعلم بمصالح خلقه وأرحم بهم من أنفسهم (( ومن أحسن من الله حكمآ لقوم يوقنون )),,,,, أما الصنف الأول والثاني: وهم الفقراء والمساكين وهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم لا من نقود حاضرة ولا من رواتب ثابته ولا من صناعة قائمة ولا من غلة كافية ولا من نفقات على غيرهم واجبة فهم في حاجتآ إلى مواساة ومعونة قال العلماء:( فيعطون من الزكاة مايكفيهم وعائلتهم لمدة سنة كاملة حتى يأتي حول الزكاة مرة ثانية ), ويعطى الفقير من الزكاة لزواج يحتاج إليه مايكفيه لزواجه, ويعطى طالب العلم الفقير من الزكاة مايكفي لشراء كتب يحتاجها, ويعطى من له راتب لا يكفيه هو وعائلته يعطى من الزكاة مايكمل كفايتهم لأنه ذو حاجة, وأما من كان ذو كفاية فلا يجوز أعطاه من الزكاة وإن سألها بل الواجب نصحه وتحذيره من سؤاله مالا يحل له, عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(( لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عزوجل وليس في وجهه مزعة لحم )) متفق عليه, قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(( من سأل أموال الناس تكثرآ فإنما يسأل جمرآ فليستقل أو ليستكثر )) خرجه الإمام مسلم في صحيحه وأن سأل الزكاة شخص وعليه علامة الغنا وهو مجهول الحال جاز إعطاؤه منها بعد إعلامه أنه لاحظ فيها لغني ولا قوي مكتسب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان يسألونه فقلب فيهما النظر فرءاهم جلدين فقال:(( إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيهما لغني ولا قوي مكتسب )) رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره,,,,, الصنف الثالث من أهل الزكاة: العاملون عليها وهم الذين ينصبهم ولاة الأمور لجبايت الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها فيعطون منها بقدر عملهم وأن كانوا أغنياء, وأما الوكلاء لفرد من الناس في توزيع زكاته فليسوا من العاملين عليها فلا يستحقون منها شيئآ من أجل وكالتهم,,,,, الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم ضعفاء الإيمان أو من ’يخشى شرهم فيعطون من الزكاة ما يكون في تقوية ايمانهم أو دفع شرهم إذا لم يندفع إلا بإعطائهم,,,,, الصنف الخامس الرقاب: وهم الأرقاء المكاتبون الذين اشتروا انفسهم من أسيادهم فيعطون من الزكاة مايفون به اسيادهم ليحرروا انفسهم ويجوز أن يشترى عبد فيعتق, وأن يفك بها مسلم من الأسر لأن هذا داخل في عموم الرقاب,,,, الصنف السادس: الغارمون الذين يتحملون غرامه وهم على نوعان,,,, أحدهما : الذي تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة بين قبيلتين أو نحوهما فيعطى من الزكاة بقدر حمالته تشجيع له على هذا العمل النبيل الذي يحصل به تأليف المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفاء الفتنة وإزالة الأحقاد والشحناء,,,,, عن قميصة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلة له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك )) الحديث رواه مسلم,,,,,, أما النوع الثاني من الغارمين: وهو من تحمل حمالة لنفسه, أي تحمل ديَن من أجل نفسه وليس عنده وفاء فيعطى من الزكاة مايوفى به ديَنه وإن كثر, ولا يشترط أن يسلم مال الزكاة للمدين بل يجوز أن تدفع زكاتك لطالب الديَن مباشرة, لأن ذلك يحصل به المقصود من تبرأة ذمة المطلوب,,,,,, الصنف السابع: في سبيل الله: وهو الجهاد في سبيل الله الذي يقصد به أن تكون كلمة الله هي العليا لا لحمية ولا لعصبية ولا من أجل جماعة ضالة, فيعطى به المجاهد بهذه النية مايكفيه لجهاده من الزكاة أو يشتري بها السلاح أو العتاد للمجاهدين في سبيل الله لحماية الإسلام والذود عنه وإعلاء كلمة الله مع الإنتباه أن الجهاد موكولآ للسلطان,,,,,, الصنف الثامن: ابن السبيل: وهو المسافر الذي إنقطع به السفر ونفد فيما في يده فيعطى من الزكاة مايصله إلى بلده وإن كان غنيآ فيها ووجد فيها من يقرضه ولكن لا يجوز أن يستطحب معه نفقة قليلة لا تكفيه.

ومن المسائل المتعلقة بالزكاة: الزكاة باب عظيم من أبواب الفقه ينبغي للمسلم أن يتعلمه حتى يعبد الله عزوجل على بصيرة, لا يجوز أن تدفع الزكاة لكافر يهودي أو نصراني أو لغيرهما إلا أن يكون هذا الكافر من المؤلفة قلوبهم فيجوز أن يعطى من الزكاة وليس هذا من موالاتهم ولا يجوز لأحد أن يقدح لولي أمر المسلمين أن فعل ذلك, إن فعل ذلك دفعآ لشر عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم, ولا تدفع الزكاة لغني عنها بما يكفيه من تجارة أو صناعة أو حرفة أو راتب أو نفقة واجبة له إلا أن يكون ذلك الغني من العاملين عليها أو المجاهدين في سبيل الله أو الغارمين لإصلاح ذات البين, ولا تدفع الزكاة لمن تجب نفقته من زوجة أو قريب بدلآ عن نفقتهما, ويجوز دفع الزكاة للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة, فيجوز أن يقضي من مال زكاته ديَنآ عن زوجته لا تستطيع وفائه, ويجوز أن يقضي عن والديه أو أحد من أقاربه ديَن لا يستطيع وفائه, ويجوز أن تدفع الزكاة لأقاربه الذين لا تجب عليه نفقتهم إذا كانوا مستحقين للزكاة, ويجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها في قضاء ديَن عليه ونحوه, وذلك لأن الله علق استحقاق الزكاة بأوصاف تشمل هؤلاء وغيرهم, فلا ’يخرج أحد منهم إلا بنص أو إجماع, وإذا كان له ديَن على فقير فلا يجوز أن يسقط هذا الديَن عن الفقير وينويه عن الزكاة, لأن الزكاة أخذ وإعطاء قال الله سبحانه وتعالى:(( خذ من أموالهم صدقة )), وقال النبي صلى الله عليه وسلم:(( إن الله إفترض عليهم صدقة ’تأخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم )) وإسقاط الديَن عن الفقير ليس أخذآ ولا ردآ, ولأن ديَنك في ذمة الفقير مال غائب لا تتصرف فيه فلا يجزئ عن مال حاضر تتصرف فيه,,,,,,,,, ومما يغلط فيه بعض الناس أنه يدفع زكاته كل سنة لشخص معين أو عائلة معينة, ولكن لعل ذلك الشخص في هذه السنة قد صار غنيآ وزال عنه الفقر فتأكد من حاله وأحطط لدينك بارك الله فيك,,,,,, وإذا دفع صاحب الزكاة زكاته لمن يظن أنه من أهلها فتبين بخلافه فإنها تجزئه لأنه إجتهد واتقى الله ما استطاع (( ولا يكلف الله نفسآ إلا وسعها )) وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(( قال رجل والله لأتصدقن وذكر الحديث وفيه وضع صدقته في يد غني فأصبح الناس يتحدثون ’تصدق على غني فقال الحمدلله على غني...... فأما الغني لعله يعتبر لينفق مما أعطاه الله )) وفي رواية لمسلم (( أما صدقتك فقد ’تقبلت )),,,,,,, أما الراتب الشهري الذي يدخر منه المسلم شهريآ ما يزيد من حاجته فيقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله في كيفية إخراج زكاته:( إن أحسن طريق وأسهله وأقربه إلى براءة الذمة أن تجعل لك شهر معين وليكن الشهر الذي يتم به الحول على أول راتب ادخرته تحصي به جميع ماعندك من الدراهم و’تخرج زكاته فتكون الزكاة بالنسبة لأول شهر في وقت الوجوب وبالنسبة لما بعده معجلتآ أي مقدمتآ قبل تمام الحول, وتقديم الزكاة على تمام الحول جائز كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله...إنتهى كلامه),,,,,, ومما ينبه عليه أن الإنسان لو كان عنده مال يجمعه ليتزوج أو يشتري به بيتآ أو نحو ذلك فيجب عليه أن يؤدي زكاته إذا بلغ نصابآ وتم عليه الحول, لأن النقود تجب فيها الزكاة ولو لم تكن للتجارة,,,,, ومما ينبه عليه أيضآ أن أجرة الدار والدكان ونحوهما تجب فيها الزكاة ويبتدأ حول الزكاة من حين عقد الإيجار لأن الأجرة تثبت بالعقد وإن كانت لا تستقر إلا بستيفاء المنفعة, فإذا قبض الأجرة وقد مضى على عقد الإيجار سنة وجب عليه إخراج زكاتها , وأما إذا قبض الأجرة بعد مضي ستة أشهر وأنفقتها قبل أن تتم السنة فليس عليه زكاة فيها.


اللهم ياحي ياقيوم ياذي الجلال والإكرام, اللهم إنا نسألك بأنك أنته الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوآ أحد,,, اللهم بلغنا شهر رمضان وأعنا على صيامه وقيامه إيمانآ واحتسابآ,,, اللهم بلغنا شهر رمضان وأعنا على صيامه وقيامه إيمانآ واحتسابآ,,, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار,,,, اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنآ مطمنآ وسائر بلاد المسلمين,,,, اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولا يتنا فيما خافك واتقاك واتبع رضاك يارب العالمين,,,, ربنا اغفر لنا ولوالدينا يوم يقوم الحساب,,, ربنا اغفر لنا ولإخوانا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلآ للذين آمنوا,,,, ربنا إنك رؤوف رحيم,,,, اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.