النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: الروابط الأثرية في زكاة الفطر

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2003
    الدولة
    دبي
    المشاركات
    946

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2003
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    1,036

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2005
    الدولة
    بلاد الله
    المشاركات
    1,500

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    الدولة
    أرض الله الواسعة
    المشاركات
    2,547
    للرفــــــــــع

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    2,615
    قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاءُ والبؤس والبخس فى أحواله وأعماله وقارنه سوءُ الحال وفساده فى دينه ومآله، فإن الرب تعالى إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأْوى للشياطين وهدفاً للشرور ومصباً للبلاءِ، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقاً إليه ثم أَعرض عنهاْ....

    موقع فضيلة العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي حفظه الله
    http://www.sh-faleh.com/index.php

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    1,929
    حكم زكاة الفطر

    رقم الفتوى ( 5733 )

    س5: هل حديث (لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجا لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة؟

    ج5: صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخرجه مالك في الموطأ 1 / 284، وأحمد 2 / 5، 55، 63، 66، 102، 114، 137، والبخاري 2 / 138-140، ومسلم 2 / 677-678 برقم (984)، وأبو داود 2 / 263-265 برقم (1611، 1612)، والترمذي 3 / 61 برقم (675، 676)، والنسائي 5 / 47-49 برقم (2500-2505)، وابن ماجه 1 / 584 برقم (1825، 1826)، والدارمي 1 / 392، والدارقطني 2 / 139-141، 143، وابن حبان 8 / 94-97 برقم (3300-3304) وابن خزيمة 2 / 80-84، 87 برقم (2392، 2393، 2395، 2397- 2399، 2403، 2411) وابن أبي شيبة 3 / 172، وابن الجارود 2 / 19 برقم (356)، والبيهقي 4 / 162-166. ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )متفق عليه، واللفظ للبخاري .

    وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أخرجه مالك 1 / 284، وأحمد 3 / 23، 73، 98، والبخاري 2 / 139، ومسلم 2 / 678-679 برقم (985)، وأبو داود 2 / 267-268 برقم (1616)، والترمذي 3 / 59 برقم (673)، والنسائي 5 / 51-53 برقم (2512-2514، 2517، 2518)، وابن ماجه 1 / 585 برقم (1829)، والدارمي 1 / 392، 393، والدارقطني 2 / 146، وابن أبي شيبة 3 / 172-173، وابن حبان 8 / 98-100 برقم (3306، 3307)، وابن الجارود 2 / 20 برقم (357)، والبيهقي 4 / 164، 165، 172. كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط متفق عليه .

    ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء. وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته.

    ونسأل الله أن يوفقكم، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل.

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    نائب رئيس : عبد الرزاق عفيفي
    عضو : عبد الله بن غديان
    عضو : عبد الله بن قعود


    قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري - رحمه الله - " وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من الأهل الأهواء فحذره وعرفه ، فإن جلس معه بعد ما علم فاتقه ؛ فإنه صاحب هوى "

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    1,929
    أهل زكاة الفطر

    رقم الفتوى ( 3055 )

    س3: يطلب رجال زكاة الفطر بالأسواق، ولا نعرف أهم متدينون أم لا؟ وآخرون حالهم زينة، والذي يجيئهم من الزكاة ينفقونه على أولادهم، وبعضهم يتسلم راتب ولكنهم ضعفاء دين، فهل يجوز دفعها لهم أم لا؟

    ج3 : تدفع زكاة الفطر لفقراء المسلمين وإن كانوا عصاة معصية لا تخرجهم من الإسلام، والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة، ولو كان في الباطن غنيا، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها، بل هي مجزئة والحمد لله.

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    عضو : عبد الله بن غديان
    عضو : عبد الله بن قعود






    قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري - رحمه الله - " وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من الأهل الأهواء فحذره وعرفه ، فإن جلس معه بعد ما علم فاتقه ؛ فإنه صاحب هوى "

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    1,929
    صرف زكاة الفطر للجمعيات

    الفتوى رقم ( 13231 )

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.. وبعد:

    فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الآتي نصه:

    إن جمعية البر بجدة المسجلة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية تحت رقم (62) منذ تاريخ 6 \ 3 \ 1404هـ تتولى ممارسة بعض الخدمات الاجتماعية من أهمها:

    1 - رعاية اليتامى وفاقدي الأبوين (مجهولي الأبوين) وأطفال من ذوي الظروف الخاصة؛ كأولاد السجينات أو المصابات بأمراض عقلية أو داء عضال، وتشتمل الرعاية الجنسين (بنين وبنات) رعاية إيوائية تربوية كاملة.

    2 - رعاية الأسر المحتاجة بتقديم المعونات النقدية والعينية والمدرسية، بعد دراسة استقصائية مستفيضة يضطلع بها باحثون وباحثات من ذوي الخبرة أو التخصص وفق أسس علمية موضوعية، ويعقب ذلك متابعة مستمرة بين الحين والحين لملاحظة ومراعاة التغيرات التي قد تطرأ على الأسر المستفيدة إيجابية كانت أم سلبية.

    تحتضن الجمعية حاليا قرابة مائتي طفل وطفلة، وما يزيد على ستمائة أسرة، وتمنح مساعدات مدرسية لحوالي ألف طالب وطالبة، ومن المتوقع بإذن الله في حالة تحسن موارد الجمعية أن يأوي ملجؤها الجديد خمسمائة طفل، وأن يتضاعف أعداد الأسر التي تتلقى معونات من الجمعية، وكذلك الحال بالنسبة للمساعدات المدرسية. وتحصل الجمعية على مواردها من الزكوات والتبرعات والهبات والوصايا إلى جانب اشتراكات الأعضاء. وحيث إن الجمعية رأت تجميع زكاة الفطر لديها سواء ما يدفع منها قوتا بشكل مباشر، أو ما تحوله إلى قوت نيابة عمن يدفع نقدا على غرار لحوم الأضاحي والهدي والفدي، وذلك قبل صلاة العيد، فهل يجوز لها صرف واستهلاك ذلك القوت تدريجيا وفقا لحاجة المستفيدين ممن ترعاهم؟ أرجو من سماحتكم إصدار فتواكم في ذلك ليتسنى لنا المضي في هذا المشروع الخيري.

    وأجابت اللجنة بما يلي:

    يجب على الجمعية صرف زكاة الفطر للمستحقين لها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأدائها للفقراء قبل صلاة العيد، والجمعية بمثابة الوكيل عن المزكي وليس للجمعية أن تقبض من زكاة الفطر إلا بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد، ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاما، ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس، وإذا دفع أهل الزكاة إلى الجمعية نقودا لتشتري بها طعاما للفقراء وجب عليها تنفيذ ذلك قبل صلاة العيد، ولم يجز لها إخراج النقود.

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    نائب رئيس : عبد الرزاق عفيفي
    عضو : عبد الله بن غديان

    قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري - رحمه الله - " وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من الأهل الأهواء فحذره وعرفه ، فإن جلس معه بعد ما علم فاتقه ؛ فإنه صاحب هوى "

المواضيع المتشابهه

  1. مسائل في زكاة الفطر
    بواسطة السلفيه في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-09-2007, 07:59 PM
  2. فتاوى مختصرة تخص زكاة الفطر
    بواسطة بن حمد الأثري في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-09-2007, 05:33 PM
  3. مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 10-07-2007, 05:11 PM
  4. اقتراح ومشاورة "موضوع الشهر"
    بواسطة أبو سفيان في المنتدى منتدى الأسرة والنساء
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 09-09-2006, 07:13 PM
  5. فتاوى في زكاة الفطر
    بواسطة أمين الأثري في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-05-2004, 07:47 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •