النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: من احكام الجمع والقصر في الصلاه للشيخ بن باز رحمه الله

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2004
    المشاركات
    180

    من احكام الجمع والقصر في الصلاه للشيخ بن باز رحمه الله

    بسم الله الرحمن الرحيم



    ما رأي سماحتكم في السفر المبيح للقصر هل هو محدد بمسافة معينة؟ وما ترون فيمن نوى إقامة في سفره أكثر من أربعة أيام هل يترخص بالقصر؟


    ج : جمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة السير العادي وذلك يقارب 80 كيلو . لأن هذه المسافة تعتبر سفرا عرفا بخلاف ما دونها . ويرى الجمهور أيضا أن من عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام والصوم في رمضان .

    وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر . لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حجة الوداع أربعة أيام يقصر الصلاة ثم ارتحل إلى منى وعرفات ، فدل ذلك على جواز القصر لمن عزم على الإقامة أربعة أيام أو أقل ، أما إقامته صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما عام الفتح وعشرين يوما في تبوك فهي محمولة على أنه لم يجمع الإقامة وإنما أقام بسبب لا يدري متى يزول ، هكذا حمل الجمهور إقامته في مكة عام الفتح وفي تبوك عام غزوة تبوك احتياطا للدين وعملا بالأصل وهو وجوب الصلاة أربعا في حق المقيمين للظهر والعصر والعشاء .

    أما إن لم يجمع إقامة بل لا يدري متى يرتحل فهذا له القصر والجمع والفطر حتى يجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام أو يرجع إلى وطنه . والله ولي التوفيق







    من السائل م . ص . ع من الباحة بالمملكة العربية السعودية ، إذا وصل الإنسان إلى مطار الرياض بعد صلاة العشاء وهو لم يصل المغرب والعشاء فهل يجمع ويقصر المغرب والعشاء؟

    ج : المشروع للمسافر ما دام في السفر هو القصر أما الجمع ففيه تفصيل ، فإن كان على ظهر سير فالأفضل الجمع تقديما أو تأخيرا حسب ما تقتضيه الحال . لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا كان على ظهر سير جمع المغرب مع العشاء والظهر مع العصر . . فإن كان ارتحاله من المنزل قبل الزوال أخر الظهر مع العصر جمع تأخير وإن كان ارتحاله بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وهكذا المغرب والعشاء ، وإذا كان ارتحاله صلى الله عليه وسلم قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء جمع تأخير ، وإن كان ارتحاله بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب أما إن كان المسافر نازلا فالأفضل له عدم الجمع لأنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يجمع بين الصلتتين حال نزوله في منى .

    أما الذي وصل إلى مطار الرياض وهو لم يصل المغرب والعشاء فإنه يسن له الجمع بين المغرب والعشاء ويصلي العشاء قصرا . لأن المطار خارج البلد في الوقت الحاضر ، وإن أخر العشاء وصلاها مع الناس تماما في البلد فلا بأس . والله ولي التوفيق .





    يقول في سؤاله : مسافر ينوي الجمع والقصر في صلاته ، صلى مع الجماعة صلاة الظهر فهل يلزمه القيام لأداء صلاة العصر قصرا بعد سلام الإمام مباشرة أم يجوز له تأخيرها ، وهل هناك حد محدود لهذا التأخير؟ أفتونا مأجورين .

    ج : إذا صلى المسافر خلف المقيم لزمه إتمام الصلاة لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السنة لمن صلى خلف المقيم من المسافرين أن يتموا الصلاة ، أما كونه يجمع فلا حرج أن يصلي العصر قصرا بعد سلامه من الظهر مع الإمام ، وإن أخرها إلى وقتها فلا بأس بل ذلك هو الأفضل إذا كان مقيما ذلك اليوم .

    لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلتتين في السفر في وقت إحداهما إذا كان على ظهر سير ، أما إن كان نازلا فإنه يصلي كل صلاة في وقتها ، وهذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم كما فعل ذلك في منى في حجة الوداع ، فإنه كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا ولم يجمع . وفق الله الجميع لاتباع السنة والاستقامة عليها .





    يتصور البعض أن الجمع والقصر متلازمان ، فلا جمع بلا قصر ولا قصر بلا جمع ، فما رأيكم في ذلك؟ وهل الأفضل للمسافر القصر بلا جمع أو الجمع والقصر؟



    ج : من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع ولكن ليس بينهما تلازم فله أن يقصر ولا يجمع . وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلا غير ظاعن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع ، فإنه قصر ولم يجمع وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك ، فدل على التوسعة في ذلك .

    وكان صلى الله عليه وسلم يقصر ويجمع إذا كان على ظهر سير غير مستقر في مكان ، أما الجمع فأمره أوسع فإنه يجوز للمريض ويجوز أيضا للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر أو الدحض بين المغرب والعشاء ، وبين الظهر والعصر ، ولا يجوز لهم القصر ؛ لأن القصر مختص بالسفر فقط . والله ولي التوفيق .





    الموالاة بين الصلتتين ، إذ قد يتأخرون مدة تعتبر فصلا بين الصلتتين ويجمعون فما الحكم في ذلك؟
    ج : الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلتتين ولا بأس بالفصل اليسير عرفا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي والصواب أن النية ليست بشرط كما تقدم في جواب السؤال السابق ، أما جمع التأخير فالأمر فيه واسع . لأن الثانية تفعل في وقتها ، ولكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . والله ولي التوفيق .





    إذا ذهبنا إلى البر فهل يجوز لنا أن نقصر الصلاة الرباعية ونجمعها؟

    ج : إذا كان المكان الذي ذهبتم إليه من البر بعيدا عن محل إقامتكم ويعتبر الذهاب إليه سفرا فلا مانع من القصر إذا كانت المسافة 80 كيلا تقريبا ، والقصر أفضل من الإتمام وهو أن يصلي المسافر الظهر ركعتين ، والعصر ركعتين ، والعشاء ركعتين ولا مانع من الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، وتركه- أي الجمع- أفضل إذا كان المسافر مقيما مستريحا . لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان مدة إقامته في منى يقصر الصلاة ولا يجمع ، وإنما جمع في عرفة ومزدلفة لداعي الحاجة إلى ذلك . ومتى عزم المسافر على الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام فالواجب عليه ألا يقصر ، بل يصلي الرباعية أربعا وهو قول أكثر أهل العلم ، أما إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل فالقصر أفضل . والله ولي التوفيق .





    هل يجوز للمسافر إذا صلى الجمعة مع المقيمين أن يجمع إليها العصر ؟

    ج: لا يجوز له ذلك . لأن الجمعة لا يجمع إليها شيء ، بل عليه أن يصلي العصر في وقتها ، أما إن صلى المسافر يوم الجمعة ظهرا ولم يصل جمعة مع المقيمين فإنه لا حرج عليه أن يجمع إليها العصر .

    لأن المسافر لا جمعة عليه . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في حجة الوداع ، يوم عرفة بأذان واحد وإقامتين ، ولم يصل جمعة . والله ولي التوفيق .





    نرجو توضيح مسألة صلاة القصر ( قصر الصلاة في السفر ) هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر وهل تخضع صلاة السفر للمسافة والمدة نرجو توضيح هذه الأسئلة مع الأدلة من الكتاب والسنة جزاكم الله خيرا؟

    ج : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يصلي الظهر ركعتين ، والعصر ركعتين ، والعشاء ركعتين ، حتى يرجع من سفره ، هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر ويتم ، ولكنه ليس بمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم ، المحفوظ عنه في الأحاديث الصحيحة أنه كان في السفر يقصر حتى يرجع ، أما المغرب فإنه يصليها على حالها ثلاثا سفرا وحضرا ، وهكذا الفجر كان يصليها ثنتين سفرا وحضرا ، ويصلي مع الفجر سنتها قبلها في السفر والحضر وهي ركعتان خفيفتان ، أما سنة الظهر ، وسنة العصر ، وسنة المغرب ، وسنة العشاء فكان يتركها في السفر عليه الصلاة والسلام .

    فينبغي للمؤمن أن يفعل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في السفر ، والسفر عند أهل العلم هو ما يبلغ في المسافة يوما وليلة ، يعني : مرحلتين ، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ، ويقدر ذلك بنحو ثمانين كيلو تقريبا بالنسبة لمن يسير في السيارة ، وهكذا في الطائرات ، وفي السفن ، والبواخر ، هذه المسافة أو ما يقاربها تسمى سفرا ، وتعتبر سفرا في العرف فإنه المعروف بين المسلمين ، فإذا سافر الإنسان على الإبل ، أو على قدميه ، أو على السيارات ، أو على الطائرات ، أو المراكب البحرية ، هذه المسافة أو أكثر منها فهو مسافر ، وقال بعض أهل العلم أنه يحد بالعرف ، ولا يحد بالمسافة المقدرة بالكيلوات ، فما يعد سفرا في العرف يسمى سفرا ويقصر فيه وما لا فلا ، والصواب ما قرره جمهور أهل العلم وهو التحديد بالمسافة التي ذكرت ، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم فينبغي الالتزام بذلك وهو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم أعلم الناس بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2004
    المشاركات
    260
    [grade="FFA500 FF6347 FF0000 8B0000"]بارك الله فيك اختي بنت الاسلام على هذا الجمع المفيد وجعله في ميزان حسناتك[/grade]
    قال بن القيم((من عظم وقار الله في قلبه ان يعصيه وقره الله في قلوب الخلق ان يذلوه ))
    ((تولد الطاعة ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت فأكلت ثمرها وغرست نواها فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمرة وغرست نواه ))

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2004
    الدولة
    شبه الجزيره العربيه
    المشاركات
    280
    جزاك الله خير على الموضوع القيم

  4. #4
    [grade="00BFFF 4169E1 0000FF"]بارك الله فيك اختي بنت الاسلام على الموضوع النافع ان شاء الله[/grade]

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2004
    المشاركات
    69
    بارك الله فيك
    أحب السلفين وأحب العلماء
    فاللهم وفقني ووفقهم لكل خير وصلاح

  6. #6

    فتاوى اللجنه الدائمه للفتاء في صلاة القصر

    السؤال السابع من الفتوى رقم (6261)
    س7: رجاء أن تعرفنا صلاة القصر، وكم كيلو تصلى، وهل يجوز لسائق سيارة الأجرة أن يصليها قصراً رغم أنه كل يوم يذهب أكثر من ثلاثمائة كيلو متر، مع معرفة أحكامها؟

    ج7: صلاة القصر هي: أن تصلي الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، إذا كنت في سفر يبيح القصر، ومقدار المسافة المبيحة للقصر ثمانون كيلو متر تقريباً على رأي جمهور العلماء، ويجوز لسائق سيارة الأجرة أو غيره أن يصليها قصراً؛ إذا كان يريد قطع المسافة التي ذكرناها في أول الجواب أو أكثر منها.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



    السؤال الثاني من الفتوى رقم (3503)
    س2: قوم يخرجون للنزهة في مناطق باردة، ويقولون: أبيح لنا القصر والجمع، ونحن الآن في سفر، ويصلون المغرب مع العشاء، والعشاء ركعتين، هل يجوز لهم ذلك، وما هو الذي أبيح لهم وهم على هذه الحالة؟ علماً أن سفرهم هذا للنزهة.
    ج2: إذا كانت المسافة التي قطعوها مسافة قصر: جاز لهم قصر الصلاة الرباعية، والجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، والجمع بين الظهر والعصر أيضاً في وقت إحداهما، سواء كان خروجهم للنزهة أو للتجارة أو للجهاد؛ لأن الكل سفر، ولم يخص الشرع سفراً من ذلك دون سفر، بل علق أحكام السفر باسم الضرب في الأرض والسفر .
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


    الفتوى رقم (4766)
    س: نحن أناس نخرج للبر في العطل، كعطلة الأسبوع، الخميس والجمعة، وعطلة الربيع، ونجلس في مخيم على مسافة مائتي كيلو عن البلد الذي نخرج منه، ومعنا وايت ماء، ونتوضأ منه ونصلي كل وقت، ونقصر الرباعيات، ونجمع صلاة الظهر والعصر، ونصليهما في أول وقت صلاة لعصر، ونجمع صلاة المغرب والعشاء، ونصليهما في وقت المغرب، ونحن مختلفين في هذا العمل: منا أناس يقولون: سنقصر الرباعيات ونصلي كل صلاة ركعتين في وقتها، وذلك أفضل؛ لأننا مقيمون، ولا هناك مشقة. وناس يقولون: سنقصر الرباعيات ونجمع على الصفة المذكورة؛ لأن هذا جائز، ويعللون بأن الماء الذي يتوضؤون به ينقل لهم في وايت، وأنهم إذا توضأوا للوقت كفاهم للوقتين، وأن معهم شباباً يكلفونهم بحضهم وجمعهم للصلاة جماعة، ويقولون: نخشى أن لا يتوضأوا لكل وقت في وقته، وأن الوقت بارد. نأمل الإفادة والإرشاد إلى الراجح من أقوال العلماء، وهل يجوز لمن قال: سنقصر ونصلي كل وقت في وقته أن يعمل بقوله، وإن انفرد عن الجماعة وصلى وحده، أو صلى اثنان أو ثلاثة؟ والكثيرون يقصرون ويجمعون كما ذكرت أعلاه. آمل التوضيح. والسلام عليكم ورحمة الله.

    ج: إذا أقمتم في رحلة من رحلاتكم هذه بمكان أكثر من أربعة أيام بنية الإقامة: وجب عليكم إتمام الصلاة وأداء كل صلاة في وقتها، وإن أقمتم بمكان في إحدى رحلاتكم أقل من تلك المدة فاقصروا الرباعية وصلوا كل صلاة في وقتها، أو اجمعوا بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، والأمر في هذا واسع، ولكن الأفضل أداء كل صلاة في وقتها في هذه الحالة.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


    السؤال الثالث من الفتوى رقم (2243)
    س3: رجل يبعد عن أهله بسبب العمل بمسافة تبيح القصر، هل يجوز له أن يقصر الصلاة في الطريق فقط، حينما يكون يتردد بين أهله ومحل عمله؟ مع العلم أنه من أول مرة كان قد نوى إقامة شهر مثلا.

    ج3: له أن يقصر ويجمع في الطريق، مادام أن المسافة بين مقر عمله وأهله مسافة قصر، وإذا نوى الإقامة في مقر عمله شهراً فإنه لا يترخص برخص السفر في مقر عمله، بل يصلي كل صلاة في وقتها كاملة .
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


    الفتوى رقم (2852)?
    س: هل المسافر الذي يقيم في البلاد مدة ثلاثة أو ستة أيام أو عام فهل يقصر أم لا وكذلك التيمم بالحجر هل يجوز أم لا؟

    ج: أولاً: المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام لا يقصر الصلاة، وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة .
    ثانياً: إذا أراد أن يتيمم فإنه يتيمم من الصعيد الطيب؛ لقوله تعالى: {فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم..}(37) الآية، أما الحجر ونحوه فلا يجوز التيمم به.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، الرئيس
    عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



    السؤال الثاني من الفتوى رقم (5741)
    س2: هل يجوز للطالب أن يجمع الظهر والعصر؟ إذ أن الأساتذة والمسؤولين لا يسمحون له بالصلاة على وقتها، حيث يكون داخل الفصل.

    ج2: على الطالب أن يصلي الظهر أربعاً في وقتها، ويصلي العصر أربعاً في وقتها، وكون الأساتذة لا يسمحون له ليس هذا عذراً يبيح له الجمع بين الصلاتين.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



    السؤال الأول من الفتوى رقم (3996)
    س1: إذا كان السفر للسياحة: هل يجوز الفطر، وهل يجوز الجمع والقصر بالنسبة للصلاة؟

    ج1: إذا كانت المسافة مسافة قصر جاز الفطر والقصر والجمع، ولو كان السفر للسياحة؛ لعموم الأدلة.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



    السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (584)
    س2: هل يجوز للمسافر أن يجمع بدون القصر، أو يقصر بدون جمع؟


    ج2: يجوز له الجمع بدون قصر والقصر بدون جمع، والقصر في حقه أفضل من الإتمام؛ لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما أن الجمع له في حال مسيره في السفر أفضل له؛ لما ذكر، ولأنه r كان يفعل ذلك .


    س4: هل الأفضل أن يصلي المسافرون مع الإمام الراتب في المسجد صلاة الظهر ثم يصلون العصر جمعاً بعد ذلك، أم يصلون الظهر والعصر ولا ينتظرون الإمام؟

    ج4: إذا لم يشق عليهم انتظار الإمام الراتب فمن الأفضل صلاتهم مع الإمام الراتب في المسجد؛ لما في تلك الصلاة من مزيد الأجر؛ لكثرة الاجتماع والانتظار؛ لأن المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة، كما بين ذلك النبي r، أما إذا كان يشق عليهم ذلك فإن لهم أن يصلوا الظهر والعصر جمعاً وقصراً، وألا ينتظروا الإمام الراتب.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن منيع، عبدالرزاق عفيفي، إبراهيم بن محمد آل الشيخ



    السؤال السادس من الفتوى رقم (5310)
    س6: سمعنا من بعض الإخوان أنه إذا كان الشخص مسافراً في رمضان ثم أفطر في السفر وقدم مكة المكرمة فإنه لايجوز له الصيام داخل مكة، فهل هذا الكلام صحيح؟

    ج6: من قدم مكة في رمضان وهو مفطر ولا ينوي الإقامة بها أكثر من أربعة أيام فإنه يترخص برخص السفر من قصر وجمع وفطر، كذلك الذي يقيم بها ولا يدري متى تنقضي حاجته، إلا أن يكون واحداً فعليه أن يصلي مع الجماعة ويتم لوجوب صلاة الجماعة، وأما من قدم إليها وهو مزمع الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر من الفطر وغيره في أصح أقوال أهل العلم.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



    الفتوى رقم (11520)
    س1: هل للخروج -في دوريات بحرية- مسافة محدودة لجواز الإفطار في رمضان وجمع الصلوات وقصرها، أم متى خرجوا جاز لهم الجمع والقصر والإفطار؟ وهل النية بالسفر واجبة عليه حتى يجوز لهم الجمع والقصر أم لا؟ وكذلك الإفطار؟
    ج1: السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفراً عرفاً، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو متراً، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والجمع والقصر، والفطر في رمضان، وهذا المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر، والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمناً معيناً للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة، ولا فرق بين السفر في البر والبحر .


    س2: هل إذا رست السفينة في عرض البحر لأي سبب جاز لهم الجمع والقصر أم لا، وإذا كان القصر دون الجمع هو الجائز أو هو الأفضل لكي يكون في القصر والجمع كثرة جماعة بدلاً من أن يصلوا متفرقين بسبب ظروف مناوباتهم، فأيهما أفضل والحال كذلك: الجمع والقصر، أم القصر فقط؟

    ج2: إذا رست السفينة بالركاب في عرض البحر لسبب يقضي بإقامتهم في المكان الذي رست به أكثر من أربعة أيام صلوا تماماً لا قصراً، كل صلاة في وقتها، وإذا كان يقضي بإقامتهم به أربعة أيام فأقل أو كان الركاب لا يدرون متى تقلع عن مكانها وتسير بركابها صلوا قصراً وجمعاً جماعة .


    س3: إذا رست السفينة في ميناء إحدى الدول المجاورة فما هو الواجب أو الأفضل من جهة قصر الصلاة أو إتمامها، وكذلك الصيام، علماً أن بعض الزيارات تكون مدتها معلومة إما أقل من أربعة أيام أو أكثر، وبعض الأحيان تكون المدة مجهولة؟

    ج3: إذا رست السفينة في ميناء إحدى الدول وكانت المدةمعلومة وكانت أكثر من أربعة أيام صلوا كل صلاة في وقتها جماعة تماماً دون قصر، وإن علموا أن المدة أربعة أيام فأقل أو جهلت المدة صلوا جماعة مع قصر الرباعية والجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، كما تقدم في جواب السؤال الثاني.


    س5: هناك أشخاص نجدهم من الإرهاق وطول المناوبة ينامون قبل دخول وقت صلاة الظهر مثلاً، وفي نيتهم أن يجمعوا الظهر مع العصر جمع تأخير إذا استيقظوا، فهل يجوز هذا الأمر أم لا، وهل يستوي الحال فيما لو كانوا مناوبين داخل البحر في دورية أو مناوبين على الرصيف في المدينة؟

    ج5: إذا كان المناوبون في دورية داخل البحر مسافرين جاز لهم جمع ما ذكرته من الصلاتين الظهر والعصر جمع تأخير، وإذا كانوا غير مسافرين لم يجز لهم الجمع بينهما لمجرد الإرهاق من المناوبة، ومن كان بينهم مناوبة على الرصيف في المدينة لا يجوز لهم الجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، لاجمع تقديم ولا تأخير، لمجرد الإرهاق .

    س6: هناك البعض ينامون ولا يعقدون النية للاستيقاظ للصلاة، أو قد لا ينتظرون وقت الصلاة، ويقولون: إذا استيقظنا في وقت صلاة الظهر صلينا جمع تقديم، وإذا استيقظنا في وقت صلاة العصر صلينا جمع تأخير، فما الحكم في هذه الحالة ؟

    ج6: إذا كانوا مسافرين فلا حرج عليهم في الجمع، أما إن كانوا غير مسافرين فليس لهم الجمع، كما سبق في جواب السؤال الخامس.


    س8: إذا دخل وقت الظهر مثلاً والسفينة عائدة باتجاه الميناء، وسيكون وصولهم إلى الميناء بعد دخول وقت صلاة العصر تقريباً؛ إما قبل الصلاة أو بعدها بقليل، فهل الأفضل أن يصلوا الظهر والعصر معاً جمع تقديم مع القصر، أم يصلون الظهر في البحر فقط ثم يصلون العصر متى دخلوا الميناء ركعتين أو أربع ركعات، وهل يجوز لهم تأجيل الصلاتين حتى دخولهم الميناء ثم يصلونها جماعة، أو في البيوت جمع تأخير، وإذا جاز ذلك فهل يجوز القصر فيهما أم لا؟
    ج8: الأفضل له في هذه الحال جمع التأخير؛ تأسياً بالنبي r، فإنه كان إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر، وهكذا إذا ارتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء، وأما المقيم الذي يجوز له الجمع فإنه يفعل الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير مع القصر، إلا إذا كانت الميناء في داخل البلد، أو كانت الميناء مقر عملهم أو ينوون الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام، فإنهم لا يقصرون الصلاة إذا وصلوا الميناء، ولهم أن يصلوا الظهر في وقتها في البحر قصراً ويؤخروا العصر إلى الميناء .


    س9: إذا كان أغلب من في السفينة يرغبون أثناء السفر الجمع والقصر لظروف؛ منها: توفير الماء، إلا شخصاً أو بضعة أشخاص، فهل يجب على هؤلاء موافقة الأغلبية، حرصاً على الفضل واتحاد الكلمة وعدم الاختلاف؟ وإذا كان الأغلبية يرغبون الإفطار فهل ينبغي للقلة موافقتهم أم لا ؟

    ج9: إذا كان الواقع كذلك فالأفضل للأقلية موافقة الأغلبية محافظة على تكثير الجماعة، والوحدة ومصلحة توفير المياه.
    أما الإفطار في السفر فهو أفضل من الصيام للجميع، ومن أحب أن يصوم فلا بأس، سواء أكان أقلية أم أكثرية، لدلالة السنة الصحيحة عن رسول الله r على ما ذكرنا.



    س12: السفينة كوحدة قتالية متحركة معرضة لتدريبات والحرص على أن يؤدي كل إنسان عمله بإتقان، وأن أي خطأ سيودي بحياة الآخرين، والمسافة تكون أحياناً بمحاذاة الشاطىء غير منتظمة، إذا كان القصد هو المسافة من الشاطئ، ولكن عن البلد وهو المدينة التي فيها القاعدة أكثر من (50) ميلاً أي حوالي 80 كيلو، فما هو الحكم؟ هل قصر الصلاة عن المدينة أم عن البعد عن الشاطىء؟ علما أن الشاطئ لا يرى بالعين المجردة .

    ج12: الاعتبار بالبعد عن محل إقامتهم الذي سافروا منه، فإن كانت المسافة منه إلى نهاية مقصدهم تعتبر سفراً جاز لهم الترخص برخص السفر من الجمع والقصر ونحوهما.



    س13: أحياناً في مرور مناطق معينة في البحر مثل المرور من باب المندب أو خليج عمان أو بعض المناطق مثل دخول موانئ يستغرق ذلك وقتاً طويلاً، فيحين وقت صلاة معينة، فالعاملون لا يستطيعون ترك عملهم؛ لأن هذا فيه خطر عليهم وعلى إخوانهم؛ إذا لم يتم أساساً اتباع القصر والجمع، فسيفوت الوقت للصلاة ويدخل وقت آخر وهم لم يؤدوا الصلاة المكتوبة، فما هو الحكم؟

    ج13: إذا كان الواقع كما ذكر شرع لهم القصر والجمع تقديماً أو تأخيراً، حسب ما تقتضيه مصلحة العمل، ماداموا في حكم السفر .
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



    السؤال الأول من الفتوى رقم (13503)
    س1: شخص سافر من أمريكا إلى اليابان إلى أندونيسيا، وصادف أنه لم يمر عليه ليل، بل كان السفر كله نهاراً، ولكن عندما وصل إلى هناك كان تقدم عليه يوم، فماذا يفعل عن الصلاة التي فاتته؟ وماذا يفعل عند سفره مرة أخرى بنفس المسار؟
    ج1: يجب على الرجل المذكور أن يقضي ما مضى من الصلوات حالاً، أما بالنسبة للمستقبل فيصلي كل صلاة في وقتها بالتقدير بالساعة، ولو كان في الجو.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



    السؤال الثاني من الفتوى رقم (7109)
    س2: هل يجوز قصر وجمع الصلاة؛ مثل الظهر مع العصر عند محطة القطار؟ مع العلم أن المحطة بعيدة قليلاً عن عمران المدينة.

    ج2: إذا كانت محطة القطار خارج المدينة، وليست متصلة بها: فيجوز للمسافر القصر والجمع عند المحطة، إذا كان قد عزم على السفر، وإن كانت المحطة داخل أبنية المدينة فلا يجوز القصر ولا الجمع.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



    السؤال الأول من الفتوى رقم (8136)
    س1: رجل مسافر، وما زال في منزله، هل يجوز جمع الظهر مع العصر بدون قصر؟ علماً بأنه لن يستطيع أن يصلي العصر إلا بعد الوصول إلى البلد المتجه إليه مع دخول المغرب .

    ج1: لا يجوز لمن نوى السفر أن يجمع العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب مادام في منزله ولم يشرع في السفر، لعدم وجود مسوغ الجمع له الذي هو السفر، بل تبدأ الرخصة في القصر والجمع إذا فارق عامر البلد.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



    الفتوى رقم (7553)
    س: كنا في رحلة علمية إلى مدينة جدة، غادرنا الرياض الساعة الثامنة مساء، أي بعد دخول وقت صلاة العشاء، وصلنا إلى الفندق في جدة الساعة الحادية عشرة تقريباً، صلينا العشاء أربع ركعات ثم بعد يوم نوينا العمرة إلى مكة، فأحرمنا من جدة ونزلنا للعمرة، والسؤال:
    1- هل يصح لنا قصر صلاة العشاء في تلك الليلة؟
    2- هل على إحرامنا من جدة حكم شرعي؟


    ج: أولاً: صلاتكم العشاء أربعاً صحيحة، ولو صليتم ركعتين لكان أفضل، إذا كانت نيتكم الإقامة بجدة أربعة أيام فأقل.
    ثانياً: إذا كنتم سافرتم للعمرة وأحرمتم بها من جدة فقد أخطأتم في ذلك، فالواجب الإحرام بها من الميقات الذي تمرون به جواً أو براً أو بحراً، وعليكم الاستغفار والتوبة، وعلى كل واحد منكم ذبح رأس يجزئ في أضحية الغنم، أو سبع بقرة أو بدنة تجزئ في الأضحية، يوزع على فقراء الحرم.
    وإن كنتم لم تذهبوا للعمرة وذهبتم إلى حاجة ما ثم نويتم العمرة وأنتم بجدة وأحرمتم منها فلا شيء عليكم.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



    السؤال الثالث من الفتوى رقم (9907)
    س3: هناك إنسان يعمل موزع بريد يسير بسيارته لمسافات طويلة قد تبلغ 700 كيلو متر في اليوم الواحد فما الحكم في صلاته هل يجمع الصلوات أم ماذا؟

    ج3: إذا كان ما قطعه من هذه المسافة داخل بلد يدور في أنحائها فلا يقصر الصلاة الرباعية ولا يجمع بين الظهر والعصر، ولا بين المغرب والعشاء، لأنه لا يعتبر مسافرا.
    وإذا كان قطعه لهذه المسافة على امتداد بين بلدان أو بلدين مثلا جاز له الجمع والقصر؛ لأنه يعتبر مسافراً، فيرخص له في رخص السفر .
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز




    السؤال الأول من الفتوى رقم (1813)
    س1: حدث نقاش بيني وبين أحد زملائي العرب في قصر الصلاة ونحن في أمريكا، وربما نمكث فيها سنتين، فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي وزميلي يقصر الصلاة لاعتبار نفسه مسافراً ولو طالت المدة إلى سنتين، فنأمل بيان حكم قصر الصلاة بالنسبة لنا مع الدليل .

    ج1: الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية؛ لقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} الآية، ولقول يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: {ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}(38) فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله r فقال: «هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»(39) رواه مسلم. ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة أيام بلياليها فأقل، لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي r قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع، فأقام r اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم، فكل من كان مسافراً ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي r أو أقل منها قصر الصلاة، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة؛ لأنه ليس في حكم المسافر.
    أما من أقام في سفره أكثر من أربعة أيام ولم يجمع النية على الإقامة، بل عزم على أنه متى قضيت حاجته رجع؛ كمن يقيم بمكان الجهاد للعدو، أو حبسه سلطان أو مرض مثلاً، وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص مما حبسه من مرض أو قوة عدو أو سلطان أو وجود آبق أو بيع بضاعة أو نحو ذلك - فإنه يعتبر مسافراً، وله قصر الصلاة الرباعية، ولو طالت المدة؛ لما ثبت عن النبي r أنه أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين يوماً لجهاد النصارى، وهو يصلي بأصحابه صلاة قصر، لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا قضيت حاجته .
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز




    السؤال العاشر من الفتوى رقم (4264)
    س10: مضمونه: هل يجوز القصر في البلاد الخارجية التي يمكث فيها الطلبة مدة طويلة كأربع سنوات أو خمس؟ وإذا كان أحد الإخوة يسافر خمسة أيام إلى هذه البلاد، ويمكث في بلده يومين، فما حكم هذا؟

    ج10: إذا سافر الشخص مسافة قصر وأقام ببلد أكثر من أربعة أيام بنية الإقامة فإنه لا يترخص برخص السفر، وبناء على ذلك فلا يجوز لمن ذكر في السؤال أن يقصروا، ولا أن يجمعوا، ولا أن يفطروا رمضان، بل يجب عليهم أن يصلوا الصلوات كاملة، كل صلاة في وقتها، وأن يصوموا رمضان.
    وأما من أقام ببلد من غير تحديد مدة معينة بل سفره من هذه البلد منوط بقضاء حاجته، ولا يدري متى تنقضي، فهذا يترخص برخص السفر، حتى يجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، الرئيس
    عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



    السؤال الثالث من الفتوى رقم (4345)
    س3: أعيش حالياً في بلجيكا مدة سنة أو سنتين، وعندما آخذ عطلتي شهراً أو شهرين أذهب لأقضيها في بلدي مع والدي، وأنا متزوج وأولادي يعيشون معي في بلجيكا، فهل أصلي صلاتي كاملة هنا في بلجيكا أم أقصر؟ وكذلك عندما أذهب إلى بلدي -وهو المغرب- هل أقصر الصلاة أم أصليها كاملة في بلادي المغرب ؟

    ج3: إذا كان الواقع من حالك كما ذكرت وجب عليك أن تصلي الفرائض تماماً غير قصر في مقر عملك في بلجيكا لنيتك الإقامة بها أكثر من أربعة أيام، وذلك يقطع حكم السفر. وعليك أيضاً أن تصلي الرباعية تامة في بلدك بالمغرب؛ لأنها لم تزل وطناً لك لم تهجرها لتستوطن بغيرها. والله الموفق.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز




    السؤال الثالث من الفتوى رقم (7306)
    س3: إذا قطع المسافر مسافة 40كم بالسيارة من مسافة سفر، ولم ينو القصر، ثم أدركته الصلاة وهو مسافر، هل يقصر أم يتم؟

    ج3: إذا كان الواقع كما ذكر سن له أن يقصر الصلاة الرباعية، ولو لم ينو القصر عند بدء السفر.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز




    السؤال الأول من الفتوى رقم (6147)
    س1: ما حكم من أتى من البادية إلى المدينة للعمل، وهو لا يذهب إلى مسجد ولا جمعة، ما حاله في الإسلام؟

    ج1: إن كان ناوياً للإقامة أكثر من أربعة أيام فلا يجوز له الترخص برخص السفر من الجمع والقصر ونحو ذلك، وإن نوى الإقامة أربعة أيام أو أقل من أربعة أيام أو أن سفره متعلق بقضاء حاجته فمتى انقضت سافر ولم يحدد المدة الموجبة للترخص برخص السفر - جاز له أن يترخص برخص السفر، ولكن لايصلي وحده بل يصلي مع الجماعة، لكن إن كان مرادك أنه لايصلي بالكلية فهذا قد أتى منكراً عظيماً، وهو كافر بذلك في أصح قولي العلماء، إذا كان يقر بوجوب الصلاة، ولكنه لا يصلي؛ لقول النبي r: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة». أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله r: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، أما إن كان يجحد وجوبها فهو كافر بالإجماع؛ لكونه بذلك مكذباً لله سبحانه
    ولرسوله r.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، الرئيس
    عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز





    السؤال الأول من الفتوى رقم (5258)
    س1: أنا سائق بريد متجول تبع قرى الأرياف التابعة للرس، وأتجول في الأسبوع مرتين، ومسافة الجولة الواحدة ثمان مائة وخمسون متراً (850) ذهاباً وإياباً، وطريق صحراء، هل يجوز لي جمع الصلاة والقصر أو لا يجوز لي جمع ولا قصر؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً؟

    ج1: لا يجوز لك الجمع ولا القصر في خروجك للمسافة المذكورة؛ لأنها قصيرة جداً، ولا تعد مسافة قصر.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، الرئيس
    عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز




    السؤال الثامن من الفتوى رقم (1786)
    س8: إذا كان الشخص مسافراً وطالت مدته متنقلاً في الخارج، هل يجوز له الجمع أولا؟

    ج8: إذا كان السفر سفراً تقصر فيه الصلاة، وكان المسافر متنقلاً - كما ذكر في السؤال- أو نازلاً بمكان لا يدري متى يرتحل عنه، فإن السنة في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية، فيصليها ركعتين، وله أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، حسب ما يتيسر له، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير في وقت إحداهما، حسب ما يتيسر له، دفعاً للحرج والمشقة، وإن نزل بمكان على نية الإقامة أكثر من أربعة أيام صلى كل صلاة في وقتها تامة غير مقصورة.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز




    الفتوى رقم (13297)
    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
    فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ماورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير الشئون الدينية بالأمن العام، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 6072 في 26/10/1410هـ. وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه:
    يوجد معسكر تدريبي للقوات المساهمة في أمن الحج مقره في عرفات، ويشارك فيه عدد كبير من الأفراد، والكثير منهم قدموا من خارج مكة المكرمة، بينما البعض منهم من داخل مكة، وهؤلاء الأفراد مرابطون بنسبة 100% ولا يسمح لهم بالخروج مطلقاً أثناء فترة انعقاد المعسكر، وهم على أهبة الاستعداد للانتقال إلى أي موقع حين اللزوم، ولقد حصل لدينا إشكال كبير في مسألتين:
    المسألة الأولى: مسافة قصر الصلاة وإتمامها، فالبعض من الأفراد يقصر والبعض يتم، بناء على فتاوى بعض الدعاة.
    المسألة الثانية: مسألة الجمعة، فإن هناك من يصر على تأدية صلاة الجمعة في بعض المصليات بالمعسكر، أو في المسجد الكائن في الموقع، وهو مسجد شيدته وزارة الحج ولا يصلى فيه إلا أيام الحج فقط، وباقي العام مقفل؛ لذا نأمل من سماحتكم إجابتنا عما يأتي:
    1- إذا كانت مدة المعسكر معروفة ومحددة لمدة شهر (أو أقل أو أكثر) فما هو الحكم حيال قصر الصلاة وإتمامها؟
    2- إذا كانت مدة المعسكر غير معروفة، بل معلقة وقابلة للتمديد، أو للنقص، فما هو الحكم حيال قصر الصلاة وإتمامها؟
    3- أيضاً: ما هو الحكم حيال إقامة الجمعة في أحد مصليات المعسكر أو في المسجد المعمور، وهل صلاة الجمعة واجبة عليهم؟
    4- ما هو حكم المشاركين في المعسكر من سكان مكة المكرمة، حيال قصر الصلاة وإتمامها؟ وكذلك حكم صلاة الجمعة، وهل هي واجبة عليهم؟
    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن الواجب على الأفراد أن يتموا الرباعية، وأن يصلوا كل صلاة في وقتها، ويؤدوا صلاة الجمعة في المسجد، إلا من كان منهم ليس من أهل مكة ولم تحدد له مدة تزيد عن أربعة أيام - فإن له القصر والجمع، لكونه في حكم المسافر.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    الدولة
    الإمارات
    المشاركات
    170
    بلرك الله فيكن وجزاكن الله خير الجزاء...
    [frame="2 80"]
    قال الإمام أحمد: أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأمنهم

    الإبانة( 2_ 475)
    [/frame]

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Sep 2004
    الدولة
    الوطن العربي
    المشاركات
    73
    بارك الله فيكن

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Dec 2004
    المشاركات
    47
    جزاك الله خيرا
    اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما أختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    May 2004
    المشاركات
    292

    من احكام القصر والجمع في الصلاه للشيخ الفوزان حفظه الله

    هل صلاة القصر والجمع تصح للمريض كما هي رخصة للمسافر‏؟‏

    القصر لا يجوز للمريض، ويجوز فقط للمسافر، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِذَا ضَرَبْتُمْ في الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ‏}‏ ‏[‏سورة النساء‏:‏ آية 101‏]‏، والضرب في الأرض معناه السفر، أما الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما؛ كجمع الظهر مع العصر، وجمع المغرب مع العشاء تقديمًا أو تأخيرًا؛ فإنه يجوز للمريض إذا احتاج إليه؛ بأن كان الجمع أرفق به؛ فإنه يباح له الجمع في هذه الحالة، أما القصر؛ فلا يجوز للمريض؛ لأنه مقيم، والمقيم لا يجوز له القصر؛ لأنه رخصة للمسافر فقط‏.‏



    ـ في بعض المساجد عندنا يجمعون الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون عذر مبيح للجمع؛ فهل أصلي معهم، أو أصلي منفردًا في المسجد، أم في بيتي‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرًا‏؟‏

    الجمع بين الصلوات لا يجوز إلا لعذر شرعي كالسفر مثلاً والمرض الذي يحتاج المريض معه إلى الجمع، وكالمطر بالنسبة للمغرب والعشاء الآخرة، هذه الأعذار التي تبيح الجمع‏.‏

    أما الجمع من غير عذر؛ فإنه لا يجوز‏.‏

    أما ما ذكرت من أنهم إذا فعلوا هذا هل تصلي معهم أو لا؛ فكما أشرنا إلى أن هذا الجمع غير صحيح؛ فأنت لا تجمع معهم، ولكن صل الصلاة الأولى، وإذا قاموا للثانية؛ فلا تصل معهم، مع أنه يجب عليك أن تبين لهم أن هذا عمل لا يجوز، فإذا لم يستجيبوا؛ فصل معهم الصلاة الأولى، ولا تصل معهم الصلاة الثانية‏.‏



    ـ أنا من ضمن مجموعة كلفنا بمهمة رسمية، وكانت هذه المهمة مؤقتة، واقتضت ظروف العمل الجمع والقصر أحيانًا كثيرة، وقد مضى الآن علينا في هذه المهمة ما يقارب شهرًا ونصف شهر، ونحن مستمرون على حالتنا هذه، مع العلم بأننا لا نعلم المدة التي سوف نمكثها في هذه المهمة، وأيضًا لم نتمكن من أداء صلاة الجمعة طيلة هذه المدة، مع العلم أن العدد الذي يجب أن تقام به صلاة الجمعة كاف، أفيدونا‏:‏ هل نعتبر في هذه المدة مسافرين وينطبق علينا حكم المسافر أم لا‏؟‏ وإذا بقينا مدة طويلة؛ هل يجوز بقاؤنا على حالتنا هذه‏؟‏ أفيدونا في ذلك جزاكم الله عنا خير الجزاء‏.‏

    إذا كان قضاء هذه المهمة التي أشرت إليها خارج بلدكم مسافة تبلغ ثمانين كيلو فأكثر، وأنتم لا تعلمون متى تنتهي، ولم تنووا الإقامة أكثر من أربعة أيام؛ فلا بأس أن تقصروا الصلاة الرباعية إلى ركعتين‏.‏

    أما الجمع بين الصلاتين؛ فلا ينبغي لكم؛ لأنكم لستم في حالة سير، بل أنتم في حالة إقامة؛ فلا ينبغي الجمع إلا لمن جدَّ به السير، أما المسافر النازل؛ فإنه يصلي كل صلاة في وقتها؛ قصرًا بلا جمع، هذه هي السنة‏.‏

    أما صلاة الجمعة؛ فلا تجب عليكم في هذه الحالة التي ذكرت، إذا كنتم لا تدرون متى تنتهي مهمتكم ولم تنووا إقامة أكثر من أربعة أيام؛ فإنها لا تلزمكم صلاة الجمعة؛ لأنكم مسافرون، لكن إذا أقيمت قريبًا من محل عملكم في البلد؛ فالأفضل أن تصلوا مع المسلمين، ولا تنعزلوا، ولتحصلوا على الثواب‏.‏

    وإذا نويتم إقامة أكثر من أربعة أيام، أو تعلمون أن المهمة لا تنتهي قبل أربعة أيام؛ فإنه يجب عليكم في هذه الحالة إتمام الصلاة أربعًا، ولا يجوز لكم القصر؛ لأن الأصل في الإقامة إتمام الصلاة، وأنتم مقيمون؛ فيجب عليكم ما يجب على المقيمين، والله تعالى أعلم‏.‏





    ـ إذا نزل مسافر للقصر في الطريق، وبقي من موطن إقامته كيلو أو أكثر؛ فهل يقصر أم لا‏؟‏ ومتى يعتبر أن المسافر في حكم المقيم‏؟‏ ومسافة القصر‏؟‏

    إذا بقي في سفره مسافة قليلة، وحضرت الصلاة، ويغلب على ظنه أنه يصل إلى البلد قبل خروج الوقت؛ فإن الأولى به أن يؤخر الصلاة حتى يصل ويصليها صلاة تامة؛ لأنه إذا وصل؛ انتهت أحكام السفر، ولو صلى في طريقه وقصر الصلاة في هذه الحالة؛ فصلاته صحيحة إن شاء الله؛ لأنه لا يزال مسافرًا إلى أن يدخل البلد، فإذا صلى في طريقه، وقصر الصلاة؛ صحت، ولو كان قريبًا من البلد؛ إلا أن الأولى والأحسن له أن يؤخرها إلى أن يصل ويصليها تمامًا‏.‏

    أما المسافة التي يقصر فيها المسافر؛ فهي كما في الحديث‏:‏ مسيرة يومين للراحلة بمشي الأقدام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم‏)‏ ‏[‏رواه البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏2/35، 36‏)‏‏]‏‏.‏

    ووجه الدلالة من الحديث‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر مسيرة اليومين سفرًا يحتاج معه إلى المحرم، فدل على أن ما دون ذلك لا يعتبر سفرًا، ومسيرة اليومين قد حررت بالكيلومترات المعروفة الآن بـ ‏(‏80‏)‏ كيلو مترًا؛ فإذا كانت مسافرة السفر ثمانين كيلو مترًا وأكثر؛ جاز فيها القصر والإفطار في رمضان، وإن كانت دون ذلك؛ فلا‏.‏‏.‏‏.‏‏!‏‏.‏

    أما الإقامة العارضة التي يقيمها الإنسان في أثناء السفر في بر أو في بلد‏:‏ إذا كانت هذه الإقامة ليس لها حد منوي، ولم يعزم على إقامة معينة، وإنما أقام لحاجة، ولا يدري متى تنتهي، وإذا انتهت يسافر؛ فإنه يقصر الصلاة في هذه الحالة؛ لأنه لا يزال متلبسًا بأحكام السفر، ولم ينو إقامة محددة، حتى ولو طالت، مادام أنه لم ينو إقامة محددة، وإنما إقامته مربوطة بحصول غرضه، أو زوال المانع الذي منعه، متى ما زال أو حصل على مقصوده؛ سافر؛ فهذا يقصر ولو طالت مدته‏.‏

    وكذلك إذا نوى إقامة أقل من أربعة أيام؛ فإنه يقصر الصلاة أيضًا؛ لأن هذه الإقامة لا تخرجه عن حكم المسافر، ولأنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في حجة الوداع أربعة أيام قبل الحج يقصر الصلاة (16).‏

    أما إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام؛ فهذا يجب عليه إتمام الصلاة؛ لأنه صار مقيمًا، ويأخذ أحكام المقيمين، والأصل في المقيم أن يتم الصلاة، وهذا صار عازمًا على الإقامة المحددة، فيأخذ أحكام المقيمين بناء على الأصل‏.‏





    ـ هل قصر الصلاة في السفر واجب، أم هو سنة مؤكدة‏؟‏ وما حكم من ترك القصر في السفر وأتم صلاته‏؟‏ هل في ذلك مخالفة للسنة‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏

    قصر الصلاة في السفر الذي يبلغ ثمانين كيلو فأكثر سنة مؤكدة، وليس واجبًا، فلو أتم الصلاة؛ جاز ذلك، وصحت صلاته؛ لأنه تارك لرخصة، ولم يترك واجبًا، ولا إثم عليه في ذلك‏.‏





    ـ المسافة من منزلي إلى مقر عملي تقدر بحوالي مئتي كيلو متر، ولي في العمل مدة ثمان سنوات، حيث أبقى في العمل سبعة أيام وفي المنزل ثلاثة أيام؛ فهل أصلي الصلوات بحكم المسافر سواء في المنزل أو العمل‏؟‏ أم لا‏؟‏

    إذا ذهبت إلى ذلك العمل الذي يبعد عن بلدك هذه المسافة المذكورة؛ فإنه يشرع لك قصر الصلاة الرباعية إذا كنت في الطريق ذهابًا وإيابًا، أما مدة إقامتك في منطقة العمل، وهي سبعة أيام كما ذكرت؛ فإنه يجب عليك فيها إتمام الصلاة؛ لأنك تكون فيها ناويًا للإقامة أكثر من أربعة أيام، ولو كانت تلك المدة متوزعة بين العمل والمنزل؛ ما داما متقاربين في بلد واحد‏.‏ والله أعلم‏.‏





    ـ إنني أسافر في كل أسبوع تقريبًا ما يقارب ثلاث مئة وخمسين كيلو متراً، ويكون وقت السفر عند الظهيرة، ولا نوقف السيارة على الطريق لأداء الصلاة؛ فهل يجوز أن أجمع صلاة العصر وصلاة الظهر جمع تقديم في بيتي‏؟‏
    إذا دخل وقت الظهر وأنت لم تبدأ السفر؛ فإنه يجب عليك أن تصلي صلاة الظهر تمامًا من غير قصر‏.‏

    وأما صلاة العصر؛ فإن كان سفرك ينتهي وقت العصر؛ فإنك تصلي العصر تامة في وقتها إذا وصلت، أما إذا كان السفر يستمر من الظهر إلى بعد غروب الشمس؛ بحيث يخرج وقت العصر وأنت في السفر، ولا يمكنك النزول؛ لما ذكرت من أن صاحب السيارة لا يوافق على التوقف؛ فلا مانع من الجمع في هذه الحالة؛ لأن هذه حالة عذر تبيح الجمع، ولكن مع الإتمام‏.‏

    إذا صليت العصر مع الظهر جمع تقديم وأنت في بيتك، وتريد السفر بعدها؛ فإنك تصلي الظهر والعصر تمامًا كل واحدة أربع ركعات، ولا بأس بالجمع؛ لأن الجمع يباح في هذه الحالة، أما القصر؛ فإنه لم يبدأ وقته؛ لأن القصر إنما يجوز بعد مفارقة البنيان الذي هو موطن إقامتك‏.‏





    ـ متى يبدأ المسافر بقصر الصلاة‏؟‏ هل بمجرد بدئه السفر‏؟‏ وأيضًا؛ لو كان في بلده خلال سفره؛ كمن سافر من جدة من شمالها، ولحقته صلاة العصر في جنوبها؛ فهل يقصر أم لا‏؟‏

    أحكام السفر تبدأ بالخروج من البلد، إذا خرج الإنسان من بلد إقامته؛ بأن فارق عامر البلد؛ أي‏:‏ فارق البنيان؛ فإنها تبدأ أحكام السفر في حقه؛ من قصر الصلاة والفطر في رمضان وغير ذلك من أحكام السفر، أما ما كان داخل البنيان؛ فإنه لا تبدأ في حقه أحكام السفر‏.‏

    وإذا وجبت عليه الصلاة وهو في داخل البنيان؛ فإنه يصليها تمامًا وفي وقتها؛ كالحاضرين؛ لأنه لم يبدأ السفر في حقه، حتى ولو انتقل من حارة إلى حارة في طريقه إلى السفر؛ فإن هذا لا يعتبر مسافرًا، حتى يخرج من جميع البنيان ومن عامر البلد‏.‏ والله أعلم‏


    (وإنني أحذر المسلمين من هذه الشبكة الخبيثة المفسدة كما أرى أنه يجب على كل ناصح أن يحذرها، ويحذر منها؛ فقد أصبحت ملتقى لأصحاب الطيش، والجهل وسيئ الأدب.)
    الشيخ فالح بن نافع الحربي

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    May 2004
    المشاركات
    180
    بارك الله فيك اختى السلفيه وديما على الاضافه من مسائل في احكام الجمع والقصر في الصلاه وجزاكن الله خير

المواضيع المتشابهه

  1. النقض المثالي في فضح مذهب ربيع المدخلي الاعتزالي
    بواسطة فالح بن نافع الحربي في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 81
    آخر مشاركة: 04-26-2013, 07:35 PM
  2. أقوال العلماء السلفيين القائلين بالتفصيل في حكم من حكَّم القوانين
    بواسطة ميرزا حسن في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 40
    آخر مشاركة: 03-14-2012, 12:28 AM
  3. مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 08-18-2008, 06:12 PM
  4. مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 02-12-2006, 04:57 PM
  5. غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل لأبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي
    بواسطة عبدالعزيز السارني في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-06-2004, 06:18 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •