بسم الله الرحمن الرحيم



ما رأي سماحتكم في السفر المبيح للقصر هل هو محدد بمسافة معينة؟ وما ترون فيمن نوى إقامة في سفره أكثر من أربعة أيام هل يترخص بالقصر؟


ج : جمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة السير العادي وذلك يقارب 80 كيلو . لأن هذه المسافة تعتبر سفرا عرفا بخلاف ما دونها . ويرى الجمهور أيضا أن من عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام والصوم في رمضان .

وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر . لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حجة الوداع أربعة أيام يقصر الصلاة ثم ارتحل إلى منى وعرفات ، فدل ذلك على جواز القصر لمن عزم على الإقامة أربعة أيام أو أقل ، أما إقامته صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما عام الفتح وعشرين يوما في تبوك فهي محمولة على أنه لم يجمع الإقامة وإنما أقام بسبب لا يدري متى يزول ، هكذا حمل الجمهور إقامته في مكة عام الفتح وفي تبوك عام غزوة تبوك احتياطا للدين وعملا بالأصل وهو وجوب الصلاة أربعا في حق المقيمين للظهر والعصر والعشاء .

أما إن لم يجمع إقامة بل لا يدري متى يرتحل فهذا له القصر والجمع والفطر حتى يجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام أو يرجع إلى وطنه . والله ولي التوفيق







من السائل م . ص . ع من الباحة بالمملكة العربية السعودية ، إذا وصل الإنسان إلى مطار الرياض بعد صلاة العشاء وهو لم يصل المغرب والعشاء فهل يجمع ويقصر المغرب والعشاء؟

ج : المشروع للمسافر ما دام في السفر هو القصر أما الجمع ففيه تفصيل ، فإن كان على ظهر سير فالأفضل الجمع تقديما أو تأخيرا حسب ما تقتضيه الحال . لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا كان على ظهر سير جمع المغرب مع العشاء والظهر مع العصر . . فإن كان ارتحاله من المنزل قبل الزوال أخر الظهر مع العصر جمع تأخير وإن كان ارتحاله بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وهكذا المغرب والعشاء ، وإذا كان ارتحاله صلى الله عليه وسلم قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء جمع تأخير ، وإن كان ارتحاله بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب أما إن كان المسافر نازلا فالأفضل له عدم الجمع لأنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يجمع بين الصلتتين حال نزوله في منى .

أما الذي وصل إلى مطار الرياض وهو لم يصل المغرب والعشاء فإنه يسن له الجمع بين المغرب والعشاء ويصلي العشاء قصرا . لأن المطار خارج البلد في الوقت الحاضر ، وإن أخر العشاء وصلاها مع الناس تماما في البلد فلا بأس . والله ولي التوفيق .





يقول في سؤاله : مسافر ينوي الجمع والقصر في صلاته ، صلى مع الجماعة صلاة الظهر فهل يلزمه القيام لأداء صلاة العصر قصرا بعد سلام الإمام مباشرة أم يجوز له تأخيرها ، وهل هناك حد محدود لهذا التأخير؟ أفتونا مأجورين .

ج : إذا صلى المسافر خلف المقيم لزمه إتمام الصلاة لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السنة لمن صلى خلف المقيم من المسافرين أن يتموا الصلاة ، أما كونه يجمع فلا حرج أن يصلي العصر قصرا بعد سلامه من الظهر مع الإمام ، وإن أخرها إلى وقتها فلا بأس بل ذلك هو الأفضل إذا كان مقيما ذلك اليوم .

لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلتتين في السفر في وقت إحداهما إذا كان على ظهر سير ، أما إن كان نازلا فإنه يصلي كل صلاة في وقتها ، وهذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم كما فعل ذلك في منى في حجة الوداع ، فإنه كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا ولم يجمع . وفق الله الجميع لاتباع السنة والاستقامة عليها .





يتصور البعض أن الجمع والقصر متلازمان ، فلا جمع بلا قصر ولا قصر بلا جمع ، فما رأيكم في ذلك؟ وهل الأفضل للمسافر القصر بلا جمع أو الجمع والقصر؟



ج : من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع ولكن ليس بينهما تلازم فله أن يقصر ولا يجمع . وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلا غير ظاعن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع ، فإنه قصر ولم يجمع وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك ، فدل على التوسعة في ذلك .

وكان صلى الله عليه وسلم يقصر ويجمع إذا كان على ظهر سير غير مستقر في مكان ، أما الجمع فأمره أوسع فإنه يجوز للمريض ويجوز أيضا للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر أو الدحض بين المغرب والعشاء ، وبين الظهر والعصر ، ولا يجوز لهم القصر ؛ لأن القصر مختص بالسفر فقط . والله ولي التوفيق .





الموالاة بين الصلتتين ، إذ قد يتأخرون مدة تعتبر فصلا بين الصلتتين ويجمعون فما الحكم في ذلك؟
ج : الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلتتين ولا بأس بالفصل اليسير عرفا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي والصواب أن النية ليست بشرط كما تقدم في جواب السؤال السابق ، أما جمع التأخير فالأمر فيه واسع . لأن الثانية تفعل في وقتها ، ولكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . والله ولي التوفيق .





إذا ذهبنا إلى البر فهل يجوز لنا أن نقصر الصلاة الرباعية ونجمعها؟

ج : إذا كان المكان الذي ذهبتم إليه من البر بعيدا عن محل إقامتكم ويعتبر الذهاب إليه سفرا فلا مانع من القصر إذا كانت المسافة 80 كيلا تقريبا ، والقصر أفضل من الإتمام وهو أن يصلي المسافر الظهر ركعتين ، والعصر ركعتين ، والعشاء ركعتين ولا مانع من الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، وتركه- أي الجمع- أفضل إذا كان المسافر مقيما مستريحا . لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان مدة إقامته في منى يقصر الصلاة ولا يجمع ، وإنما جمع في عرفة ومزدلفة لداعي الحاجة إلى ذلك . ومتى عزم المسافر على الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام فالواجب عليه ألا يقصر ، بل يصلي الرباعية أربعا وهو قول أكثر أهل العلم ، أما إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل فالقصر أفضل . والله ولي التوفيق .





هل يجوز للمسافر إذا صلى الجمعة مع المقيمين أن يجمع إليها العصر ؟

ج: لا يجوز له ذلك . لأن الجمعة لا يجمع إليها شيء ، بل عليه أن يصلي العصر في وقتها ، أما إن صلى المسافر يوم الجمعة ظهرا ولم يصل جمعة مع المقيمين فإنه لا حرج عليه أن يجمع إليها العصر .

لأن المسافر لا جمعة عليه . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في حجة الوداع ، يوم عرفة بأذان واحد وإقامتين ، ولم يصل جمعة . والله ولي التوفيق .





نرجو توضيح مسألة صلاة القصر ( قصر الصلاة في السفر ) هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر وهل تخضع صلاة السفر للمسافة والمدة نرجو توضيح هذه الأسئلة مع الأدلة من الكتاب والسنة جزاكم الله خيرا؟

ج : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يصلي الظهر ركعتين ، والعصر ركعتين ، والعشاء ركعتين ، حتى يرجع من سفره ، هذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر ويتم ، ولكنه ليس بمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم ، المحفوظ عنه في الأحاديث الصحيحة أنه كان في السفر يقصر حتى يرجع ، أما المغرب فإنه يصليها على حالها ثلاثا سفرا وحضرا ، وهكذا الفجر كان يصليها ثنتين سفرا وحضرا ، ويصلي مع الفجر سنتها قبلها في السفر والحضر وهي ركعتان خفيفتان ، أما سنة الظهر ، وسنة العصر ، وسنة المغرب ، وسنة العشاء فكان يتركها في السفر عليه الصلاة والسلام .

فينبغي للمؤمن أن يفعل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في السفر ، والسفر عند أهل العلم هو ما يبلغ في المسافة يوما وليلة ، يعني : مرحلتين ، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ، ويقدر ذلك بنحو ثمانين كيلو تقريبا بالنسبة لمن يسير في السيارة ، وهكذا في الطائرات ، وفي السفن ، والبواخر ، هذه المسافة أو ما يقاربها تسمى سفرا ، وتعتبر سفرا في العرف فإنه المعروف بين المسلمين ، فإذا سافر الإنسان على الإبل ، أو على قدميه ، أو على السيارات ، أو على الطائرات ، أو المراكب البحرية ، هذه المسافة أو أكثر منها فهو مسافر ، وقال بعض أهل العلم أنه يحد بالعرف ، ولا يحد بالمسافة المقدرة بالكيلوات ، فما يعد سفرا في العرف يسمى سفرا ويقصر فيه وما لا فلا ، والصواب ما قرره جمهور أهل العلم وهو التحديد بالمسافة التي ذكرت ، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم فينبغي الالتزام بذلك وهو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم أعلم الناس بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .