النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: مجموعه من الفتاوى والاحكام في الحيض

  1. #1

    مجموعه من الفتاوى والاحكام في الحيض




    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله فهذه مجموعه من الفتاوى والاحكام لكبار العلماء تختص بمسائل الحيض.


    شيخ الاسلام ابن تيميه



    قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ‏‏‏22/434:‏ ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي واحمد اذا طهرت الحائض في اخر النهار صلت الظهر والعصر جميعًا‏.‏ واذا طهرت في اخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعًا‏.‏ كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وابي هريرة وابن عباس، لان الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر فاذا طهرت في اخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر واذا طهرت في اخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء‏.‏ انتهى‏.‏



    واما اذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت او نفست قبل ان تصلي فالقول الراجح انه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي ادركت اول وقتها ثم حاضت او نفست قبل ان تصليها‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 23/335‏ ‏)‏ في هذه المسالة‏:‏
    والاظهر في الدليل مذهب ابي حنيفة ومالك انها لا يلزمها شيء لان القضاء انما يجب بامر جديد‏.‏ ولا امر هنا يلزمها بالقضاء‏.‏ ولانها اخرت تاخيرًا جائزًا فهي غير مفرطة‏.‏ واما النائم او الناسي وان كان غير مفرط ايضًا فان ما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر‏.‏ انتهى




    الشيخ صالح الفوزان حفظه الله



    اذا طهرت الحائض في اثناء النهار من رمضان فانها تمسك بقية يومها وتقضيه مع الايام التي افطرتها بالحيض‏.‏ وامساكها بقية اليوم الذي طهرت فيه يجب عليها احترامًا للوقت‏.


    _متى يُباح الفطر في رمضان للحامل والمرضع‏؟‏ وما هي مفسدات الصوم عمومًا‏؟‏ وهل يجوز للمراة ان تتناول الحبوب المانعة للعادة الشهرية حتى تتمكن من صيام رمضان بدون انقطاع‏؟‏

    يجوز الافطار للحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما من اضرار الصيام؛ لانه يمكن ان الصيام يضعف الغذاء الذي يتغذى به المولود في بطن امه؛ فاذا كان الامر كذلك؛ فلها ان تفطر وان تقضي من ايام اخر وتطعم مع القضاء، وان خافت على نفسها من الصيام؛ لانها لا تستطيع الصيام وهي حامل او لا تستطيع الصيام وهي مرضع؛ فهذه تفطر وتقضي من ايام اخر وليس عليها اطعام‏.‏ هذا ما يتعلق بالحامل والمرضع‏.‏
    ويجوز للمراة تناول الحبوب التي تمنع عنها الحيض من اجل ان تصوم اذا كانت هذه الحبوب لا تضر بصحتها‏.‏


    _اذا كانت المراة حائضًا في رمضان او في اخر فترة نفاس، وطهرت من ذلك بعد الفجر من احد ايام رمضان؛ فهل عليها ان تكمل صيام ذلك اليوم ام لا‏؟‏ وماذا عليها ان تفعل لو اغتسلت وبدات في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة المعتادة لكل من الحيض والنفاس؛ هل تقطع صيامها، ام لا يؤثر ذلك عليها‏؟‏

    اما بالنسبة للنقطة الاولى من السؤال، وهي ما اذا طهرت الحائض في اثناء النهار او النفساء طهرت في اثناء النهار؛ فانها تغتسل وتصلي وتصوم بقية يومها، ثم تقضي هذا اليوم في فترة اخرى‏.‏ هذا الذي يلزمها‏.‏
    واما النقطة الثانية، وهي اذا انقطع دمها من الحيض ثم اغتسلت ثم رات بعد ذلك شيئًا؛ فانها لا تلفت اليه؛ لقول ام عطية رضي الله عنها‏:‏ ‏(‏كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا‏)‏ ‏[‏رواه ابو داود في ‏سننه‏ ‏(‏1/81‏)‏، ورواه النسائي في ‏سننه‏ ‏(‏1/186، 187‏)‏ بدون ذكر‏:‏ بعد الطهر‏]‏؛ فلا تلتفت الى ذلك‏.‏
    اما بالنسبة للنفساء‏:‏
    فاذا كانت انقطع دمها قبل الاربعين، ثم اغتسلت، ثم عاد اليها شيء؛ فانها تعتبر نفساء، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس، لا يصح معه صوم ولا صلاة مادام موجودًا؛ لانه عاد في فترة النفاس‏.‏
    اما اذا كانت تكاملت الاربعين، واغتسلت، ثم عاد اليها شيء بعد الاربعين؛ فانها لا تلتفت اليه؛ الا اذا صادف ايام عادتها قبل النفاس؛ فانه يكون حيضًا‏.‏
    الحاصل ان هذا لابد فيه من تفصيل‏:‏ اذا اكملت عادة الحائض، واغتسلت، ثم رات شيئًا بعد ذلك؛ لا تلتفت اليه‏.‏ واذا كانت عادتها لم تكمل، ورات طهرًا في اثناء العادة، واغتسلت، ثم عاد اليها الدم؛ فانها تعتبره حيضًا؛ لانه جاءها في اثناء العادة‏.‏ وكذلك النفساء اذا كان عاد اليها في فترة الاربعين؛ فانه يعتبر نفاسًا، وان كان عاد اليها بعد تمام الاربعين؛ فانها لا تعتبره شيئًا؛ الا اذا صادف ايام حيضها قبل النفاس وقبل الحمل‏.‏


    _اذا طهرت النفساء خلال اسبوع، ثم صامت مع المسلمين في رمضان ايامًا معدودة، ثم عاد اليها الدم؛ هل تفطر في هذه الحالة‏؟‏ وهل يلزمها قضاء الايام التي صامتها والتي افطرتها‏؟‏

    مما لا شك فيه ان النفساء لا تصوم الا كانت ترى الدم خلال اربعين يومًا، فان انقطع عنها الدم قبل الاربعين؛ اغتسلت وصامت، فان عاد اليها نزول الدم قبل اتمام الاربعين؛ تركت الصيام مدة نزول الدم الى الاربعين، وما صامته ايام انقطاع الدم عنها صوم صحيح؛ لانها صامته في حالة طهر‏.‏ هذا اصح قولي العلماء في هذه المسالة، والله اعلم‏.‏




    الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى



    _هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوما إذا طهرت؟

    . ج : نعم ، يجوز لها أن تصوم ، وتصلي ، وتحج وتعتمر ، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت ، وصلت وصامت ، وحلت لزوجها .
    وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه .
    والصواب : أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يوما ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح : أنها تعتبره نفاسا في مدة الأربعين ، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح ، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة .



    _كثير من الناس إذا ولدت عندهم المرأة أخذت بعد وضعها أربعين يوما وهي لا تصلي ولا تصوم ولو كانت هذه المرأة طاهرة ، فما الحكم؟

    ج : النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض ، والنفاس : وهو الدم الذي يخرج بسبب الولادة ، فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي ، ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها وطؤها ، حتى تطهر أو تكمل أربعين ، فإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين ، وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين؛ لأن النفاس لا يزيد عن أربعين يوما على الصحيح ، فتغتسل ، وتصلي ، وتصوم ، وتحل لزوجها ، وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه؛ حتى لا يصيب ثيابها وبدنها ، ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ، ولا يمنع زوجها منها ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة .
    أما إن رأت الطهر قبل الأربعين : فإنها تغتسل ، وتصلي ، وتصوم ، وتحل لزوجها ما دامت طاهرة ، ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليله ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين لم تصل ، ولم تصم ، ولم تحل لزوجها ، حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، وما فعلته في أيام الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح ، ولا تلزمها إعادة الصوم


    _إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم؟

    ج : إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت ، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات ، وصلاتها صحيحة ، وصومها صحيح.


    _ بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم . فما الحكم في ذلك؟

    الجواب: الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم.
    وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال:
    إحداها أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور العلماء.
    فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره، فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة، ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة.
    الحالة الثالثة: أن يكون لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجئ وقت العادة من الشهر الآخر. وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم- بشأن المستحاضة وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا.


    الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى



    _إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟

    جـ: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:
    القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ.
    والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ ْلأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي هو: «الإمساك عن المفطرات تعبداً لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.


    _ إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟

    جـ: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً.


    _إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟

    جـ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يحد حدًّا معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي.


    _ المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟

    جـ: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يوماً فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي.


    _إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم، فهل صومها صحيح؟

    جـ: نعم، صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد أثِر عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض، هكذا يذكر عنه ـ رضي الله عنه ـ.


    _إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟

    جـ: صيامها ذلك اليوم صحيح؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض.



    _إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟

    جـ: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»(2)، ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجباً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم، ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر، ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة المغرب.


    _نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها؟

    جـ: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»(3) ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله، وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم، ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضاً فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها، وإن لم يكن حيضاً فإنه لا يؤثر، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض، أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض.


    _إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل؟

    جـ: الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا يعتبر طهراً، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، وقال بعض أهل العلم: من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً، فالدم حيض، والنقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم استحاضة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ.


    _ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة؟

    جـ: لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة، كالمرأة المعلمة، أو الدارسة التي تقرأ وردها في ليل أو نهار، وأما القراءة أعني قراءة القرآن لطلب الأجر وثواب التلاوة فالأفضل ألا تفعل لأن كثيراً من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن.


    _إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً وهي لم تصل بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟

    جـ: في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة؛ لأنها لم تفرّط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ومنهم من قال: إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»(5) والاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها


    _ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس؟


    جـ: أنا أحذِّر من هذا، وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء، ويقال للمرأة: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي بما كتب الله ـ عز وجل ـ وصومي حيث لا مانع، وإذا وجد المانع فافطري رضاءً بما قدَّر الله ـ عز وجل ـ.




    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



    _ إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فهل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء، كما سمعنا من بعض الأقوال في ذلك؟.

    جـ: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر.

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس

    عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


    _ هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا؟


    يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لايضرها، ولايؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان، وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك دينا.
    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس


    عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2004
    المشاركات
    180
    بارك الله فيك ...

    موضوع قيم وموفق....



  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2004
    المشاركات
    292
    بارك الله فيك


    (وإنني أحذر المسلمين من هذه الشبكة الخبيثة المفسدة كما أرى أنه يجب على كل ناصح أن يحذرها، ويحذر منها؛ فقد أصبحت ملتقى لأصحاب الطيش، والجهل وسيئ الأدب.)
    الشيخ فالح بن نافع الحربي

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2004
    المشاركات
    260
    بارك الله فيك
    قال بن القيم((من عظم وقار الله في قلبه ان يعصيه وقره الله في قلوب الخلق ان يذلوه ))
    ((تولد الطاعة ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت فأكلت ثمرها وغرست نواها فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمرة وغرست نواه ))

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2004
    الدولة
    شبه الجزيره العربيه
    المشاركات
    280
    جزاك الله خير

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Sep 2004
    الدولة
    الوطن العربي
    المشاركات
    73
    بارك الله فيك على الموضوع القيم

  7. #7
    جزاكم الله خير وبارك الله فيكم

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    ///
    المشاركات
    62
    بارك الله فيك موضوع مهم لرمضان

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    الدولة
    قسنطينة - الجزائر -
    المشاركات
    89
    بارك الله فيك لهذا الموضوع القيم
    [frame="1 90"]
    قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ الجماعة ما وافق الحق ,وان كنت وحدك
    [/frame]

المواضيع المتشابهه

  1. رسالة في الدماء الطبيعية للنساء ابن عثيمين
    بواسطة عبد المالك في المنتدى منتدى الأسرة والنساء
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-20-2008, 10:53 AM
  2. فتاوى مهمة في أحكام الحيض
    بواسطة قاسم علي في المنتدى منتدى الأسرة والنساء
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 01-24-2006, 02:29 PM
  3. ما الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي وهل يقع الطلاق في النوع الثاني؟
    بواسطة عبدالله بن حمد في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 04-19-2004, 05:04 PM
  4. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-07-2004, 06:24 PM
  5. أحكام الحيض, الاستحاضة, النفاس, والإحداد
    بواسطة أبو إسحاق81 في المنتدى منتدى الأسرة والنساء
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-02-2003, 02:09 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •