النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: حكم الصلاة خلف حالق اللحية , ومقصِّرها والأخذ منها و هي دون القبضة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    algerie
    المشاركات
    347

    حكم الصلاة خلف حالق اللحية , ومقصِّرها والأخذ منها و هي دون القبضة

    من كتاب حكم إمامة وأذان المُجاهر بالمعصية

    تأليف
    عبد الرحمن بن سعد الشثري


    علق عليها عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
    21/1/1426هـ

    الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين .
    أما بعد : فقد اطلعتُ على هذه الرسالة الموسومة : ( حكم إمامة وأذان المُجاهر بالمعصية ) تأليف الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري , وقد قرأتُ غالبها , فألفيتها رسالة مفيدة في بابها , استعرض فيها المؤلف وفقه الله أقوال العلماء والأدلة في المسائل التي بحثها , واجتهد في تحقيق المسائل والوصول إلى الصواب .
    لذا فإني أرى أنها رسالة مفيدة في بابها للأئمة والمؤذنين وغيرهم , ويُرجى أن ينفع الله بها , فأرى أن نشرها فيه فائدة للأئمة والمؤذنين , وعموم المسلمين .
    نفع الله بها وبارك في مؤلفها , ونفع بكتاباته وبحوثه , وجعلنا وإياه من أنصار الحق ودعاته , وثبتنا على دينه إنه وليُّ ذلك والقادر عليه , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي



    حكم الصلاة خلف حالق اللحية , ومقصِّرها والأخذ منها و هي دون القبضة

    قال سماحة الشيخ : محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى : ( لا ريب في تحريم شرب الدخان الخبيث , وكذا حلق اللحية , ومثل هذا لا يجوز أن يُوَلَّى الإمامة , لأنه فاسق ، والفاسق ليس أهلاً للإمامة , لكنَّ الصلاة خلفه صحيحة مجزئة , من صلاها إذا ابتُليَ به الناس على ما فيها من النقص .. ) .1

    ( 1 ) مجموع فتاوى سماحته ( ص ـ ف ـ 2265 ـ 1 في 13/11/1383هـ ) ج2/294 .

    وأفتى رحمه الله تعالى : بعدم جواز التقصير من اللحية , وأنَّ التقصير من العارضين حكمه كحكم الحلق , قال رحمه الله : ( لِما ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أَنه قال : ( خَالِفُوْا الْمَجُوْسَ لأَنَّهُمْ يُقَصِّرُوْنَ لحاهُمْ , وَيُطَوِّلُوْنَ الشَّوَاربَ ) (2 ) , وهذا نصٌ في الموضوع ) (3 ) .
    ونقل ابن عابدين عن العلائي رحمهما الله تعالى قوله : › إنَّ الأخذ من اللحية , وهي دون القبضة , كما يفعله بعض المغاربة , ومخنّثة الرجال لم يُبحه أحد , وأخذُ كلِّها فعلُ يهودِ الهنود , ومجوس الأعاجم › ( 4) .

    ( 2 ) رواه مسلم بلفظ : › جزوا الشوارب , وأرخوا اللحى , خالفوا المجوس › ح260 باب : خصال الفطرة , وروى الإمام أحمد ح22337 ج5/264 من رواية أبي أمامة رضي الله عنه : › .. فقلنا يا رسول الله : إنَّ أهل الكتاب يقصون عثانينهم , ويوفرون سبالهم , قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قصوا سبالكم , ووفروا عثانينكم , وخالفوا أهل الكتاب › ورواه الطبراني في الكبير ح7924 ج8/236 , وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ح1245 ج3/249 وقال : › عثانينكم : جمع عثنون وهي اللحية , وسبالكم : جمع السَبَلة بالتحريك وهو الشارب › .
    وقال أبو بكر العراقي ت806هـ رحمه الله تعالى : › حديث ( إن اليهود يعفون شواربهم ويقصون لحاهم فخالفوهم ) ( 1 140 ) أحمد من حديث أبي أمامة ( قلنا يا رسول الله : إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم , ويوفرون سبالهم , فقال : قصوا سبالكم ووفروا عثانيكم , وخالفوا أهل الكتاب ) قلت : والمشهور أن هذا فعل المجوس , ففي صحيح ابن جبان من حديث ابن عمر في المجوس ( أنهم يوفرون سبالهم , ويحلقون لحاهم فخالفوهم ) › المغني عن حمل الأسفار ج1/89-90 .
    وقال ابن حجر : › قوله : ( خالفوا المشركين ) في حديث أبي هريرة عند مسلم : ( خالفوا المجوس ) وهو المراد في حديث ابن عمر , فإنهم كانوا يقصون لحاهم , ومنهم من كان يحلقها › فتح الباري ج10/349 .
    ( 3 ) مجموع فتاوى سماحته ( ص-ف-1119-88 في 14-5-88 هـ ) ج2/52-56 .
    ( 4 ) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ج1/329 , وحاشية ابن عابدين ج2/418 , ويُنظر : شرح فتح القدير ج2/348 , حاشية الطحاوي ج1/449 .


    والذي نُقل عن ابن عمر رضي الله عنهما من تقصيره للحيته : إنما هو فيما زاد عن القبضة في الحج والعمرة فقط لا غير , قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : › وكان ابن عمر إذا حجَّ أو اعتمرَ قبض على لحيته فما فضل أخذه › (5 ) .
    وأما حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه قال : › كنا نُعفي السبال , إلا في حج أو عمرة › ( 6) , فضعَّفه الألباني رحمه الله تعالى .
    ويُقال لمن أنهك لحيته بالقص من الأئمة والمؤذنين ويحتجُّ بفعل ابن عمر رضي الله عنهما : وهل أنت تركتها حتى تزيد عن القبضة , وفي الحج أو العمرة , فاتق الله تعالى , ولا تكن قدوة لغيرك في التجنِّي على سنة النبيِّ صلى الله عليه وسلم .
    وقال اللجنة الدائمة للإفتاء : › حلق اللحية حرامٌ فلا يجوز الأخذ من طولها , ولا من عرضها , ومن حلَقها يكون فاسقاً آثماً إذا كان يَعلمُ الحكم , وإذا كان لا يعلم : فإنه يُبين له الحكم , فإن قبل وأعفاها وإلا فهو فاسق › (7 ) .
    وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى : › قال العلامة الكبير والحافظ الشهير أبو محمد ابن حزم : ( اتفق العلماء : على أن قص الشارب , وإعفاء اللحية فرض ) › (8 ) .
    وقال رحمه الله تعالى : › حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي , التي تُنقص الإيمان وتُضعفه , ويُخشى منها حلول غضب الله ونقمته › (9 ) .
    وقالت اللجنة الدائمة برئاسة سماحته رحمه الله تعالى : › والإصرار على حلقها من الكبائر , فيجبُ نصح حالقها , والإنكار عليه , ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ,

    ( 5 ) ررواه البخاري ح5553 ب/تقليم الأظافر .
    ( 6 ) رواه أبو داود ح4201 ب/في أخذ الشارب , وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ح901 .
    ( 7 ) السؤال الخامس من الفتوى رقم 5226 في 17/1/1403هـ مجلة البحوث ج22/75 .
    ( 8 ) مجموع فتاوى سماحته ج3/302-303 , ويُنظر : مجموع فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى رقم 285 ج2/50-52 .
    ( 9) مجموع فتاوى سماحته رحمه الله تعالى ج3/303 .


    وعلى هذا إن كان إماماً لمسجد ولم ينتصح , وَجَبَ عزلُه إن تيَّسر ذلك ولم تحدث فتنة , وإلا وجب الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك , زجراً له وإنكاراً عليه إن لم يترتب على ذلك فتنة , وإن لم يتيسر الصلاة وراء غيره شُرعت الصلاة وراءه , تحقيقاً لمصلحة الجماعة , وإن خيف وراء غيره حدوث فتنة , صُلِّي وراءه , درءاً للفتنة , وارتكاباً لأخفِّ الضررين › (10 ) .
    .
    وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى : › وإذا كان حلق اللحية معصية , فإنَّ المصر عليها يكون من الفاسقين , والفاسقُ لا تصحُّ صلاته عند كثير من أهل العلم , ولكن الصواب صحة إمامته , إلا أنه لا ينبغي أن يكون إماماً راتباً ›
    ( 11) .
    وقال رحمه الله : › لكن يُقدَّمُ أخَفُّ الفاسقين على أشدِّهما ، فيُقدَّم مَن يُقصِّرُ من لحيته على حالِقها › (12 ) .

    ( 10 ) الفتوى رقم 1640 ج7/370 .
    ( 11 ) مجموع فتاوى فضيلته س1002 ج15/142 , و يُنظر : المنتقى من فتاوى الشيخ : صالح بن فوزان الفوزان س45 .
    (12 ) الشرح الممتع ج4/103-105 .
    .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    algerie
    المشاركات
    347
    ونقل ابن عابدين عن العلائي رحمهما الله تعالى قوله : › إنَّ الأخذ من اللحية , وهي دون القبضة , كما يفعله بعض المغاربة , ومخنّثة الرجال لم يُبحه أحد , وأخذُ كلِّها فعلُ يهودِ الهنود , ومجوس الأعاجم › ( 4) .

    أنظر يا ناصر المتعالمين إلى سماحة الشيخ : محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كيف فهم قول العلائي و مثله إبن الهمام .
    و ما أوله كما فعلت أنت و من تبعك. لأن كلامه واضح.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    56
    السلام عليكم ورحمة الله. لله درك اخي السلفي.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    algerie
    المشاركات
    347
    قال الشيخ عبد الرحمن بن سعد الشثري

    والإمام أو المؤذن : الذي يُجاهر بحلق لحيته , أو قصها دون القبضة , أو إسبال ثوبه , قد خلع جلباب الحياء , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت ) .

    و قال أيضا:
    فمن قارف كبيرة ولو واحدة كإسبال الثياب خيلاءَ , أو حلق اللحية , أو أصرَّ على صغيرة من نوع واحد كتقصير اللحية دون القبضة , أو على صغائر مختلفة , فسق وسقطت عدالته ( 1) .

    - و أفتى الشيخ بعدم جواز تعيين المُسبل لثوبه والحالق للحيته , والمُقصِّر لها , وغيرهم ممن يُجاهر ببعض المعاصي للإمامة والأذان , إلا لمثلهم إذا عُدم الأكمل والأعدل .

    وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى : › وإذا كان حلق اللحية معصية , فإنَّ المصر عليها يكون من الفاسقين , والفاسقُ لا تصحُّ صلاته عند كثير من أهل العلم , ولكن الصواب صحة إمامته , إلا أنه لا ينبغي أن يكون إماماً راتباً › ( 2) .

    وقال رحمه الله : › لكن يُقدَّمُ أخَفُّ الفاسقين على أشدِّهما ، فيُقدَّم مَن يُقصِّرُ من لحيته على حالِقها › (3 ) .

    ( 1) يُنظر : المبسوط ج16/121 , فتح القدير ج7/412 , روضة الطالبين ج11/225 للنووي , مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج4/437 للشربيني ت977هـ ( شافعي ) , شرح الزركشي على الخرقي ج7/331 , الكفاية في علم الرواية ص102 للخطيب البغدادي ت463هـ .

    ( 2 ) مجموع فتاوى فضيلته س1002 ج15/142 , و يُنظر : المنتقى من فتاوى الشيخ : صالح بن فوزان الفوزان س45 .
    ( 3 ) الشرح الممتع ج4/103-105 .

    من كتاب حكم إمامة وأذان المُجاهر بالمعصية.

    شارك فيه كل من ;
    الشيخ العلامة / عبدالرحمن بن حماد العمر , والشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي - الأستاذ المشارك بجامعة الإمام - والشيخ / محمد بن ناصر السحيباني - عميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية سابقاً , والمدرِّس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية - و الشيخ / إبراهيم بن محمد العسكر - رئيس محاكم محافظة الأفلاج -

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •