النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: فتاوى رمضانية للنساء

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2003
    الدولة
    دبي
    المشاركات
    946

    فتاوى رمضانية للنساء

    السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏278‏)‏ ‏[‏نشر هذا السؤال في باب الحيض ج5 ص 392-393، وأعيد نشره هنا للتذكير به في حكم الصيام‏]‏

    س4‏:‏ امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل، وتوقف في النهار فصامت مدة يومين، ثم عاودها الدم مرة أخرى، وأصبحت في عادتها الشهرية، فهل يصح صيامها هذين اليومين الذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما‏؟‏


    ج4‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط فصيامها هذين اليومين صحيح، ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين، ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

    السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏1216‏)‏

    س5‏:‏ هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا‏؟‏


    ج5‏:‏ يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لايضرها، ولايؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان، وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك دينا‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    الفتوى رقم ‏(‏1790‏)‏

    س‏:‏ امرأة كبيرة تبلغ من العمر ستين سنة، وكانت جاهلة أحكام الحيض سنين عديدة مدة حيضها، لم تقض صوم رمضان ظناً منها أنه لايقضى حسبما سمعت من أفواه العامة‏.‏


    ج‏:‏ عليها التوبة إلى الله من ذلك لأنها لم تسأل أهل العلم وعليها مع ذلك القضاء فتقضي ماتركته من الصيام حسب غلبة ظنها في عدد الأيام وتكفر عن كل يوم تركته بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد إذا استطاعت الإطعام فإن كانت لاتستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3550‏)‏

    س‏:‏ انقطعت عني العادة ومن ثم عادت إلي بعد عشر أيام فقط، واستمرت أربعة أيام حتى تناولت علاجاً توقفت بعده وذلك في رمضان هذه السنة 1400هـ، ولكنني خلال الأربعة أيام استمريت على صيامي، وأصلي جمعاً على طهارة‏.‏ فهل أقضي تلك الأربعة الأيام، أم يكفي صيامي لهن السابق ولون الدم خلال الأربعة الأيام لونه أسود‏؟‏ أفتونا جزاكم الله خيراً‏.‏


    ج1‏:‏ عليك أن تصومي الأيام الأربعة؛ لأن الصيام الذي وقع منك حالة وجود الدم غير صحيح لما ذكرتيه في السؤال من أن لون الدم خلال الأيام الأربعة أسود، وهذا يدل على أنه دم حيض‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5774‏)‏

    س2‏:‏ إنه يوجد بعض النساء كن يفطـرن في رمضان لعـذر شرعي هو الحيض، ولا يقمن بقضاء تلك الأيام التي أفطرنها، وذلك لعدم معرفتهن بأنها لازمة القضاء والبعض الآخر للتهاون الناجم عن ذلك، ومنهن امرأة لاتعرف أن القضاء واجب لعدم انتشار المدارس والوعي سابقا، وحيث أن عمرها الآن فوق خمسة وأربعين سنة وقد انقطعت عنها العادة من مدة لاتقل عن أربع سنوات والآن هي راغبة في الجواب، وحيث أنها ألحت علي أن اسأل لها عن تلك القضية فأرجو أن أجد الجواب وماذا تعمل‏؟‏ لاسيما أنها قد تجاوزت الخمسة والأربعين سنة‏.‏


    ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لتفريطها وعدم سؤالها أهل العلم ، وعليها أن تصوم أياماً بعدد أيام حيضها في شهور رمضان في السنوات التي مضت من يوم بلوغها، فإن لم تعلمها بالتحديد صامت حتى يغلب على ظنها أنها قضت الأيام التي حاضت فيها في أشهر الرمضانات الماضية، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، يصرف لبعض الفقراء إن استطاعت ذلك، فإن كانت فقيرة لاتستطيع الإنفاق سقط عنها‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم ‏(‏8844‏)‏

    س15‏:‏ هل يلزم الاستنجاء لخروج الريح من الرجل والمرأة‏؟‏ وإذا نزل من المرأة دم في موعد العادة بمقدار ثلاث نقط ثم انقطع وهي صائمة فما الذي يترتب على ذلك‏؟‏ وهل لها أن تفطر أم تستمر في الصوم‏؟‏ علماً أن ذلك كان قبل المغرب بقليل‏؟‏


    ج15‏:‏ خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء؛ سواءً كان ذلك من رجل أو من امرأة، ولايستنجي من خرجت منه الريح وإنما عليه الوضوء وهو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين‏.‏ وإذا نزل دم في موعد العادة من المرأة وهي صائمة ولو قليلاً ثم انقطع فإنه يقطع الصيام؛ فتفطر وتقضي فيما بعد، وعليها الغسل‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    الفتوى رقم ‏(‏10343‏)‏

    س‏:‏ صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها‏؟‏


    ج1‏:‏ إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولاقضاء عليها‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    الفتوى رقم ‏(‏10138‏)‏

    س‏:‏ زوجتي قد وضعت مولوداً قبل شهر رمضان المبارك بحوالي سبعت أيام، وطهرت قبل دخول شهر رمضان، هل صيامها تام أم يلزمها القضاء‏؟‏ علماً أنها تقول صامت وهي طاهرة أفيدونا جزاكم الله خيراً‏.‏


    ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر وأن صيام زوجتك شهر رمضان في زمن الطهر فإن صيامها صحيح ولايلزمها القضاء‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13333‏)‏

    س2‏:‏ إذا جاء المرأة الحيض وبعد ستة أيام لم ينزل معها شيء، فاغتسلت وصلت وصامت، وبعد يومين جاءها دم لمدة يوم ثم انقطع ثم اغتسلت وصلت وصامت، ثم جاءها دم لمدة يوم واحد مرة أخرى فماذا تفعل؛ هل صلاتها وصيامها صحيح بعد ستة الأيام الأولى أي مدة الحيض‏؟‏ وهل تصلي وتصوم في هذه الأيام التي ترى الدم فيها، أم تقضي الصلاة والصيام بعد أن يزول الدم‏؟‏ وهل يلزمها غسل إذا رأت الدم عنه كالغسل عن الحيض أم لا‏؟‏ إذا كانت في أيام الحيض بعد خمسة أيام ولم ينزل منها دم وتركت اليوم السادس احتياطاً لخوف نزول دم، وإذا لم تر تغتسل في اليوم السادس أي الاحتياطي فهل يلزمها أن تصلي إذا اغتسلت في آخر اليوم السادس جميع صلاة ذلك اليوم‏؟‏ أرجو إفادتي‏.‏


    ج2‏:‏ تجلس المرأة عن الصلاة والصيام أيام حيضها، فإذا رأت الطهر وجب عليها الغسل وقضاء الصيام دون الصلاة، فإن رأت صفرة وكدرة بعد الطهر فتصوم وتصلي ولايضرها وجوده، ولكن تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة؛ لقول أم عطية رضي الله عنها‏:‏ ‏(‏كنا لانعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً‏)‏‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13545‏)‏

    س2‏:‏ لدي زوجة وفي شهر رمضان عام 1409هـ‏.‏ أصابتها عادة الحيض وأفطرت 14يوماً، وبعد ذلك تمكنت من صيام سبعة أيام وبقي عليها سبعة أيام، وهي الآن حامل في الشهر السادس‏.‏ أرجو إفادتي هل كفارة الصيام تجزئ عن ذلك أم ماذا أفعل‏؟‏ جزاكم الله خيراً‏.‏


    ج2‏:‏ يجب على زوجتك قضاء بقية الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض، وإذا كان تأخيرها القضاء إلى رمضان آخر بدون عذر شرعي فيجب عليها مع القضاء كفارة عن كل يوم تقضيه، والكفارة هي إطعام مسكين، عن كل يوم مقدار نصف صاع من تمر أو بر ونحوه من قوت البلد، يدفع لفقراء البلد ولو لفقير واحد، أما إن كان التأخير من أجل الحمل أو المرض فلا شيء عليها سوى القضاء‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13507‏)‏

    س2‏:‏ لي خالة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر فصامت ذلك اليوم، ثم قامت الظهر لتصلي فرأت صفرة هل صومها صحيح‏؟‏


    ج2‏:‏ إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر؛ لقول أم عطية رضي الله عنها‏:‏ ‏(‏كنا لانعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا‏)‏ ‏[‏أخرجه البخاري 1/84، وأبوداود 1/215، برقم ‏(‏307‏)‏ والنسائي 1/186،187 برقم ‏(‏368‏)‏ وابن ماجه 1/212، برقم ‏(‏647‏)‏ والدارمي 1/215، وعبد الرزاق 1/327 برقم ‏(‏1216‏)‏‏]‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    التعديل الأخير تم بواسطة بوخالد ; 10-14-2004 الساعة 01:05 AM

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2003
    الدولة
    دبي
    المشاركات
    946
    السؤال الرابع والسادس والرابع عشر من الفتوى رقم ‏(‏6288‏)‏

    س4‏:‏ ما حكم الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم ذلك اليوم‏؟‏

    ج4‏:‏ تصوم ذلك اليوم وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على الصيام‏.‏

    س6‏:‏ هل يضع الصائم طيباً، وهل يجوز له التسوك بالنهار، وهل تضع المرأة حناء أو تدهن شعرها لتمتشط به‏؟‏
    ج6‏:‏ له أن يضع طيباً في ثوبه أو ما يلبسه على رأسه أو في بدنه إلا أنه لا يتسعطه في أنفه، وله أن يتسوك بالنهار لقوله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة‏)‏‏[‏ أخرجه مالك 1/66، وأحمد 2/245،287، 399،429،509،531، والبخاري 1/214، ومسلم 1/220 برقم ‏(‏252، وأبو داود 1/40 برقم ‏(‏46،47‏)‏، والترمذي 1/34،35 برقم ‏(‏22،23‏)‏، والنسائي 1/12،266-267، برقم ‏(‏7،534‏)‏، وابن ماجه 1/105 برقم ‏(‏287‏)‏، والدارمي 1/174، وابن حبان 3/350 برقم ‏(‏1068‏)‏، وابن خزيمة 1/72 برقم ‏(‏139‏)‏، والحاكم 1/146، والبيهقي 1/35،37‏]‏ متفق على صحته، وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره، ولا نعلم دليلاً صحيحاً يمنع من ذلك، وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها لتمتشط به؛ لأنه لا يؤثر على الصيام، وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غيره، وإن كان صائماً‏.‏

    س14‏:‏ إذا مات الشخص وعليه صيام من رمضان أو نذر، هل يصوم عنه أهله أو يدفعون كفارة مكان كل يوم‏؟‏
    ج14‏:‏ إن شفي وقدر على الصيام ثم مات ولم يصم شرع لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من مات وعليه صيام صام عنه وليه‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 6/69، والبخاري 2/240، ومسلم 2/803 برقم ‏(‏1147‏)‏، وأبو داود 2/791-792، 3/606 برقم ‏(‏2400،3311‏)‏، والدارقطني 2/195، وابن حبان 8/334 برقم ‏(‏3569‏)‏، والبيهقي 4/255، 6/279، والبغوي 6/324 برقم ‏(‏1773‏)‏‏]‏ متفق على صحته، والولي هو القريب كالأب والإبن، والأخ وابن العم وغيره، وإن اتصل مرضه حتى مات فلا قضاء عليه ولا فدية، ولا على قريبه‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2003
    الدولة
    دبي
    المشاركات
    946

    صيام الحامل والمرضع

    الفتوى رقم ‏(‏1795‏[‏سبق نشرها في باب الحيض، وأعيد نشرها من أجل الصيام‏]‏

    س‏:‏ أسقطت امرأة في الشهر الثالث من حملها أول رمضان، وأفطرت خمسة أيام بعد الإسقاط لوجود الدم من أثر الإسقاط الظاهر استمر معها الدم في نفس الفرج وهو غير خارج منه، وقد استمرت على الصوم والصلاة خلال خمسة وعشرين يوماً فهل يصح الصوم والصلاة وهي على هذه الحالة مع العلم أنها تتوضأ وضوءاً كاملاً لكل صلاة ولا تزال على هذه الحالة حتى الآن حيث تجد الدم والبلل منه في الفرج وتذكر أنها كانت تستعمل حبوب منع الحمل والحيض قبل أن تحمل‏؟‏

    ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها فلا يعتبر دم نفاس؛ لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي، وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها وهي ترى الدم في الفرج ما دامت تتوضأ لكل صلاة كما ذكر في السؤال، وعليها أن تقضي ما فاتها من الصوم والصلاة في الأيام الخمسة التي أفطرتها ولم تصل فيها، مع العلم بأن هذا الدم يعتبر دم استحاضة ‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1144‏)‏

    س1‏:‏ كنت حاملة في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً كاملاً وتصدقت، ثم حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين ولم أتصدق فهل في هذا شيء يوجب علي الصدقة‏؟‏


    ج1‏:‏ إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم، أو يخشى منه على نفسه، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 185‏]‏ ‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1453‏)‏

    س2‏:‏ الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان وأفطرتا فماذا عليهما؛ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي‏؟‏ ما الصواب من هذه الثلاثة‏؟‏


    ج2‏:‏ إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 185‏]‏ ‏.‏

    وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه - أفطرت وعليها القضاء فقط‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6549‏)‏

    س2‏:‏ يوجد امرأة أتى عليها شهر رمضان وهي حامل في الشهر التاسع، وكان في بداية الشهر ينزل عليها ماء وليس بدم وهي تصوم أثناء نزول الماء عليها، وهذا حصل قبل عشر سنوات، سؤالي‏:‏ هل على المرأة القضاء علماً بأنها صامت هذه الأيام والماء يتسرب منها‏؟‏


    ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فصيامها صحيح ولا قضاء عليها‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6608‏)‏

    س1‏:‏ إن زوجتي عليها ثلاثة أو أربعة رمضانات قضاء، لم تستطع صيامهن بسبب الحمل أو الرضاعة، فهي الآن مرضعة‏.‏ فهي تسأل فضيلتكم فهل تجد رخصة للإطعام حيث أنها تجد مشقة شديدة في القضاء لعدد ثلاثة أو أربعة رمضانات‏.‏‏؟‏


    ج1‏:‏ لا حرج عليها في تأخير القضاء إذا كان بسبب المشقة عليها من أجل الحمل والرضاع ومتى استطاعت بادرت بالقضاء لأنها في حكم المريض والله سبحانه وتعالى يقول‏:‏ ‏{‏ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 185‏]‏ ، وليس عليها إطعام‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    الفتوى رقم ‏(‏7785‏)‏

    س‏:‏ بالنسبة للحامل في أيام رمضان هل يوجد لها رخصة في الإفطار، وإذا كان يوجد لها هل هي في أشهر معلومة من التسعة أم على مدى الأشهر كلها، وإذا كان توجد لها رخصة هل يلزمها القضاء أم الإطعام، وما مقدار الإطعام، وبالنسبة إنا بأرض حارة فهل للصيام تأثير على الحوامل‏؟‏ نأمل من الله ثم منك الإجابة‏.‏


    ج‏:‏ إذا خافت الحامل على نفسها أو على جنينها ضرراً من الصيام في رمضان أفطرت وعليها القضاء سواء كان ذلك في بلاد حارة أم لا، ولم يحدد ذلك بأيام من شهور حملها فالعبرة بحالها وما تتوقعه من الضرر أو الحرج، وشدة المشقة قلت الأيام أو كثرت؛ لأنها كالمريض، وقد قال تعالى‏:‏ ‏{‏ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 185‏]‏ ‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10653‏)‏

    س2‏:‏ حدث في يوم من الأيام في رمضان هذا - أن سقط الجنين إثر إجهاض حصل لها وذلك نهاراً، وأتمت صيام هذا اليوم الذي حدث فيه سقوط الجنين، فما حكم صيامها هذا اليوم‏؟‏ وبعد الإفطار ذهبت للمستشفى وتم إجراء عملية تنظيف لأرحامها ولم تصم ذلك اليوم، فما حكم ذلك‏؟‏ والآن بعد خروجها من المستشفى هل تنتظر لحين طهرها أو تصوم‏؟‏ وإذا كانت تنتظر فما المدة المحددة لذلك‏؟‏ وهل تقضي فقط أو مع الإطعام‏؟‏


    ج2‏:‏ إذا كان الجنين الذي وضعته فيه خلق إنسان كاليد والرجل ونحوهما فإنها تجلس مدة النفاس حتى تطهر أو تكمل أربعين يوماً ثم تغتسل وتصلي وتقضي اليوم الذي وضعت فيه وما بعده من أيام الصيام الواجبة عليها، ولا إطعام عليها إن قضت الصيام قبل دخول رمضان الآخر، فإن طهرت قبل تمام الأربعين اغتسلت وصلت وصامت لزوال المانع من ذلك‏.‏

    فإن لم يكن فيه شيء من خلق الإنسان فإن صومها صحيح، ويعتبر الدم دم فساد تصلي وتصوم معه وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتيها العادة المعروفة‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10727‏)‏

    س2‏:‏ منذ ثلاث سنوات وزوجتي تلد في بداية شهر رمضان المبارك ولم تصم ثلاثة شهور من رمضان، أفيدونا ماهي الكفارة‏؟‏


    ج2‏:‏ يجب عليها أن تبادر إلى قضاء ما عليها من صيام رمضان للسنوات الثلاث الماضية كما يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً مقدار نصف صاع من بر أو أرز ونحوهما من قوت البلد؛ وذلك لتأخيرها القضاء حتى دخل رمضان آخر إذا كانت أخرت القضاء وهي قادرة عليه‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    الفتوى رقم ‏(‏13168‏)‏

    س‏:‏ في شهر رمضان الكريم كنت حاملاً وصار معي نزيف في 20 رمضان وأنا لا أكلت ولا شربت صائمة وأفطرت أربعة أيام وأنا في المستشفى وبعد رمضان صمت الذي أفطرت، هل أصوم ثانية والطفل لا زال في بطني أفيدوني أفادكم الله‏.‏


    ج‏:‏ صيامك وأنت حامل ومعك نزيف لا يؤثر على الصيام كالاستحاضة والصيام صحيح والأيام الأربعة التي أفطرتها في المستشفى ثم قضيتها بعد رمضان يكفيك ذلك ولا يلزمك صيامها مرة ثانية‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏12591‏)‏

    س4‏:‏ بالنسبة لمن أفطرت شهر رمضان في حالة نفاس أو حمل أو رضاعة وصحتها جيدة هل من الأفضل الصوم أو الصدقة عنها تكفي‏؟‏


    ج4‏:‏ يجب على من أفطرت شهر رمضان؛ لأنها نفساء أن تقضي صوم الأيام التي أفطرتها لنفاسها، أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس، وليس عليها إطعام إذا قضت الصيام قبل مجيء رمضان الذي بعده ولا يجزؤها الإطعام عن الصيام، بل لا بد من الصيام ويكفيها عن الإطعام‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2004
    المشاركات
    69
    بارك الله فيك
    أحب السلفين وأحب العلماء
    فاللهم وفقني ووفقهم لكل خير وصلاح

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2004
    المشاركات
    260
    بارك الله فيك
    قال بن القيم((من عظم وقار الله في قلبه ان يعصيه وقره الله في قلوب الخلق ان يذلوه ))
    ((تولد الطاعة ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت فأكلت ثمرها وغرست نواها فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمرة وغرست نواه ))

المواضيع المتشابهه

  1. من جهود سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في المجالات العلمية المتفرقة
    بواسطة بن حمد الأثري في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-24-2007, 02:41 PM
  2. فتاوى للنساء ((مجموعة علماء))
    بواسطة ali1981 في المنتدى منتدى الأسرة والنساء
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-17-2005, 04:01 PM
  3. عشرون فتوى في " العقيقة " من فتاوى اللجنة الدائمة
    بواسطة محب الأثري في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 07-04-2005, 12:20 AM
  4. جهود سماحة الشيخ ابن باز في المجالات العلمية المتفرقة
    بواسطة سالم العبدالهادي في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 08-22-2004, 01:04 AM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •