النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: فتاوى رمضانية للنساء

مشاهدة المواضيع

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2003
    الدولة
    دبي
    المشاركات
    946

    فتاوى رمضانية للنساء

    السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏278‏)‏ ‏[‏نشر هذا السؤال في باب الحيض ج5 ص 392-393، وأعيد نشره هنا للتذكير به في حكم الصيام‏]‏

    س4‏:‏ امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل، وتوقف في النهار فصامت مدة يومين، ثم عاودها الدم مرة أخرى، وأصبحت في عادتها الشهرية، فهل يصح صيامها هذين اليومين الذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما‏؟‏


    ج4‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط فصيامها هذين اليومين صحيح، ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين، ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

    السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏1216‏)‏

    س5‏:‏ هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا‏؟‏


    ج5‏:‏ يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لايضرها، ولايؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان، وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك دينا‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    الفتوى رقم ‏(‏1790‏)‏

    س‏:‏ امرأة كبيرة تبلغ من العمر ستين سنة، وكانت جاهلة أحكام الحيض سنين عديدة مدة حيضها، لم تقض صوم رمضان ظناً منها أنه لايقضى حسبما سمعت من أفواه العامة‏.‏


    ج‏:‏ عليها التوبة إلى الله من ذلك لأنها لم تسأل أهل العلم وعليها مع ذلك القضاء فتقضي ماتركته من الصيام حسب غلبة ظنها في عدد الأيام وتكفر عن كل يوم تركته بإطعام مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد إذا استطاعت الإطعام فإن كانت لاتستطيع الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3550‏)‏

    س‏:‏ انقطعت عني العادة ومن ثم عادت إلي بعد عشر أيام فقط، واستمرت أربعة أيام حتى تناولت علاجاً توقفت بعده وذلك في رمضان هذه السنة 1400هـ، ولكنني خلال الأربعة أيام استمريت على صيامي، وأصلي جمعاً على طهارة‏.‏ فهل أقضي تلك الأربعة الأيام، أم يكفي صيامي لهن السابق ولون الدم خلال الأربعة الأيام لونه أسود‏؟‏ أفتونا جزاكم الله خيراً‏.‏


    ج1‏:‏ عليك أن تصومي الأيام الأربعة؛ لأن الصيام الذي وقع منك حالة وجود الدم غير صحيح لما ذكرتيه في السؤال من أن لون الدم خلال الأيام الأربعة أسود، وهذا يدل على أنه دم حيض‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5774‏)‏

    س2‏:‏ إنه يوجد بعض النساء كن يفطـرن في رمضان لعـذر شرعي هو الحيض، ولا يقمن بقضاء تلك الأيام التي أفطرنها، وذلك لعدم معرفتهن بأنها لازمة القضاء والبعض الآخر للتهاون الناجم عن ذلك، ومنهن امرأة لاتعرف أن القضاء واجب لعدم انتشار المدارس والوعي سابقا، وحيث أن عمرها الآن فوق خمسة وأربعين سنة وقد انقطعت عنها العادة من مدة لاتقل عن أربع سنوات والآن هي راغبة في الجواب، وحيث أنها ألحت علي أن اسأل لها عن تلك القضية فأرجو أن أجد الجواب وماذا تعمل‏؟‏ لاسيما أنها قد تجاوزت الخمسة والأربعين سنة‏.‏


    ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لتفريطها وعدم سؤالها أهل العلم ، وعليها أن تصوم أياماً بعدد أيام حيضها في شهور رمضان في السنوات التي مضت من يوم بلوغها، فإن لم تعلمها بالتحديد صامت حتى يغلب على ظنها أنها قضت الأيام التي حاضت فيها في أشهر الرمضانات الماضية، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، يصرف لبعض الفقراء إن استطاعت ذلك، فإن كانت فقيرة لاتستطيع الإنفاق سقط عنها‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم ‏(‏8844‏)‏

    س15‏:‏ هل يلزم الاستنجاء لخروج الريح من الرجل والمرأة‏؟‏ وإذا نزل من المرأة دم في موعد العادة بمقدار ثلاث نقط ثم انقطع وهي صائمة فما الذي يترتب على ذلك‏؟‏ وهل لها أن تفطر أم تستمر في الصوم‏؟‏ علماً أن ذلك كان قبل المغرب بقليل‏؟‏


    ج15‏:‏ خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء؛ سواءً كان ذلك من رجل أو من امرأة، ولايستنجي من خرجت منه الريح وإنما عليه الوضوء وهو غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين مع الكعبين‏.‏ وإذا نزل دم في موعد العادة من المرأة وهي صائمة ولو قليلاً ثم انقطع فإنه يقطع الصيام؛ فتفطر وتقضي فيما بعد، وعليها الغسل‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    الفتوى رقم ‏(‏10343‏)‏

    س‏:‏ صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها‏؟‏


    ج1‏:‏ إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولاقضاء عليها‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    الفتوى رقم ‏(‏10138‏)‏

    س‏:‏ زوجتي قد وضعت مولوداً قبل شهر رمضان المبارك بحوالي سبعت أيام، وطهرت قبل دخول شهر رمضان، هل صيامها تام أم يلزمها القضاء‏؟‏ علماً أنها تقول صامت وهي طاهرة أفيدونا جزاكم الله خيراً‏.‏


    ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر وأن صيام زوجتك شهر رمضان في زمن الطهر فإن صيامها صحيح ولايلزمها القضاء‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13333‏)‏

    س2‏:‏ إذا جاء المرأة الحيض وبعد ستة أيام لم ينزل معها شيء، فاغتسلت وصلت وصامت، وبعد يومين جاءها دم لمدة يوم ثم انقطع ثم اغتسلت وصلت وصامت، ثم جاءها دم لمدة يوم واحد مرة أخرى فماذا تفعل؛ هل صلاتها وصيامها صحيح بعد ستة الأيام الأولى أي مدة الحيض‏؟‏ وهل تصلي وتصوم في هذه الأيام التي ترى الدم فيها، أم تقضي الصلاة والصيام بعد أن يزول الدم‏؟‏ وهل يلزمها غسل إذا رأت الدم عنه كالغسل عن الحيض أم لا‏؟‏ إذا كانت في أيام الحيض بعد خمسة أيام ولم ينزل منها دم وتركت اليوم السادس احتياطاً لخوف نزول دم، وإذا لم تر تغتسل في اليوم السادس أي الاحتياطي فهل يلزمها أن تصلي إذا اغتسلت في آخر اليوم السادس جميع صلاة ذلك اليوم‏؟‏ أرجو إفادتي‏.‏


    ج2‏:‏ تجلس المرأة عن الصلاة والصيام أيام حيضها، فإذا رأت الطهر وجب عليها الغسل وقضاء الصيام دون الصلاة، فإن رأت صفرة وكدرة بعد الطهر فتصوم وتصلي ولايضرها وجوده، ولكن تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة؛ لقول أم عطية رضي الله عنها‏:‏ ‏(‏كنا لانعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً‏)‏‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13545‏)‏

    س2‏:‏ لدي زوجة وفي شهر رمضان عام 1409هـ‏.‏ أصابتها عادة الحيض وأفطرت 14يوماً، وبعد ذلك تمكنت من صيام سبعة أيام وبقي عليها سبعة أيام، وهي الآن حامل في الشهر السادس‏.‏ أرجو إفادتي هل كفارة الصيام تجزئ عن ذلك أم ماذا أفعل‏؟‏ جزاكم الله خيراً‏.‏


    ج2‏:‏ يجب على زوجتك قضاء بقية الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض، وإذا كان تأخيرها القضاء إلى رمضان آخر بدون عذر شرعي فيجب عليها مع القضاء كفارة عن كل يوم تقضيه، والكفارة هي إطعام مسكين، عن كل يوم مقدار نصف صاع من تمر أو بر ونحوه من قوت البلد، يدفع لفقراء البلد ولو لفقير واحد، أما إن كان التأخير من أجل الحمل أو المرض فلا شيء عليها سوى القضاء‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13507‏)‏

    س2‏:‏ لي خالة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر فصامت ذلك اليوم، ثم قامت الظهر لتصلي فرأت صفرة هل صومها صحيح‏؟‏


    ج2‏:‏ إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر؛ لقول أم عطية رضي الله عنها‏:‏ ‏(‏كنا لانعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا‏)‏ ‏[‏أخرجه البخاري 1/84، وأبوداود 1/215، برقم ‏(‏307‏)‏ والنسائي 1/186،187 برقم ‏(‏368‏)‏ وابن ماجه 1/212، برقم ‏(‏647‏)‏ والدارمي 1/215، وعبد الرزاق 1/327 برقم ‏(‏1216‏)‏‏]‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    التعديل الأخير تم بواسطة بوخالد ; 10-14-2004 الساعة 01:05 AM

المواضيع المتشابهه

  1. من جهود سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في المجالات العلمية المتفرقة
    بواسطة بن حمد الأثري في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-24-2007, 02:41 PM
  2. فتاوى للنساء ((مجموعة علماء))
    بواسطة ali1981 في المنتدى منتدى الأسرة والنساء
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-17-2005, 04:01 PM
  3. عشرون فتوى في " العقيقة " من فتاوى اللجنة الدائمة
    بواسطة محب الأثري في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 07-04-2005, 12:20 AM
  4. جهود سماحة الشيخ ابن باز في المجالات العلمية المتفرقة
    بواسطة سالم العبدالهادي في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 08-22-2004, 01:04 AM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •