هل يجوز الصيام عن الميت إذا كان لا يصوم أيام حياته في رمضان لعذر شرعي، مع أنه أخرج كفارة قبل موته؟

من أفطر لمرض أو سفر، ثم زال عذره؛ فإنه يجب عليه القضاء من أيام أُخر؛ إذا أمكنه القضاء، فإن مات ولم يقض بعد رمضان آخر من غير عذر؛ وجب أن يُخرَج عنه من تركته إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام، أما إذا استمر معه العذر حتى مات، ولم يتمكن من القضاء؛ فلا شيء عليه.
وإذا كان الميت المسؤول عنه قد أصيب بمرض مزمن لا يستطيع معه الصيام أداء ولا قضاء، وقد أطعم عن كل يوم أفطره؛ فقد أدى ما عليه؛ فلا حاجة إلى أن يصام عنه.


الشيخ صالح الفوزان