قال ابن قدامة في المغني (4/338) : ( ويجب تعيين النية في كل صوم واجب وهو أن يعتقد أن يصوم غدا من رمضان أو من قضائه أو من كفارته أو نذره نص عليه أحمد في رواية الأثرم ... وبهذا قال الشافعي و مالك ..
( ثم ذكر ابن قدامة أقوالاً أخرى في المسألة ) ثم قال :
( ولنا أنه صوم واجب فوجب تعيين النية له كالقضاء وطواف الزيارة كمسألتنا في افتقاره إلى التعيين ، فلو طاف ينوي به الوداع أو طاف بنية الطواف مطلقا لم يجزئه عن طواف الزيارة .
ثم الحج مخالف للصوم ولهذا ينعقد مطلقا وينصرف إلى الفرض ، ولو حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه وقع عن نفسه ، ولو نوى الإحرام بمثل ما أحرم به فلان صح وينعقد فاسدا بخلاف الصوم ).
وقد أشار إلى الخلاف هذه المسألة ابن رشد في بداية المجتهد (1/214) .