شيخ الإسلام ابن تيمية: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، المتوفَّى سنة 728ﻫ. ـ رحمه الله تعالى ـ :
1 ـ ففي "الصارم المسلول" (2/512) ط/رمادي: قال رحمه الله: "...وأخذُ مذاهب الفقهاء من الاطلاقات،من غير مراجعة لما فسّروا به كلامهم، وما تقتضيه أصولهم؛ يجر إلى مذاهب قبيحة...".اﻫ
2- وفي "الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح" (4/44) ط/دار العاصمة، في سياق بيان السبب الذي ضل من ضل به في تأويل كلام الأنبياء، ـ قال رحمه الله ـ : "
فإنه يجب أن يُفسَّر كلام المتكلِّم بعضه ببعض، ويُؤْخذ كلامه هاهنا وهاهنا، وتُعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلّم به، وتُعرف المعاني التي عُرف أنه أرادها في موضع آخر، فإذا عُرف عُرفُه وعادتُه في معانيه وألفاظه؛ كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده، وأما إذا استُعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه، وتُرِك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه، وحُمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عُرف أنه يريده بذلك اللفظ، بجعل كلامه متناقضًا، وترك حمله على ما يناسب سير كلامه؛ كان ذلك تحريفًا لكلامه عن موضعه، وتبديلاً لمقاصده، وكذبًا عليه، فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم...".اﻫ
3-وفي "مجموع الفتاوى" (2/374) في سياق الكلام على بعض أهل الحلول، الذين يستدلون بكلمات مجملة عن بعض المشايخ، قال -رحمه الله-: "
وهؤلاء قد يجدون من كلام بعض المشايخ، كلمات مشتبهة مجملة، فيحملونها على المعاني الفاسدة، كما فعلت النصارى فيما نُقل لهم عن الأنبياء، فيَدَعون المحكم، ويتبعون المشابه".اﻫ
4-وفي "الرد على البكري" (2/623) ط/مكتبة الغرباء، في سياق كلامه على تلبيس البكري،وذلك لأن شيخ الإسلام قد صرح بالإستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في مواضع تليق بمنصبه صلى الله عليه وسلم، ونَفَي الإستغاثة به في غيابه وبعد مماته، وذكر أن النبي صلىالله عليه وسلم, يشفع للمؤمنين -بإذن من ربه- يوم القيامة، فشنع عليه الخصم، وادعى أن شيخ الإسلام ينكر صلاحية النبي صلىالله عليه وسلم للاستشفاع به،عندما منع الإستغاثة به بعد مماته صلى الله عليه وسلم،فقال شيخ الإسلام مجيبًا عليه:
"واللفظ الذي يُوهِم فيه نفي الصلاحية؛ غايته أن يكون محتملاً لذلك، ومعلوم أن مُفَسَّر كلام المتكلِّم يقضى على مجمله، وصريحه يُقدم على كنايته، ومتى صدر لفظ صريح في معنى، ولفظ مجمل نقيض ذلك المعنى، أو غير نقيضه؛ لم يُحمل على نقيضه جزمًا، حتى يترتب عليه الكفر؛ إلا من فرط الجهل والظلم".اﻫ
5-وقال أيضاً في (2/640) قال: "لكن اللفظ المجمل إذا صدر ممن عُلم إيمانه؛ لم يُحمل على الكفر بلا قرينة ولا دلالة، فكيف إذا كانت القرينة تصرفه إلى المعنى الصحيح؟".اﻫ
6-وفي "الإخنائية" ص(301) ط/دار الخراز، قال ـ رحمه الله ـ : "وأما التصريح باستحباب السفر، لمجرد زيارة قبره دون مسجده؛ فهذا لم أره عن أحد من أئمة المسلمين، ولا رأيت أحدًا من علمائهم صرح به،وإنما غاية الذي يدعى ذلك؛ أنه يأخذه من لفظ مجمل، قاله بعض المتأخرين، مع أن صاحب ذلك اللفظ، قد يكون صرح بأنه لا يُسافر إلا إلى المساجد الثلاثة، أو أن السفر إلى غيرها منهيّ عنه، فإذا جُمع كلامه، عُلِمَ أن الذي استحبه، ليس هو السفر لمجرد القبر، بل للمسجد".اﻫ
7-وفي "منهاج السنة النبوية" (5/383) ذكر شيخ الإسلام قول الجهمية في الحلول، وأن لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي كلامًا يوهم ذلك، وإن كان لا يريده، فقال ـ رحمه الله ـ : "وأبوإسماعيل لم يُرد هذا، فإنه قد صرح في غير موضع من كتبه، بتكفير هؤلاء الجهمية الحلولية، الذين يقولون: إن الله بذاته في كل مكان، وإنما يشير إلى ما يختص به بعض الناس، ولهذا قال: ألاح منه لائحًا إلى أسرار طائفة من صفوته...اﻫ
8-وفي "الاستقامة" (1/92) ذكر قول الجنيد: "التوحيد إفراد القدم من الحدث"، ثم قال: "قلت: هذا الكلام فيه إجمال، والمحق يحمله محملاً حسنًا، وغير المحق يدخل فيه أشياء...".اﻫ
9-وقال في "اقتضاء الصراط المستقيم "ط/الرشد (2/541) وقد نقل كلاما ًللإمام أحمد في إحياء الذمي للأرض ,ثم قال :"ولكن هذا كلام مجمل ,وقد فسره أبو عبد الله في موضع آخر,وبيّن مآخذه ,ونَقْلُ الفقه: إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه, وإلا فقد يقع في الغلط كثيراً".اهـ
10-وفي كتاب:" قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة " تحقيق الشيخ ربيع – نفسه –ط/مكتبة لينة , الطبعة الأولى, سنة 1409هـ,صـ(129) برقم (396,395) فقد فسر شيخ الإسلام كلاما ًللإمام مالك في الدعاء بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند القبر بأن المراد بذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم , لا الدعاء عند القبر تبركاً به ,والحامل له على هذا التفسير: قول أبي الوليد الباجي :وعندي أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة , ولأبي بكر وعمر بلفظ السلام .... فقال شيخ الإسلام :وهذا الدعاء يفسر الدعاء المذكور في رواية ابن وهب , قال مالك في رواية ابن وهب : إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم , ودعا ؛ يقف ووجهه إلى القبر, لا إلبى القبلة , ويدنو ويسلم , ولا يمس القبر , قال شيخ الإسلام: فهذا هو السلام عليه, والدعاء له بالصلاة عليه , كما تقدم تفسيره, وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه- يعني أصحاب مالك-كما ذكر ابن حبيب في" الواضحة " وغيره. ا هـ
يتبع إن شاء الله ...