صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 31 إلى 41 من 41

الموضوع: أقوال العلماء السلفيين القائلين بالتفصيل في حكم من حكَّم القوانين

  1. #31
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    27
    الفصل السادس
    الحكم بغير ما أنزل الله
    من مقتضى الإيمان بالله تعالى و عبادته: الخضوع لحكمه و الرضا بشرعه، و الرجوع إلى كتابه و سنة رسوله عند الاختلاف في الأقوال، و في العقائد و في الخصومات، و في الدماء و الأموال، و سائر الحقوق، فإنَّ الله هو الحكَمُ و إليه الحُكمُ، فيجبُ على الحكام أن يحكموا بما أنزل الله، و يجب على الرعيَّة أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله في كتابه، و سنة رسوله، قال تعالى في حق الولاة: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل }. [النساء: 58. ]
    و قال في حق الرعية: {يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا (59) }. [النساء: 59. ]
    ثمَّ بين أنه لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى غير ما أنزل الله، فقال تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ءامنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدًا (60)} [النساء: 60. ]، إلى قوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت و يسلموا تسليمًا (65) }. [النساء: 65. ]
    فنفى سُبحانه ـ نفيًا مؤكَّدًا بالقسم ـ الإيمانَ عمن لم يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم و يرضى بحكمه و يسلم له، كما أنه حكم بكُفر الولاة الذين لا يحكمون بما أنزل الله، و بظلمهم و فسقهم، قال تعالى: {و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (44)} [المائدة: 44. ]، {و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون (45)} [المائدة: 45. ]، {و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون (47) }. [المائدة: 47. ]
    و لا بُدَّ من الحكم بما أنزل الله، والتحاكُم إليه في جميع مواردِ النّزاع في الأقوال الاجتهادية بين العلماء، فلا يقبل منها إلا ما دل عليه الكتاب و السنة؛ من غير تعصب لمذهب، و لا تحيز لإمام، و في المرافعات و الخصومات في سائر الحقوق؛ لا في الأحوال الشخصية فقط، كما في بعض الدول التي تنتسب إلى الإسلام، فإنَّ الإسلامَ كُلٌّ لا يتجزَّأ، قال تعالى: {يا آيها الذين ءامنوا ادخلوا في السلم كافة }. [البقرة: 208. ]
    و قال تعالى: {أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض }. [البقرة: 85. ]
    و كذلك يجب على أتباع المذاهب و المناهج المعاصرة أن يردوا أقوال أئمتهم إلى الكتاب و السنة، فما وافقهما أخذوا به، و ما خالفهما ردوه دون تعصب أو تحيز؛ و لا سيما في أمور العقيدة، فإن الأئمة ـ رحمهم الله ـ يوصون بذلك، و هذا مذهبهم جميعًا، فمن خالف ذلك فليس متبعًا لهم، و إن انتسب إليهم، و هو ممن قال الله فيهم: {اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابًا من دون الله و المسيح ابن مريم }. [التوبة: 31. ]
    فليست الآية خاصة بالنصارى، بل تتناول كل من فعل مثل فعلهم، فمن خالف ما أمر الله به و رسوله، صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعًا لما يهواه و يريده؛ فقد خلع ربقة الإسلام و الإيمان من عنقه، و إن زَعمَ أنه مؤمن، فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك، وأكذبهم في زعمهم الإيمان؛ فقال تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ءامنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا (60)} لما في ضمن قوله: (يزعمون) من نفي إيمانهم، فإنَّ (يزعمون) إنما يقال غالبًا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب، لمخالفته لموجبها، و عمله بما ينافيها؛ يحقق هذا قوله: {وقد أمروا أن يكفروا به }؛ لأن الكفر الطاغوت ركن التوحيد، كما في آية البقرة [يعني قوله تعالى: {فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى} الآية (256) من سورة البقرة. ]، فإذا لم يَحصُلْ هذا الركن؛ لم يكن مُوحِّدًا، و التوحيدُ هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال، و تفسد بعدمه، كما أن ذلك بين في قوله: {فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى} و ذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. [فتح المجيد صلى الله عليه وسلم 467 ـ 468. ]
    و نفي الإيمان عمن لم يحكم بما أنزل الله، يدل على أن تحكيم شرع الله إيمان و عقيدة، و عبادة لله يجب أن يدين بها المسلم، فلا يحكم شرع الله من أجل أن تحكيمه أصلح للناس و أضبط للأمن فقط، فإن بعض الناس يركز على هذا الجانب، و ينسى الجانب الأول، و الله سبحانه قد عاب على من يحكم شرع الله لأجل مصلحة نفسه، من دون تعبد لله تعالى بذلك فقال تعالى: {و إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون (48) و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين (49) }. [النور: 48، 49. ]
    فهم لا يهتمون إلا بما يهوون، و ما خالف هواهم أعرضوا عنه؛ لأنهم لا يتعبدون لله بالتحاكم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
    حكم من حكم بغير ما أنزل الله:
    قال الله تعالى: {و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (44) }. [المائدة: 44. ]
    في هذه الآية الكريمة: أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، و هذا الكفر تارة يكون كفرًا أكبر ينقل عن الملة، و تارة يكون كفرًا أصغر لا يُخرج من الملة، و ذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، و أنه مخير فيه، أو استهان بحكم الله، و اعتقد أن غيره من القوانين و النظم الوضعية أحسن منه أو مساويًا له، أو أنه لا يصلح لهذا الزمان، أو أراد بالحكم بغير ما أنزل الله استرضاءَ الكفار و المنافقين، فهذا كفر أكبر. و إن اعتقد وجوبَ الحكم بما أنزل الله، و علمه في هذه الواقعة و عدل عنه، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص، ويُسمَّى كافرًا كفرًا أصغر. و إن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده، و استفراغ وسعه في معرفة الحكم، وأخطأه، فهذا مُخطئ له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور [شرح الطحاوية صفحة 363 ـ 364. ]. و هذا في الحكم في القضية الخاصة.
    و أما الحكم في القضايا العامة فإنه يختلف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية [مجموع الفتاوى (35 / 388 ). ]: (فإنَّ الحاكم إذا كان دَيِّناُ؛ لكنَّهُ حكم بغير علم؛ كان من أهل النار، و إن كان عالمًا لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه؛ كان من أهل النار، و إذا حكم بلا عدل و لا علم أَوْلَى أن يكون من أهل النار. و هذا إذا حكم في قضية لشخص.
    و أما إذا حكم حُكمًا عامًا في دين المسلمين؛ فجعل الحق باطلًا، و الباطل حقًا، و السنة بدعة، و البدعة سنة، و المعروف منكرًا، و المنكر معروفًا، و نهى عما أمر الله به و رسوله، و أمر بما نهى الله عنه و رسوله، فهذا لون آخر يَحْكُم فيه رب العالمين، و إله المرسلين، مالك يوم الدين؛ الذي له الحمد في الأولى و الآخرة: {له الحكم و إليه ترجعون }. [القصص: 88. ]
    { هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و كفى بالله شهيدًا (28)} ). [الفتح: 28. ]
    و قال أيضًا: (لا ريبَ أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلًا من غير اتباع لما أنزل الله؛ فهو كافر، فإنهُ ما من أمة إلا و هي تأمر بالحكم بالعدل، و قد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام؛ يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله، كسواليف البادية (أي عادات من سلفهم )، و كانوا الأمراءَ المطاعين، و يرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب و السنة، و هذا هو الكفر، فإن كثيرًا من الناس أسلموا؛ و لكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية؛ التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل، فلم يلتزموا ذلك، بل اسْتَحَلّوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهُم [منهاج السنة النبوية.] كفار) انتهى.
    و قال الشيخ محمد بن إبراهيم: (و أما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر، إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصٍ، و أنَّ حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة و نحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب و تخضيع، فهو كُفرٌ، و إن قالوا: أخطأنا و حُكْمُ الشرع أعدل؛ فهذا كفر ناقل عن الملة ). [في تقرير الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. انظر: مجموع فتاواه (12 / 280 ). ]
    ففرَّقَ رحمه الله بينَ الحكم الجزئي الذي لا يتكرر، و بين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام، أو غالبها، و قرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقًا؛ و ذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية، و جعل القانون الوضعي بديلًا منها؛ فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن و أصلح من الشريعة، و هذا لا شك أنه كفر أكبر يُخرجُ من الملَّة و يُناقضُ التوحيد.
    من كتاب عقيد التوحيد لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله

  2. #32
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    27
    قال الشيخ صالح آل الشيخ : ومن حكم بغير ما أنزل الله الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل :
    1 ـ إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه جائز وأن له أن يحكم وحكم قرين لحكم الله أو مساو لحكم الله أو أفضل من حكم الله أو نحو ذلك فإن هذا يعد طاغوتا .
    2 ـ أما إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه عاص بحكمه وأن حكم الله جل وعلا أفضل وأن حكم الله جل وعلا هو المتعين ولكم غلبته نفسه وشهوته بأن حكم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل كما يحصل لبعض المفتونين من القضاة أنهم يحكمون في مسائل بشهوتهم كما كان يحدث في نجد من قرون قبل الدعوة … وهذا النوع فعلهم معصية وفيهم حديث ( القضاة ثلاثة ، قاضيان في النار وقاض في الجنة ) ، فهذا النوع حكم لأجل ما أو حكم لأجل رشوة .
    3 ـ وهناك نوع آخر حدث في هذا الزمن وهو تحكيم القوانين أن يستبدل الشرع بقوانين وضعية يستبدل الشرع استبدالا بقوانين يأتي بها الحكام من عند غير الله ورسوله ، ويترك الدين ويأتي بتلك القوانين ، فهذه كما يقول الشيخ رحمه الله محمد بن إبراهيم في أول رسالته ـ تحكيم القوانين ( إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الوحي الأمين على قلب سيد المرسلين ، بالحكم به بين العالمين وللرد إليه عند تنازع المتخاصمين ، معاندة ومكابرة …
    المرجع : [ شريط السادس من شرح أصول الثلاثة ]

  3. #33
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    27
    كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الواضح في القوانين الوضعية حيث قال في تفسيره في سوره الكهف عن آية { ولا يشرك في حكمه أحداً } فقال وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم .

  4. #34
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    ......
    المشاركات
    1,355
    والخلاصة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    مسألة التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام

    صورة المسألة : يزيح الحاكم الشريعة الإسلامية وينحيها نهائيًا ويحل محلها القوانين الوضعية ويلزم الناس بها و يجعلها دستورا يمشون عليه.

    ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره كالشيخ محمد بن ابراهيم في قول.

    والشيخ بن عثيمين في قول وعلل ذلك بأنه لم يضع تلك التشريعات المخالفة للشريعه الإسلامية إلا وهو يعتقد أنها أصلح وأنفع للخلق ، ثم تراجع عنه كما في جوابه على سؤال أبي الحسن المأربي. فقال: "إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالف ،وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالما في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فأننا لا نستطيع أن نكفر هذا ."اهـ

    وذهب إلى هذا القول كذلك الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- وعلل ذلك بأنه لم يفعل هذا الأمر إلا لأنه يعتنقها ويراها أحسن من الشريعة الإسلامية. [أنظر رده على العنبري]

    وكذلك الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- وعلل ذلك بأنه يعتقد أن الشريعة غير كافية، وأن هذا التشريع أصلح، وأنه جعل نفسه رباً. [ أنظر شرح فتح المجيد: باب من أطاع العلماء والأمراء]


    ملاحظة هامة: هذا من جهة الحكم العام أما من جهة إنزال الحكم على المعين فإنهم يشترطون إثبات الشروط وانتفاء الموانع و ينصون على أن يترك هذا الأمر لأهل العلم الراسخين، ذكر ذلك الشيخ الفوزان حينما سأل عن حكام الخليج






    والشيخ صال آل الشيخ في شرحه لباب من أطاع العلماء والأمراء من فتح المجيد.

    س/ [هل يسأل الحاكم: هل تعتقد هذا أو لا تعتقد؟ حتى يحكم عليه؟
    ج/ هذا يرجع إلى أهل العلم، العالم الذي سيفتي في المعين هو الذي يسأل، هل كذا أو كذا حتى يحكم عليه.
    أما من جهة طالب العلم، هو عليه أن يعتقد في المسائل، الكفر ما هو، وما لا يكفر به ما هو، هذا الذي يلزمك أن تعتقده.
    أما من جهة الحكم على المعين ما يلزمك، ولا يجب عليك أن تحكم، وليس مشروعا لك، وإنما المشروع لأهل العلم يعني لأهل الفتوى أن يفتوا في ذلك إذا سئلوا عنه.




    و ذهب جمع من أهل العلم إلى اشتراط الاستحلال وعلى رأسهم الشيخ بن باز -رحمه الله- حينما سأل عن الذي جعل القوانين عند شرحه لكشف الشبهات
    فقال: ولو و لو ، مادام أنه لم يستحله فهو كفر دون كفر فإن استحله كفر كفراً أكبر ، و هكذا الزنا ، لو زنا بمئة امرأة ما يكفر حتى يستحله ، و لو قتل مئة قتيل و لم يستحل لم يكفر ، قصة الذي قتل تسع و تسعين قتيل ثم كمل المئة !
    ثم سأل إذا كان على مستوى الأمة كلها فقال: و لو ، المعصية تعظم ، إذا حكم لاثنين أكبر ثم إذا حكم لثلاثة أكبر و إذا حكم لعشرة أكبر . [انظر شرح كشف الشبهات]

    وكذلك حينما سأله سلمان العودة :
    لو حكم ـ حفظكم الله ـ بشريعة منسوخة كـاليهودية مثلا، وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما، وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد، وما أشبه ذلك؟
    فقال الشيخ ابن باز: ينسبه إلى الشرع ولا لا -يعني أو لا-؟
    فقال سلمان العودة: حكم بها من غير أن يتكلم بذلك، جعلها يعني بديل؟
    فقال الشيخ ابن باز: أما إذا نسبها إلى الشرع فيكون كفرا.
    فقال سلمان: كفرا أكبر أو أصغر؟
    فقال الشيخ ابن باز: أكبر، إذا نسبها إلى الشريعة، أما إذا ما نسبها إلى الشريعة، بس مجرد قانون وضعه، لا، مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي، يجلد الناس لهواه، أو يقتلهم لهواه، قد يقتل بعض الناس لهواه وغلبه.
    فقال سلمان: ما يفرق ـ حفظكم الله ـ بين الحالة الخاصة في نازلة، أو قضية معينة، وبين كونه يضعه قانونا عاما للناس كلهم؟
    فقال الشيخ ابن باز: أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر. وأما إذا ما نسبه إلى الشرع، يرى أنه قانون يصلح بين الناس، ما هو بشرعي، ما هو عن الله ولا عن رسوله يكون جريمة، ولكن لا يكون كفرا أكبر، فيما أعتقد.
    فقال سلمان العودة: ابن كثير ـ فضيلة الشيخ ـ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر.
    فقال الشيخ ابن باز: لعله إذا نسبه إلى الشرع
    فقال سلمان: لا، قال من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر، فكيف من حكم بغير ذلك من أراء البشر، لاشك أنه مرتد …
    فقال الشيخ بن باز: ولو، ولو، ابن كثير ما هو معصوم، يحتاج تأمل، قد يغلط هو وغيره، وما أكثر من يحكي الإجماع.
    فقال ابن جبرين: هم يجعلونه بدل الشرع، ويقولون هو أحسن وأولى بالناس، وأنسب لهم من الأحكام الشرعية.
    فقال الشيخ ابن باز: هذا كفر مستقل، إذا قال إن هذا الشيء أحسن من الشرع، أو مثل الشرع، أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله، يكون كفرا أكبر.
    فقال أحد الحاضرين: الذين يكفرون النظام ويقولون: لا يكفر الأشخاص، يعني يفرقون في أطروحاتهم، يقولون: النظام كافر لكن ما نكفر الأشخاص؟
    فقال الشيخ ابن باز: إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، ولو هو شخص، يعين، يكفر بنفسه، يقال فلان كافر، إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو استحل الزنا يكفر بعينه، مثل ماهو كفر، مثل ما كفر الصحابة بأعيانهم الناس الذين تركوا. مسيلمة يكفر بعينه، طليحة قبل أن يتوب يكفر بعينه، وهكذا من استهزأ بالدين يكفر بعينه، كل من وجد منه ناقض يكفر بعينه، أما القتل شيء آخر، يعني القتل يحتاج استتابة. [شريط مسجل بعنوان الدمعة البازية]



    "منقول "

    ملاحظه مهمة قالها العلامة ان عثيمين رحمه الله ايضا : ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا ، فإنه يجب الخروج عليه ، لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة اكبر من السكوت ، ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية.

    و إنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا ، فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو اعظم ، و أما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا ، فأن هذا من السفه بلا شك ، وهو مخالف للشريعة . " .
    التعديل الأخير تم بواسطة عمر الاثري ; 03-11-2012 الساعة 06:38 PM

  5. #35
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    27
    4060 – وهي نقض للشهادتين . وما قيل : كفر دون كفر)
    القوانين كفر ناقل عن الملة . اعتقاد أنه حاكمة وسائغة وبعضهم يراها أعظم فهؤلاء نقضوا شهادة أن محمد رسول الله. ولا إله إلا الله أيضاً نقضوها ، فإن من شهادة أن لا إله إلا الله لا مطاع غير الله كما أنهم نقضوها بعبادة غير الله.
    وأما الذي قيل فيه : كفر دون كفر . إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة نحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجح جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة(1) (تقرير)
    من فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله

  6. #36
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    27
    ملاحظة وفائدة في نفس الوقت العلامة بن باز لا يشترط الإستحلال القلبي ولا أحد من علمائنا أهل السنة

    وإنما ذلك قول المرجئة كما ذكرت اللجنة الدائمة الموقرة والعلامة الراجحي


    الفائدة القيمة هذه من عند العلامة فالح بن نافع الحربي حفظه الله


    أما من بقيت فيهم رواسب الإرجاء مازالو يعتقدون أن هذه المسألة يشترط الإعتقاد أى لا كفر إلا كفر اعتقاد

    هذه رواسب الحلبي تخلصو منها يا إخوان جزاكم الله خير

  7. #37
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    27
    أما قضية التعيين فهذا أمر يكون للعلماء فقط لما فيه من الخطورة والفتنة نحن نناقشعقيدة أهل السنة فبعض الإخوة متذبذبون يذكرون حجج المرجئة ثم يعيدون كلام أهل السنة حول التعيين
    يا إخوتاه العلماء شرحوا وردو ا وناقشو المسألة وأصبحت واضحة لكل الناس وأنتم مازلتم تذكرون حجج الحلبي والله شئ مؤسف

  8. #38
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    ......
    المشاركات
    1,355
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توفيق مشاهدة المشاركة
    ملاحظة وفائدة في نفس الوقت العلامة بن باز لا يشترط الإستحلال القلبي ولا أحد من علمائنا أهل السنة

    وإنما ذلك قول المرجئة كما ذكرت اللجنة الدائمة الموقرة والعلامة الراجحي


    الفائدة القيمة هذه من عند العلامة فالح بن نافع الحربي حفظه الله


    أما من بقيت فيهم رواسب الإرجاء مازالو يعتقدون أن هذه المسألة يشترط الإعتقاد أى لا كفر إلا كفر اعتقاد

    هذه رواسب الحلبي تخلصو منها يا إخوان جزاكم الله خير

    الله يهديك
    نحن لانعتقد انه لاكفر الا كفر اعتقاد والا لما رأينا كفر تارك جنس العمل.

    وانما هنا فقط في هذه المسألة "الحكم بغير ماانزل الله" نقلنا فتوى ورأي سماحة العلامة ابن باز رحمه الله فيها كما في" شريط الدمعة البازية "
    وهو عالم من علماء اهل السنة كغيره من علماء اهل السنة يؤخذ من قوله ويرد فاذا أخطأ يرد خطؤه فهو ليس معصوما رحمه الله .

    وجزيت خيرا على تلك الفائدة من شيخنا العلامة فالح بن نافع الحربي - حفظه الله -.

    اما انت فتركيزك كان على التكفير في مسألة التشريع العام دون ذكر الأراء الاخرى ومن العدل ايضا في البحث والنقاش انك تتطرق الى الاراء الاخرى فنبهناك بأنه توجد آراء اخرى لعلماء افاضل في نفس هذه القضية .

    فأنت وكأنك في كتاباتك تريد ان تفرض رأيك فرض وليس هكذا النقاش والبحث .

    وزدنا تنبيهك الى فوائد اخرى وهي قضية تكفير المعين وانها لأهل العلم وان الكفر لايلزم منه الخروج ايضا ، بل الخروج لابد له قدرة وقوة واستشارة علماء .

    على كل حال جزاك الله خير ووفقنا الله واياك الى مرضاته والفوز برضوانه

    والله الموفق.
    التعديل الأخير تم بواسطة عمر الاثري ; 03-12-2012 الساعة 02:29 AM

  9. #39
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    27
    تحكيم القوانين من الكفر إلاكبر )
    (لسماحة مفتي البلاد السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم)
    ٌإن من الكفر إلاكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح إلامين على قلب محمد (ص) ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين لقول الله عز وجل : (فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً" (1) وقد نفى الله سبحانه وتعالى إلأيمان عن من لم يحكموا النبي (ص) فيما شجر بينهم نفياً مؤكداًُ بتكرار أداة النفي وبالقسم ، قال تعالى " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ويسلموا تسليماً" (1)
    ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول (ص) حتى يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيءء من الحرج في نفوسهم بقوله جل شأنه : (ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ) والحرج الضيق بل لابد من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق وإلاضطراب
    ولم يكتف تعالى أيضاً هنا بهذين الأمرين حتى يضموا إليهما (التسليم) وهو كمال إلأنفياد لحكمه (ص) بحيث يتخلوا هاهنا من أي تعلق للنفس بهذا الشيءء ، ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتم تسليم ولهذا أكد ذلك بالمصدر المؤكد وهو قوله جل شأنه (تسليما) المبين أن لا يكتفي ها هنا بالتسليم . بل لابد من التسليم المطلق وتأمل ما في إلأية وهو قوله تعالى : (فإن تنازعتم في شيءء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) كيف ذكر النكرة وهي قوله : شيءء) في سياق الشرط وهو قوله جل شأنه : فإن تنازعتم )المفيد العموم فيما يتصور التنازع فيه جنساً وقدراً.
    ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطاً في حصول إلأيمان بالله وإلىوم الآخر بقوله : (إن كنتم تؤمنون بالله وإلىوم الآخر) . ثم جعل شأنه : (ذلك خير) فشيءء يطلق الله عليه أنه خير لا يتطرق إليه شر أبدا بل هو خير محض عاجلاً أو آجلاً
    ثم قال : (وأحسن تأويلاً) أي عاقبة في الدنيا والآخرة فيفد الرد إلى غير الرسول (ص) عند التنازع شر محض وأسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة .
    عكس ما يقوله المنافقون (إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقاًِ) (2) وقولهم (إنما نحن مصلحون) (3) ولهذا الرد الله عليهم قائلاً (إلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) (3) وعكس ما عليه القانونين من حكمهم على القانون بحاجة العالم بل ضرورتهم إلى التحاكم إل وهذا سؤ ظن صرف بما جاء به الرسول (ص) ومحض استنقاص لبيان الله ورسوله والحكم عليه بعدم الكفاية للنا عند التنازع وسؤ العاقبة في الدنيا والآخرة إن هذا لازم لهم.
    وتأمل أيضاً ما في إلأية الثانية من العموم وذلك في قوله تعالى : ( فيما شجر بينهم ) فإن اسم الموصول مع صلته من صيغ العموم عند الأصوليين وغيرهم وذلك العموم والشمول هو من ناحية إلاجناس وإلأنواع كما أنه من ناحية القدر فلا فرق هنا بين نوع ونوع كما أنه لا فرق بين القليل والكثير .
    وقد نفى الله إلأيمان عن من أراد التحاكم إلى غيرها ما جاء به الرسول (ص) من المنافقين كما قال تعالى : (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلىك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيءطان أن يضلهم ضلإلا بعيداً) (1)
    فإن قوله عز وجل : (يزعمون) تكذيب لهم فيما ادعوه من إلأيمان فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي (ص) مع إلأيمان في قلب عبد أصلاً بل أحدهما ينافي الآخر . و (الطاغوت ) مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد ، فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول (ص) أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي (ص)فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه وذلك أنه من حد كل أحد أن يكون حاكماً ما جاء به النبي (ص) فقط لا بخلافه كما أنه من حد كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء به النبي(ص) فمن حكم بخلافه أو حاكم أو حاكم غلي خلافه فقد طغى وجاوز حده حكماً أو تحكيماً فصار بذلك طاغوتاً لتجاوزه حد"
    وتأمل قوله عز وجل : (وقد أمروا أن يكفروا به) تعرف منه معاندة القانونيين وإرادتهم خلاف مراد الله منهم حول هذا الصدد فالمراد منهم شرعاً والذي قيل لهم) (2)
    ثم تأمل قوله : ( ويريد الشيءطان أن يضلهم) كيف دل على أن ذلك ضلال وهؤلاء القانونيين يرونه من الهدى ، كما دلت إلأية على أنه من إرادة الشيءطان ، عكس ما ينصر القانونيين من بعدهم الشيءطان وأن أوضاعهم مصلحة للأنسان فتكون على زعمهم مرادات الشيءطان هي صلاح الإنسان : ومراد الرحمن وما بعث به سيد ولد عدنان معزولاً عن هذا الوصف ومنحي عن هذا الشأن.
    وقد قال تعالى منكراً على هذا الضرب من الناس ومقرراً ابتغائهم أحكام الجاهلية وموضحاً أن لا حكم أحسن من حكمه : (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) (3) فتأمل هذه إلأية الكريمة وكيف دلت على أنه قسمة الحكم ثنائية وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا بل هم إلاسوأ منهم حإلا وأكذب منهم مثإلا ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد .
    وأما القانونيين فمتناقضون حيث يزعمون إلأيمان بما جاء به الرسول(ص) ويناقصون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء : (أولئك هم الكافرون حقاًُ واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً)(1)
    ثم انظر كيف ردت هذه إلأية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حسن زبالة أذهانهم ونحاتة افكارهم بقوله تعالى عز وجل (ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) قال الحافظ بن كثير في تفسيره هذه إلأية : ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواء من إلاراء وإلاهواء وإلاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله ، كما كان أهل الجاهلية يحكمون من الضلإلات والجهإلات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم (جنكيز خان) الذي وضع لهم كتابا مجموعاً من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من إليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها ، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنية شرعاً متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله (ص)فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير قال تعال: (أفحكم الجاهلية يبغون ) أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون (ومن أحسن من الله حكماًُ لقوم يوقنون) أي ومن أعدل من الله أحكم الحاكمين وأرحم من الوالدة بولدها فإنه تعالى هو العالم بكل شيءء القادر على كل شيءء العادل في كل شيءء .
    أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلىك"(2) وقال تعالى مخبراً نبيه محمداً (ص) بين الحكم بين إليهود وإلاعراض عنهم إن جاءوه لذلك : ( فإن جاءوك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيءئاً إن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين)(1)
    والقسط هو العدل ولا عدل حقاً إلا حكم الله ورسوله والحكم بخلافه هو الجور والظلم والضلال والكفر والفسوق ولهذا قال تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)(2) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)(3) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)(4).
    فانظر كيف سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ماأنزل الله بالكفر والظلم والفسوق ومن الممتنع أن يسمى الله سبحانه وتعالى بغير ما أنزل الله (كافراً) ولا يكون كافراً بل هو كافر مطلقاً إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد.
    وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره هذه إلأية من رواية طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله مافراً : إما كفر إلاعتقاد فهو أنواع : "أحدها" : أن يجحد الحاكم بغير ا أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله وهو معنى ما روى عن ابن عباس واختاره ابن جرىر أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من من جحد أصلاً من أصول الدين أو فرعاً مجمعاً عليه أو أنكر حرفاً مما جاء به الرسول (ص) قطعياً فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة
    (الثاني) أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقاً لكن اعتقد أن حكم غير الرسول (ص) غير الرسول (ص) أحسن من حكمه وأتم واشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع أما مطلقاً أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير إلاحوال وهذا أيضاً لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة إلاذهان وصرف نحاتة إلافكار على حكم الحكيم الحميد
    وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف إلازمان وتطور إلاحوال وتجدد الحوادث فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب اللله تعالى وسنة رسوله (ص) نصاً أو ظاهراً أو استنباطاً أو غير ذلك علم ذلك من علمه وجهله من جهله .وليس معنى ما ذكره العلماء من تغير الفئوي بتغير إلاحوال ما ظنه من قل نصيبهم أو عدم من معرفة مدارك الأحكام وعللها حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إرادتهم الشهوانية البهيمية وأغراضهم الدنيوية وتصوراتهم الخاطئة الويبة ولهذا تجدهم يحامون عليها ويجعلون النصوص تابعة لها منقادة إليها مهما أمكنهم فيحرفون لذلك الكلم عن موضعه وحينئذ معنى تغير الفتوى بتغير إلاحوال وإلازمان مراد العلماء منه ما كان مستصحبة فيه إلاص3ول الشرعية و العلل المرعية والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ورسوله (ص) ومن المعلوم أن أرباب القوانين الوضعية عن ذلك بمعزل وأنهم لا يعزلون إلا على ما يلائم مراداتهم كائنة ما كانت والواقع أصدق شاهد .
    (الثالث) : أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد أنه مثله فهذا كالنوعيين اللذين قبله في كونه كافراً الكفر الناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق والمناقضة والمعائدة لقوله عزوجل : (ليس كمثله شيءء)(1) ونحوها من إلأيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين في الذات والصفات وإلافعال و الحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه
    (الرابع) أن لأيعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً لحكم الله ورسوله فضلاً عن أن يعتقد كونه أحسن لكن أعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله ، فهذا كالذي قلبه يصدق عليه ما يصدق عليه لا عتقاده جواز كما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القطعية تحريمه
    " الخامس " وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكايزة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله ومضاحاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا و أرصادا وتأصيلا
    وتفريعا وتشكيلاً وتزيغا وحكما وإلزاما ومراجع مستمدات فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستعدات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسول ( ص ) فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة في القانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض المدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك فهذه المحاكم إلأن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة إلابواب والناي إليها أسراب إثر أسراب ، يحكم بينهم بما يخالف السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم وتحتمه عليهم فأي كفر فوق الكفر وأي مناقضة لشهادة أن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة ؟!!
    وذكر أدلة جميع ما قدمنا على وجه البسط معلومة معروفة لا يحتمل ذكرها هذا الموضع
    فيا معشر العقلاء ، ويا جماعات إلاذكياء وأولى النهي – كيف ترضون أن نجرى عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هم دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ بل خطؤهم أكثر من صوابهم بكثير بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستعد من حكم الله ورسوله نصاً أو استنباطاً تدعونهم يحكمون في في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم وفي أهإلىكم من أزواجكم وذراريكم وفي أموالكم وسائر حقوقكم ويتركون ويرفضون أن يحكموا فيكم بحكم الله ورسوله الذي لا يتطرق إليه الخطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ؟!!
    وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ لحكم من خلفهم تعالى ليعبدوه فكما لا يسجد الخلق إلا الله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق فكذلك يجب أن لا يرضخون ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا الحكم الحكيم العلىم الحميد الرؤوف الرحيم دون حكم المخلوق الظلوم الجهول الذي "هسكنه الشكوك والشهوات والشبيهات واستولت على قلوبهم الغفلة والقسوة والظلمات فيجب على العقلاء أن يرباؤا بنفسوهم عنه لما فيه من إلاستبعاد لهم التحكم فيهم بإلاهواء وإلاغراض والأخطاء فضلاَ عن كونه كفراً بنص قوله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" (1)
    (السادس) : ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها "نلزمهم" يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحملون على التحاكم إليه عند النزاع، بناء على أحكام الجاهلية ؟، و إعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله فلا حول ولا قوة إلا بالله.
    وأما " القسم الثاني " من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله (1) وهو الذي لا يخرج عن الله فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله عزوجل : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قد شمل ذلك القسم ، وذلك في قوله رضي الله عنه في إلأية : كفر دون كفر . وقوله أيضاً : ليس بالكفر الذي يذهبون إليه . أ هـ . وذلك أن تحمله شهوته وهواء على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق وإعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبه الهدى
    وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة وإلىمين والغموس وغيرها فإن معصية لم يسمها كفراً . فسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقياداً ورضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه .
    (طبعت في مجلة لواء الإسلام)

  10. #40
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    البلاد العربية
    المشاركات
    151
    السؤال: من أصعب المسائل فضيلة الشيخ, مشكلة عند الشباب, أو بعض الشباب, مسألة تحكيم القوانين الوضعية, فنرجو التوضيح فيها حفظكم الله تعالى؟؟؟



    الجواب: هذا وضَّحه العُلماء, وأقربُ شيء «تفسير ابن كثير» رحمه الله, يقول: الذي يحكم بغير ما أنزل الله, إن كان يرى أنه أحسن من كتاب الله, أو أن حكمه أحسن من حكم الله, أو أن حكم غير الله مساوٍ لحكم الله, وأنّه مخير, إن شاء حكم بما أنزل الله أو حكم بغيره على التخيير: فهذا يحكم بكفره, بلا شك هذا كافر بالإجماع.
    أما إذا كان يعتقد أن حكم الله هو الحق, وأن القانون باطل, ولكنه يحكم به لِهَوىً في نفسه, أو طمع ينالُه: فهذا ظالم وفاسق, لكن, لا يُحكم بكفره, لأنه يعتقد أن حكم الله هو الواجبُ، وأن حكم غيره باطل, ولكنه فعل هذا إما لتحصيل وظيفة, وإما لطمع من المطامع وهو عقيدتُه باقية, عقيدته في كتاب الله, وأنه هو الحق, وأنه هو الواجب الحكم به, عقيدته باقية, فهذا يفسّق ولا يحكم بكفره, لأن هذا كُفر عَملي. نعم.اهـ

    (من محاضرة للشيخ بعنوان "التكفير بين الإفراط والتفريط")

    الدقيقة 58:40


    السؤال بسم الله الرحمن الرحيم . يقول : فضيلة الشيخ وفقكم الله , ما حالة الحاكم بغير ما أنزل الله من العلماء والولاة والقضاة من أفراد ؛ حيث سمعت أن منهم من يكفر ومنهم من يفسق ونحوه ، فما الأصل في ذلك؟

    نص الإجابة الباب هذا والآيات بالتحاكم إلى غير ما أنزل الله، أما الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، فهؤلاء قال الله تعالى فيهم: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)، فالحكم بغير ما أنزل الله، الحكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ذكر العلماء فيه تفصيلاً: قالوا: إن كان يعتقد أن حكم الله لا يصلح، وأن حكم غيره هو الذي يصلح للناس، أو أنه مخير إن شاء حكم بما أنزل الله، وإن شاء حكم بغير ما أنزل الله يعني إستباح، هذا الشيء هذا كافر؛ كافر الكفر المخرج من الملة، كفراً مخرج من الملة، إذا أستباح الحكم بغير ما أنزل الله، وقال جائز انه يحكم بالشريعة، أو يحكم بالقانون كله جائز سوى المحكمة فيها، هذا وهذا حكم بالشريعة، وحكم بالقانون، والناس مخيرون، والأمر كله سوى، هذا كافر بالله عز وجل، وكذلك من باب أولى إذا قال: ان حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، وإنما يصلح لهذا الزمان الحكم بالقوانين الوضعية، لأن الناس تطورا، والحضارة تقدمت، والعلم كما يسمونه، وهو بالحقيقة الجهل ما هو بالعلم؛ العلم تقدم وهذا الزمان إختلف عن زمان الأولين، لازم ننظم الأمور، ونجيب أنظمة الدول الراقية، ونجعلها هي الحكم بين الناس بالمحاكم، هذا كافر هذا أشد الكفار، والعياذ بالله، أشد من اللي قال: جائزا، هذا، وهذا، هذا كافر كفرا مخرج من الملة. الحالة الثالثة: إذا أعتقد أن حكم الله هو الواجب، وأنه مخظئ في تحكيمه بغير ما أنزل الله، ولكنه فعل هذا إما لشهوة في نفسه، ورغبة ينالها في هذه الدنيا، فهذا كفرا دون كفر، هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لأنه لم يستبح تحكيم غير ما أنزل الله، لم يستبحه يعتقد تحريمه، ويعتقد أن حكم الله هو الحق وهو الواجب، فيكون هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وكافرا الكفر الأصغر غير المخرج من الملة ، يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.

    http://www.alfawzan.ws/node/9495

  11. #41
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    27
    نـقـد كتاب (( هزيمة الفكر التكفيري ))

    وقد وصل إليَّ كتاب بعنوان ((هزيمة الفكر التكفيري)) تأليف خالد العنبري ، قال فيه : ( فما زال الفكر التكفيري يمضي بقوة في أوساط شباب الأمة منذ أن اختلقته الخوارج الحرورية )

    وأقول : التكفير للمرتدين ليس من تشريع الخوارج ولا غيرهم ، وليس هو فكرًا كما تقول ، وإنما هو حكم شرعي ، حَكمَ به الله ورسوله على من يستحقه ، بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام القولية أو الإعتقادية أو الفعلية ، والتي بينها العلماء في باب أحكام المرتد ، وهي مأخوذة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فالله قد حكم بالكفر على أناس بعد إيمانهم ، بارتكابهم ناقضًا من نواقض الإيمان ، قال تعالى ((وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (66) )) سورة التوبة ، وقال تعالى ((وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ )) التوبة 74.

    وقال عليه الصلاة والسلام : (( بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة )) ، وقال (( فمن تركها فقد كفر )) ، وأحبر تعالى أن تعلم السحر كفر ، فقال عن الملكين اللذين يعلمان السحر ((وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ )) البقرة 102. ، وقال تعالى ((إِنَّ الَّذِينَ أمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً )) النساء 137.

    وفرق بين من كفره الله ورسوله وكفره أهل السنة والجماعة اتباعًا لكتاب الله وسنة رسوله ، وبين من كفرته الخوارج والمعتزلة ومن تبعهم بغير حق ، وهذا التكفير الذي هو بغير حق هو الذي يسبب القلاقل والبلايا من الاغتيالات والتفجيرات ، أما التكفير الذي يُبنى على حكم شرعي ، فلا يترتب عليه إلا الخير ونصرة الحق على مدار الزمان ، وبلادنا بحمد الله على مذهب أهل السنة والجماعة في قضية التكفير ، وليست على مذهب الخوارج .

    ثم قال العنبري : { فالواجب في الكفر البواح وهو الكفر المجمع عليه التكفير ، والتوقف عنه إرجاء خطير } .

    أقول : الكفر البواح هو كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم : ما عليه برهان من الكتاب والسنة والإجماع يأتي به بعد الاستدلال بالكتاب والسنة ، نعم إذا كان الدليل محتملاً فهذا لا يجزم بأحد الاحتمالات من غير مرجح ، أما إذا كان الدليل نصًا فهذا هو البرهان الذي لا يُعدَل عن القول بموجبه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( عندكم فيه برهان )).

    والعلماء المعتبرون مجمعون على تكفير من كفره الله ورسوله ، ولا يقولون بخلاف ذلك ولا عبرة بمن خالفهم .


    ثم جاء في الكتاب المذكور في حاشية (ص27) :{التبديل في الحكم في اصطلاح العلماء هو :الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من عند الله ، كمن حكم بالقوانين الفرنسية وقال :هي من عند الله أو من شرعهِ تعالى ، ولا يخفى أن الحكام بغير ما أنزل الله اليوم لا يزعمون ذلك ، بل هم يصرحون أن هذه القوانين محض نتاج عقول البشر القاصرة ، والتبديل بهذا المعنى الذي يذهب إليه أهل الغلو كفر بإجماع المسلمين )) كذا قال .

    ونقول : هذا التبديل الذي ذكرت أنه كفر بإجماع المسلمين ، هو تبديل غير موجود ، وإنما هو افتراضي من عندك ، لا يقول به أحد من الحكام اليوم ولا قبل اليوم ، وإنما هناك استبدال هو اختيار جعل القوانين الوضعية بديلة عن الشريعة الإسلامية ، وإلغاء المحاكم الشرعية ، وهذا كفر أيضًا ، لأنه يزيح تحكيم الشريعة الإسلامية وينحيها نهائيًا ، ويُحل محلها القوانين الوضعية ، فماذا يبقى للإسلام ؟! وما فعل ذلك إلا لأنه يعتنقها ويراها أحسن من الشريعة ، وهذا لم تَذكره ، ولم تبين حكمه ، مع أنه فصل للدين عن الدولة ، فكان الحكم قاصر عندك على التبديل فقط ، حيث ذكرت أنه مجمع على كفر من يراه ، وكان قسيمه وهو الاستبدال ، فيه خلاف حسبما ذكرت ، وهذا إيهام يجب بيانه .

    ثم قال العنبري في رده على خصمه : { أنه يدعي الإجماع على تكفير جميع من لم يحكم بغير ما أنزل الله بجحود أو غير جحود }.

    وأقول : كفر من حكم بغير ما أنزل الله لا يقتصر على الجحود ، بل يتناول الاستبدال التام ، وكذا من استحل هذا العمل في بعض الأحكام ولو لم يجحد ، أو قال : إن حكم غير الله أحسن من حكم الله ، أو قال : يستوي الأمران ، كما نص على ذلك أهل العلم ، حتى ولو قال : حكم الله أحسن ولكن يجوز الحكم بغيره ، فهذا يكفر مع أنه لم يجحد حكم الله وكفره بالإجماع .

    ثم ذكر الكاتب في آخر كتابه هذا : أن هناك فتوى لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ، يُكَفِّر فيها من حكم بغير ما أنزل الله مطلقًا ولا يفصل فيها ، ويستدل بها أصحاب التكفير على أن الشيخ لا يفرق بين من حكم بغير شرع الله مستحلاً ومن ليس كذلك ، وأن الشيخ ابن باز سُئل عنها فقال : محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم فهو عالم من العلماء .. إلخ ما ذكر .

    ولم يذكر العنبري نص فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم التي أشار إليها ، وهل قُرئ نصها على الشيخ ابن باز أو لا ؟! ، ولا ذكر المرجع الذي فيه تغليط الشيخ ابن باز لشيخه ، وإنما نقل ذلك عن مجلة الفرقان ، ومجلة الفرقان لم تذكر نص فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ولم تذكر في أي كتب الشيخ ابن باز تغليطه لفتوى شيخه ، ولعلها اعتمدت على شريط ، والأشرطة لا تكفي مرجعًا يُعتمد عليه في نقل كلام أهل العلم ، لأنها غير محررة ، وكم من كلام في شريط لو عُرِضَ على قائله لتراجع عنه ، فيجب التثبت فيما ينسب إلى أهل العلم .

    هذا بعض ما ظهر لي من الملاحظات على الكتاب المذكور ، وعلى غيره ممن يتكلمون ويكتبون في هذه الأصول العظيمة التي يجب على الجميع الإمساك عن الخوض فيها ، والاستغناء بكتب العقائد الصحيحة الموثوقة التي خلفها لنا أسلافنا من أهل السنة والجماعة ، والتي تدارسها المسلمون جيلاً بعد جيل في مساجدهم ومدارسهم ، وحصل الاتفاق عليها والاجتماع على مضمونها ، ولسنا بحاجة إلى مؤلفات جديدة في هذا .

    وختامًا نقول : إننا بريئون من مذهب المرجئة ، ومن مذهب الخوارج والمعتزلة ، فمن كفره الله ورسوله فإننا نكفره ، ولو كرهت المرجئة ، ومن لم يكفره الله ولا رسوله فإننا لا نكفره ، ولو كرهت الخوارج والمعتزلة ، هذه عقيدتنا التي لا نتنازل عنها ولا نساوم عليها ـ إن شاء الله تعالى ـ ولا نقبل الأفكار الوافدة إلينا ، وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

المواضيع المتشابهه

  1. المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان
    بواسطة عبد المالك في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-23-2008, 02:44 PM
  2. جديد /// المجموع البديع في الرد على شنشنة التمييع /// ؟؟؟.....
    بواسطة محمد الصميلي في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 04-15-2007, 09:07 PM
  3. مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 12-06-2005, 10:29 PM
  4. سئل الــــــــــــــعلامة فالح الحربي ما نصه :
    بواسطة شكيب الأثري في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 01-19-2005, 05:32 PM
  5. قافلة التمشيخ,حماد,أبو حفص,المهلب,السلفي الأثري
    بواسطة سعيدبن عفير في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 06-07-2004, 02:05 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •