صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 16 إلى 30 من 41

الموضوع: أقوال العلماء السلفيين القائلين بالتفصيل في حكم من حكَّم القوانين

  1. #16
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    27

    العلامة ابن عثيمين رحمه الله

    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فى كتابه فقه العبادات صفحة 20
    الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين
    القسم الأول أن يبطل حكم الله ليحل محله حكم آخرطاغوتي بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس ويجعل بدله حكم آخرمن وضع البشر كالذين ينحون الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناس ويحلون محلها القوانين الوضعية فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرها وهو كفر مخرج من الملة لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله بل ما خالف حكم الله عز وجل وجعله الحكم الفاصل بين الخلق وقد سمى الله تعالى ذلك شركا في قوله تعالى ((أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله))اه

  2. #17
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    ......
    المشاركات
    1,355
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توفيق مشاهدة المشاركة
    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فى كتابه فقه العبادات صفحة 20
    الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين
    القسم الأول أن يبطل حكم الله ليحل محله حكم آخرطاغوتي بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس ويجعل بدله حكم آخرمن وضع البشر كالذين ينحون الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناس ويحلون محلها القوانين الوضعية فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرها وهو كفر مخرج من الملة لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله بل ما خالف حكم الله عز وجل وجعله الحكم الفاصل بين الخلق وقد سمى الله تعالى ذلك شركا في قوله تعالى ((أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله))اه
    دعك من الاجمال وخذ بالتفصيل اذا كنت موفقا فعلا



    أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما انزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام


    كفر وظلم وفسق على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم :



    1- فإذا كان الرجل يحكم بغير ما انزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم



    2- و أما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالف ،

    3-وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه
    يعتقد انه ظالما في ذلك وان الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فأننا لا نستطيع أن نكفر هذا .

    4- وإنما نكفر :

    * من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه

    * أو مثل حكم الله عز وجل


    فإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى : ( أليس الله بأحكام الحاكمين ) .

    وقوله : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون) .



    ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا فإنه يجب الخروج عليه لأن الخروج يترتب عليه مفاسد

    عظيمة اكبر من السكوت ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية

    و إنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو اعظم
    و أما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا فأن هذا من السفه بلا شك وهو مخالف للشريعة . "
    التعديل الأخير تم بواسطة عمر الاثري ; 03-10-2012 الساعة 12:49 AM

  3. #18
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    27

    وقال أيضا رحمه الله

    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح (رياض الصالحين) )ج3ص311و312
    (إن الذين يحكمون القوانين الآن ويتركون وراءهم كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهم بمؤمنين. . .وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة لهوى أو لظلم ولكنهم استبدلوا الدين بهذه القوانين جعلوا هذا القانون يحل محل الشريعة وهذا كفر حتى لو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا هم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم يعلمون بحكم الله إلى هذه القوانين المخالفة له
    (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )
    فلا تستغرب إذا قلنا إن من استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر ولو صام وصلى) اه

  4. #19
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    ......
    المشاركات
    1,355
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توفيق مشاهدة المشاركة
    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح (رياض الصالحين) )ج3ص311و312
    (إن الذين يحكمون القوانين الآن ويتركون وراءهم كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهم بمؤمنين. . .وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة لهوى أو لظلم ولكنهم استبدلوا الدين بهذه القوانين جعلوا هذا القانون يحل محل الشريعة وهذا كفر حتى لو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا هم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم يعلمون بحكم الله إلى هذه القوانين المخالفة له
    (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )
    فلا تستغرب إذا قلنا إن من استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر ولو صام وصلى) اه
    افهم ياتوفيق
    هذه النقول التي تنقلها صحيحة لكن عند تطبيقها
    لابد من التفصيل الذي ذكره اهل العلم واقامة الحجة لكي يعرف حال هذا الحاكم ولهذا قال الشيخ رحمه الله

    4- وإنما نكفر :

    * من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه

    * أو مثل حكم الله عز وجل

    فإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى : ( أليس الله بأحكام الحاكمين ) .

    وقوله : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون) .
    التعديل الأخير تم بواسطة عمر الاثري ; 03-10-2012 الساعة 01:07 AM

  5. #20
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    27
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في جواب عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله
    (( الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين :
    القسم الأول :
    أن يُبطل حكم الله ليحل محله حكم أخر طاغوتي
    بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس ، ويجعل بدله حكم آخر من وضع البشر كالذين يُنحون الأحكام الشرعية
    في المعاملة بين الناس ، ويحلون محلها القوانين الوضعية ، فهذا لاشك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرها
    وهو كفر مخرج من الملة ؛ لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله ، بل ما خالف حكم الله عز وجل وجعله الحكم الفاصل بين الخلق ، وقد سمى الله تعالى ذلك شركاً في قوله تعالى : {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } .

    القسم الثاني :
    أن تبقى أحكام الله عز و جل على ما هي عليه و تكون السلطة لها ، ويكون الحكم منوطاً بها ، ولكن يأتي حاكم من الحكام فيحكم بغير ما تقتضيه هذه الأحكام ، أي يحكم بغير ما أنزل الله ، فهذا له ثلاث حالات :
    الحال الأولى : أن يحكم بما يخالف شريعة الله معتقداً أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد الله ، أو معتقداً
    أنه مماثل لحكم الله عز وجل ، أو يعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله ، فهذا كفر . يخرج به الحاكم من الملة، لأنه لم يرض بحكم الله عز وجل ،ولم يجعل الله حكماً بين عباده .
    الحال الثانية : أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباده ، لكنه خرج عنه ، وهو يشعر بأنه عاص لله عز وجل إنما يريد الجور والظلم للمحكوم عليه ، لما بينه وبينه من عداوة ، فهو يحكم بغير ما أنزل الله لا كراهة لحكم الله ولا استبدال به ، ولا اعتقاد بأنه أي الحكم الذي حكم به أفضل من حكم الله أو مساو له أو أنه يجوز الحكم به ، لكن من أجل الإضرار بالمحكوم عليه حكم بغير ما أنزل الله ،ففي هذه الحال لا نقول إن هذا الحاكم كافر ، بل تقول إنه ظالم معتد جائر .
    الحال الثالثة : أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباد الله ، وأنه بحكمه هذا عاص لله عز وجل ، لكنه حكم لهوى في نفسه ، لمصلحة تعود له أو للمحكوم له ، فهذا فسق وخروج عن طاعة الله عز وجل ، وعلى هذه الأحوال الثلاث يتنزل قول الله تعالى في ثلاث آيات :{ و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } وهذا يتنزل على الحالة الأولى { و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } يتنزل على الحالة الثانية { و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } يتنزل على الحالة الثالثة . )) فقه العبادات ص(60،61

  6. #21
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    ......
    المشاركات
    1,355
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توفيق مشاهدة المشاركة
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في جواب عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله
    (( الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين :
    القسم الأول :
    أن يُبطل حكم الله ليحل محله حكم أخر طاغوتي
    بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس ، ويجعل بدله حكم آخر من وضع البشر كالذين يُنحون الأحكام الشرعية
    في المعاملة بين الناس ، ويحلون محلها القوانين الوضعية ، فهذا لاشك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرها
    وهو كفر مخرج من الملة ؛ لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله ، بل ما خالف حكم الله عز وجل وجعله الحكم الفاصل بين الخلق ، وقد سمى الله تعالى ذلك شركاً في قوله تعالى : {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } .

    القسم الثاني :
    أن تبقى أحكام الله عز و جل على ما هي عليه و تكون السلطة لها ، ويكون الحكم منوطاً بها ، ولكن يأتي حاكم من الحكام فيحكم بغير ما تقتضيه هذه الأحكام ، أي يحكم بغير ما أنزل الله ، فهذا له ثلاث حالات :
    الحال الأولى : أن يحكم بما يخالف شريعة الله معتقداً أن ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد الله ، أو معتقداً
    أنه مماثل لحكم الله عز وجل ، أو يعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله ، فهذا كفر . يخرج به الحاكم من الملة، لأنه لم يرض بحكم الله عز وجل ،ولم يجعل الله حكماً بين عباده .
    الحال الثانية : أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباده ، لكنه خرج عنه ، وهو يشعر بأنه عاص لله عز وجل إنما يريد الجور والظلم للمحكوم عليه ، لما بينه وبينه من عداوة ، فهو يحكم بغير ما أنزل الله لا كراهة لحكم الله ولا استبدال به ، ولا اعتقاد بأنه أي الحكم الذي حكم به أفضل من حكم الله أو مساو له أو أنه يجوز الحكم به ، لكن من أجل الإضرار بالمحكوم عليه حكم بغير ما أنزل الله ،ففي هذه الحال لا نقول إن هذا الحاكم كافر ، بل تقول إنه ظالم معتد جائر .
    الحال الثالثة : أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباد الله ، وأنه بحكمه هذا عاص لله عز وجل ، لكنه حكم لهوى في نفسه ، لمصلحة تعود له أو للمحكوم له ، فهذا فسق وخروج عن طاعة الله عز وجل ، وعلى هذه الأحوال الثلاث يتنزل قول الله تعالى في ثلاث آيات :{ و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } وهذا يتنزل على الحالة الأولى { و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } يتنزل على الحالة الثانية { و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } يتنزل على الحالة الثالثة . )) فقه العبادات ص(60،61
    لاحظ الشيخ رحمه الله يقول دائما "وهو يعتقد "
    فالشيخ رحمه الله لايكفر في هذه المسألة الا ب"الاعتقاد"
    وهذا الاعتقاد لكي يعرف ويعلم لابد من "اقامة الحجة "

    والذي نقلت هو مثل كلامه هذا وهو تفصيله في هذه المسألة

    3- و أما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالف ،

    3- وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس

    عليه يعتقد انه ظالما في ذلك وان الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فأننا لا نستطيع

    أن نكفر هذا .

    4- وإنما نكفر :

    * من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه

    * أو مثل حكم الله عز وجل

    فإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى : ( أليس الله بأحكام الحاكمين ) .
    وقوله : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون) .


    "

    هل فهمت ؟
    التعديل الأخير تم بواسطة عمر الاثري ; 03-10-2012 الساعة 01:25 AM

  7. #22
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    27
    التحاكم إلي القوانين الوضعية
    فتوى رقم (7796):
    س 1: لعلكم على علم بأن حكومتنا علمانية لا تهتم بالدين، وهي تحكم البلاد على دستور اشترك في ترتيبة المسلمون والمسيحيون، هناك يرد السؤال: هل يجوز لنا أن نسمي الحكومة بحكومة إسلامية أو نقول: إنها كافرة؟
    ج 1: إذا كانت تحكم بغير ما أنزل الله فالحكومة غير إسلامية.
    س 2: هل يلحق إثم بمن اشترك من المسلمين في ترتيب هذا الدستور؟
    ج 2: إذا كان الدستور فيه شيء يخالف الإسلام فلا يجوز الاشتراك في ترتيبه، وإن لم يكن فيه شيء يخالف الإسلام فلا شيء في ذلك.
    س 3: هل يجوز للمسلم أن يدلي بصوته في الانتخابات، وهل يجوز إدلاء صوته لصالح الكفار.
    ج 3: لا يجوز التصويت من المسلمين لصالح الكفار; لأن في ذلك رفعة لهم، وإعزازا لشأنهم، وسبيلا لهم على المسلمين، وقد قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
    س 4: هل يحرم على المسلم والنصراني المشاركة في العمل سياسيا واجتماعيا؟
    ج 4: تجوز مشاركة المسلم للنصراني فيما لا يخالف شرائع الإسلام.
    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
    عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  8. #23
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    27
    شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في رسالته ( نقد القومية العربية ص 39 ) قال عمن اتخذ أحكاما وضعية تخالف القرآن : وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة كما قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) وقال تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) .. إلى أن قال الشيخ رحمه الله : وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات ، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله ، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته . اهـ

  9. #24
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    27
    كالشيخ أحمد شاكر حيث قال في تحقيقه لتفسير ابن كثير عن آية { أفحكم الجاهلية يبغون } 4/174 فقال : ( إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد فيمن ينتسب للإسلام كائناً من كان في العمل بها ) اهـ

  10. #25
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    27
    قال الشيخ صالح الفوزان فى معرض رده على العنبري حول كتابه هزيمة الفكر التكفيري مايلى
    ثم ذكر الكاتب في آخر كتابه هذا : أن هناك فتوى لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ، يُكَفِّر فيها من حكم بغير ما أنزل الله مطلقًا ولا يفصل فيها ، ويستدل بها أصحاب التكفير على أن الشيخ لا يفرق بين من حكم بغير شرع الله مستحلاً ومن ليس كذلك ، وأن الشيخ ابن باز سُئل عنها فقال : محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم فهو عالم من العلماء .. إلخ ما ذكر .

    ولم يذكر العنبري نص فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم التي أشار إليها ، وهل قُرئ نصها على الشيخ ابن باز أو لا ؟! ، ولا ذكر المرجع الذي فيه تغليط الشيخ ابن باز لشيخه ، وإنما نقل ذلك عن مجلة الفرقان ، ومجلة الفرقان لم تذكر نص فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ولم تذكر في أي كتب الشيخ ابن باز تغليطه لفتوى شيخه ، ولعلها اعتمدت على شريط ، والأشرطة لا تكفي مرجعًا يُعتمد عليه في نقل كلام أهل العلم ، لأنها غير محررة ، وكم من كلام في شريط لو عُرِضَ على قائله لتراجع عنه ، فيجب التثبت فيما ينسب إلى أهل العلم .

  11. #26
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    27
    قال الشيخ محمد بن إبراهيم: (و أما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر، إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصٍ، و أنَّ حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة و نحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب و تخضيع، فهو كُفرٌ، و إن قالوا: أخطأنا و حُكْمُ الشرع أعدل؛ فهذا كفر ناقل عن الملة ). [في تقرير الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. انظر: مجموع فتاواه (12 / 280 ). ]
    ففرَّقَ رحمه الله بينَ الحكم الجزئي الذي لا يتكرر، و بين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام، أو غالبها، و قرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقًا؛ و ذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية، و جعل القانون الوضعي بديلًا منها؛ فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن و أصلح من الشريعة، و هذا لا شك أنه كفر أكبر يُخرجُ من الملَّة و يُناقضُ التوحيد.
    من كتاب عقيد التوحيد لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله

  12. #27
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    ......
    المشاركات
    1,355
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توفيق مشاهدة المشاركة
    قال الشيخ محمد بن إبراهيم: (و أما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر، إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصٍ، و أنَّ حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة و نحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب و تخضيع، فهو كُفرٌ، و إن قالوا: أخطأنا و حُكْمُ الشرع أعدل؛ فهذا كفر ناقل عن الملة ). [في تقرير الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. انظر: مجموع فتاواه (12 / 280 ). ]
    ففرَّقَ رحمه الله بينَ الحكم الجزئي الذي لا يتكرر، و بين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام، أو غالبها، و قرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقًا؛ و ذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية، و جعل القانون الوضعي بديلًا منها؛ فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن و أصلح من الشريعة، و هذا لا شك أنه كفر أكبر يُخرجُ من الملَّة و يُناقضُ التوحيد.
    من كتاب عقيد التوحيد لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
    بسم الله الرحمن الرحيم

    مسألة التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام

    صورة المسألة : يزيح الحاكم الشريعة الإسلامية وينحيها نهائيًا ويحل محلها القوانين الوضعية ويلزم الناس بها و يجعلها دستورا يمشون عليه.

    ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره كالشيخ محمد بن ابراهيم في قول.

    والشيخ بن عثيمين في قول وعلل ذلك بأنه لم يضع تلك التشريعات المخالفة للشريعه الإسلامية إلا وهو يعتقد أنها أصلح وأنفع للخلق ، ثم تراجع عنه كما في جوابه على سؤال أبي الحسن المأربي. فقال: "إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالف ،وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالما في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فأننا لا نستطيع أن نكفر هذا ."اهـ

    وذهب إلى هذا القول كذلك الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- وعلل ذلك بأنه لم يفعل هذا الأمر إلا لأنه يعتنقها ويراها أحسن من الشريعة الإسلامية. [أنظر رده على العنبري]

    وكذلك الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- وعلل ذلك بأنه يعتقد أن الشريعة غير كافية، وأن هذا التشريع أصلح، وأنه جعل نفسه رباً. [ أنظر شرح فتح المجيد: باب من أطاع العلماء والأمراء]


    ملاحظة هامة: هذا من جهة الحكم العام أما من جهة إنزال الحكم على المعين فإنهم يشترطون إثبات الشروط وانتفاء الموانع و ينصون على أن يترك هذا الأمر لأهل العلم الراسخين، ذكر ذلك الشيخ الفوزان حينما سأل عن حكام الخليج والشيخ صال آل الشيخ في شرحه لباب من أطاع العلماء والأمراء من فتح المجيد.




    و ذهب جمع من أهل العلم إلى اشتراط الاستحلال وعلى رأسهم الشيخ بن باز -رحمه الله- حينما سأل عن الذي جعل القوانين عند شرحه لكشف الشبهات
    فقال: ولو و لو ، مادام أنه لم يستحله فهو كفر دون كفر فإن استحله كفر كفراً أكبر ، و هكذا الزنا ، لو زنا بمئة امرأة ما يكفر حتى يستحله ، و لو قتل مئة قتيل و لم يستحل لم يكفر ، قصة الذي قتل تسع و تسعين قتيل ثم كمل المئة !
    ثم سأل إذا كان على مستوى الأمة كلها فقال: و لو ، المعصية تعظم ، إذا حكم لاثنين أكبر ثم إذا حكم لثلاثة أكبر و إذا حكم لعشرة أكبر . [انظر شرح كشف الشبهات]

    وكذلك حينما سأله سلمان العودة :
    لو حكم ـ حفظكم الله ـ بشريعة منسوخة كـاليهودية مثلا، وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما، وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد، وما أشبه ذلك؟
    فقال الشيخ ابن باز: ينسبه إلى الشرع ولا لا -يعني أو لا-؟
    فقال سلمان العودة: حكم بها من غير أن يتكلم بذلك، جعلها يعني بديل؟
    فقال الشيخ ابن باز: أما إذا نسبها إلى الشرع فيكون كفرا.
    فقال سلمان: كفرا أكبر أو أصغر؟
    فقال الشيخ ابن باز: أكبر، إذا نسبها إلى الشريعة، أما إذا ما نسبها إلى الشريعة، بس مجرد قانون وضعه، لا، مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي، يجلد الناس لهواه، أو يقتلهم لهواه، قد يقتل بعض الناس لهواه وغلبه.
    فقال سلمان: ما يفرق ـ حفظكم الله ـ بين الحالة الخاصة في نازلة، أو قضية معينة، وبين كونه يضعه قانونا عاما للناس كلهم؟
    فقال الشيخ ابن باز: أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر. وأما إذا ما نسبه إلى الشرع، يرى أنه قانون يصلح بين الناس، ما هو بشرعي، ما هو عن الله ولا عن رسوله يكون جريمة، ولكن لا يكون كفرا أكبر، فيما أعتقد.
    فقال سلمان العودة: ابن كثير ـ فضيلة الشيخ ـ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر.
    فقال الشيخ ابن باز: لعله إذا نسبه إلى الشرع
    فقال سلمان: لا، قال من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر، فكيف من حكم بغير ذلك من أراء البشر، لاشك أنه مرتد …
    فقال الشيخ بن باز: ولو، ولو، ابن كثير ما هو معصوم، يحتاج تأمل، قد يغلط هو وغيره، وما أكثر من يحكي الإجماع.
    فقال ابن جبرين: هم يجعلونه بدل الشرع، ويقولون هو أحسن وأولى بالناس، وأنسب لهم من الأحكام الشرعية.
    فقال الشيخ ابن باز: هذا كفر مستقل، إذا قال إن هذا الشيء أحسن من الشرع، أو مثل الشرع، أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله، يكون كفرا أكبر.
    فقال أحد الحاضرين: الذين يكفرون النظام ويقولون: لا يكفر الأشخاص، يعني يفرقون في أطروحاتهم، يقولون: النظام كافر لكن ما نكفر الأشخاص؟
    فقال الشيخ ابن باز: إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، ولو هو شخص، يعين، يكفر بنفسه، يقال فلان كافر، إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو استحل الزنا يكفر بعينه، مثل ماهو كفر، مثل ما كفر الصحابة بأعيانهم الناس الذين تركوا. مسيلمة يكفر بعينه، طليحة قبل أن يتوب يكفر بعينه، وهكذا من استهزأ بالدين يكفر بعينه، كل من وجد منه ناقض يكفر بعينه، أما القتل شيء آخر، يعني القتل يحتاج استتابة. [شريط مسجل بعنوان الدمعة البازية]



    "منقول "

    ملاحظه مهمة قالها العلامة ان عثيمين رحمه الله ايضا : ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا ، فإنه يجب الخروج عليه ، لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة اكبر من السكوت ، ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية.

    و إنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا ، فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو اعظم ، و أما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا ، فأن هذا من السفه بلا شك ، وهو مخالف للشريعة . " .
    التعديل الأخير تم بواسطة عمر الاثري ; 03-10-2012 الساعة 04:15 PM

  13. #28
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    27
    السؤال السادس عشر :
    ما حكم تنحية الشريعة الإسلامية واستبدالها بقوانين وضعية كالقانون الفرنسي والبريطاني وغيرها مع جعله قانونًا يحكم فيه بجميع القضايا ؟
    الجواب :
    من نحى الشريعة الإسلامية نهائيًا وأحل مكانها القانون فهذا دليل على أنه يرى جواز هذا الشيء واستحلاله لأنه ما نحاها وأحل محلها القانون إلا لأنه يرى أنه أحسن من الشريعة ولو كان يرى أن الشريعة أحسن منه لما أزاح الشريعة وأحل محلها القانون ، وهذا كفر بالله عز وجل ، وكذلك من أبقى الحكم بقضايا النكاح والميراث حسب الشريعة ، فهذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض ، يعني يحكم الشريعة في بعض ، ويمنعها في بعض ، والدين لا يتجزأ ، وتحكيم الشريعة لا يتجزأ ، فلابد من تطبيق الشريعة تطبيقا كاملًا ، ولا يطبق بعضها ويترك بعضها ، قال تعالى : { أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ } [ البقرة : 85 ]


    المصدر كتاب مسائل فى الإيمان لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله

  14. #29
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    ......
    المشاركات
    1,355
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الاثري مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم

    مسألة التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام

    صورة المسألة : يزيح الحاكم الشريعة الإسلامية وينحيها نهائيًا ويحل محلها القوانين الوضعية ويلزم الناس بها و يجعلها دستورا يمشون عليه.

    ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره كالشيخ محمد بن ابراهيم في قول.

    والشيخ بن عثيمين في قول وعلل ذلك بأنه لم يضع تلك التشريعات المخالفة للشريعه الإسلامية إلا وهو يعتقد أنها أصلح وأنفع للخلق ، ثم تراجع عنه كما في جوابه على سؤال أبي الحسن المأربي. فقال: "إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالف ،وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالما في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فأننا لا نستطيع أن نكفر هذا ."اهـ

    وذهب إلى هذا القول كذلك الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- وعلل ذلك بأنه لم يفعل هذا الأمر إلا لأنه يعتنقها ويراها أحسن من الشريعة الإسلامية. [أنظر رده على العنبري]

    وكذلك الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- وعلل ذلك بأنه يعتقد أن الشريعة غير كافية، وأن هذا التشريع أصلح، وأنه جعل نفسه رباً. [ أنظر شرح فتح المجيد: باب من أطاع العلماء والأمراء]


    ملاحظة هامة: هذا من جهة الحكم العام أما من جهة إنزال الحكم على المعين فإنهم يشترطون إثبات الشروط وانتفاء الموانع و ينصون على أن يترك هذا الأمر لأهل العلم الراسخين، ذكر ذلك الشيخ الفوزان حينما سأل عن حكام الخليج والشيخ صال آل الشيخ في شرحه لباب من أطاع العلماء والأمراء من فتح المجيد.




    و ذهب جمع من أهل العلم إلى اشتراط الاستحلال وعلى رأسهم الشيخ بن باز -رحمه الله- حينما سأل عن الذي جعل القوانين عند شرحه لكشف الشبهات
    فقال: ولو و لو ، مادام أنه لم يستحله فهو كفر دون كفر فإن استحله كفر كفراً أكبر ، و هكذا الزنا ، لو زنا بمئة امرأة ما يكفر حتى يستحله ، و لو قتل مئة قتيل و لم يستحل لم يكفر ، قصة الذي قتل تسع و تسعين قتيل ثم كمل المئة !
    ثم سأل إذا كان على مستوى الأمة كلها فقال: و لو ، المعصية تعظم ، إذا حكم لاثنين أكبر ثم إذا حكم لثلاثة أكبر و إذا حكم لعشرة أكبر . [انظر شرح كشف الشبهات]

    وكذلك حينما سأله سلمان العودة :
    لو حكم ـ حفظكم الله ـ بشريعة منسوخة كـاليهودية مثلا، وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما، وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد، وما أشبه ذلك؟
    فقال الشيخ ابن باز: ينسبه إلى الشرع ولا لا -يعني أو لا-؟
    فقال سلمان العودة: حكم بها من غير أن يتكلم بذلك، جعلها يعني بديل؟
    فقال الشيخ ابن باز: أما إذا نسبها إلى الشرع فيكون كفرا.
    فقال سلمان: كفرا أكبر أو أصغر؟
    فقال الشيخ ابن باز: أكبر، إذا نسبها إلى الشريعة، أما إذا ما نسبها إلى الشريعة، بس مجرد قانون وضعه، لا، مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي، يجلد الناس لهواه، أو يقتلهم لهواه، قد يقتل بعض الناس لهواه وغلبه.
    فقال سلمان: ما يفرق ـ حفظكم الله ـ بين الحالة الخاصة في نازلة، أو قضية معينة، وبين كونه يضعه قانونا عاما للناس كلهم؟
    فقال الشيخ ابن باز: أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر. وأما إذا ما نسبه إلى الشرع، يرى أنه قانون يصلح بين الناس، ما هو بشرعي، ما هو عن الله ولا عن رسوله يكون جريمة، ولكن لا يكون كفرا أكبر، فيما أعتقد.
    فقال سلمان العودة: ابن كثير ـ فضيلة الشيخ ـ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر.
    فقال الشيخ ابن باز: لعله إذا نسبه إلى الشرع
    فقال سلمان: لا، قال من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر، فكيف من حكم بغير ذلك من أراء البشر، لاشك أنه مرتد …
    فقال الشيخ بن باز: ولو، ولو، ابن كثير ما هو معصوم، يحتاج تأمل، قد يغلط هو وغيره، وما أكثر من يحكي الإجماع.
    فقال ابن جبرين: هم يجعلونه بدل الشرع، ويقولون هو أحسن وأولى بالناس، وأنسب لهم من الأحكام الشرعية.
    فقال الشيخ ابن باز: هذا كفر مستقل، إذا قال إن هذا الشيء أحسن من الشرع، أو مثل الشرع، أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله، يكون كفرا أكبر.
    فقال أحد الحاضرين: الذين يكفرون النظام ويقولون: لا يكفر الأشخاص، يعني يفرقون في أطروحاتهم، يقولون: النظام كافر لكن ما نكفر الأشخاص؟
    فقال الشيخ ابن باز: إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، ولو هو شخص، يعين، يكفر بنفسه، يقال فلان كافر، إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو استحل الزنا يكفر بعينه، مثل ماهو كفر، مثل ما كفر الصحابة بأعيانهم الناس الذين تركوا. مسيلمة يكفر بعينه، طليحة قبل أن يتوب يكفر بعينه، وهكذا من استهزأ بالدين يكفر بعينه، كل من وجد منه ناقض يكفر بعينه، أما القتل شيء آخر، يعني القتل يحتاج استتابة. [شريط مسجل بعنوان الدمعة البازية]



    "منقول "

    ملاحظه مهمة قالها العلامة ان عثيمين رحمه الله ايضا : ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا ، فإنه يجب الخروج عليه ، لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة اكبر من السكوت ، ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية.

    و إنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا ، فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو اعظم ، و أما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا ، فأن هذا من السفه بلا شك ، وهو مخالف للشريعة . " .
    هذا هو مذهب اهل السنة والجماعة وتفصيلهم في هذه المسألة
    والله الموفق

  15. #30
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    27
    فتوي لسماحة الشيخ محمد بن غبراهيم جاءت قبل وفاته بأحد عشر شهرا تقريبا
    قال فيها رحمه الله (إلا أن الذي استنكره واستنكره كل مسلم وكتبت لجلالة الملك حفظه الله فيه وكلمته شفهيا عدة مرات بشأنه هو تخصيص أعضاء قانونيين بجانب الأعضاء الشرعيين في هذه الهيئة....وتعيين الأعضاء القانونيين مع الشرعيين معناه الاشتراك فى الأحكام التي يصدرونها باسم المصلحة وتوقيعها من قبل الشرعيين والقانونيين معا وهذا بلا شك يجعل هذه الأحكام خاضعة لآراء هؤلاء القانونيين كما أنها خاضعة لآراء الشرعيين وهذا فيه تسوية بين الشرع والقانونين الوضعية وفتح باب التحكيم بالقوانيين الوضعية واستبدال الشريعةالسمحاء بها وهذا ما يأباه إمام المسلمين حفظه الله ويأباه كل مسلم صادق في إسلامه لأنه بحكم غير الشريعة بين الناس معناه الكفر والخروج من الإسلام والعياذ بالله ...اه الفتاوي (12ص263

المواضيع المتشابهه

  1. المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان
    بواسطة عبد المالك في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-23-2008, 02:44 PM
  2. جديد /// المجموع البديع في الرد على شنشنة التمييع /// ؟؟؟.....
    بواسطة محمد الصميلي في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 04-15-2007, 09:07 PM
  3. مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 12-06-2005, 10:29 PM
  4. سئل الــــــــــــــعلامة فالح الحربي ما نصه :
    بواسطة شكيب الأثري في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 01-19-2005, 05:32 PM
  5. قافلة التمشيخ,حماد,أبو حفص,المهلب,السلفي الأثري
    بواسطة سعيدبن عفير في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 06-07-2004, 02:05 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •