المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توفيق
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فى كتابه فقه العبادات صفحة 20
الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين
القسم الأول أن يبطل حكم الله ليحل محله حكم آخرطاغوتي بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس ويجعل بدله حكم آخرمن وضع البشر كالذين ينحون الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناس ويحلون محلها القوانين الوضعية فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرها وهو كفر مخرج من الملة لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله بل ما خالف حكم الله عز وجل وجعله الحكم الفاصل بين الخلق وقد سمى الله تعالى ذلك شركا في قوله تعالى ((أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله))اه
دعك من الاجمال وخذ بالتفصيل اذا كنت موفقا فعلا
أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما انزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام
كفر وظلم وفسق على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم :
1- فإذا كان الرجل يحكم بغير ما انزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم
2- و أما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالف ،
3-وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه
يعتقد انه ظالما في ذلك وان الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فأننا لا نستطيع أن نكفر هذا .
4
- وإنما نكفر :
* من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه
* أو مثل حكم الله عز وجل
فإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى : ( أليس الله بأحكام الحاكمين ) .
وقوله : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون) .
ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا فإنه يجب الخروج عليه لأن الخروج يترتب عليه مفاسد
عظيمة اكبر من السكوت ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية
و إنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو اعظم
و أما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا فأن هذا من السفه بلا شك وهو مخالف للشريعة . "