الفصل السادس
الحكم بغير ما أنزل الله
من مقتضى الإيمان بالله تعالى و عبادته: الخضوع لحكمه و الرضا بشرعه، و الرجوع إلى كتابه و سنة رسوله عند الاختلاف في الأقوال، و في العقائد و في الخصومات، و في الدماء و الأموال، و سائر الحقوق، فإنَّ الله هو الحكَمُ و إليه الحُكمُ، فيجبُ على الحكام أن يحكموا بما أنزل الله، و يجب على الرعيَّة أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله في كتابه، و سنة رسوله، قال تعالى في حق الولاة: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل }. [النساء: 58. ]
و قال في حق الرعية: {يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا (59) }. [النساء: 59. ]
ثمَّ بين أنه لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى غير ما أنزل الله، فقال تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ءامنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدًا (60)} [النساء: 60. ]، إلى قوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت و يسلموا تسليمًا (65) }. [النساء: 65. ]
فنفى سُبحانه ـ نفيًا مؤكَّدًا بالقسم ـ الإيمانَ عمن لم يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم و يرضى بحكمه و يسلم له، كما أنه حكم بكُفر الولاة الذين لا يحكمون بما أنزل الله، و بظلمهم و فسقهم، قال تعالى: {و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (44)} [المائدة: 44. ]، {و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون (45)} [المائدة: 45. ]، {و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون (47) }. [المائدة: 47. ]
و لا بُدَّ من الحكم بما أنزل الله، والتحاكُم إليه في جميع مواردِ النّزاع في الأقوال الاجتهادية بين العلماء، فلا يقبل منها إلا ما دل عليه الكتاب و السنة؛ من غير تعصب لمذهب، و لا تحيز لإمام، و في المرافعات و الخصومات في سائر الحقوق؛ لا في الأحوال الشخصية فقط، كما في بعض الدول التي تنتسب إلى الإسلام، فإنَّ الإسلامَ كُلٌّ لا يتجزَّأ، قال تعالى: {يا آيها الذين ءامنوا ادخلوا في السلم كافة }. [البقرة: 208. ]
و قال تعالى: {أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض }. [البقرة: 85. ]
و كذلك يجب على أتباع المذاهب و المناهج المعاصرة أن يردوا أقوال أئمتهم إلى الكتاب و السنة، فما وافقهما أخذوا به، و ما خالفهما ردوه دون تعصب أو تحيز؛ و لا سيما في أمور العقيدة، فإن الأئمة ـ رحمهم الله ـ يوصون بذلك، و هذا مذهبهم جميعًا، فمن خالف ذلك فليس متبعًا لهم، و إن انتسب إليهم، و هو ممن قال الله فيهم: {اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابًا من دون الله و المسيح ابن مريم }. [التوبة: 31. ]
فليست الآية خاصة بالنصارى، بل تتناول كل من فعل مثل فعلهم، فمن خالف ما أمر الله به و رسوله، صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعًا لما يهواه و يريده؛ فقد خلع ربقة الإسلام و الإيمان من عنقه، و إن زَعمَ أنه مؤمن، فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك، وأكذبهم في زعمهم الإيمان؛ فقال تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ءامنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا (60)} لما في ضمن قوله: (يزعمون) من نفي إيمانهم، فإنَّ (يزعمون) إنما يقال غالبًا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب، لمخالفته لموجبها، و عمله بما ينافيها؛ يحقق هذا قوله: {وقد أمروا أن يكفروا به }؛ لأن الكفر الطاغوت ركن التوحيد، كما في آية البقرة [يعني قوله تعالى: {فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى} الآية (256) من سورة البقرة. ]، فإذا لم يَحصُلْ هذا الركن؛ لم يكن مُوحِّدًا، و التوحيدُ هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال، و تفسد بعدمه، كما أن ذلك بين في قوله: {فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى} و ذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. [فتح المجيد صلى الله عليه وسلم 467 ـ 468. ]
و نفي الإيمان عمن لم يحكم بما أنزل الله، يدل على أن تحكيم شرع الله إيمان و عقيدة، و عبادة لله يجب أن يدين بها المسلم، فلا يحكم شرع الله من أجل أن تحكيمه أصلح للناس و أضبط للأمن فقط، فإن بعض الناس يركز على هذا الجانب، و ينسى الجانب الأول، و الله سبحانه قد عاب على من يحكم شرع الله لأجل مصلحة نفسه، من دون تعبد لله تعالى بذلك فقال تعالى: {و إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون (48) و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين (49) }. [النور: 48، 49. ]
فهم لا يهتمون إلا بما يهوون، و ما خالف هواهم أعرضوا عنه؛ لأنهم لا يتعبدون لله بالتحاكم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
حكم من حكم بغير ما أنزل الله:
قال الله تعالى: {و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (44) }. [المائدة: 44. ]
في هذه الآية الكريمة: أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، و هذا الكفر تارة يكون كفرًا أكبر ينقل عن الملة، و تارة يكون كفرًا أصغر لا يُخرج من الملة، و ذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، و أنه مخير فيه، أو استهان بحكم الله، و اعتقد أن غيره من القوانين و النظم الوضعية أحسن منه أو مساويًا له، أو أنه لا يصلح لهذا الزمان، أو أراد بالحكم بغير ما أنزل الله استرضاءَ الكفار و المنافقين، فهذا كفر أكبر. و إن اعتقد وجوبَ الحكم بما أنزل الله، و علمه في هذه الواقعة و عدل عنه، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص، ويُسمَّى كافرًا كفرًا أصغر. و إن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده، و استفراغ وسعه في معرفة الحكم، وأخطأه، فهذا مُخطئ له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور [شرح الطحاوية صفحة 363 ـ 364. ]. و هذا في الحكم في القضية الخاصة.
و أما الحكم في القضايا العامة فإنه يختلف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية [مجموع الفتاوى (35 / 388 ). ]: (فإنَّ الحاكم إذا كان دَيِّناُ؛ لكنَّهُ حكم بغير علم؛ كان من أهل النار، و إن كان عالمًا لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه؛ كان من أهل النار، و إذا حكم بلا عدل و لا علم أَوْلَى أن يكون من أهل النار. و هذا إذا حكم في قضية لشخص.
و أما إذا حكم حُكمًا عامًا في دين المسلمين؛ فجعل الحق باطلًا، و الباطل حقًا، و السنة بدعة، و البدعة سنة، و المعروف منكرًا، و المنكر معروفًا، و نهى عما أمر الله به و رسوله، و أمر بما نهى الله عنه و رسوله، فهذا لون آخر يَحْكُم فيه رب العالمين، و إله المرسلين، مالك يوم الدين؛ الذي له الحمد في الأولى و الآخرة: {له الحكم و إليه ترجعون }. [القصص: 88. ]
{ هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و كفى بالله شهيدًا (28)} ). [الفتح: 28. ]
و قال أيضًا: (لا ريبَ أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلًا من غير اتباع لما أنزل الله؛ فهو كافر، فإنهُ ما من أمة إلا و هي تأمر بالحكم بالعدل، و قد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام؛ يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله، كسواليف البادية (أي عادات من سلفهم )، و كانوا الأمراءَ المطاعين، و يرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب و السنة، و هذا هو الكفر، فإن كثيرًا من الناس أسلموا؛ و لكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية؛ التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل، فلم يلتزموا ذلك، بل اسْتَحَلّوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهُم [منهاج السنة النبوية.] كفار) انتهى.
و قال الشيخ محمد بن إبراهيم: (و أما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر، إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصٍ، و أنَّ حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة و نحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب و تخضيع، فهو كُفرٌ، و إن قالوا: أخطأنا و حُكْمُ الشرع أعدل؛ فهذا كفر ناقل عن الملة ). [في تقرير الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. انظر: مجموع فتاواه (12 / 280 ). ]
ففرَّقَ رحمه الله بينَ الحكم الجزئي الذي لا يتكرر، و بين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام، أو غالبها، و قرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقًا؛ و ذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية، و جعل القانون الوضعي بديلًا منها؛ فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن و أصلح من الشريعة، و هذا لا شك أنه كفر أكبر يُخرجُ من الملَّة و يُناقضُ التوحيد.
من كتاب عقيد التوحيد لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله