السؤال السادس عشر :
ما حكم تنحية الشريعة الإسلامية واستبدالها بقوانين وضعية كالقانون الفرنسي والبريطاني وغيرها مع جعله قانونًا يحكم فيه بجميع القضايا ؟
الجواب :
من نحى الشريعة الإسلامية نهائيًا وأحل مكانها القانون فهذا دليل على أنه يرى جواز هذا الشيء واستحلاله لأنه ما نحاها وأحل محلها القانون إلا لأنه يرى أنه أحسن من الشريعة ولو كان يرى أن الشريعة أحسن منه لما أزاح الشريعة وأحل محلها القانون ، وهذا كفر بالله عز وجل ، وكذلك من أبقى الحكم بقضايا النكاح والميراث حسب الشريعة ، فهذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض ، يعني يحكم الشريعة في بعض ، ويمنعها في بعض ، والدين لا يتجزأ ، وتحكيم الشريعة لا يتجزأ ، فلابد من تطبيق الشريعة تطبيقا كاملًا ، ولا يطبق بعضها ويترك بعضها ، قال تعالى : { أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ } [ البقرة : 85 ]


المصدر كتاب مسائل فى الإيمان لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله