النتائج 1 إلى 15 من 41

الموضوع: أقوال العلماء السلفيين القائلين بالتفصيل في حكم من حكَّم القوانين

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    27
    كالشيخ أحمد شاكر حيث قال في تحقيقه لتفسير ابن كثير عن آية { أفحكم الجاهلية يبغون } 4/174 فقال : ( إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد فيمن ينتسب للإسلام كائناً من كان في العمل بها ) اهـ

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    27
    قال الشيخ صالح الفوزان فى معرض رده على العنبري حول كتابه هزيمة الفكر التكفيري مايلى
    ثم ذكر الكاتب في آخر كتابه هذا : أن هناك فتوى لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ، يُكَفِّر فيها من حكم بغير ما أنزل الله مطلقًا ولا يفصل فيها ، ويستدل بها أصحاب التكفير على أن الشيخ لا يفرق بين من حكم بغير شرع الله مستحلاً ومن ليس كذلك ، وأن الشيخ ابن باز سُئل عنها فقال : محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم فهو عالم من العلماء .. إلخ ما ذكر .

    ولم يذكر العنبري نص فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم التي أشار إليها ، وهل قُرئ نصها على الشيخ ابن باز أو لا ؟! ، ولا ذكر المرجع الذي فيه تغليط الشيخ ابن باز لشيخه ، وإنما نقل ذلك عن مجلة الفرقان ، ومجلة الفرقان لم تذكر نص فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ولم تذكر في أي كتب الشيخ ابن باز تغليطه لفتوى شيخه ، ولعلها اعتمدت على شريط ، والأشرطة لا تكفي مرجعًا يُعتمد عليه في نقل كلام أهل العلم ، لأنها غير محررة ، وكم من كلام في شريط لو عُرِضَ على قائله لتراجع عنه ، فيجب التثبت فيما ينسب إلى أهل العلم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    27
    قال الشيخ محمد بن إبراهيم: (و أما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر، إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصٍ، و أنَّ حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة و نحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب و تخضيع، فهو كُفرٌ، و إن قالوا: أخطأنا و حُكْمُ الشرع أعدل؛ فهذا كفر ناقل عن الملة ). [في تقرير الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. انظر: مجموع فتاواه (12 / 280 ). ]
    ففرَّقَ رحمه الله بينَ الحكم الجزئي الذي لا يتكرر، و بين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام، أو غالبها، و قرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقًا؛ و ذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية، و جعل القانون الوضعي بديلًا منها؛ فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن و أصلح من الشريعة، و هذا لا شك أنه كفر أكبر يُخرجُ من الملَّة و يُناقضُ التوحيد.
    من كتاب عقيد التوحيد لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    ......
    المشاركات
    1,355
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توفيق مشاهدة المشاركة
    قال الشيخ محمد بن إبراهيم: (و أما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر، إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصٍ، و أنَّ حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة و نحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب و تخضيع، فهو كُفرٌ، و إن قالوا: أخطأنا و حُكْمُ الشرع أعدل؛ فهذا كفر ناقل عن الملة ). [في تقرير الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. انظر: مجموع فتاواه (12 / 280 ). ]
    ففرَّقَ رحمه الله بينَ الحكم الجزئي الذي لا يتكرر، و بين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام، أو غالبها، و قرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقًا؛ و ذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية، و جعل القانون الوضعي بديلًا منها؛ فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن و أصلح من الشريعة، و هذا لا شك أنه كفر أكبر يُخرجُ من الملَّة و يُناقضُ التوحيد.
    من كتاب عقيد التوحيد لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
    بسم الله الرحمن الرحيم

    مسألة التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام

    صورة المسألة : يزيح الحاكم الشريعة الإسلامية وينحيها نهائيًا ويحل محلها القوانين الوضعية ويلزم الناس بها و يجعلها دستورا يمشون عليه.

    ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره كالشيخ محمد بن ابراهيم في قول.

    والشيخ بن عثيمين في قول وعلل ذلك بأنه لم يضع تلك التشريعات المخالفة للشريعه الإسلامية إلا وهو يعتقد أنها أصلح وأنفع للخلق ، ثم تراجع عنه كما في جوابه على سؤال أبي الحسن المأربي. فقال: "إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالف ،وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالما في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فأننا لا نستطيع أن نكفر هذا ."اهـ

    وذهب إلى هذا القول كذلك الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- وعلل ذلك بأنه لم يفعل هذا الأمر إلا لأنه يعتنقها ويراها أحسن من الشريعة الإسلامية. [أنظر رده على العنبري]

    وكذلك الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- وعلل ذلك بأنه يعتقد أن الشريعة غير كافية، وأن هذا التشريع أصلح، وأنه جعل نفسه رباً. [ أنظر شرح فتح المجيد: باب من أطاع العلماء والأمراء]


    ملاحظة هامة: هذا من جهة الحكم العام أما من جهة إنزال الحكم على المعين فإنهم يشترطون إثبات الشروط وانتفاء الموانع و ينصون على أن يترك هذا الأمر لأهل العلم الراسخين، ذكر ذلك الشيخ الفوزان حينما سأل عن حكام الخليج والشيخ صال آل الشيخ في شرحه لباب من أطاع العلماء والأمراء من فتح المجيد.




    و ذهب جمع من أهل العلم إلى اشتراط الاستحلال وعلى رأسهم الشيخ بن باز -رحمه الله- حينما سأل عن الذي جعل القوانين عند شرحه لكشف الشبهات
    فقال: ولو و لو ، مادام أنه لم يستحله فهو كفر دون كفر فإن استحله كفر كفراً أكبر ، و هكذا الزنا ، لو زنا بمئة امرأة ما يكفر حتى يستحله ، و لو قتل مئة قتيل و لم يستحل لم يكفر ، قصة الذي قتل تسع و تسعين قتيل ثم كمل المئة !
    ثم سأل إذا كان على مستوى الأمة كلها فقال: و لو ، المعصية تعظم ، إذا حكم لاثنين أكبر ثم إذا حكم لثلاثة أكبر و إذا حكم لعشرة أكبر . [انظر شرح كشف الشبهات]

    وكذلك حينما سأله سلمان العودة :
    لو حكم ـ حفظكم الله ـ بشريعة منسوخة كـاليهودية مثلا، وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما، وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد، وما أشبه ذلك؟
    فقال الشيخ ابن باز: ينسبه إلى الشرع ولا لا -يعني أو لا-؟
    فقال سلمان العودة: حكم بها من غير أن يتكلم بذلك، جعلها يعني بديل؟
    فقال الشيخ ابن باز: أما إذا نسبها إلى الشرع فيكون كفرا.
    فقال سلمان: كفرا أكبر أو أصغر؟
    فقال الشيخ ابن باز: أكبر، إذا نسبها إلى الشريعة، أما إذا ما نسبها إلى الشريعة، بس مجرد قانون وضعه، لا، مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي، يجلد الناس لهواه، أو يقتلهم لهواه، قد يقتل بعض الناس لهواه وغلبه.
    فقال سلمان: ما يفرق ـ حفظكم الله ـ بين الحالة الخاصة في نازلة، أو قضية معينة، وبين كونه يضعه قانونا عاما للناس كلهم؟
    فقال الشيخ ابن باز: أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر. وأما إذا ما نسبه إلى الشرع، يرى أنه قانون يصلح بين الناس، ما هو بشرعي، ما هو عن الله ولا عن رسوله يكون جريمة، ولكن لا يكون كفرا أكبر، فيما أعتقد.
    فقال سلمان العودة: ابن كثير ـ فضيلة الشيخ ـ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر.
    فقال الشيخ ابن باز: لعله إذا نسبه إلى الشرع
    فقال سلمان: لا، قال من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر، فكيف من حكم بغير ذلك من أراء البشر، لاشك أنه مرتد …
    فقال الشيخ بن باز: ولو، ولو، ابن كثير ما هو معصوم، يحتاج تأمل، قد يغلط هو وغيره، وما أكثر من يحكي الإجماع.
    فقال ابن جبرين: هم يجعلونه بدل الشرع، ويقولون هو أحسن وأولى بالناس، وأنسب لهم من الأحكام الشرعية.
    فقال الشيخ ابن باز: هذا كفر مستقل، إذا قال إن هذا الشيء أحسن من الشرع، أو مثل الشرع، أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله، يكون كفرا أكبر.
    فقال أحد الحاضرين: الذين يكفرون النظام ويقولون: لا يكفر الأشخاص، يعني يفرقون في أطروحاتهم، يقولون: النظام كافر لكن ما نكفر الأشخاص؟
    فقال الشيخ ابن باز: إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، ولو هو شخص، يعين، يكفر بنفسه، يقال فلان كافر، إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو استحل الزنا يكفر بعينه، مثل ماهو كفر، مثل ما كفر الصحابة بأعيانهم الناس الذين تركوا. مسيلمة يكفر بعينه، طليحة قبل أن يتوب يكفر بعينه، وهكذا من استهزأ بالدين يكفر بعينه، كل من وجد منه ناقض يكفر بعينه، أما القتل شيء آخر، يعني القتل يحتاج استتابة. [شريط مسجل بعنوان الدمعة البازية]



    "منقول "

    ملاحظه مهمة قالها العلامة ان عثيمين رحمه الله ايضا : ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا ، فإنه يجب الخروج عليه ، لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة اكبر من السكوت ، ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية.

    و إنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا ، فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو اعظم ، و أما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا ، فأن هذا من السفه بلا شك ، وهو مخالف للشريعة . " .
    التعديل الأخير تم بواسطة عمر الاثري ; 03-10-2012 الساعة 04:15 PM

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    27
    السؤال السادس عشر :
    ما حكم تنحية الشريعة الإسلامية واستبدالها بقوانين وضعية كالقانون الفرنسي والبريطاني وغيرها مع جعله قانونًا يحكم فيه بجميع القضايا ؟
    الجواب :
    من نحى الشريعة الإسلامية نهائيًا وأحل مكانها القانون فهذا دليل على أنه يرى جواز هذا الشيء واستحلاله لأنه ما نحاها وأحل محلها القانون إلا لأنه يرى أنه أحسن من الشريعة ولو كان يرى أن الشريعة أحسن منه لما أزاح الشريعة وأحل محلها القانون ، وهذا كفر بالله عز وجل ، وكذلك من أبقى الحكم بقضايا النكاح والميراث حسب الشريعة ، فهذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض ، يعني يحكم الشريعة في بعض ، ويمنعها في بعض ، والدين لا يتجزأ ، وتحكيم الشريعة لا يتجزأ ، فلابد من تطبيق الشريعة تطبيقا كاملًا ، ولا يطبق بعضها ويترك بعضها ، قال تعالى : { أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ } [ البقرة : 85 ]


    المصدر كتاب مسائل فى الإيمان لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    ......
    المشاركات
    1,355
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الاثري مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم

    مسألة التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام

    صورة المسألة : يزيح الحاكم الشريعة الإسلامية وينحيها نهائيًا ويحل محلها القوانين الوضعية ويلزم الناس بها و يجعلها دستورا يمشون عليه.

    ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره كالشيخ محمد بن ابراهيم في قول.

    والشيخ بن عثيمين في قول وعلل ذلك بأنه لم يضع تلك التشريعات المخالفة للشريعه الإسلامية إلا وهو يعتقد أنها أصلح وأنفع للخلق ، ثم تراجع عنه كما في جوابه على سؤال أبي الحسن المأربي. فقال: "إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالف ،وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالما في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فأننا لا نستطيع أن نكفر هذا ."اهـ

    وذهب إلى هذا القول كذلك الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- وعلل ذلك بأنه لم يفعل هذا الأمر إلا لأنه يعتنقها ويراها أحسن من الشريعة الإسلامية. [أنظر رده على العنبري]

    وكذلك الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- وعلل ذلك بأنه يعتقد أن الشريعة غير كافية، وأن هذا التشريع أصلح، وأنه جعل نفسه رباً. [ أنظر شرح فتح المجيد: باب من أطاع العلماء والأمراء]


    ملاحظة هامة: هذا من جهة الحكم العام أما من جهة إنزال الحكم على المعين فإنهم يشترطون إثبات الشروط وانتفاء الموانع و ينصون على أن يترك هذا الأمر لأهل العلم الراسخين، ذكر ذلك الشيخ الفوزان حينما سأل عن حكام الخليج والشيخ صال آل الشيخ في شرحه لباب من أطاع العلماء والأمراء من فتح المجيد.




    و ذهب جمع من أهل العلم إلى اشتراط الاستحلال وعلى رأسهم الشيخ بن باز -رحمه الله- حينما سأل عن الذي جعل القوانين عند شرحه لكشف الشبهات
    فقال: ولو و لو ، مادام أنه لم يستحله فهو كفر دون كفر فإن استحله كفر كفراً أكبر ، و هكذا الزنا ، لو زنا بمئة امرأة ما يكفر حتى يستحله ، و لو قتل مئة قتيل و لم يستحل لم يكفر ، قصة الذي قتل تسع و تسعين قتيل ثم كمل المئة !
    ثم سأل إذا كان على مستوى الأمة كلها فقال: و لو ، المعصية تعظم ، إذا حكم لاثنين أكبر ثم إذا حكم لثلاثة أكبر و إذا حكم لعشرة أكبر . [انظر شرح كشف الشبهات]

    وكذلك حينما سأله سلمان العودة :
    لو حكم ـ حفظكم الله ـ بشريعة منسوخة كـاليهودية مثلا، وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما، وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد، وما أشبه ذلك؟
    فقال الشيخ ابن باز: ينسبه إلى الشرع ولا لا -يعني أو لا-؟
    فقال سلمان العودة: حكم بها من غير أن يتكلم بذلك، جعلها يعني بديل؟
    فقال الشيخ ابن باز: أما إذا نسبها إلى الشرع فيكون كفرا.
    فقال سلمان: كفرا أكبر أو أصغر؟
    فقال الشيخ ابن باز: أكبر، إذا نسبها إلى الشريعة، أما إذا ما نسبها إلى الشريعة، بس مجرد قانون وضعه، لا، مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي، يجلد الناس لهواه، أو يقتلهم لهواه، قد يقتل بعض الناس لهواه وغلبه.
    فقال سلمان: ما يفرق ـ حفظكم الله ـ بين الحالة الخاصة في نازلة، أو قضية معينة، وبين كونه يضعه قانونا عاما للناس كلهم؟
    فقال الشيخ ابن باز: أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر. وأما إذا ما نسبه إلى الشرع، يرى أنه قانون يصلح بين الناس، ما هو بشرعي، ما هو عن الله ولا عن رسوله يكون جريمة، ولكن لا يكون كفرا أكبر، فيما أعتقد.
    فقال سلمان العودة: ابن كثير ـ فضيلة الشيخ ـ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر.
    فقال الشيخ ابن باز: لعله إذا نسبه إلى الشرع
    فقال سلمان: لا، قال من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر، فكيف من حكم بغير ذلك من أراء البشر، لاشك أنه مرتد …
    فقال الشيخ بن باز: ولو، ولو، ابن كثير ما هو معصوم، يحتاج تأمل، قد يغلط هو وغيره، وما أكثر من يحكي الإجماع.
    فقال ابن جبرين: هم يجعلونه بدل الشرع، ويقولون هو أحسن وأولى بالناس، وأنسب لهم من الأحكام الشرعية.
    فقال الشيخ ابن باز: هذا كفر مستقل، إذا قال إن هذا الشيء أحسن من الشرع، أو مثل الشرع، أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله، يكون كفرا أكبر.
    فقال أحد الحاضرين: الذين يكفرون النظام ويقولون: لا يكفر الأشخاص، يعني يفرقون في أطروحاتهم، يقولون: النظام كافر لكن ما نكفر الأشخاص؟
    فقال الشيخ ابن باز: إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، ولو هو شخص، يعين، يكفر بنفسه، يقال فلان كافر، إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو استحل الزنا يكفر بعينه، مثل ماهو كفر، مثل ما كفر الصحابة بأعيانهم الناس الذين تركوا. مسيلمة يكفر بعينه، طليحة قبل أن يتوب يكفر بعينه، وهكذا من استهزأ بالدين يكفر بعينه، كل من وجد منه ناقض يكفر بعينه، أما القتل شيء آخر، يعني القتل يحتاج استتابة. [شريط مسجل بعنوان الدمعة البازية]



    "منقول "

    ملاحظه مهمة قالها العلامة ان عثيمين رحمه الله ايضا : ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا ، فإنه يجب الخروج عليه ، لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة اكبر من السكوت ، ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية.

    و إنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا ، فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو اعظم ، و أما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا ، فأن هذا من السفه بلا شك ، وهو مخالف للشريعة . " .
    هذا هو مذهب اهل السنة والجماعة وتفصيلهم في هذه المسألة
    والله الموفق

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    27
    فتوي لسماحة الشيخ محمد بن غبراهيم جاءت قبل وفاته بأحد عشر شهرا تقريبا
    قال فيها رحمه الله (إلا أن الذي استنكره واستنكره كل مسلم وكتبت لجلالة الملك حفظه الله فيه وكلمته شفهيا عدة مرات بشأنه هو تخصيص أعضاء قانونيين بجانب الأعضاء الشرعيين في هذه الهيئة....وتعيين الأعضاء القانونيين مع الشرعيين معناه الاشتراك فى الأحكام التي يصدرونها باسم المصلحة وتوقيعها من قبل الشرعيين والقانونيين معا وهذا بلا شك يجعل هذه الأحكام خاضعة لآراء هؤلاء القانونيين كما أنها خاضعة لآراء الشرعيين وهذا فيه تسوية بين الشرع والقانونين الوضعية وفتح باب التحكيم بالقوانيين الوضعية واستبدال الشريعةالسمحاء بها وهذا ما يأباه إمام المسلمين حفظه الله ويأباه كل مسلم صادق في إسلامه لأنه بحكم غير الشريعة بين الناس معناه الكفر والخروج من الإسلام والعياذ بالله ...اه الفتاوي (12ص263

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    27
    الفصل السادس
    الحكم بغير ما أنزل الله
    من مقتضى الإيمان بالله تعالى و عبادته: الخضوع لحكمه و الرضا بشرعه، و الرجوع إلى كتابه و سنة رسوله عند الاختلاف في الأقوال، و في العقائد و في الخصومات، و في الدماء و الأموال، و سائر الحقوق، فإنَّ الله هو الحكَمُ و إليه الحُكمُ، فيجبُ على الحكام أن يحكموا بما أنزل الله، و يجب على الرعيَّة أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله في كتابه، و سنة رسوله، قال تعالى في حق الولاة: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل }. [النساء: 58. ]
    و قال في حق الرعية: {يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا (59) }. [النساء: 59. ]
    ثمَّ بين أنه لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى غير ما أنزل الله، فقال تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ءامنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدًا (60)} [النساء: 60. ]، إلى قوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت و يسلموا تسليمًا (65) }. [النساء: 65. ]
    فنفى سُبحانه ـ نفيًا مؤكَّدًا بالقسم ـ الإيمانَ عمن لم يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم و يرضى بحكمه و يسلم له، كما أنه حكم بكُفر الولاة الذين لا يحكمون بما أنزل الله، و بظلمهم و فسقهم، قال تعالى: {و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (44)} [المائدة: 44. ]، {و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون (45)} [المائدة: 45. ]، {و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون (47) }. [المائدة: 47. ]
    و لا بُدَّ من الحكم بما أنزل الله، والتحاكُم إليه في جميع مواردِ النّزاع في الأقوال الاجتهادية بين العلماء، فلا يقبل منها إلا ما دل عليه الكتاب و السنة؛ من غير تعصب لمذهب، و لا تحيز لإمام، و في المرافعات و الخصومات في سائر الحقوق؛ لا في الأحوال الشخصية فقط، كما في بعض الدول التي تنتسب إلى الإسلام، فإنَّ الإسلامَ كُلٌّ لا يتجزَّأ، قال تعالى: {يا آيها الذين ءامنوا ادخلوا في السلم كافة }. [البقرة: 208. ]
    و قال تعالى: {أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض }. [البقرة: 85. ]
    و كذلك يجب على أتباع المذاهب و المناهج المعاصرة أن يردوا أقوال أئمتهم إلى الكتاب و السنة، فما وافقهما أخذوا به، و ما خالفهما ردوه دون تعصب أو تحيز؛ و لا سيما في أمور العقيدة، فإن الأئمة ـ رحمهم الله ـ يوصون بذلك، و هذا مذهبهم جميعًا، فمن خالف ذلك فليس متبعًا لهم، و إن انتسب إليهم، و هو ممن قال الله فيهم: {اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابًا من دون الله و المسيح ابن مريم }. [التوبة: 31. ]
    فليست الآية خاصة بالنصارى، بل تتناول كل من فعل مثل فعلهم، فمن خالف ما أمر الله به و رسوله، صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك اتباعًا لما يهواه و يريده؛ فقد خلع ربقة الإسلام و الإيمان من عنقه، و إن زَعمَ أنه مؤمن، فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك، وأكذبهم في زعمهم الإيمان؛ فقال تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ءامنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا (60)} لما في ضمن قوله: (يزعمون) من نفي إيمانهم، فإنَّ (يزعمون) إنما يقال غالبًا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب، لمخالفته لموجبها، و عمله بما ينافيها؛ يحقق هذا قوله: {وقد أمروا أن يكفروا به }؛ لأن الكفر الطاغوت ركن التوحيد، كما في آية البقرة [يعني قوله تعالى: {فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى} الآية (256) من سورة البقرة. ]، فإذا لم يَحصُلْ هذا الركن؛ لم يكن مُوحِّدًا، و التوحيدُ هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال، و تفسد بعدمه، كما أن ذلك بين في قوله: {فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى} و ذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. [فتح المجيد صلى الله عليه وسلم 467 ـ 468. ]
    و نفي الإيمان عمن لم يحكم بما أنزل الله، يدل على أن تحكيم شرع الله إيمان و عقيدة، و عبادة لله يجب أن يدين بها المسلم، فلا يحكم شرع الله من أجل أن تحكيمه أصلح للناس و أضبط للأمن فقط، فإن بعض الناس يركز على هذا الجانب، و ينسى الجانب الأول، و الله سبحانه قد عاب على من يحكم شرع الله لأجل مصلحة نفسه، من دون تعبد لله تعالى بذلك فقال تعالى: {و إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون (48) و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين (49) }. [النور: 48، 49. ]
    فهم لا يهتمون إلا بما يهوون، و ما خالف هواهم أعرضوا عنه؛ لأنهم لا يتعبدون لله بالتحاكم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
    حكم من حكم بغير ما أنزل الله:
    قال الله تعالى: {و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (44) }. [المائدة: 44. ]
    في هذه الآية الكريمة: أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، و هذا الكفر تارة يكون كفرًا أكبر ينقل عن الملة، و تارة يكون كفرًا أصغر لا يُخرج من الملة، و ذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، و أنه مخير فيه، أو استهان بحكم الله، و اعتقد أن غيره من القوانين و النظم الوضعية أحسن منه أو مساويًا له، أو أنه لا يصلح لهذا الزمان، أو أراد بالحكم بغير ما أنزل الله استرضاءَ الكفار و المنافقين، فهذا كفر أكبر. و إن اعتقد وجوبَ الحكم بما أنزل الله، و علمه في هذه الواقعة و عدل عنه، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص، ويُسمَّى كافرًا كفرًا أصغر. و إن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده، و استفراغ وسعه في معرفة الحكم، وأخطأه، فهذا مُخطئ له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور [شرح الطحاوية صفحة 363 ـ 364. ]. و هذا في الحكم في القضية الخاصة.
    و أما الحكم في القضايا العامة فإنه يختلف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية [مجموع الفتاوى (35 / 388 ). ]: (فإنَّ الحاكم إذا كان دَيِّناُ؛ لكنَّهُ حكم بغير علم؛ كان من أهل النار، و إن كان عالمًا لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه؛ كان من أهل النار، و إذا حكم بلا عدل و لا علم أَوْلَى أن يكون من أهل النار. و هذا إذا حكم في قضية لشخص.
    و أما إذا حكم حُكمًا عامًا في دين المسلمين؛ فجعل الحق باطلًا، و الباطل حقًا، و السنة بدعة، و البدعة سنة، و المعروف منكرًا، و المنكر معروفًا، و نهى عما أمر الله به و رسوله، و أمر بما نهى الله عنه و رسوله، فهذا لون آخر يَحْكُم فيه رب العالمين، و إله المرسلين، مالك يوم الدين؛ الذي له الحمد في الأولى و الآخرة: {له الحكم و إليه ترجعون }. [القصص: 88. ]
    { هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و كفى بالله شهيدًا (28)} ). [الفتح: 28. ]
    و قال أيضًا: (لا ريبَ أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلًا من غير اتباع لما أنزل الله؛ فهو كافر، فإنهُ ما من أمة إلا و هي تأمر بالحكم بالعدل، و قد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام؛ يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله، كسواليف البادية (أي عادات من سلفهم )، و كانوا الأمراءَ المطاعين، و يرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب و السنة، و هذا هو الكفر، فإن كثيرًا من الناس أسلموا؛ و لكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية؛ التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل، فلم يلتزموا ذلك، بل اسْتَحَلّوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهُم [منهاج السنة النبوية.] كفار) انتهى.
    و قال الشيخ محمد بن إبراهيم: (و أما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر، إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصٍ، و أنَّ حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة و نحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب و تخضيع، فهو كُفرٌ، و إن قالوا: أخطأنا و حُكْمُ الشرع أعدل؛ فهذا كفر ناقل عن الملة ). [في تقرير الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. انظر: مجموع فتاواه (12 / 280 ). ]
    ففرَّقَ رحمه الله بينَ الحكم الجزئي الذي لا يتكرر، و بين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام، أو غالبها، و قرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقًا؛ و ذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية، و جعل القانون الوضعي بديلًا منها؛ فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن و أصلح من الشريعة، و هذا لا شك أنه كفر أكبر يُخرجُ من الملَّة و يُناقضُ التوحيد.
    من كتاب عقيد التوحيد لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    ......
    المشاركات
    1,355
    والخلاصة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    مسألة التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام

    صورة المسألة : يزيح الحاكم الشريعة الإسلامية وينحيها نهائيًا ويحل محلها القوانين الوضعية ويلزم الناس بها و يجعلها دستورا يمشون عليه.

    ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره كالشيخ محمد بن ابراهيم في قول.

    والشيخ بن عثيمين في قول وعلل ذلك بأنه لم يضع تلك التشريعات المخالفة للشريعه الإسلامية إلا وهو يعتقد أنها أصلح وأنفع للخلق ، ثم تراجع عنه كما في جوابه على سؤال أبي الحسن المأربي. فقال: "إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالف ،وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالما في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فأننا لا نستطيع أن نكفر هذا ."اهـ

    وذهب إلى هذا القول كذلك الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- وعلل ذلك بأنه لم يفعل هذا الأمر إلا لأنه يعتنقها ويراها أحسن من الشريعة الإسلامية. [أنظر رده على العنبري]

    وكذلك الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- وعلل ذلك بأنه يعتقد أن الشريعة غير كافية، وأن هذا التشريع أصلح، وأنه جعل نفسه رباً. [ أنظر شرح فتح المجيد: باب من أطاع العلماء والأمراء]


    ملاحظة هامة: هذا من جهة الحكم العام أما من جهة إنزال الحكم على المعين فإنهم يشترطون إثبات الشروط وانتفاء الموانع و ينصون على أن يترك هذا الأمر لأهل العلم الراسخين، ذكر ذلك الشيخ الفوزان حينما سأل عن حكام الخليج






    والشيخ صال آل الشيخ في شرحه لباب من أطاع العلماء والأمراء من فتح المجيد.

    س/ [هل يسأل الحاكم: هل تعتقد هذا أو لا تعتقد؟ حتى يحكم عليه؟
    ج/ هذا يرجع إلى أهل العلم، العالم الذي سيفتي في المعين هو الذي يسأل، هل كذا أو كذا حتى يحكم عليه.
    أما من جهة طالب العلم، هو عليه أن يعتقد في المسائل، الكفر ما هو، وما لا يكفر به ما هو، هذا الذي يلزمك أن تعتقده.
    أما من جهة الحكم على المعين ما يلزمك، ولا يجب عليك أن تحكم، وليس مشروعا لك، وإنما المشروع لأهل العلم يعني لأهل الفتوى أن يفتوا في ذلك إذا سئلوا عنه.




    و ذهب جمع من أهل العلم إلى اشتراط الاستحلال وعلى رأسهم الشيخ بن باز -رحمه الله- حينما سأل عن الذي جعل القوانين عند شرحه لكشف الشبهات
    فقال: ولو و لو ، مادام أنه لم يستحله فهو كفر دون كفر فإن استحله كفر كفراً أكبر ، و هكذا الزنا ، لو زنا بمئة امرأة ما يكفر حتى يستحله ، و لو قتل مئة قتيل و لم يستحل لم يكفر ، قصة الذي قتل تسع و تسعين قتيل ثم كمل المئة !
    ثم سأل إذا كان على مستوى الأمة كلها فقال: و لو ، المعصية تعظم ، إذا حكم لاثنين أكبر ثم إذا حكم لثلاثة أكبر و إذا حكم لعشرة أكبر . [انظر شرح كشف الشبهات]

    وكذلك حينما سأله سلمان العودة :
    لو حكم ـ حفظكم الله ـ بشريعة منسوخة كـاليهودية مثلا، وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما، وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد، وما أشبه ذلك؟
    فقال الشيخ ابن باز: ينسبه إلى الشرع ولا لا -يعني أو لا-؟
    فقال سلمان العودة: حكم بها من غير أن يتكلم بذلك، جعلها يعني بديل؟
    فقال الشيخ ابن باز: أما إذا نسبها إلى الشرع فيكون كفرا.
    فقال سلمان: كفرا أكبر أو أصغر؟
    فقال الشيخ ابن باز: أكبر، إذا نسبها إلى الشريعة، أما إذا ما نسبها إلى الشريعة، بس مجرد قانون وضعه، لا، مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي، يجلد الناس لهواه، أو يقتلهم لهواه، قد يقتل بعض الناس لهواه وغلبه.
    فقال سلمان: ما يفرق ـ حفظكم الله ـ بين الحالة الخاصة في نازلة، أو قضية معينة، وبين كونه يضعه قانونا عاما للناس كلهم؟
    فقال الشيخ ابن باز: أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر. وأما إذا ما نسبه إلى الشرع، يرى أنه قانون يصلح بين الناس، ما هو بشرعي، ما هو عن الله ولا عن رسوله يكون جريمة، ولكن لا يكون كفرا أكبر، فيما أعتقد.
    فقال سلمان العودة: ابن كثير ـ فضيلة الشيخ ـ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر.
    فقال الشيخ ابن باز: لعله إذا نسبه إلى الشرع
    فقال سلمان: لا، قال من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر، فكيف من حكم بغير ذلك من أراء البشر، لاشك أنه مرتد …
    فقال الشيخ بن باز: ولو، ولو، ابن كثير ما هو معصوم، يحتاج تأمل، قد يغلط هو وغيره، وما أكثر من يحكي الإجماع.
    فقال ابن جبرين: هم يجعلونه بدل الشرع، ويقولون هو أحسن وأولى بالناس، وأنسب لهم من الأحكام الشرعية.
    فقال الشيخ ابن باز: هذا كفر مستقل، إذا قال إن هذا الشيء أحسن من الشرع، أو مثل الشرع، أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله، يكون كفرا أكبر.
    فقال أحد الحاضرين: الذين يكفرون النظام ويقولون: لا يكفر الأشخاص، يعني يفرقون في أطروحاتهم، يقولون: النظام كافر لكن ما نكفر الأشخاص؟
    فقال الشيخ ابن باز: إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، ولو هو شخص، يعين، يكفر بنفسه، يقال فلان كافر، إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو استحل الزنا يكفر بعينه، مثل ماهو كفر، مثل ما كفر الصحابة بأعيانهم الناس الذين تركوا. مسيلمة يكفر بعينه، طليحة قبل أن يتوب يكفر بعينه، وهكذا من استهزأ بالدين يكفر بعينه، كل من وجد منه ناقض يكفر بعينه، أما القتل شيء آخر، يعني القتل يحتاج استتابة. [شريط مسجل بعنوان الدمعة البازية]



    "منقول "

    ملاحظه مهمة قالها العلامة ان عثيمين رحمه الله ايضا : ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا ، فإنه يجب الخروج عليه ، لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة اكبر من السكوت ، ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية.

    و إنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا ، فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو اعظم ، و أما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا ، فأن هذا من السفه بلا شك ، وهو مخالف للشريعة . " .
    التعديل الأخير تم بواسطة عمر الاثري ; 03-11-2012 الساعة 06:38 PM

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    البلاد العربية
    المشاركات
    151
    السؤال: من أصعب المسائل فضيلة الشيخ, مشكلة عند الشباب, أو بعض الشباب, مسألة تحكيم القوانين الوضعية, فنرجو التوضيح فيها حفظكم الله تعالى؟؟؟



    الجواب: هذا وضَّحه العُلماء, وأقربُ شيء «تفسير ابن كثير» رحمه الله, يقول: الذي يحكم بغير ما أنزل الله, إن كان يرى أنه أحسن من كتاب الله, أو أن حكمه أحسن من حكم الله, أو أن حكم غير الله مساوٍ لحكم الله, وأنّه مخير, إن شاء حكم بما أنزل الله أو حكم بغيره على التخيير: فهذا يحكم بكفره, بلا شك هذا كافر بالإجماع.
    أما إذا كان يعتقد أن حكم الله هو الحق, وأن القانون باطل, ولكنه يحكم به لِهَوىً في نفسه, أو طمع ينالُه: فهذا ظالم وفاسق, لكن, لا يُحكم بكفره, لأنه يعتقد أن حكم الله هو الواجبُ، وأن حكم غيره باطل, ولكنه فعل هذا إما لتحصيل وظيفة, وإما لطمع من المطامع وهو عقيدتُه باقية, عقيدته في كتاب الله, وأنه هو الحق, وأنه هو الواجب الحكم به, عقيدته باقية, فهذا يفسّق ولا يحكم بكفره, لأن هذا كُفر عَملي. نعم.اهـ

    (من محاضرة للشيخ بعنوان "التكفير بين الإفراط والتفريط")

    الدقيقة 58:40


    السؤال بسم الله الرحمن الرحيم . يقول : فضيلة الشيخ وفقكم الله , ما حالة الحاكم بغير ما أنزل الله من العلماء والولاة والقضاة من أفراد ؛ حيث سمعت أن منهم من يكفر ومنهم من يفسق ونحوه ، فما الأصل في ذلك؟

    نص الإجابة الباب هذا والآيات بالتحاكم إلى غير ما أنزل الله، أما الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، فهؤلاء قال الله تعالى فيهم: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)، فالحكم بغير ما أنزل الله، الحكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ذكر العلماء فيه تفصيلاً: قالوا: إن كان يعتقد أن حكم الله لا يصلح، وأن حكم غيره هو الذي يصلح للناس، أو أنه مخير إن شاء حكم بما أنزل الله، وإن شاء حكم بغير ما أنزل الله يعني إستباح، هذا الشيء هذا كافر؛ كافر الكفر المخرج من الملة، كفراً مخرج من الملة، إذا أستباح الحكم بغير ما أنزل الله، وقال جائز انه يحكم بالشريعة، أو يحكم بالقانون كله جائز سوى المحكمة فيها، هذا وهذا حكم بالشريعة، وحكم بالقانون، والناس مخيرون، والأمر كله سوى، هذا كافر بالله عز وجل، وكذلك من باب أولى إذا قال: ان حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، وإنما يصلح لهذا الزمان الحكم بالقوانين الوضعية، لأن الناس تطورا، والحضارة تقدمت، والعلم كما يسمونه، وهو بالحقيقة الجهل ما هو بالعلم؛ العلم تقدم وهذا الزمان إختلف عن زمان الأولين، لازم ننظم الأمور، ونجيب أنظمة الدول الراقية، ونجعلها هي الحكم بين الناس بالمحاكم، هذا كافر هذا أشد الكفار، والعياذ بالله، أشد من اللي قال: جائزا، هذا، وهذا، هذا كافر كفرا مخرج من الملة. الحالة الثالثة: إذا أعتقد أن حكم الله هو الواجب، وأنه مخظئ في تحكيمه بغير ما أنزل الله، ولكنه فعل هذا إما لشهوة في نفسه، ورغبة ينالها في هذه الدنيا، فهذا كفرا دون كفر، هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لأنه لم يستبح تحكيم غير ما أنزل الله، لم يستبحه يعتقد تحريمه، ويعتقد أن حكم الله هو الحق وهو الواجب، فيكون هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وكافرا الكفر الأصغر غير المخرج من الملة ، يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.

    http://www.alfawzan.ws/node/9495

المواضيع المتشابهه

  1. المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان
    بواسطة عبد المالك في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-23-2008, 02:44 PM
  2. جديد /// المجموع البديع في الرد على شنشنة التمييع /// ؟؟؟.....
    بواسطة محمد الصميلي في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 04-15-2007, 09:07 PM
  3. مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 12-06-2005, 10:29 PM
  4. سئل الــــــــــــــعلامة فالح الحربي ما نصه :
    بواسطة شكيب الأثري في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 01-19-2005, 05:32 PM
  5. قافلة التمشيخ,حماد,أبو حفص,المهلب,السلفي الأثري
    بواسطة سعيدبن عفير في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 06-07-2004, 02:05 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •