الفتوى رقم(7150 )


الردة تكون بالقول والفعل والإعتقاد والشك .


السؤال : يُقال أن الردة قد تكون فعلية أو قولية ، فالرجاء أن تبينوا لي باختصار واضح أنواع الردة الفعلية والقولية والإعتقادية ؟

الجواب : الردة هي الكفر بعد الإسلام . وتكون بالقول والبفعل والإعتقاد والشك ، فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو بعض كتبه أو رسله أو سب الله أو رسوله ، أو جحد شيئاً من المحرمات المجمع على تحريمها أو استحله أو جحد وجوب ركن من أركان الإسلام الخمسة أو شك في وجوب ذلك أو في صدق محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء . أو شك في البعث أو سجد لصنم أو كوكب ونحوه -
فقد ارتد عن دين الإسلام . وعليك بقراءة أبواب حكم الردة من كتب الفقه الإسلامي فقد إعتنوا به رحمهم الله .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو / عبد الله بن قعود
عضو / عبد الله بن غديان




فتوى رقم ( 20212 ) وتاريخ 7/2/1419 هـ

في التحذير من كتاب (( إحكام التقرير في أحكام التكفير ))
لمراد شكري



الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..
وبعد
فقد إطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / إبراهيم الحمداني ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 942 ) بتاريخ 1/2/1419هـ .
وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
(( سماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ / عبد العزيز بن باز .. سلمه الله .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
يا سماحة الشيخ نحن في هذه البلاد / المملكة العربية السعودية في نعم عظيمة ، ومن أعظمها نعمة التوحيد ، وفي مسألة التكفير نرفض مذهب الخوارج ومذهب المرجئة.
وقد وقع في يدي هذه الأيام كتاب باسم (( إحكام التقرير في أحكام التكفير )) بقلم / مراد شكري الأردني الجنسية . وقد علمت أنه ليس من العلماء ، وليست دراسته في علوم الشريعة ، وقد نشر فيه مذهب غلاة المرجئة الباطل . وهو أنه لا كفر إلا كفر التكذيب فقط .
وهو - فيما نعلم - خلاف الصواب وخلاف الدليل الذي عليه أهل السنة والجماعة والذي نشره أئمة الدعوة في هذه البلاد المباركة .
وكما قرر أهل العلم : في أن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالإعتقاد وبالشك .
نأمل إيضاح الحق حتى لا يغتر أحد بهذا الكتاب ، الذي أصبح ينادي بمضمونه الجماعة المنتسبون للسلفية في الأردن والله يتولاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته )) .

وبعد دراسة اللجنة للإستفتاء أجابت بأنه :
بعد الإطلاع على الكتاب المذكور وُجد أنه متضمن لما ذُكر من تقرير مذهب المرجئة ونشره . من أنه لا كفر إلا كفر الجحود والتكذيب ، وإظهار هذا المذهب المُردي باسم السنة والدليل وأنه قول علماء السلف . وكل هذا جهل بالحق ، وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة .
بأنه قول سلف الأمة والمحققين من علمائها ، وإنما هو مذهب المرجئة الذين يقولون : لا يضر مع الإيمان ذنب . والإيمان عندهم : هو التصديق بالقلب
والكفر : هو التكذيب فقط .وهذا غلو في التفريط ، ويُقابله مذهب الخوارج الباطل الذي هو غلو في الإفراط في التكفير .
وكلاهما مذهبان باطلان مُرديان من مذاهب الضلال وترتب عليهما من اللوازم الباطلة ما هو معلوم .
وقد هدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الحق والمذهب ، والإعتقاد الوسط
بين الإفراط والتفريط : من حرمة عرض المسلم ، وحرمة دينه وأنه لا يجوز تكفيره إلا بحق قام الدليل عليه .
وأن الكفر يكون بالقول والفعل والترك والإعتقاد والشك . كما قامت على ذلك الدلائل من الكتاب والسنة .
لما تقدم :
فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره وطبعه ، ولا نسبة ما فيه من الباطل إلى الدليل من الكتاب والسنة ،ولا أنه مذهب أهل السنة والجماعة ، وعلى كاتبه وناشره إعلان التوبة إلى الله فإن التوبة تغفر الحوبة .
وعلى من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي أن لا يخوض في مثل هذه المسائل .
حتى لا يحصل من الضرر وإفساد العقائد أضعاف ما كان يؤمله من النفع والإصلاح .
وبالله التوفيق ..
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ....

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس / عبد بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ
عضو / عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو / بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو / صالح بن فوزان الفوزان