النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: نظــــرات التوشيـع في الرد على مذكرتي الشيخ ربيع (الحلقة الأولى)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2004
    المشاركات
    666

    نظــــرات التوشيـع في الرد على مذكرتي الشيخ ربيع (الحلقة الأولى)

    نظــــرات التوشيـع
    في الرد
    على مذكرتي الشيخ ربيع


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
    أما بعد :
    فاعلم أيها القارئ الكريم أني لم أسطر هذه الكلمات إلا لأنني أريد الحق وأريد الوصول إليه فالدين باق إلى قيام الساعة,ولا تحسب أيها القارئ الكريم إنني أدافع عن شخص؛ فكل لديه قلم يكتب به، ولكني أدافع عن المنهج السلفي، وعن أصوله وهذا الذي أريد به وجه الله، لا تعصباً لا حد، ولا نرغب في سباب ولا شتم لا حد؛ فهذا أسلوب الحزبين وأهل الباطل.
    فأصول أهل السنة الرد على المخالف مهما كان,والردود بين أهل السنة كثيرة وأهل العلم منهم، ولم يخرج بعضهم بعضاً من الدين أو يصمه بأنه مبتدع,فهاهو العلامة التويجري والعلامة الألباني بينهما ردود وأحياناً تلاحظ فيها الخشونة، وقد رد العلامة بن باز على العلامة الألباني، والأمثلة كثيرة ليس هذا مجال سردها، وطالب العلم لا تخفاه هذه الأمور، وإيرادهامن باب التذكير والتنبيه؛
    فلا تستغل لفظة - الخشونة - فليس معناها السب والشتم فتلك وسائل الضعفاء ، ويترفع عنها علماؤناء .
    واعلم أن بعضهم يتساءل كيف يرد على العلامة: ربيع بن هادي طالب علم ,فأقول- أخي الكريم - الحق حق مهما كان ويجب تبيانه وقبوله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الكبر بطر الحق وغمط الناس" : أي رد الحق وظلم الناس ,وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "خذ الحق ممن جاء به فإن الحق عليه نور "، وقال إمام دار الهجرة مالك بن انس –رحمه الله – " كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر " يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم .

    ومقصود الشيخ : فالح في جوابه تقليد العامي للعلماء لأن الله يقول { فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون }وأقول إذا تريد منع تقليد معين فلا أحد من أهل السنة يقول بوجوب تقليد واحد بعينه من العلماء، لا على المجتهد ولا على العاميّ. أما المجتهد فلأنه لا يجوز له التقليد عندنا، وأما العامي فلأن له أن يقلد أي عالم مجتهد موثوق بعلمه، بصرف النظر عن مذهبه. هذا في العمليات. أما في العقائد فأهل السنة يحرمون التقليد، ويوجبون على العينية معرفة أدلتها ولو إجمالاً. وبذلك سقط استدلالك علينا بالمنع من وجوب تقليد أحد على التعيين، لأنا لا نقول به لا في أصول الدين ولا في فروعه.
    واعلم أننا لا نسلم عدم وجود دليل في الكتاب أو السنة يوجب تقليد العلماء. فإن العامي مطالب بالرجوع فيما يعرض له من مهمات دينه إلى العلماء وجوباً لا على التعيين، والدليل من القرآن الكريم قوله تعالى: )فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ(، و)وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ(. ومنه يؤخذ انتفاء (النهي عن تقليد العلماء مطلقاً) المستلزم لانتفاء النهي عن مطلق التقليد. ويؤخذ منه جواز تقليد أئمة الفقه الأربعة، لدخولهم في عموم العلماء. فيصير الأخذ عن العلماء واجباً على غير العالم، وممن يجوز الأخذ عنه أحد الأئمة الأربعة لكونهم علماء وهذا التقليد هو اتباع لقول البربهاري " واعلم أنما الدين هو التقليد والتقليد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنحن لا يصح أن نفهم من كلام البربهاري محض التقليد ولم يسبقنا أحد من العلماء أنه فهم من كلامه – رحمه الله – التقليد المحرم .
    والآن مع البحث عن مسألة التقليد:
    تعريفه(1):
    التقليد لغة : وضع الشيء في العنق محيطاً به كالقلادة .
    واصطلاحاً : اتباع من ليس قوله حجة .
    فخرج بقولنا : " من ليس قوله حجة " اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ، واتباع أهل الإجماع ، واتباع الصحابي إذا قلنا أن قوله حجة ، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليداً لأنه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليداً على وجه المجاز والتوسع .
    مواضع التقليد :
    يكون التقليد في موضعين :
    الأول : أن يكون المقلد عاميّاً لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى : ﴿ فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون ﴾ ، ويقلد أفضل من يجده علماً وورعاً فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما .
    الثاني : أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ ، واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط .

    وقال: الشيخ محمد صالح العثيمين – أيضاً - " فالراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى : ﴿ فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون ﴾ (1) . والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾" (2) .
    ورجح ابن القيم(3) – رحمه الله - جواز الفتوى بالتقليد , وأنه أَصَح الْأَقْوَالِ ,عند الحاجة، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ , قَالَ الْقَاضِي : ذَكَرَ أَبُو حَفْصٍ فِي تَعَالِيقِهِ قَالَ : سَمِعْت أَبَا عَلِيٍّ الْحَسَنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ النَّجَّادَ يَقُولُ : سَمِعْت أَبَا الْحُسَيْنِ بْنَ بَشْرَانَ يَقُولُ : مَا أَعِيبُ عَلَى رَجُلٍ يَحْفَظُ عَنْ أَحْمَدَ خَمْسَ مَسَائِلَ اسْتَنَدَ إلَى بَعْضِ سَوَارِي الْمَسْجِدِ يُفْتِي بِهَا.
    وقال الشيخ الفوزان - حفظه الله- في كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد..) بان لا نقلد الفقهاء تقليدا اعمى، ولا نزهد بعلمهم ونترك اقوالهم الموافقة للكتاب والسنة، بل ننتفع بها ونستعين بها على فهم الكتاب والسنة؛ لانها ثروة علمية ورصيد فقهي عظيم يؤخذ منه ما وافق الدليل ويترك ما خالف الدليل؛ كما كان السلف الصالح يفعلون ذلك، خصوصا في هذا الزمان، الذي تقاصرت فيه الهمم، وفشا فيه الجهل؛ فالواجب الاعتدال بلا افراط ولا تفريط ولا غلو ولا تساهل، ونسال الله عز وجل ان يهدي ضال المسلمين ويثبت ائمتهم وقادتهم على الحق‏.‏‏.‏‏.‏ انه سميع مجيب(وقال- ايضا- في كتاب المنتقي من فتاوى الفوزان المجلد الخامس) نعم لا شك ان الاجتهاد المطلق قد توقف منذ امد بعيد بسبب عدم وجود المؤهلين له، وباب الاجتهاد لم يغلق بل هو مفتوح، ولكن اين الذين يدخلونه‏؟‏‏!‏ خاصة وان الاجتهاد ليس بالامر السهل حيث له شروطه ومقوماته وخواصه، ولابد له من مؤهلات تؤهل الانسان ان يجتهد في استنباط الاحكام الشرعية، ومن لم تتوفر لديه المقدرة فانه يقلد الائمة السابقين، وياخذ من رصيدهم ما ترجح بالدليل لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَاسْاَلُواْ اَهْلَ الذِّكْرِ اِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ‏}‏ ‏[‏سورة النحل‏:‏ اية 43‏‏‏]‏، فالتقليد يكون في بعض الاحيان واجبًا اذا كان لا يستطيع الاجتهاد بنفسه، وليس عنده المؤهلات، فانه ياخذ من اقوال الائمة الذين يثق فيهم ليستفيد منهم، ويسير على ضوئهم، والله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ ‏[‏سورة التغابن‏:‏ اية 16‏‏‏]‏، اما اذا كان الانسان لا يملك شروط الاجتهاد ولا ياخذ بما قاله الائمة والعلماء فهذا هو الضياع والفوضى‏.‏ )
    وذكر- أيضاً - في المجلد نفسه ، التقليد المباح والتقليد المذموم فقال: (اما التقليد المباح يكون للعامي، لانه لو لم يقلد اهل العلم لضل الطريق، والمولى عز وجل يقول‏:‏ ‏{‏فَاسْاَلُواْ اَهْلَ الذِّكْرِ‏}‏ ‏[‏سورة النحل‏:‏ اية 43‏‏‏]‏‏.‏
    والتقليد لا يكون لاي شخص بل لمن يتصف بالعلم والورع ويعرفه الناس بذلك‏..‏

    وأما التقليد المذموم فهو لمن يستطيع معرفة الحكم، عليه ان يطلب الحق بدليله، لانه قادر على ذلك، والله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏اِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ‏}‏ ‏[‏سورة النحل‏:‏ اية 43‏‏‏]‏، فالذي يعلم لا يجوز له التقليد بل عليه ان يطلب حكم الله حسب اجتهاده ومقدرته لا يقلد في ذلك احدًا‏.‏ (ثم قال: – حفظه الله – بعد تفصيله في التقليد ... ) فالتقليد لا يحرم مطلقًا ولا يجب مطلقًا بل كلٌّ على حسب حاله، والله عزَّ وجل يقول‏:‏ ‏{‏فَاسْاَلُواْ اَهْلَ الذِّكْرِ اِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ‏}‏ ‏[‏سورة النحل‏:‏ اية 43‏‏‏]‏، على انه لا يجوز للانسان ان ياخذ من اقوال العلماء ما وافق هواه او رغبة نفسه فيتتبع الرخص ويتتبع الاقوال السهلة التي ليس عليها دليل لانها تلائم هواه ورغبته، هذا لا يجوز، وانما يختار ما قام عليه الدليل ولو خالف هواه ورغبته).

    وذكر – أيضاً - في الكتاب نفسه (الذي عنده القدرة على الاجتهاد المطلق لا يجوز له التقليد، والذي لا يقدر يقلد من هو اعلم منه، والتمذهب بمذهب واحد من المذاهب الأربعة المعروفة التي بقيت وحفظت وحررت بين المسلمين والانتساب إلى مذهب منها لا مانع منه فيقال‏:‏ فلان شافعي، وفلان حنبلي، وفلان حنفي، وفلان مالكي، ولا زال هذا اللقب موجودًا من قديم بين العلماء حتى كبار العلماء يقال مثلاً‏:‏ ابن تيمية الحنبلي وابن القيم الحنبلي وما أشبه ذلك ولا حرج في ذلك، ومجرد الانتماء إلى المذهب لا مانع منه لكن بشرط إن لا يتقيد بهذا المذهب فيأخذ كل ما به سواء كان صوابًا أو خطأ، بل يأخذ منه ما كان صوابًا، وما علم انه خطا لا يجوز له العمل به، وإذا ظهر له القول الراجح فانه يجب عليه أن يأخذ به سواء كان في مذهبه الذي ينتسب إليه أو في مذهب آخر؛ لان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول احد، القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نأخذ بالمذهب ما لم يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفه يجب علينا أن نتركه وان نأخذ بالسنة، ونأخذ بالقول الراجح المطابق للسنة من أي مذهب كان من مذاهب المجتهدين، أما الذي يأخذ بقول الإمام مطلقًا سواء كان خطا أو صوابًا يعتبر تقليدًا أعمى، وإذا كان يرى انه يجب تقليد إنسان معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ردةٌ عن الإسلام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية‏:‏ من قال‏:‏ انه يجب تقليد شخص بعينه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يستتاب، فان تاب وإلا قتل؛ لأنه لا احد يجب إتباعه إلا محمدًا صلى الله عليه وسلم، إما ما عداه من الأئمة المجتهدين رحمهم الله فنحن نأخذ بأقوالهم الموافقة للسنة، إما إذا أخطأ المجتهد في اجتهاده فانه يحرم علينا إن نأخذ بالخطأ‏).

    وذكر الشيخ: الفوزان – أيضاً - في كتابه أضواء على فتاوى ابن تيميه المجلد الاول(‏ والذي عليه جماهير الامة ان الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل احد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل احد ويحرمون الاجتهاد‏.‏ وان الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد‏.‏ والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد‏.‏ فاما القادر على الاجتهاد؛ فهل يجوز له التقليد ‏؟‏ هذا فيه خلاف، والصحيح انه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد‏:‏ اما لتكافؤ الادلة، واما لضيق الوقت عن الاجتهاد، واما لعدم ظهور دليل له؛ فانه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه، وانتقل الى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء( وقال فضيلته الألباني - حفظه الله – في فتاوى مهمة لنساء الأمة ص 298-299 ( وفي هذا العصر الحاضر قام بعض العلماء، بتجديد دعوة الكتاب والسنة ، واستيقظ كثير من الخاصة والعامة في البلاد العربية ، أما البلاد الأعجمية ، فلا يزالون في سباتهم مع الأسف الشديد.
    إلا أن هذه البلاد العربية أصيبت بنكسة وهي ما أشرت إليه آنفاً حيث إن بعضهم ما وقف عند الوسط بل عرفوا شيئاً وجهلوا شيئاً فترى الرجل العامي الذي لا يفهم شئاً إذا سأل العالم عن مسألة ما : ما حكمها سواء كان الجواب نفياً ومنعناً 0 بادر بمطالبته : ما الدليل ؟! 0
    وليس بإمكان ذلك العالم أحياناً إقامة الدليل خاصة إذا كان الدليل مستنبطاً ومقتبساً اقتباساً 0
    وليس منصوصاً عليه في الكتاب والسنة حتى يورد الدليل ، ففي مثل هذه المسألة لا ينبغي على السائل أن يتعمق 0 ويقول ما الدليل ؟ ويجب أن يعرف نفسه هل هو من أهل الدليل ؟هل عنده مشاركة في معرفة العام والخاص المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وهو لا يفقه شيئاً من هذا فهل يفيده قوله ما هو الدليل ؟ وعلى ماذا ؟ ....ولذلك تحن نقول في بعض الأحيان : ليس كل مسألة يفصل عليها الدليل تفصيلاً يفهمه كل مسلم سواء أكان عامياً أو أمياً أو كان طالب علم وليس هذا في كل المسائل لذلك قال تعالى {فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون }0
    ومن التطرف الذي أشرت إليه آنفاً وصار أجهل الناس بسببه يرفض الدليل أن كثيراً من المنتمين إلى دعوة الكتاب والسنة يتوهمون أن العالم إذا سأل عن مسألة يجب أن يقرن جوابه بقال الله وقال رسوله 0
    أقول هذا ليس بالواجب وهذا من فوائد الانتماء إلى منهج السلف الصالح وسيرهم رضي الله عنهم وفتاواهم دليل عملياً على ما قلت 0
    وعليه فإن ذكر الدليل واجب حين ما يقتضيه واقع الأمر لكن ليس الواجب عليه كل ما سئل سؤالاً أن يقول : قال الله تعالى كذا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وبخاصة إذا كانت المسألة من دقائق المسائل الفقهية المختلف فيها 0 وقوله تعالى { فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } هو أولاً على الإطلاق فما عليك إلا أن تسأل من تظن أنه من أهل العلم فإذا سمعت الجواب فعليك بالإتباع إلا إذا كانت عنك شبهة سمعتها من عالم آخر لا بأس أن توردها فحين إذن من الواجب على العالم أن يسعى بما عنده من العلم لإزالة الشبة التي عرضة لهذا) 0
    وذكر الشيخ عبد العزيز الراجحي في كتاب السنه(الله الله في نفسك اعتن بنفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر يعني أصحاب الحديث، والتقليد فإن الدين إنما هو بالتقليد يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، المراد الاتباع، التقليد مذموم لكن المؤلف عبر بالتقليد لو قال: بالاتباع كان أحسن، الله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد فإن الدين إنما هو بالتقليد يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين والمراد بالتقليد هنا أيش؟ الاتباع ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح، العلماء القدامى الذين سبقونا ما جعلونا في حيرة وضحوا الأمر فقلدهم يعني اتبعهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، لا تجاوز النصوص وأهلها، النصوص على ما هي إذا قابلت شيئا التزم بالحديث بالنص من الكتاب أو السنة، واسأل أهل العلم ولهذا قال المؤلف: ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر لا تجاوزهم، وقف عند المتشابه فتأمل وانظر فلعله يتضح لك ولا تقل شيئا لا تقل شيئا برأيك وفهمك وعقلك)
    و ذكر – أيضاً - في كتابه التقليد والاقتداء والاستفتاء في الباب الاول في التقليد كلام لمجموعه من العلماء منهم:
    المذهب الأول لجمهور العلماء: بل هو شبه إجماع أن التقليد واجب على العامة ومن في حكمهم.
    قال ابن عبد البر في كتابه " جامع بيان العلم وفضله ": " العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة، ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك؛ لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة"، ثم قال: "ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقوله -عز وجل-: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .
    وقال ابن قدامة في روضة الناظر: " وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعًا"، ثم قال: "فلهذا جاز التقليد فيها، بل وجب على العامي ذلك " ا. هـ
    وقال الشاطبي في الاعتصام: " الثاني: أن يكون مقلِّدًا صرفًا خليًا من العلم الحاكم جملة، فلا بد له من قائد يقوده، وحاكم يحكم عليه، وعالم يقتدي به ا. هـ
    وقال الآمدي في الإحكام: " العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد -وإن كان محصلًا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد- يلزمه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه عند المحققين من الأصوليين" ا. هـ
    وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس: " وأما الفروع فإنها لما كثرت حوادثها، واعتاص على العامي عرفانها، وقرب لها أمر الخطأ فيها؛ كان أصلح ما يفعله العامي التقليد فيها لمن قد سير ونظر " ا. هـ
    وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر في رسالة الاجتهاد والتقليد: " وبالجملة فالعامي الذي ليس له من العلم حظّ ولا نصيب فرضه التقليد " ا. هـ.
    وقال أيضًا: " من كان من العوام الذين لا معرفة لهم بالفقه والحديث، ولا ينظرون في كلام العلماء، فهؤلاء لهم التقليد بغير خلاف، بل حكى غير واحد إجماع العلماء على ذلك " ا. هـ
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وتقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز عند الجمهور.
    ومن الادلة الداله على جواز التقليد قول الله -تعالى-: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
    وقول الله -تعالى-: فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ .
    وقول الله -تعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
    قوله -عليه الصلاة والسلام- في شأن الصلاة: إن معاذًا قد سنّ لكم سُنّة فكذلك فافعلوا .
    قاله -عليه الصلاة والسلام- حينما أخّر ما فاته من الصلاة، فصلاه بعد فراغ الإمام، والتزم متابعة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال: "لا أراه على حال إلا كنت معه". وكانوا قبل ذلك يصلون ما فاتهم أولًا، ثم يدخلون مع الإمام.
    قوله -عليه الصلاة والسلام-: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقوله -عليه الصلاة و السلام-:
    اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمّار وتمسكوا بعهد ابن مسعود أخرجه الترمذي.
    يكون التقليد جائزًا للأصناف الآتية:
    1- من بذل جهده في طلب الحق والصواب والدليل، فخفي عليه ولم يظفر بالدليل، ولم يظهر له، فهذا يسوغ له التقليد.
    2- من اجتهد وتكافأت عنده الأدلة، ولم يظهر له ترجيح بعضها على بعضها، فإنه يسوغ التقليد.
    3- المجتهد الذي نزلت به حادثة، وضاق الوقت عن الاجتهاد، فإنه يجوز له -والحالة هذه- التقليد عند البعض، والراجح أنه لا يجوز له التقليد عند البعض.
    وقد نقل الشيخ حفظه الله في هذا الكتاب نقولات لبعض ائمة الاسلام منهم الامام ابن تيمه وتلميذه ابن القيم فقد
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد ؟.
    هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له، فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه، وانتقل إلى بدله، وهو التقليد كما لو عجز عن الطهارة بالماء ا. هـ.
    وقال أيضًا في موضع آخر: متى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو الواجب، وإن لم يكن لضيق الوقت، أو عجز الطالب، أو تكافؤ الأدلة عنده، أو غير ذلك، فله أن يقلد من يرتضي علمه ودينه، هذا أقوى الأقوال ا. هـ.
    وقال ابن القيم أما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله، وخفي عليه بعضه، فقلد فيه من هو أعلم منه، فهذا محمود غير مذموم، ومأجور غير مأزور ا هـ.
    وقال أيضًا في موضع آخر: بل غاية ما نقل عنهم -أي الأئمة- من التقليد في مسائل يسيرة لم يظفروا فيها بنص عن الله ورسوله، ولم يجدوا فيها سوى قول من هو أعلم منهم فقلدوه، وهذا فعل أهل العلم وهو الواجب، فإن التقليد إنما يباح للمضطر ا. هـ
    ومن الادله على جواز التقليد ما ورد عن الأئمة أنهم صرحوا بجواز التقليد، من ذلك:
    قال حفص بن غياث سمعت سفيان يقول: إذا رأيتَ الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه، وأنت ترى تحريمه، فلا تنهه.
    وقال محمد بن الحسن يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه، ولا يجوز له تقليد من هو مثله.
    وقال الشافعي في الضبع بعير، قلته تقليدًا لعمر وقال في مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب: قلته تقليدًا لعثمان وقال: في مسألة الجد مع الإخوة: أنه يقاسمهم، ثم قال: وإنما قلت بقول زيد وعنه قبلنا أكثر الفرائض، وقال في موضع آخر من كتابه الجديد: قلته تقليدًا لعطاء.
    وقال أبو حنيفة في مسائل الآبار: ليس معه فيها إلا تقليد من تقدمه من التابعين.
    وهذا مالك لا يخرج عن عمل أهل المدينة ويصرح في موطئه بأنه أدرك العمل على هذا، وهو الذي عليه أهل العلم ببلدنا، ويقول في غير موضع: ما رأيت أحدًا اقتدى به يفعله.
    وهذا بعض ما ذكره الشيخ عبد العزيزالراجحي في كتابه التقليد والاقتداء والاستفتاء.
    ومما ذكره شيخ الاسلام اين تيمه في مسئله التقليد وجوازه ما ذكره في مجموع الفتاوى ج2 ص71

    (وأما الشيء الذى لم يعلم العقل ثبوته اذا سلك طريقا يفضى الى العلم به فلا يسلكها ابتداء الا بطريق التقليد والمصادرة كسائر مبادىء العلوم فإذا كان لا بد فى الطريقة القياسية والعملية من تقليد فى الأول فى سلوكه فيما لم يعلم أنه طريق وأنه مفض الى المطلوب أو أن المطلوب موجود فالطريقة الايمانية اذا فرض أنها كذلك لم يقدح ذلك فيها بل تكون هى أحق لوجوه كثير)
    وفي الجزء7 صفحه72 من مجموع الفتاوى قال :(ولهذا اتفق العلماء على أنه اذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد فى خلافه وانما تنازعوا فى جواز التقليد للقادر على الاستدلال وان كان عاجزا عن اظهار الحق الذى يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الاسلام حق وهو بين النصارى فاذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه وهؤلاء كالنجاشى وغيره وقد أنزل الله فى هؤلاء آيات من كتابه كقوله تعالى وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل اليهم وقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقوله واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق
    وأما ان كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد فى التقليد فهذا لا يؤاخذ ان أخطأ كما فى القبلة وأما ان قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية وان كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا وان كان متبوعه مخطئا كان آثما كمن قال فى القرآن برأيه فان أصاب فقد أخطأ وان أخطأ فليتبوأ مقعده من النار).
    وكذلك من مجموع الفتاوى ج19 ص262 قال رحمه الله(ولهذا نقل غير واحد الاجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد اجتهد واستدل وتبين له الحق الذى جاء به الرسول فهنا لا يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا نزاع ولكن هل يجوز مع قدرته على الاستدلال أنه يقلد هذا فيه قولان
    فمذهب الشافعى وأحمد وغيرهما لا يجوز وحكى عن محمد بن الحسن جوازه والمسألة معروفة وحكى بعض الناس ذلك عن أحمد ولم يعرف هذا الناقل قول أحمد كما هو مذكور فى غير هذا الموضع
    وتقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز عند الجمهور وفى صفة من يجوز له التقليد تفصيل ونزاع ليس هذا موضعه
    والمقصود هنا ان التقليد المحرم بالنص والاجماع أن يعارض قول الله ورسوله بما يخالف ذلك كائنا من كان المخالف لذلك.)
    وفي مجموع الفتاوى من الجزء20 صفحه16 ذكر رحمه الله(والكلام فى التقليد فى شيئين فى كونه حقا أو باطلا من جهة الدلالة وفي كونه مشروعا أو غير مشروع من جهة الحكم
    أما الأول فان التقليد المذكور لا يفيد علما فان المقلد يجوز أن يكون مقلده مصيبا ويجوز أن يكون مقلده مصيبا ويجوز أن يكون مخطئا وهو لا يعلم أمصيب هو أم مخطىء فلا تحصل له ثقة ولا طمأنينة فان علم ان مقلده مصيب كتقليد الرسول أو أهل الاجماع فقد قلده بحجة وهو العلم بأنه عالم وليس هو التقليد المذكور وهذا التقليد واجب للعلم بأن الرسول معصوم وأهل الاجماع معصومون
    وأما تقليد العالم حيث يجوز فهو بمنزلة اتباع الأدلة المتغلبة على الظن كخبر الواحد والقياس لأن المقلد يغلب على ظنه إصابه العالم المجتهد كما يغلب على ظنه صدق المخبر لكن بين اتباع الراوى والرأى فرق يذكر إن شاء الله فى موضوع آخر
    فان اتباع الراوي واجب لأنه انفرد بعلم ما أخبر به بخلاف الرأى فانه يمكن أن يعلم من حيث علم ولأن غلط الرواية بعيد فان ضبطها سهل لهذا نقل عن النساء والعامه بخلاف غلط الرأي فأنه كثير لدقة طرقة وكثرتها وهذا هو العرف لمن يجوز قبول الخبر مع إمكان مراجعه المخبر عنه ولا يجوز قبول المعنى مع إمكان معرفة الدليل
    وأما العرف الأول فمتفق عليه بين أهل العلم ولهذا يوجبون اتباع الخبر ولا يوجب أحد تقليد العالم على من أمكنه الاستدلال وإنما يختلفون في جوازه لأنه يمكنه أن يعلم من حيث علم (

    وقد ذكر رحمه الله في الجزء20 صفحه 204 نقلا عن جماهير الامه (والذى عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز فى الجملة والتقليد جائز فى الجملة لا يجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد هذا فيه خلاف والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد إما لتكافؤ الأدلة وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد وإما لعدم ظهور دليل له فانه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل الى بدله وهو التقليد كما لو عجز عن الطهارة بالماء
    وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد فى بعض المسائل جاز له الاجتهاد فان الاجتهاد منصب يقبل التجزى والانقسام فالعبرة بالقدرة والعجز وقد يكون الرجل قادرا فى بعض عاجزا فى بعض لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون الا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها والله سبحانه أعلم)
    وفي مجموع الفتاوى الجزء28 صفحه388 (وأولو الأمر صنفان الأمراء والعلماء وهم الذين إذا صلحوا صلح لناس فعلى كل منهما أن يتحرى بما يقوله ويفعله طاعه لله ورسوله واتباع كتاب الله ومتى امكن فى الحوادث المشكله معرفه ما دل عليه الكتاب والسنه كان هو الواجب وان لم يمكن ذلك لضيق الوقت او عجز الطالب او تكافؤ الأدلة عنده او غير ذلك فله أن يقلد من يرتضى علمه ودينه هذا أقوى الأقوال وقد قيل ليس له التقليد بكل حال وقيل له التقليد بكل حال والأقوال الثلاثه فى مذهب احمد غير)

    وذكر الشيخ عن تقليد المستفتي للمفتي في مجموع الفتاوى الجزء 33 صفحه 168 (تقليد المستفتى للمفتى فالذى عليه الأئمة الأربعة وسائر أئمة العلم انه ليس على أحد ولا شرع له التزام قول شخص معين فى كل ما يوجبه ويحرمه ويبيحه الا رسول الله لكن منهم من يقول على المستفتى ان يقلد الأعلم الأروع ممن يمكنه إستفاؤه ومن هم من يقول بل يخير بين المفتين [ و ] اذا كان له نوع تمييز فقد قيل يتبع أى القولين أرجح عنده بحسب تمييزه فان هذا أولى من التخيير المطلق وقيل لا يجتهد الا اذا صار من أهل الإجتهاد والأول اشبه فاذا ترجح عند المستفتى أحد القولين إما لرجحان دليله بحسب تمييزه وأما لكون قائله أعلم وأروع فله ذلك وان خالف قوله المذهب ).

    وفي كتاب الفتاوى الكبرى للشيخ ابن تيمه رحمه الله قد ذكر في الجزء2 صفحه 446(وليس في الكتاب والسنة فرق في الأئمة المجتهدين بين شخص وشخص فمالك والليث بن سعد والأوزاعي والثوري هؤلاء أئمة في زمانهم وتقليد كل منهم كتقليد الآخر لا يقول مسلم : إنه يجوز تقليد هذا دون هذا ولكن مَنْ منع مِن تقليد أحد هؤلاء في زماننا فإنّما منعه لأحد شيئين : أحدهما : إعتقاده أنه لم يبقَ مَنْ يعرف مذاهبهم وتقليد الميت فيه نزاع مشهور فمَنْ منعه قال : هؤلاء موتى ومَنْ سَّوغه قال : لا بد أن يكون في الاحياء من يعرف قول الميت . والثاني : أن يقول الإجماع اليوم قد انعقد على خلاف هذا القول وينبني ذلك على مسألة معروفة في أصول الفقه وهي : أن الصحابة مثلاً أو غيرهم من أهل الأعصار إذا اختلفوا في مسألة على قولين ثم أجمع التابعون أو أهل العصر الثاني على أحدهما فهل يكون هذا إجماعاً يرفع ذلك الخلاف وفي المسألة نزاع مشهور في مذهب أحمد وغيره من العلماء فمَنْ قال : إن مع إجماع أهل العصر الثاني لا يسوغ الأخذ بالقول الآخر واعتقد أن أهل العصر أجمعوا على ذلك يركب من هذيْن الاعتقادين المنع . ومَنْ علم أن الخلاف القديم حكمه باق لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها فإنه يسوغ الذهاب إلى القول الآخر للمجتهد الذي وافق اجتهاده وأمّا التقليد فينبني على مسألة تقليد الميت وفيها قولان مشهوران أيضاً في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وأمّا إذا كان القول الذي يقول به هؤلاء الأئمة أو غيرهم قد قال به بعض العلماء الباقية مذاهبهم فلا ريب أن قوله مؤيد بموافقة هؤلاء ويعتضد به ويقابل بهؤلاء من خالفهم من أقرانهم فيقابل بالثوري والأوزاعي أبا حنيفة ومالك إذ الأمة متفقة على أنه إذا اختلف مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة لم يجز أن يقال : قول هذا هو الصواب دون هذا إلا بحجة و الله أعلم . )

    وذكر شيخ الاسلام في الفتاوى الكبرى في الجزء2 صفحه194 حال المقلد فقال رحمه الله(فمن صار إلى قول مقلد لقائله لم يكن له أن ينكر على من صار إلى القول الآخر مقلداً لقائله لكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية وجب الانقياد للحجج الشرعية إذا ظهرت . ولا يجوز لأحد أن يرجح قولاً على قول بغير دليل ولا يتعصب لقول على قول ولا لقائل على قائل بغير حجة بل من كان مقلداً لزم حل التقليد فلم يرجح ولم يزيِّف ولم يصوِّب ولم يخطِّىء ومن كان عنده من العلم والبيان ما يقوله سمع ذلك منه فقبل ما تبين أنه حق ورد ما تبين أنه باطل ووقف ما لم يتبين فيه أحد الأمرين و الله تعالى قد فاوت بين الناس في قوى الأذهان كما فاوت بينهم في قوى الأبدان . وهذه المسألة ونحوها فيها من أغوار الفقه وحقائقه ما لا يعرفه إلا من عرف أقاويل العلماء ومآخذهم . فأما من لم يعرف إلا قول عالم واحد وحجته دون قول العالم الآخر وحجته فإنه من العوام المقلدين لا من العلماء الذين يرجحون ويزيفون . و الله تعالى يهدينا وإخواننا لما يحبه ويرضاهِ وب الله التوفيق و الله أعلم)
    قلت في ( التنكيل بما في لجاج أبي الحسن من الأباطيل ، ص10 ) :
    ( ولكن الفتنة التي ضربت أطنابها في قلوب حزبه أرتهم أن هذا البيان غير كافٍ [[ وشرعوا يطالبون ببـيان هذه الأصول ومن أين أخذتها ]] . [[ ومع علمي أن هذا لا يلزمني ]] فقد قمت بتوضيح أهمها مع بيان مخالفاته لها ولا يزال إلى الآن من أشد الناس مخالفة لها على بطلانها لكنه لا يخالفها طلباً للحق والعدل وإنما إمعاناً منه في الظلم والفتن لأن أصوله مع فسادها لا تسمح له بمقاومة أهل الباطل فضلاً عن أهل الحق ) .
    وقلت أيضا في ( التثبت في الشريعة الإسلامية ، ص 7-8 ) :
    ( وأرى أن أسوق بعض النصوص في وجوب قبول أخبار الآحاد وفي المراد بالتثبت الذي شرَّعه الله وفَهِمَهُ علماء الأمَّة ليظهر للقاري مدى بعد هذه الفئة عن نصوص الكتاب والسنَّة وأصول أهل السنَّة وفِقهِ وتطبيق عُلماء الأمَّـة وأصولهم .
    ... قال العلامة القرطبي -رحمه الله- في تفسير قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) (16/312) :
    " في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلاً لأنه إنما أمَر فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق ، ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعاً ، لأن الخبر أمانة والفسق قرينة يـبطلها " .
    وقال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية في (7/350 ) من تفسيره :
    " يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليُحتاط له ، لئلا يحكم بقوله فيكون -في نفس- الأمر كاذباً أو مخطئاً ، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه . وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين ، ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال .
    لاحتمال فسقه في نفس الأمر ، وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق وهذا ليس محقق الفسق لأنه مجهول الحال وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري ، ولله الحمد والمنة " .
    وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في كتابه ( أضواء البيان ) في ( 7/626-627 ) في تفسير هذه الآية بعد ذكر سبب نزولها :
    " وهي تدل على عدم تصديق الفاسق في خبره ، وصرح تعالى في موضوع آخر بالنهي عن قبول شهادة الفاسق ، وذلك في قوله : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ) ولا خلاف بين العلماء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره ، وقد دلت هذه الآية من سورة الحجرات على أمرين :
    الأول منهما : أن الفاسق إن جاء بنبإ ممكن معرفة حقيقته ، وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذب فإنه يجب فيه التثبت .
    والثاني : هو ما استدل عليه بها أهل الأصول من قبول خبر العدل لأن قوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) يدل بدليل خطابه ، أعنى مفهوم مخالفته أن الجائي بنبإ [[ إن كان غير فاسق بل عدلا لا يلزم التبين ]] في نبئه على قراءة : فتبينوا . ولا التثبت على قراءة : فتثبتوا ، وهو كذلك ، وأما شهادة الفاسق فهي مردودة كما دلت عليه آية النور المذكورة آنفاً " .
    وقال العلامة ابن قدامة -رحمه الله- :
    " فأما التعبد بخبر الواحد سمعاً فهو قول الجمهور خلافاً لأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر .. "إلى أن قال : " ... دليل ثالث : [[ أن الإجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به ]] عن ظنه فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى " . انظر ( 1/277-278) من المصدر السابق ذكره ) انتهى باختصار .

    وجاء في كتابك ( منهج أهل السنة والجماعة في النقد ) ما يلي :
    قال الحافظ ابن الصلاح -رحمه الله- :
    ( قُلتُ : ولقائل أن يقول : إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورّد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح والتعديل ، [[ وقَلَّ ما يتعرضون فيها لبيان السبب ]] ، بل يقتصرون على مجرد قولهم : فلان ضعيف ، وفلان ليس بشيء ، ونحو ذلك ، أو هذا حديث ضعيف ، وهذا حديث غير ثابت ، ونحو ذلك .
    [[[ فاشتراط بيان السبب ]]] يفضي إلى تعطيل ذلك ، وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر ، وجوابه أن ذلك ، وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به ؟ فقد اعتمدناه في أن توقفنا في قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك ؟ بـناء على أن ذلك أوقَـع عندنا فيهم ريـبة قوية يوجب مثلها التوقف ) .
    فقال العراقي متعقبا ابن الصلاح :
    ( ومما يدفع هذا السؤال رأساً أو يكون جوابا عنه : أن الجمهور إنما يوجبون البيان في جرح من ليس عالـما بأسباب الجرح والتعديل ، [[[ وأما العالم بأسبابهما ، فيقبلون جرحه من غير تفسير ]]] ، وبيان ذلك أن الخطيب حكى في " الكفايـة " عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه حكى عن جمهور أهل العلم : إذا جَرَّح من لا يعرف الجرح ، يجب الكشف عن ذلك .
    قال : ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن .
    قال القاضي :
    [[ والذي يقوي عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالـما ]] كما لا يجب استفسار المعدل عما به صار المزكي عدلا إلى آخر كلامه ، وما حكيناه عن القاضي أبي بكر هو الصواب ) .
    انتهى من مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح ، ص141 ، نقلا من ( منهج أهل السنَّة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف ، ص141 ) .
    ثم علَّقت على هذا الكلام بما يلي :
    ( فأنت تـرى أنهم لا يشترطون في الجارح أن يذكر الجوانب المشرقة في المجروح ، [[ وأن العالم بأسباب الجرح والتعديل يؤخذ كلامه مسلّما ]] عند جمهور العلماء ، ويجب الكشف عن جرح غير العالم بأسباب الجرح والتعديل ، ولا يتهمون أحدا بأنه ظالم إذا اقتصر على الجوانب المظلمة .
    [[ هذا هو المنهج الرشيد الذي يجب أن يعرفه الشباب السلفي ]] ، المنهج الذي دل عليه الكتاب والسنَّة ، وسلكه خيار الأمَّة -محدثوها وفقهاؤها- ، ومن شَرطِ تطبيق هذا المنهج أن يكون الناقد مريدا بذلك وجه الله والنصيحة لله ولكتابه وصيانة دين الله وما حواه من عقائد وشرائع وعبادات ) أهـ .
    ( منهج أهل السنَّة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف ، ص142 ) .
    وقال ابن كثير -رحمه الله- :
    ( [[ أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلّما من غير ذكر الأسباب ]] ؛ وذلك للعلم بمعرفتهم وإطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن , واتصافهم بالانصاف والديانة ).
    انظر : ( علوم الحديث ، ص222 ) ، وراجع أيضا : ( قاعدة في الجرح والتعديل ، ص52 ) و( طبقات الشافعية الكبرى 2/21-22 ) و( شرح النخبة ، ص73 ) .


    وقال الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله- :
    ( [[ وتُسلِّم لهم ، فَهُم أهل الفن وأعلم بعلمهم ]] ولست أدعوك إلى التقليد فإن هذا ليس من باب التقليد ولكنه من باب قبول خبر الثقة والله سبحانه وتعالى يقول : (( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا )) مفهوم الآية : أنه إذا جاءنا العدل فإننا نأخذ بخبره . والله أعلم ).
    ( غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل ، ص96 ) .


    وقال البربهاري في شرح السنة ( ص 97 ) ( واعلم أن الدين إنما هو التقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم) أ هـ
    وبأذن الله عزل وجل سوف نتابع الحلقات القادمة. نسأل الله أن ينفع بها أخواننا في أي مكان .
    فالرد بعلم أو السكوت بحلم

    كتبه أسامه سالم غفر له ولوالديه

    10\جمادي الأول\1425هـ
    التعديل الأخير تم بواسطة أسامه سالم ; 07-01-2004 الساعة 01:09 PM


    كل شيء ماخلا الموت جلل .... والفتى يسعى ويلهيه الأمل

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    المشاركات
    124
    جزاك الله خيراً يا اسامة لقد نصحة للشيخ - حفظه الله - وذكرتني كلام الشيخ عند إراده كلام الشافعي : انظروا كتبي هذه لا تظنوا أن كلها حق لا بد أن يكون فيها شئ خالف كتاب الله عز وجل ........)
    ثم قال: الشيخ – حفظه الله - وكتبي هذه خذوها واقرأوها وأنا لا أقول لكم إن كلَّ ما فيها صواب لا بد – وأؤكد لكم أن فيها أخطاء – قال أحدهم مرة : فلان يريد أن يناقشك ؟ قلت : فليسرع قبل أن أموت يبين أخطائي ، وأنا أرجوكم اذهبوا وترجَّوْا سلمان وسفر كلهم يجمعوا كتبي ويناقشوها ويبينون الحق فيها حتى أتوب منها قبل موتي ، ما نغضب من النقد أبداً والله نفرح ، وأنا أحمِّلُ كلاً منكم المسؤولية يذهب إليهم ليأخذوا كتبي ويناقشوها والذي يطلع بخطأ أقول له : جزاك الله خيراً وأرسل لهم جوائز وإذا عجزت أدعو لهم ، والله ما نخاف من النقد لأننا لسنا معصومين وأستغفر الله العظيم ، من نحن حتى نقول : لسنا بمعصومين هذا يقال للصحابة والأئمة الكبار أما نحن - والعياذ بالله – فالزلل والأخطاء الكبيرة متوقعة منا . فأنا أرجو أن يأخذوا كتبي هذه وينتقدونها في الصفحة الفلانية قلت كذا وهو غلط واستدلالك غلط من الوجه الفلاني والوجه الفلاني والحديث الفلاني أخطأت في الاستدلال به والحديث نقلته غلط هيا يا أخي تفضل لماذا تغضبون وتعلمون الناس التعصب والهوى والجهل والهمجية والفوضى لماذا تدمرون عقول الشباب بهذه العصبية العمياء ؟‍! هل في يوم من الأيام تعصب أناس للشافعي ومالك مثل هذا التعصب ؟ هذا التعصب لا نعرفه إلا من الروافض ، يعني يرفع الرجل إلى درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ينتقد ، أنا أسمع من بعض الناس أنه يقول : نحن نفرح بالنقد ونرحب بالنقد ، لكن والله إنه يموت من النقد والناس يموتون وراءه لماذا تنتقده ؟ لهذا رأينا كل ما وجهناه من نقد إلى أخطائهم لا يتراجعون عنها أبداً لا هم ولا أتباعهم ، يعني كأن ديننا غير دينهم كأن عندنا دين غير الدين الذي عرفوه ، يا أخي أليس تقولون : إن منهجكم سلفي وأنكم تدعون إلى الكتاب والسنة ما معنى الدعوة إلى الكتاب والسنة أن ننقد أخطاء الناس كلهم وليس معناها أن نجمع أخطاءك ونقول الكتاب والسنة ، أخطاءك أنت وفلان وفلان من الشباب الذين ما نضجوا ولا عرفوا العلم لهذا تجد الأشرطة مليئة بالأخطاء والكتب مليئة بالأخطاء ، فكر سيد قطب والبنا والمودودي كلها'' (نقلا من النقد منهج شرعي)ص13)من المكتبة الإلكترونية لموقع الشيخ ربيع).
    التعديل الأخير تم بواسطة سليمان الحربي ; 07-01-2004 الساعة 04:37 PM

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2004
    المشاركات
    127
    الله أكبر هكذا يتصف أهل السنه بالرد العلمي
    نرجوا من سحاب ان تترك السب والشتم واللعن وتتجه بتجاه شبكة الاثري بالردود العلميه
    ولكن كما قيل المفلس لايملك مايعطي
    القَصَّابُ لا تهوله كثرة الغنم
    اصبِرْ لكُلِ مُصيِبةٍ وتَجَلَّدْ، واعْلَمْ بأنَّ الدَّهْرَ غيرَ مُخَلَّدِ. ‏
    الظَّفـَرُ بالضـعيفِ هزيمـة.
    اعمـل خيراً وارمـه البحـر
    الحياةُ عبءٌ ثَقِيلٌ على بَعْضِ النَّاسِ، وبَعْضُ النَّاسِ عِبءٌ ثقِيلٌ على الحَياةِ.
    ذُلَّ من يغيظ الذليـل بعيشٍ.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2004
    المشاركات
    233
    لقد أعجبتني كلماتك أخي أسامة وأتمنى أن تحظى قبولاً عند الشيخ ربيع وغيره (( فاعلم أيها القارئ الكريم أني لم أسطر هذه الكلمات إلا لأنني أريد الحق وأريد الوصول إليه فالدين باق إلى قيام الساعة,ولا تحسب أيها القارئ الكريم إنني أدافع عن شخص؛ فكل لديه قلم يكتب به، ولكني أدافع عن المنهج السلفي، وعن أصوله وهذا الذي أريد به وجه الله، لا تعصباً لا حد، ولا نرغب في سباب ولا شتم لا حد؛ فهذا أسلوب الحزبين وأهل الباطل.
    فأصول أهل السنة الرد على المخالف مهما كان,والردود بين أهل السنة كثيرة وأهل العلم منهم، ولم يخرج بعضهم بعضاً من الدين أو يصمه بأنه مبتدع,فهاهو العلامة التويجري والعلامة الألباني بينهما ردود وأحياناً تلاحظ فيها الخشونة، وقد رد العلامة بن باز على العلامة الألباني، والأمثلة كثيرة ليس هذا مجال سردها، وطالب العلم لا تخفاه هذه الأمور، وإيرادهامن باب التذكير والتنبيه؛
    فلا تستغل لفظة - الخشونة - فليس معناها السب والشتم فتلك وسائل الضعفاء ، ويترفع عنها علماؤناء .
    واعلم أن بعضهم يتساءل كيف يرد على العلامة: ربيع بن هادي طالب علم ,فأقول- أخي الكريم - الحق حق مهما كان ويجب تبيانه وقبوله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الكبر بطر الحق وغمط الناس" : أي رد الحق وظلم الناس ,وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "خذ الحق ممن جاء به فإن الحق عليه نور "، وقال إمام دار الهجرة مالك بن انس –رحمه الله – " كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر " يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم .))

    "اتضح الأمر أكثر فأكثر , وأن هذه الفتنة مجرد تشويه سمعة الصالحين , ورائها قافلة من المتعالمين والسفهاء الخبثاء قاتلهم الله أنى يؤفكون , فكلام الشيخ فالح كله صواب وحق , وكلام الشيخ ربيع كله باطل وغلط"
    ونسأل الله أن يحفظ علماءنا ومشايخنا في الرياض والحرمين وجنوب المملكة وفي كل مكان .. آمين


  5. #5
    ونحن بنتظار الرد العلمي
    وليس سباب وشتام الديواني وابن ادم وغيرهم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2004
    المشاركات
    60
    جزى الله الاخ سليمان الحربي خيرا على هذا الرد العلمي

    فالحق ضالة المؤمن
    فالحق شمس والعيون نواظر لكنها تخفى على العميان
    الحق أبلج واضح لكنه يعمي عيون أولي الضلالة والسفه.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    May 2004
    المشاركات
    39
    جزاكم الله كل خير...

    فالحق شمس والعيون نواظر*** لكنها تخفى على العميان
    الحق أبلج واضح لكنه يعمي ***عيون أولي الضلالة والسفه

  8. #8
    ما شاء الله تبارك الله ..

    هكذا أيها السلفيون يكون رد الخطأ ولو كان من علماء أهل السنة فالحق هو الحق عليه نور كبير , والباطل باطلاً ولو كان له فجاً عميق , مع الأدب لعلماء الدعوة , وأما الذي في قلبه ينهش فليس له عندنا سوى ((( موتوا بغيظكم ))) أيها المرضى .
    قال شيخ الإسلام رحمه الله - : ( وقد اتفق أهل العلم بالأحوال ان اعظم السيوف التى سلت على أهل القبلة ممن ينتسب اليها وأعظم الفساد الذى جرى على المسلمين ممن ينتسب الى أهل القبلة انما هو من الطوائف المنتسبة اليهم فهم أشد ضررا على الدين وأهله ) مجموع الفتاوى ( 28 / 479 )

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 10-29-2008, 02:24 PM
  2. مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 05-25-2008, 12:07 PM
  3. (( الردود النيرة على لزهر سنيقرة )) مفرغ
    بواسطة ابو حاتم الأثري في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-30-2005, 07:08 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •