عن أبي ذر أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يُصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون بفضل أموالهم ! قال : " أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ إن بكل تسبيحة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ،ونهي عن منكر صدقة ، وفي بضع أحدكم صدقة " ، قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : " أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ ، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر " مسلم

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :
قوله صلى الله عليه وسلم : " وفي بضع أحدكم صدقة " هو بضم الباء ، ويطلق على الجماع ، ويطلق على الفرج نفسه ، وكلاهما تصح إرادته هنا ، وفي هذا الحديث دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات ، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به ، أو طلب ولد صالح ، أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ، ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الوهم به ، أو غير ذلك من المقاصد الحسنة .