أحكام صلاة العيدين من كتب أحاديث الأحكام وغيرهاأ
باب : التجمل للعيد

عن*ابن عباس رضي الله عنهما *قال :*كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -*يلبس يوم العيد بردة حمراء*. قال الهيثمي في مجمع الوزائد : رواه*الطبراني*في الأوسط ورجاله ثقات .

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةً مِنْ إسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوَفْدِ، فَقَالَ: «إنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (ق)

باب : الفطر يوم يفطر الناس

عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، ذكر النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] قَالَ: " وفطركم يَوْم تفطرون، وأضحاكم يَوْم تضحون ". الحَدِيث أخرجه أَيْضا [أَبُو دَاوُد] . (م)

باب : بَابُ حُكْمِ الْهِلَالِ العِيد إذَا غُمَّ ثُمَّ عُلِمَ بِهِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ

عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ -وَهَذَا لَفْظُهُ- وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ . (غ)
وقال ابن دقيق العيد : قَالَ الْبَيْهَقِيّ بعد تَخْرِيجه: هَذَا إِسْنَاد صَحِيح. (م)
*
باب : من السنة أن لايخرج من بيته يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا ولايطعم يوم الأضحى حتى يصلي

عن أنس بنِ مَالك قال: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لا يخرُجُ يومَ الفِطْرِ حتَّى يأكلَ تَمَراتٍ، ويأكُلُهنّ وِتْرًا. خ (ك)

قال محققه : هذا اللفظ: "يخرج" لابن خزيمة ، والإسماعيلي كما في "الفتح" ، وأما البخاري فلفظه: "يغدو".

وقال أيضا : تنبيه: قول: "ويأكلهن وترًا" ألحقها ناسخ الأصل بين السطرين وأتبعها بكلمة. "صح"، وهي ثابتة في "أ"، وهي في "صحيح البخاري" معلقة غير موصولة عنده، وهي صحيحة، وصلها غيره كابن خزيمة والإسماعيلي في الموطن المشار إليه آنفا. ووصلها أيضًا أحمد ولكن بلفظ: "أفرادًا".

وفي رواية لابن حبان بسند لا بأس به عن أنس قال: ما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فطر حتى يأكل تمرات؛ ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا.
وهي للحاكم أيضًا وزاد: "أو أقل من ذلك، أو أكثر من ذلك؛ وترًا".

وهذه الرواية صريحة في مداومته - صلى الله عليه وسلم - علي ذلك.
وروى مالك في "الموطأ" عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدوّ.

وقال ابن المنذر في "الأوسط" : "والذي عليه الأكثر من أهل العلم استحباب الأكل قبل الغدو إلى المصلى في يوم الفطر". ونحوه قال ابن رجب في "فتح الباري"*. انتهى كلام المحقق

وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ*. (غ)

وَلِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُؤْمَرُونَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ يَوْمَ الْفِطْرِ. (ق)

باب : الاغتسال يوم العيد قبل الخروح للمصلى

عَنْ*نَافِعٍ*، أَنَّ*عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ*كَانَ*يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ،*قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى* الْمُصَلَّى. رواه مالك في الموطأ .

ساق الفريابي بسنده في أحكام العيدين عَنِ*ابْنِ شِهَابٍ*، عَنْ*سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ*، أَنَّهُ قَالَ : "*سُنَّةُ الْفِطْرِ ثَلاثٌ : الْمَشْيُ إِلَى الْمُصَلَّى ، وَالأَكْلُ قَبْلَ الْخُرُوجِ ، وَالاغْتِسَالُ "*.

باب : التكبير يوم العيد حتى يأتي المصلى وحتى يأتي الإمام

ساق الدارقطني بسنده عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطر يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. السنن والفريابي في أحكام العيدين

ورواه الفريابي بسنده عن مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا غَدَا إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ» . أحكام العيدين

وبسنده أيضا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُرْسِلُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى، وَكَانَ يَجْهَرُ بِالتَّكْبِيرِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمُصَلَّى، وَفِي الْمُصَلَّى حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَهُمَا، وَلَا بَعْدَهُمَا» . أحكام العيدين

وساق ابن أبي شيبة بسنده عن يحيى بن عبد الله بن قتادة*قال : أراه عن*محمد بن إبراهيم*أن*أبا قتادة*كان يكبر يوم العيد ويذكر الله . المصنف

وجاء هذا الأثر عند الفريابي في أحكام العيدين من طريق : يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ أَبُو قَتَادَةَ يَغْدُو يَوْمَ الْعِيدِ فَيُكَبِّرُ، وَيَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى» .

وساق ابن أبي شيبة بسنده عن : *عطاء بن السائب*قال : خرجت مع*أبي عبد الرحمن*وابن مغفل*فكبر*أبو عبد الرحمن*يكبر يرفع صوته بالتكبير وكان ابن مغفل*يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .*المصنف

وبسنده أيضا عن : *يزيد بن أبي زياد*قال : خرجت مع سعيد بن جبير*وعبد الرحمن بن أبي ليلى*فلم يزالا يكبران ويأمران من مر بهما بالتكبير .*المصنف

وساق بسنده عن*شعبة*قال : قلت*للحكم*وحماد*أكبر إذا خرجت إلى العيد قال : نعم .*المصنف

وبسنده عن*هشام بن عروة*أن أباه كان يكبر يوم العيد .*المصنف

وساقه الفريابي بسنده عن عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قال ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ «كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ إِذَا خَرَجَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى» . أحكام العيدين

وساق ابن أبي شيبة بسنده عن*ابن أبي ذئب*عن*الزهري*قال : كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام سكتوا فإذا كبر كبروا . المصنف

وساق الفريابي بسنده عن عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، ثنا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «أَظْهِرُوا التَّكْبِيرَ يَوْمَ الْفِطْرِ؛ فَإِنَّهُ يَوْمُ تَكْبِيرٍ» . أحكام العيدين

وساق الفريابي بسنده عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: " رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْعِيدِ وَيَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَلَا تُكَبِّرُونَ أَيُّهَا النَّاسُ؟ " . أحكام العيدين

وساق الفريابي بسنده عن أَبُي الْأَصْبَغِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ نَافِعٍ، كَيْفَ كَانَ مَالِكٌ يَفْعَلُ فِي التَّكْبِيرِ؟ قَالَ: «كَانَ ماَلِكٌ يُكَبِّرُ إِذَا أَتَى الْمُصَلَّى حَتَّى يَجِيءَ الْإِمَامُ» . أحكام العيدين

وبسنده عن صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا الْوَلِيدُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، وَمَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ إِظْهَارِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ، قَالَا: نَعَمْ، «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُظْهِرُهُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ» . أحكام العيدين

وقال ابن المنذر في "الإشراف" ونقله عنه النووي في "المجموع":*((قال جمهور العلماء لا يكبر ليلة العيد إنما يكبر عند الغدو إلى صلاة العيد، حكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء)).اهـ*

وقال "الأوسط"(( فأما سائر الأخبار عن الأوائل دالة على أنهم كانوا يكبرون يوم الفطر إذا غدوا إلى الصلاة، فممن كان يفعل ذلك ابن عمر، وروي عن علي بن أبي طالب وأبي أمامة الباهلي وأبي رهم وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.. وفعل ذلك إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو الزناد وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان وأبي بكر بن محمد والحكم وحماد ومالك بن أنس وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور)) اهـ.

باب : خروج النساء إلى مصلى العيد يُكَبِّرن بتكبير هم، ويدعُون بدعائهم، يرجُون بركةَ ذلكَ اليومِ، وطُهرتَه*وتعتزل الحيض المصلى

وَعَن أم عَطِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: " أمرنَا - تَعْنِي النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ]- أَن نخرج فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِق، وَذَوَات الْخُدُور، وَأمر الحيّض أَن يعتزلن مُصَلَّى الْمُسلمين ". لفظ مُسلم وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (م)

- وفي لفظٍ: كُنَّا نُؤمرُ: أن نخرُجَ يومَ العيدِ، حتى نُخْرِجَ البِكْرَ من خِدْرِها، وحتى نُخْرِج الحُيَّضَ ، فيُكَبِّرن بتكبيرهم، ويدعُون بدعائهم، يرجُون بركةَ ذلكَ اليومِ، وطُهرتَه . ق ، واللفظ للبخاري ، وجاء بعد قوله : "وحتى نخرج الحيض" زاد البخاري ومسلم: "فيكن خلف الناس". كما قاله محققه الزهيري . (ع)

باب : وقت صلاة العيدين

عَن يزِيد بن خُمير الرَحَبَي، قَالَ: خرج [علينا] عبد الله بن بسر صَاحب النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] (مَعَ النَّاس) فِي يَوْم عيد فطر أَو أَضْحَى فَأنْكر إبطاء الإِمَام، وَقَالَ: " إِنَّا كُنَّا (قد) فَرغْنَا ساعتنا هَذِه، وَذَلِكَ حِين التَّسْبِيح ". أخرجه أَبُو دَاوُد. وَيزِيد بن خمير وَثَّقَهُ شُعْبَة، وَيَحْيَى بن معِين. وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: " إِنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] ". (م)

باب : لايصلي قبل صلاة العيد ولابعدها

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

*وَزَادُوا إلَّا التِّرْمِذِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ: ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَبِلَالٌ مَعَهُ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تَصَدَّقَ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا. (ق)

وَعند مُسلم عن أبي سعيد أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] خرج يَوْم أَضْحَى أَو فطر، فَصَلى رَكْعَتَيْنِ لم يصل قبلهمَا وَلَا بعدهمَا، ثمَّ أَتَى النِّسَاء وَمَعَهُ بِلَال فأمرهن بِالصَّدَقَةِ، فَجعلت الْمَرْأَة تلقي خُرصها وسخابَها ". مُتَّفق عَلَيْهِ] . (م)

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . (ق)

وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِ. (ق)

وساق الفريابي بسنده عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا " . أحكام العيدين

وساق بسنده أيضا عن نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَغْتَسِلُ لِلْعِيدَيْنِ وَيَغْدُو قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ، وَلَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا " . أحكام العيدين

وساق بسنده أيضا عن مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الْفِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى وَلَا بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ النَّهَارُ، وَكَانَ يَغْتَسِلُ وَيَتَطَيَّبُ يَوْمَ الْفِطْرِ " . أحكام العيدين

وساق بسنده عن يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا، إِلَّا أَنْ يَمُرَّ مَارٌّ مِنْهُمْ لِمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَبِحَ فِيهِ» . أحكام العيدين

وساق الفريابي بسنده عن مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: صَلَّيْتُ الْعِيدَ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ وَأَنَا أُرِيدُ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ لِي عَمِّي: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقُلْتُ: أُرِيدُ الْمَسْجِدَ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّهُ لَا صَلَاةَ فِي هَذَا الْيَوْمِ غَيْرُ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ إِلَّا صَلَاةً مَكْتُوبَةً " . أحكام العيدين

وساق عبدالرزاق بسنده في المصنف : عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، كَانَا يَنْهَيَانِ النَّاسَ - أَوْ قَالَ -: «يُجْلِسَانِ مَنْ رَأَيَاهُ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ» .

وساق بسنده عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ، فَقَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا» قَالَ السَّائِلُ: أَرَأَيْتَ قَدْ صَلَّيْتُ؟ قَالَ: «قَدْ أَخْبَرْتُكَ عَنْ فِعْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ» . المصنف

وبسنده عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا» قَالَ: «ثُمَّ خَرَجْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ وَشُرَيْحٌ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَلَمْ نُصَلِّهَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا». قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي يَوْمَ الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَنَهَاهُ عَامِرٌ وَلَمْ يَدَعْهُ يُصَلِّي بَعْدَهَا . المصنف

وبسنده عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ " . المصنف

وبسنده عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَا عَلِمْنَا أَحَدًا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهُ». المصنف

باب : من قال يصلي بعد صلاة العيد ركعتين

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ*
وقال ابن دقيق العيد : فِي إِسْنَاده عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل . (م) .
وقال الزهيري في تحقيقه لبلوغ المرام : إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، والراجح أنَّه ضعيف.أخرجه: أحمد ، وابن ماجه*....

ساق عبدالرزاق في المصنف بسنده عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَالْحَسَنُ، وَأَخُوهُ سَعِيدٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ «يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَبَعْدَهُ» .

وبسنده عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَسَنَ «يُصَلِّيَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ» . المصنف

وبسنده عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «صَلَاةُ الْأَضْحَى مِثْلُ صَلَاةِ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ» . المصنف

باب : صلاة العيدين قبل الخطبة

عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: " أَن النَّبِي [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] وَأَبا بكر وَعمر كَانُوا يصلونَ الْعِيدَيْنِ قبل الْخطْبَة ". لفظ مُسلم. (م)

ساق الفريابي بسنده عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ كَانَ تُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ قُدَّامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَكَانَ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ» . أحكام العيدين

وعن ابنِ عبَّاس قال: شَهِدْتُ العِيدَ مع رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - وأَبي بكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ، فكلُّهم كانُوا يُصلُّونَ قبلَ الخطبةِ. خ م (ك)

وَعَنْ أبي سعيد رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ -وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ- فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ*(غ)

ساق الفريابي بسنده عن إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، ثنا مَعْنٌ، ثنا مَالِكٌ،: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ . أحكام العيدين

باب : دليل من قال الخطبة بعد الصلاة

عن البراء بنِ عازبٍ رضي الله عنه قال: خطَبنا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ الأضحى بعد الصَّلاةِ. فَقال: "مَنْ صلَّى صلاتَنا، ونسكَ نُسكنا، فقد أصابَ النُّسكَ. ومَن نسكَ قبل الصلاةِ فلا نُسكَ له".
فقال أبو بُردة بن نِيار -خال البراء بن عازب- يا رسول الله! إني نسكتُ شاتي قبلَ الصَّلاةِ، وعرفتُ أن اليومَ يومُ أكلِ وشربٍ، وأحببتُ أن تكونَ شاتي أوّل ما يُذبحُ في بيتي، فذبحتُ شاتي، وتغدَّيتُ قبلَ أن آتي الصَّلاة. قال: "شاتُك شاةُ لحم". قال: يا رسولَ الله! فإنَّ عندنا عَناقًا، هي أحبُّ إليَّ من شَاتين، أفتَجزِي عني؟ قال: "نعم. ولن تَجْزِي عن أحدٍ بعدَك" . ق ،واللفظ لمسلم كما قال محققه (ع)

عن جُنْدبِ بنِ عبد الله البَجَلِي رضي الله عنه ، قال: صلَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ النَّحْر، ثم خَطَبَ، ثم ذَبَحَ، وقال: "مَنْ ذَبَحَ قبلَ أنْ يُصَلِّي، فَلْيَذْبَحْ أُخرى مَكانَها، ومن لم يذبحْ، فَلْيَذْبَحْ: باسمِ الله". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . (ك)

وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمَ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يَخْرُجُ فِيهِ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا قَضَى مَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ. (ق)

باب : ليس لصلاة العيدين أذان ولاإقامة

عن جابر بنِ سَمُرة قالَ: صلَّيتُ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - العِيْدَيْنِ غيرَ مرّةٍ ولا مرّتين بلا أذانٍ، ولا إِقامةٍ. د س*(ك) ، قال محققه الزهيري : صحيح. رواه أبو داود ، والترمذى وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: أنه لا يؤذّن لصلاة العيدين، ولا لشيء من النوافل".تنبيه: هذا الحديث لم يروه النسائي، ورواه من نفس الطريق من هو أعلى من المذكورين، فهو في "صحيح مسلم" برقم ، وقد نبه إلى رواية مسلم الحافظ الضياء في هامش الأصل. انتهى كلامه

وعن ابن عباس رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ . (غ) وانظر الرواية التي تليها وهي :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى. مُتَّفَق عَلَيْهِ. (ق)

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرٌ أَنْ لَا أَذَانَ لِصَلَاةٍ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ، وَلَا إقَامَةَ، وَلَا نِدَاءَ، وَلَا شَيْءَ، لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إقَامَةَ. (ق )

ساق الفريابي بسنده عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ: لَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَلَا تَسْبِيحٌ " . أحكام العيدين

صفة صلاة العيدين

باب : التكبير في الركعتين في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع

عن عائِشةَ؛ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُكبِّرُ في الفِطْرِ والأَضْحى في الأُولى سَبْعَ تكبِيراتٍ، وفي الثَّانية خمسَ تكبيرات .
وفي روايةٍ: سوى تكبِيرتيّ الرُّكوعِ. د
قال محققه : صحيح. رواه أبو داود ، وله شواهد أحدها التالي. -وقال في التالي -:صحيح .

وعن عبد الله بنِ عَمرو بن العاصِ قالَ: قال نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم -: "التَكبِيرُ في الفِطْرِ: سَبْعٌ في الأُولى، وخمسٌ في الآخرةِ، والقراءةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا". د

عَنْ*كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ*، عَنْ*أَبِيهِ*، عَنْ*جَدِّهِ*أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ : فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. حَدِيثُ جَدِّ كَثِيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ.. رواه الترمذي

وقال الترمذي بعد حديث كثير بن عبدالله : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ. وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ نَحْوَ هَذِهِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ : تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَبْدَأُ بِالْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا مَعَ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُ هَذَا. وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. انتهى

باب : مايقوله بين التكبيرات في الصلاة

ساق عبدالرزاق بسنده في المصنف من طريق : ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ مِنْ تَهْلِيلٍ أَوْ تَسْبِيحٍ أَوْ حَمْدٍ، يُقَالَ يَوْمَئِذٍ كَمَا يُقَالَ التَّكْبِيرُ، فَيَحِقُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا أَوْ قَبْلَهَا أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: «لَمْ يَبْلُغْنِي» .

باب : مايقرأ في الركعتين

عن عُبيدِ الله بنِ عبد الله بن عُتبة؛ أن عمرَ بنَ الخطَّابِ سألَ أبا وَاقد الليثىّ: ماذا كانَ يقرأُ بِهِ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الأَضْحى والفِطْرِ؟ قالَ: كانَ يقرأُ فِيهما بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ}* . م (ك)

وفي لفظ آخر : عَن عبيد الله بن عتبَة، عَن أبي وَاقد اللَّيْثِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: سَأَلَني عمر بن الْخطاب عَن قِرَاءَة رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] فِي يومِ الْعِيد؟ فَقلت: {اقْتَرَبت السَّاعَة وَانْشَقَّ الْقَمَر} ، و {ق وَالْقُرْآن الْمجِيد} . انْفَرد بِهِ مُسلم. (م)

وَعَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ: بِـ {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} . قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الصَّلَاتَيْنِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ. (ق)

باب : من السنة مخالفة الطريق في الرجوع

وعَن جَابر [بن عبد الله] رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ] إِذا كَانَ يَوْم عيد خَالف الطَّرِيق ". انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ. (م)

قلت أبو عاصم : قال الترمذي في سننه : وَقَدِ اسْتَحَبَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلْإِمَامِ إِذَا خَرَجَ فِي طَرِيقٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي غَيْرِهِ ؛ اتِّبَاعًا لِهَذَا الْحَدِيثِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.*

ويؤيده أحاديث أخرى في الباب

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذَا خَرَجَ إلَى الْعِيدِ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ. (ق)

*وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ. (ق)

باب : من السنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى

ساق ابن ماجه بسنده عن الْأَوْزَاعِيُّ*، قَالَ : أَخْبَرَنِي*نَافِعٌ*، عَنِ**ابْنِ عُمَرَ*، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَيَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى*فِي يَوْمِ الْعِيدِ*وَالْعَنَزَةُ**تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءً لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يُسْتَتَرُ بِهِ.

باب : صلاة العيد في المسجد لسبب

عن أَبي هُريرة؛ أنَّهم أَصَابَهم مطَر في يوم عيدٍ، فصلَّى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ العِيْدِ في المسجدِ. د *(ك) قال ابن حجر في البلوغ : بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ ، قال محققه الزهيري : ضعيف؛ فيه عبيد الله أبو يحيى التيمي، وعيسى بن عبد الأعلى، وهما مجهولان.

باب : الاستماع للخطبة

ساق ابن ماجه بسنده عن ابْنُ جُرَيْجٍ*، عَنْ*عَطَاءٍ*، عَنْ**عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ*، قَالَ :*حَضَرْتُ الْعِيدَ*مَعَ رَسُولِ اللَّهِ* صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِنَا الْعِيدَ، ثُمَّ قَالَ : " قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ ".

باب: هل من السنة الخروج ماشيا؟

وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا. وَأَنْ يَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.*رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَه . (غ) قال محقفه الزهيري : ضعيف؛ فيه الحارث بن عبد الله الأعور، وشريك بن عبد الله النخعي، وكلاهما ضعيف.

ساق الفريابي بسنده عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: " سُنَّةُ الْفِطْرِ ثَلَاثٌ: الْمَشْيُ إِلَى الْمُصَلَّى، وَالْأَكْلُ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى، وَالِاغْتِسَالُ " . أحكام العيدين

باب : في الاستياك

ساق عبدالرزاق بسنده عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَاكَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمَ نُزُولِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَوْلُهُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي نَسِيتُ السِّوَاكَ، فَنَزَلَ فَاسْتَنَّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ عُمَرُ: «أَمَا إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي السِّوَاكِ يَوْمَ الْعِيدِ كَهِيَئتِهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ». المصنف

وبسنده أيضا عن عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «السِّوَاكُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ سُنَّةٌ» . المصنف

وبسنده عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الِاسْتِنَانُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: " لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُخَصُّ، وَلَكِنْهُ بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ» . المصنف

باب : في التهنئة بالعيد

قال ابن حجر في فتح الباري : وروينا في " المحامليات " بإسناد حسن عن*جبير بن نفير*قال " كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -*إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك*" .

باب : صيغ التكبير في العيد في أيام التشريق

ساق ابن أبي شيبة بسنده عن*عكرمة*عن*ابن عباس*أنه كان يقول : الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد .*المصنف

عن أبي عُثمان النَّهديِّ قال: كان سَلمانُ رضي الله عنه يعلِّمنا التكبير يقول:*كبِّروا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرًا - أو قال: تكبيرًا - اللهم أنت أعلى وأجل . رواه البيهقي

وساق ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عن : جرير*عن*منصور*عن*إبراهيم*قال : كانوا يكبرون يوم*عرفة*وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد .*

قال ابن أبي شيبة : حدثنا*يزيد بن هارون*قال : أنا*حميد*أن*الحسن*كان يكبر : الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات .*

باب : إذا اجتمع العيدان

ساق أبو داود بسنده عَنِ*الْمُغِيرَةِ الضَّبِّيِّ*، عَنْ**عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ*، عَنْ*أَبِي صَالِحٍ*، عَنْ**أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا*مُجَمِّعُونَ*". قَالَ عُمَرُ :* عَنْ شُعْبَةَ.

وساق الفريابي بسنده عن قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقُلْتُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ قَالُوا: بَلَى، قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: «إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ عِيدَانِ وَقَدْ أَصَبْتُمْ ذِكْرًا وَخَيْرًا وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَنَا فَلْيَأْتِنَا، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ» فَلَقِيتُ ذَكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ " . أحكام العيدين

وساق بسنده أيضا عن حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْمَعَ مَعَنَا فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مُتَنَحِّيًا فَإِنَّ لَهُ رُخْصَةً . أحكام العيدين

وبسنده أيضا عن أَبُي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ يَوْمُ فِطْرٍ وَيَوْمُ جُمُعَةٍ زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنٍ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَصَابَ " . أحكام العيدين

وساق بسنده عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَخْطُبُ فِي عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فَقَالَ: " قَدْ وَافَقَ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيَشْهَدْ، وَمَنْ قَعَدَ، قَعَدَ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ» . أحكام العيدين

باب : الرجل يصلي وحده هل يكبر أو لا ؟

ساق ابن أبي شيبة بسنده عن حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، أَوْ فِي جَمَاعَةٍ، أَوْ تَطَوَّعَ كَبَّرَ» . المصنف

وبسنده عن ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ قَتَادَةَ، صَلَّى وَحْدَهُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، فَكَبَّرَ» . المصنف

وبسنده عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «كَبِّرْ فِي التَّطَوُّعِ، وَإِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ» . المصنف

باب : من قال : لايكبر إلا في جماعة

ساق ابن أبي شيبة بسنده عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يُكَبِّرُ إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَ فِي جَمَاعَةٍ» . المصنف

باب : من فاتته ركعة ماذا يصنع ؟

ساق ابن أبي شيبة بسنده عن جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «إِذَا فَاتَتْكَ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ رَكْعَةٌ، فَاقْضِهَا، وَاصْنَعْ فِيهَا مَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى» . المصنف

وبسنده عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «يُكَبِّرُ مَعَهُ فِي هَذِهِ مَا أَدْرَكَ مِنْهَا، وَيَقْضِي الَّتِي فَاتَتْهُ، وَيُكَبِّرُ فِيهَا مِثْلَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ» . المصنف

اكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم .

وكتب أبو عاصم عبدالله بن حميد بن علي صوان الغامدي

المصادر
الرموز الاي ليست بين قوسين
الصحيحان . ق
البخاري . خ
مسلم . م

الرموز التي بين القوسين
-عمدة الأحكام للمقدسي . ع
-عمدة الأحكام الكبرى للمقدسي . ك
-الإلمام مع حاشية ابن عبد الهادي . م
المحرر لابن عبدالهادي . ح
بلوغ المرام لابن حجر . غ
منتقى الأخبار للمجد ق
المصنف لعبدالرزاق
المصنف لابن أبي شيبة
أحكام العيدين للفريابي
وغيرها .