النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    \\\\\\\\\
    المشاركات
    2,713

    إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد

    بسم الله الرحمن الرحيم
    إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد
    حديث ابن مسعود : إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد
    قوله : ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعاً " إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون القبور مساجد " ورواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه .
    قوله : إن من شرار الناس بكسر الشين جمع شرير .
    قوله : من تدركهم الساعة وهم أحياء أي مقدمتها ، كخروج الدابة ، وطلوع الشمس في مغربها . وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع .
    قوله : والذين يتخذون القبور مساجد معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العامل ، أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليها ، وبناء المساجد عليها ، وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك ، تحذيراً للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم مثل اليهود والنصارى . فما رفع أكثرهم بذلك رأساً ، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة لله تعالى ، وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته . والعجب أن أكثر من يدعى العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك ، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله ، فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكراً والمنكر معروفاً ، والسنة بدعة والبدعة سنة ، تنشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير .
    قال شيخ الإسلام : أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عام الطوائف بالنهي عنه ، متابعة للأحاديث الصحيحة . وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه ، ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين ، أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره . هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعرفين .
    وقال ابن القيم رحمه الله : يجب هدم القباب التي بنيت على القبور ، لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية ، منهم ابن الجميزي والظهير التزميني وغيرهما .
    وقال القاضي ابن كج : ولا يجوز أن تجصص القبور ، ولا أن يبنى عليها قباب ، ولا غير قباب ، والوصية بها باطلة .
    وقال الأذرعي : وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وانفاق الأموال الكثيرة ، فلا ريب في تحريمه .
    وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه نهى أن يجصص القبر أو يينى عليه وبظاهر هذا الحديث قال مالك ، وكره البناء والجص على القبور . وقد أجازه غيره ، وهذا الحديث حجة عليه .
    وقال ابن رشد : كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة ، وهو من بدع أهل الطول ، أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة ، وهو مما لا اختلاف عليه .
    وقال الزيلغي في شرح الكنز : ويكره أن يبني على القبر . وذكر قاضي خان : أنه لا يجصص القبر ولا يبني عليه . لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص وللبناء فوق القبر . والمراد بالكراهة ـ عند الحنفية رحمهم الله ـ كراهة التحريم . وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز .
    وقال الشافعي رحمه الله : أكره أن يعظم مخلوق ، حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس . وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مرده بالكراهة كراهة التحريم .
    قال الشارح رحمه الله تعالى : وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقاً ، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضاً.
    وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغنى ، والكافى وغيرهما رحمه الله تعالى : ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور . لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله اليهود والنصارى ... " الحديث وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام : تعظيم الأموات واتخاذ صورهم ، والتمسح بها والصلاة عندها ، انتهى .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتقية ، انقلبت تربتها أو لم تنقلب . ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا ، لعموم الاسم وعموم العلة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس .
    وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بنى عليه مسجد ، فلا يصلي في هذا المكان سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك " وخص قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم ، واتخاذها مساجد أشد ، وكذلك إن لم يكن عليه بنى مسجد ، فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها ، فإن كل مكان صلى فيه يسمى مسجداً، كما قال صلى الله عليه وسلم " جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " وإن كان موضع قبر أو قبرين .
    وقال بعض أصحابنا : لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة ، وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق ، بل عموم كلامهم يقتضى منع الصلاة عند كل قبر .
    وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال : لا أصلي في حمام ولا عند قبر .
    فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولاً لحريم القبر وفنائه ، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة ، سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفاً .
    قال في رواية الأثرم : إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة ، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلي فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز . وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا تصلوا على القبور وقال: إسناده جيد ، انتهى .
    ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لا حتمل عدة أوراق . فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك : من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع والله المستعان .
    وقد حدث بعد الأئمة الذين يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم ، وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد . فقال لتنجسها بصديد الموتى ، وهذا كله باطل من وجوه : منها : أنه من القول على الله بلا علم . وهو حرام بنص الكتاب .
    ومنها : أن ما قالوه لا يقتضى لعن فاعله والتغليظ عليه ، وما المانع له أن يقول : صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله . ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة ، وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة ، وهذا باطل قطعاً وعقلاً وشرعاً ، لا يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ ، وهذا من أبطل الباطل . فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد ، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم .
    ويقال أيضاً : هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو فيمن اتخذ قبور الأنبياء مساجد ، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم ، فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء ، لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم ، فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص ، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم ، والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة . والحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .
    كتاب {فتح المجيد شرح كتاب التوحيد}
    الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ
    ت 1285 هـ .
    التعديل الأخير تم بواسطة قاسم علي ; 11-16-2005 الساعة 06:58 PM
    قال العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي{{ وإنني أحذر المسلمين من هذه الشبكة الخبيثة -شبكة سحاب-المفسدة كما أرى أنه يجب على كل ناصح أن يحذرها، ويحذر منها؛
    فقد أصبحت ملتقى لأصحاب الطيش، والجهل وسيئ الأدب }}


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    المشاركات
    322
    جزاك الله خيرا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    \\\\\\\\\
    المشاركات
    2,713
    وياك...............
    قال العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي{{ وإنني أحذر المسلمين من هذه الشبكة الخبيثة -شبكة سحاب-المفسدة كما أرى أنه يجب على كل ناصح أن يحذرها، ويحذر منها؛
    فقد أصبحت ملتقى لأصحاب الطيش، والجهل وسيئ الأدب }}


ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •