💢أمر مهم وقاعدة مهمة عند السلف وهي ((مخالفة ما كان من شعار المبتدعة ولو كانت مسائل فقهية)) كالمسح على الخفين والإسرار بالبسملة في الصلاة

🔗للعلامة المحدِّث فوزي الأثري حفظه الله



▪وفيه:
-أي مسألة تكون شعاراً لأهل البدع في الداخل، فيجب علينا مخالفتهم في ذلك.
-قال الإمام شعيب بن حرب (قلت لأبي عبدالله سفيان الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله به،،، هذا توكيد وأي توكيد اكتب بسم الله الرحمن الرحيم القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود ومن قال غير ذلك فهو كافر، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك.
يا شعيب بن حرب: ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بهما،،،) أثر صحيح أخرجه اللالكائي في الاعتقاد
-فلا أحد يقول لنا أن المسح على الخفين أنه مسألة فقهية، هذا الآن صار من المنهج من الأصول، لأنه صار من شعار الرافضة، فيجب علينا مخالفة هؤلاء.
-فلا يقال الجهر بالبسملة أنه من المسائل الفقهية، لا الآن هي من شعارات الرافضة والصوفية والأباضية
-فهذه المسائل ذكرها خلق من الأئمة في كتب الاعتقاد، من باب الولاء والبراء، ومن مخالفة أهل البدع، وغالب الأحاديث الضعيفة التي جائت بالجهر بالبسملة الا تجد فيه رجال من الشيعة.
-قال العيني في ((البناية شرح الهداية)) (2/ 203): (وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه لأن الشيعة ترى الجهر وهم أكذب الطوائف، فوضعوا في ذلك أحاديث، وكان أبو علي بن أبي هريرة أحد أعيان أصحاب الشافعي يترك الجهر بها، وهو يقول: الجهر بها صار من شعار الروافض. وغالب أحاديث الجهر نجد في روايتها من هو منسوب إلى التشيع)).
-قال ابن أبي هريرة من علماء الشافعية، ومع أن الشافعية عندهم الجهر بالبسملة، لكنه ترك ذلك لأنه من شعار الشيعة.
-قال ابن رجب ((فتح الباري)) (6/ 423): (ولقلة من كان يجهر بها اعتقد بعضهم أن الجهر بها بدعة، وأنه من شعار أهل الأهواء كالشيعة، حتى تركه بعض أئمة الشافعية، منهم: ابن أبي هريرة لهذا المعنى، وكان سفيان الثوري وغيره من أئمة الأمصار يعدون الإسرار بالبسملة من جملة مسائل أصول الدين التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم، كالمسح على الخفين ونحوه).
-وقال ابن رجب في ((فتح الباري)) (6/ 424): (وقال وكيع: لا يصلى خلف من يجهر بها. وقال أحمد في الصلاة خلف من يجهر بها: إن كان يتأول فلا بأس به، وإن كان غير ذلك فلا يصلى خلفه. يشير إلى أنه يصلي خلف من جهر بها من أهل العلم والحديث، دون من يجهر بها من أهل الأهواء، فإنهم المعروفون بالجهر بها).اهـ