جزاك الله خيرا ولكن الرابط الصوتي لا يعمل
على كل قد كتب احد الاعضاء كتابة قد حذفت ولا ادري السبب وهي نقله عن ابن قدامه كما في كتاب المغني قوله: فصل: فان طلق للبدعة وهو ان يطلقها حائضا او في طهر أصابها فيه أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر وابن عبدالبر: لم يخالف في ذلك الاّ أهل البدع والضلال ....
واضيف هنا كذلك قول صاحب كتاب عون المعبود شرح سنن ابي داود قوله: قال:(لعله يقصد الخطابي) وفي الحديث بيان أن طلاق الحائض واقع ولولا أنه قد وقع لم يكن لأمره في المراجعة معنى. وقال النووي: قد أجمعت الامة على تحريم طلاق الحائض الحائل بدون رضاها فلو طلقها أثم ووقع طلاقه ويؤمر بالرجعة، وشذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه والصواب الاول وبه قال العلماء كافة انتهى.