مازال العلماء قديماً وحديثاً يصفون الطلاق بالسنة والبدعة
أما طلاق السني هو طلاق المدخول بها وليست بحامل ولاصغيرة ولاآيسة
وأما طلاق البدعي هو طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها
ويبقى قسم آخر وهو لاسنة ولابدعة كطلاق غير المدخول بها والحامل والآيسة والصغيرة
فطلاق السنة ان يوقعه في طهر لم يجامعها فيه وهي مدخول بها((لأن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل ان يجامع فتلك العدة التي امر الله تعالى ان يطلق لها النساء))وفي رواية((قبل ان يمسها))رواه البخاري ومسلم