قال شيخنا أبو محمد حفظه الله في كتابه [من فقه الإمام أبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله]:
4- الماء الآجن.
تغيُّر الماء بطول المكث: إن كان التغيُّر من طول المكث، فهو أمر مستقذر فقط. (إجابة السائل) (ص31)
5- ماء البحر.
أ) ماء البحر طهور. (الجامع الصحيح)(1/ 524)
ب) أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: وَسَأَلَهُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ: «مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ». هذا حديث صحيح على شرط مسلم، والسائل عن ماء البحر هو سنان بن سلمة، والإجابة من ابن عباس، فهو موقوف عليه، والعمدة في هذا على أحاديث صحيحة لم نذكرها هنا. (الجامع الصحيح) (1/524-525)
6- فضل طهور المرأة.
أ) فضل طهور المرأة؛ الصحيح من أقوال أهل العلم أنَّه مكروه. (قمع المعاند)(ص489)(الجامع الصحيح)(1/ 546)
الدليل:
1) حديث الحكم بن عمرو أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أن يتوضأ الرَّجُلُ بفَضْلِ طَهُورِ المرأة.
2) ثم إنَّ شيخنا ناصر السنة رحمه الله أعلَّ حديث الحكم بن عمرو كما في "أحاديث معلة" (برقم 122) في الطبعة الثالثة.
ب) قلنا: إنَّه مكروه؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما في حديث ابن عباس اغتسل بفضل ميمونة. وفي رواية: قَالَتْ: إِنِّي جُنُب، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ». (قمع المعاند)(ص489)(أسئلة نساء بيت الفقيه والحديدة)(الأول الوجه الثاني)