بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الأخوة الكرام بدءًا من اليوم سأقوم بنشر بعض المسائل المتعلقة بكتاب الطهارة من كتاب شيخنا أبي محمد سامي بن صالح باقطيَّان الذي أسماه (من فقه الإمام أبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله) والكتاب يقع في ثلاثة مجلدات رتبت المسائل فيه حسب الأبواب الفقهية، سائلًا المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي شيخنا أبا محمد خيرًا، وهذه الحلقة الأولى من هذه السلسة:
قال شيخنا أبو محمد حفظه الله:

كتاب الطهارة
باب المياه
1- الماء الطهور.
الماء طهور، لا ينجِّسه شيء، إلا ما غيَّر طعمه، أو لونه، أو ريحه، بنجاسة تحدث فيه. (إجابة السائل)(ص31)(قرة العين)(ص81)
الدليل:
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ». (قرة العين)(ص81)(نشر الصحيفة)(ص237-238)
2- الماء النَّجس.
هو ما ظننت استعمال النجاسة باستعمالك الماء. (قرة العين)(ص81)
الدليل:
حديث أبي سعيد رضي الله عنه المتقدم. (قرة العين)(ص81)
3- الماء القلتان.
أ) أما حديث: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ» فهو حديث تكلَّم فيه ابن القيم، وصححه بعضهم، وعلى القول بصحته فأبو محمد ابن حزم -رحمه الله- يقول: إنَّه صحيح؛ لكن يقول: إنَّه مفهوم، والمنطوق مقدَّم على المفهوم، الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه: أنَّه إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث، هذا مفهوم، لكن عندنا حديث: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ». (قرة العين)(ص81)
ب) ثم قال شيخنا رحمه الله عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ»: هذه الطريق لا تخلو من مقال، لكن بمجموعها يرتقي الحديث إلى درجة الصحة، وطريق عاصم بن المنذر عن عبيدالله بن عمر، قال ابن معين: إسناد جيد، كما في "التلخيص"(ج1ص20)، طبعة مؤسسة قرطبة. (نشر الصحيفة)(ص283). في هذا الكتاب جزم شيخنا رحمه الله بصحة الحديث وهو من كتبه -رحمه الله- الأخيرة.