النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: عبيد الجابري الضال يكفر بالمعصية : يعني كيف مسلمة تتزوج نصرانيًا؟! هذا كُفُر ورِدَّة.

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    ......
    المشاركات
    1,355

    عبيد الجابري الضال يكفر بالمعصية : يعني كيف مسلمة تتزوج نصرانيًا؟! هذا كُفُر ورِدَّة.

    عبيد الجابري يكفر بالمعصية : يعني كيف مسلمة تتزوج نصرانيًا؟! هذا كُفُر ورِدَّة...


    بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال العاشر من بريطانيا؛
    تقول السائلة: هل يصح لزوج أمي أن يكون محرمًا لي؟ تربَّيْت عنده منذ السَّنة الرابعة من عمري وهو نصراني ولكن لا يطبِّق دينه؟
    الجواب:
    يعني لعلَّ أمها نصرانية.
    الطالب: يظهر يا شيخ أنها غير نصرانية لكن الوالد نصراني.
    الشيخ: يعني كيف مسلمة تتزوج نصرانيًا؟! هذا كُفُر ورِدَّة.
    أنا أقول: يظهر أنَّكِ مُسلمة فلا تبقَيْ مع هذا النصراني، ولو كانت أمُّكِ في عصمته، وإن كانت أمك مسلمة فلتخرج ولتبايِن هذا النصراني، ولا تبقى معه فإن بقيت معه بعد هذا الكلام بلغيها مني السَّلام - إن كانت مسلمة فبلغيها مني السَّلام - وأن لا تبقى في حبال هذا النصراني، فإن بقِيَت بعد ذلك فهي كافرة مرتدة، وأنتِ ما دمتِ مسلمة فاخرجي - بارك الله فيك - ولا تعدِّيه محرمًا لك؛ لأنه ليس مسلمًا. نعم.




    سئل العلامة صالح الفوزان – حفظه الله - : ما موقف الإسلام من امرأة مسلمة تزوجت من رجل غير مسلم حيث إنها كانت في حاجة إلى ذلك ، أي : مجبرة لهذا الزواج ؟

    فأجاب : لا يجوز زواج المسلمة بالكافر ، ولا يصح النكاح .

    قال تعالى :" وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا " وقال تعالى :" فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " .
    وإجبارها على ذلك لا يسوغ لها الخضوع والاستسلام لهذا التزويج . قال صلى الله عليه وسلم : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . ويعتبر هذا النكاح باطلا ، والوطء به زنى .
    فتاوى المرأة المسلمة (2/696) .

    س 5: تتزوج بعض المسلمات من نصرانيّ أو غيره ، فما حكم هذا الزواج؟ وهل تكفر بذلك، وما مصير الذرية وهل ينسبون إلى آبائهم؟
    ج: النكاح باطل، وهذا ولد شبهة إذا كان ما عندهم بصيرة، يكون من باب الشّبهة، أما إذا كان عندهم علم فيكون زنا، ما يلحق به، أمّا إذا كان يظن أنه نكاح شرعي، يلحق به؛ لأجل الشبهة يلحق به ولده.
    http://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...&languagename=
    التعديل الأخير تم بواسطة عمر الاثري ; 11-22-2014 الساعة 12:45 AM

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    ......
    المشاركات
    1,355
    نعوذ بالله من المخذول الجهالة الضال المضل عبيد الجابري ومن منهجه الخارجي هذا .والله المستعان.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2005
    الدولة
    وطني
    المشاركات
    621
    وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما الحكم إذا أسلمت امرأة مسيحية وهي متزوجة برجل مسيحي، وبعد أن أشهرت إسلامها تريد أن تتزوج برجل مسلم، فما حكم الشرع في هذا؟
    فأجابوا :
    "إذا أسلمت المرأة تحت رجل كافر فإنها تحرم عليه، ويفرق بينهما ، ويراعى خروجها من العدة ، فإن خرجت من العدة قبل أن يسلم بانت منه بينونة صغرى ؛ لقول الله تعالى: ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) ، وإن أسلم قبل انتهاء عدتها ردت إليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد المهاجرات إلى أزواجهن لما أسلموا وهن في العدة" انتهى .
    الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان .. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .
    "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/20) .
    قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ :
    ( العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النيَّة . قيل : وما صلاح النيَّة ؟ قال :
    أن ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره
    ) .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    ......
    المشاركات
    1,355
    هذه هي نهاية كل مبطل مخذل : الانتكاس والزيغ.والله المستعان ونسأل الله السلامة والعافية.
    التعديل الأخير تم بواسطة عمر الاثري ; 12-12-2014 الساعة 01:40 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •