الفتوى رقم ( 20786 )

س: بعض الناس عندما يريدون الذبح يتوجهون إلى الغرب، ويذبحون في مكان يُذبح فيه لغير الله ، فهل يجوز لنا أن نأكل من لحمهم؟

ج : الذبح عبادة لله يجب أن يكون خالصًا لله وحده، فلا يجوز صرفه لغير الله، أو فعله في الأماكن التي يُتقرب فيها لغير الله؛ ولذلك حرم الله أكل الذبائح التي تُذبح عند النُصُب، حتى وإن ذُكر اسم الله عليها، ونهى الله المؤمنين عن ذلك؛ لأن تلك النصب كانت حجارة حول الكعبة، كانت العرب في جاهليتها يذبحون ذبائحهم عندها، ويتقربون بها لغير الله، وعلى ذلك لا يجوز لكم الذبح في الأماكن التي يُذبح فيها لغير الله؛ لما في ذلك من التشبه بهم، وخوفًا من التأثر بمعتقداتهم، والذبائح التي تُذبح في ذلك المكان محرمة لا يجوز الأكل منها.
والواجب عليكم ذبح الذبيحة في مكان لا يُتقرب فيه لغير الله، ولا محذور فيه، ويكون الذبح خالصًا لوجه الله متقربًا به له وحده، وأن تذكر التسمية عند ذبحها، ويستحب أن يتوجه الذابح إلى القبلة، ويوجه الذبيحة كذلك إلى القبلة؛ لأنها أشرف الجهات، ولأن الاستقبال مستحب في القربات، إلا ما دل الدليل على خلافه، ويتأكد الاستحباب إذا كانت الذبيحة هديًا أو أضحية، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطيبوا بها أنفسكم، فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة . وكان يقول: أنفقوا قليلا تؤجروا كثيرا الحديث أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه ج 4 ص 388) وأخرج الترمذي وابن ماجه والبيهقي نحوه، والحديث وإن تكلم فيه أئمة الحديث بضعف إسناده، فإنه يعمل به في فضائل الأعمال، ويعضد ما ذُكر، ولذلك كان ابن عمر وابن سيرين يكرهان الأكل من الذبيحة توجه لغير القبلة، وإن اقتصر على التسمية ووجه الذبيحة إلى غير القبلة ترك الأفضل وأجزأه، وبهذا قال القاسم بن محمد والنخعي والثوري وابن المنذر وغيرهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو صالح الفوزان
عضو عبد الله بن غديان
عضو بكر أبو زيد