التمتع بالطفلة الرضيعة
السيد الخميني والگلپايگاني يبيحون التمتع بالرضيعة !!!
يقول السيد الخميني في مسألة 12: ﴿ لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى﴾﴿ تحرير الوسيلة - السيد الخميني - ج 2 - ص 241 /هداية العباد - السيد الگلپايگاني-ج 2- ص 305﴾.

2- جواز تلقيح المرأة المسلمة المتزوجة بنطفة رجل أجنبي !
سُئل السيد الخامنئي بسؤال هذا نصه ﴿هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في رحمها؟ ﴾ .
جواب السيد الخامنئي : ﴿لا مانع شرعاً من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه ، ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما ، وعلى أي حال فإذا تولّد طفل عن هذه الطريقة ، فلا يلحق بالزوج بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة ، ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة﴾﴿ - أجوبة الاستفتائات – السيد الخامنئي – ج 2 - ص 71- سؤال رقم194﴾.
3- جواز تلقيح المراة المتزوجة بنطفة زوجها السابق :
سُئل السيد الخامنئي بسؤال هذا نصه : ﴿ هل يجوز تلقيح الزوجة بماء زوجها الميت في الحالات التالية :
أ - بعد وفاته ولكن قبل انتهاء العدة ؟
ب - بعد وفاته وبعد انتهاء العدة ؟
د - لو تزوجت زوجا آخر بعد وفاة زوجها الأول ، فهل يجوز أن تلقح نفسها بماء زوجها الأول ؟ وهل يجوز لها أن تلقح نفسها بماء زوجها الأول بعد وفاة الزوج الثاني ؟
جواب السيد : ﴿لا مانع من ذلك في نفسه بلا فرق بين ما قبل انتهاء العدة وما بعدها ولا بين ما لو تزوجت أو لم تتزوج ، وعلى الأول لا فرق أيضاً بين أن يكون اللقاح بماء زوجها الأول بعد وفاة الزوج الثاني أو في حياته ، ولكن لو كان زوجها الثاني حيا لا بد أن يكون ذلك بإجازة وإذن منه .أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي - ج 2 - ص 72.

4- التلقيح الاصطناعي في المستقبل :
وعن التلقيح الاصطناعي المستقبلي تحدث السيد الخميني قائلاً : ﴿للتلقيح والتوليد أنواع يمكن تحققها في المستقبل : منها - أن تؤخذ النطفة التي هي منشأ الولد من الأثمار والحبوب ونحوهما وبعمل التلقيح بالمرأة تصير منشأ للولد ، ومعلوم أنه لا يلحق بغير أمه ، وإلحاقه بها أضعف إشكالا من تلقيح ماء الرجل . ومنها - أن يؤخذ ماء الرجل ويربى في رحم صناعية كتولية الطيور صناعيا ، فيلحق بالرجل ولا يلحق بغيره . ومنها - أن تؤخذ النطفة من الأثمار ونحوها فتجعل في رحم صناعية فيحصل التولية ، وهذا القسم لو فرض لا إشكال فيه بوجه ، ولا يلحق بأحد ... مسألة 7 - لو حصل من ماء رجل في رحم صناعية ذكر وأنثى يكونان أخا وأختا من قبل الأب ، ولا أم لهما ، فلا يجوز نكاحهما ولا نكاح من حرم نكاحه من قبل الأب لو كان التوليد بوجه عادي ، ولو حصل من نطفة صناعية في رحم امرأة ذكر وأنثى فهما أخ وأخت من قبل الأم ، ولا أب لهما ، فلا يجوز تزويجهما ولا تزويج من حرم من قبل الأم .
مسألة 8 - لو تولد الذكر والأنثى من نطفة صناعية ورحم صناعية فالظاهر أنه لا نسبة بينهما ، فجاز تزويج إحدهما بالآخر ، ولا توارث بينهما وإن أخذت النطفة من تفاحة واحدة مثلاً﴾﴿ - تحرير الوسيلة - السيد الخميني - ج 2 - ص 622﴾.
وكذلك في المسألة التاسعة والعاشرة اترك التعليق عن هذه الإجتهادات للقارئ الكريم
5- جواز التمتع بالمشهورة بالزنا وان كانت من العاهرات :
ذكر كلا من السيد الخميني والسيد السيستاني والگلپايگاني ما هذا نصه : ﴿يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصاً لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ﴾﴿ تحرير الوسيلة - السيد الخميني - ج 2 - ص 292 /والسيستاني كذلك في منهاج الصالحين ج 3 - ص 82 /و الگلپايگاني كذلك في هداية العباد ج 2 - ص 353﴾.
نقول : لقد حرم الله تعالى ذلك والآية صريحة قال تعالى : ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾﴿ سورة النور آية 3

وجاء في الروايات الشريفة ما يؤكد هذا المعنى -اي الحرمة - عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (ع)عن قول الله عز وجل : ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ﴾ قال : هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل فمن أقيم عليه حد الزنا أو متهم بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة﴾﴿ - الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - ص 354
﴾. ﴾. وقد جاء النهي عن التمتع بالزانية والمشهورة بزناها فقد جاء عن محمد بن فضل ، عن أبي الحسن (ع) في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر ؟ قال : ﴿إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها﴾﴿ - رسالة المتعة - الشيخ المفيد - ص 12

6 - إباحة النظر إلى النساء وهن عاريات :
يقول السيد محمد حسين فضل الله : ﴿فلو أنّ النساء قد اعتادت الخروج بلباس البحر جاز النظر إليهن بهذا اللحاظ ... وفي ضوء ذلك قد يشمل الموضوع النظر إلى العورة عندما تكشفها صاحبتها كما في نوادي العراة أو السابحات في البحر في بعض البلدان أو نحو ذلك ﴾﴿ - كتاب النكاح – ج 1 - ص 66﴾.




7- جواز النظر إلى الصور الاباحية :
سُئل السيد الخوئي بسؤال هذا نصه : ﴿هل يجوز النظر إلى صور الخلاعة قصدا إذا لم يحدث أي شهوة ؟﴾
جواب السيد الخوئي : ﴿إذا لم يكن مثيرًا للشهوة كما هو المفروض في السؤال جاز والله العالم .- صراط النجاة - السيد الخوئي - 2/ 377 - السؤال 1164


8- افتى السيد الخوئي بجواز خروج المرأة من بيت زوجها إذا لم يناف حق الاستمتاع ﴿ - كتاب النكاح ج1 – ص40 – تقريرات بحث السيد محمد حسين فضل الله



9- حرمة مخالفة نظام الدولة الكافرة :
سُئل السيد الخوئي بسؤال هذا نصه : ﴿ هل حكمكم بعدم جواز مخالفة النظام في الدول الكافرة مبني على الاحتياط أم فتوى؟ ﴾
فأجاب السيد الخوئي قائلاً : ﴿ هذا الحكم فتوى، وليس باحتياط، والله العالم. - صرط النجاة – ج3 - فصل في المسائل المتفرقة في العصر الحاضر - سؤال 913



10 – جواز التصفيق والتصفير تشبهاً بالموسيقى والغناء :
سُئل السيد الخوئي بسؤال هذا نصه : ﴿هل يجوز التصفيق والتصفير ان كان يقصد بهما التشبه بالموسيقى والغناء؟ ﴾
فأجاب السيد الخوئي قائلاً : ﴿لا بأس بهما في أنفسهما، والله العالم.صرط النجاة – ج3 - فصل في المسائل المتفرقة في العصر الحاضر - سؤال 677.

11 – إباحة الغناء إذا تغير المضمون :
يقول السيد الخامنئي ما هذا نصه : ﴿ أما فيما يتعلق بالموسيقى والغناء فعلي ان اعترف بأننا لم نقدم إلى الآن جوابا واضحاً وكاملاً بشأن هذه المسألة ... أننا عندما نقول ان الغناء محرم في الشرع فالمشار إليه هنا هو المحتوى وليس الشكل ... فإذا بينتم مضموناً توحيدياً بأجمل الاغاني أو بأي صورة أخرى فهذا ليس محرم ... ولسماحة آية الله الشيخ المنتظري استنباط فقهي لطيف جداً بشأن موضوع الغناء حيث يقول : ان الغناء قضية فحوائية وهذا ما يستنبطه من الآيات الكريمة والروايات الشريفة المستند إليها بمعنى أنكم لو قرأتم شيئاً ذا مضمون سيئ بهذه الانغام والموسيقى الخاصة فهو حرام ولكنه إذا كان مضمونه جيداً ولا يصدق عليه مفهوم لهو الحديث ﴿﴿وليضل عن سبيل الله بغير علم﴾﴾ فهو ليس غناء وليس حرام ... - الادب والفن في التصور الاسلامي – ص 53



نويقفوا عندما لا يعلمون ﴾﴿ نفس المصدر السابق
وبعد ما تقدم نوجه الكلام إلى كل مجتهد أصولي فنقول : إذا كنت تعلم بما تُسئل عنه علم اليقين فعليك الجواب دون ذكر ﴿الله أعلم﴾ فإن ذكر ﴿الله أعلم﴾ يُوقع في قلب السائل شكاً وإذا كنت لا تعلم فعليك القول ﴿لا أدري﴾ ولا تفتي بما لا تعلم ثم تقول ﴿الله أعلم﴾ فهل تخشى الناس ان يعلموا انك لا تعلم ولا تخشى الله وأنت تفتي بما لا تعلم أما سمعت بقول أبي جعفر (ع) حين قال : ﴿من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه ﴾﴿ - نفس المصدر السابق﴾.﴾. ﴾.
إن الروايات قد وصفت من يجيب في كل ما يُسأل عنه بالمجنون فقد جاء عن الإمام الصادق (ع) أنه قال : ﴿إن من أجاب في كل ما يسأل عنه لمجنون ﴾﴿ ميزان الحكمة - محمد الريشهري - ج 1 - ص 442
- ﴾. كما ان القرآن الثقل الاكبر قد اشار إلى التوقف في الامور التي لا علم لنا بحكمها وذلك واضح في قوله تعالى : ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا﴾.
كما انه تعالى أسمه قد نهى عباده عن القول في الحلال والحرام الا بعلم من الله ورسوله قال تعالى : ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون﴾﴿ ﴾.