حكم بيع الماء .


سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي:عن حكم بيع الماء؟
فقال الشيخ رحمه الله:
"إذا حاز الماء بتعبه ووضعه في قربة فله بيعه،وكذلك حافر البئر له بيعه.أما الماء النابع فهو غير مملوك لأحد ولايحل بيعه كماء العيون والأمطار ،وكذلك الكلأ إذا استنبته إنسان فهوملك له ...وكون الناس شركاء في النار يفيد أن البترول داخل في ذلك لأنه قابل للإشتعال فهو ملك للناس جميعا ،ويتولى تنظيمه واي الأمر ،وهو خارج بنفسه ولذلك يصنعون له شيء يمنعه من التدفق،ولذلك لا زكاة فيه ؛لأنه ملك للأمة جميعا فهو كمال بيت المال لا زكاة فيه "
المصدر:فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي-