النتائج 1 إلى 15 من 18

الموضوع: رسالة في الرد على الرافضة تأليف الإمام المجدّد محمد بن عبدالوهاب

العرض المتطور

  1. #1
    مطلب النكاح بلا ولي وشهود

    ومنها : إباحتهم النكاح بلا ولي ولا شهود وهذا هو الزنا بعينه ، فإن الحلّي منهم : " ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي ولا يشترط الشهود في شيء من الأنكحة ولو تآمرا على الكتمان لم يبطل انتهى"() 0
    عن عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم قال : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " رواه الشافعي والطبراني والدار قطني والبيهقي () وهذا وإن كان منقطعاً فإن أهل العلم يقولون به ، وعن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا نكاح إلا بولي " رواه أحمد والترمذي وإبن ماجه والحاكم() وقال :وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وزينب بنت جحش قال : وفي الباب عن علي أنه قال : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " وابن عباس وغيرهما وسرد تمام ثلاثين صحابياً () وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل " رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأبوعوانة وإبن حبان والحاكم () وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح المرأة المرأة ولا نفسها إنما الزانية التي تنكح نفسها " وفي لفظ :" التي تنكح نفسها هي الزانية " رواه ابن ماجة والدار قطني() وعن عكرمة بن خالد قال : " جمعت الطريق ركباً فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح " رواه الشافعي والدار قطني () وروى الدار قطني عن الشعبي قال : " ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح من علي بن أبي طالب كان يضرب فيه " رواه الشافعي والدار قطني () قد روى ابن خيثمة مرفوعاً : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل "() وعن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً: " لا نكاح إلا بأربعة خاطب وولي وشاهدين" () وعن إبن عباس رضي الله عنه قال : " أدنى ما يكون في النكاح أربعة الذي يتزوج والذي يزوّج وشاهدان " رواه ابن أبي شيبة وصححه البيهقي ورواه الدار قطني() وعن عائشة رضي الله عنها نحو ذلك ، وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينه " () وروى مالك عن أبي الزبير أن عمر أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة قال : " هذا نكاح السر ولا أُجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمته " () وعن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أعلنوا النكاح " رواه أحمد والحاكم وصححه () ، قال بعض السادة : وإذا طرق سمعك ما سردنا عليك من الأحاديث فقد ظهر لك بطلان مذهبهم في تجويزهم النكاح بغير ولي ولا شهود والله أعلم .


    مطلب وطء الجارية بالإباحة

    ومنها : تجويزهم وطء الجارية للغير بالإباحة ، قال الحلّي : يجوز إباحة الأمة للغير بشرط كون المبيح مالكاً لوقته جائز التصرف وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من أُبيحت له() 0 ويكفي في رد هذا الباطل قوله تعالى ) والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ()( ومعلوم قطعاً أن وطأها ليس بالنكاح ولا بملك اليمين ، وقوله تعالى ) ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء.


    مطلب الجمع بين المرأة وعمتها

    ومنها : تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها () وعلى هذا ما ورد عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها والخالة على بنت أخيها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الكبرى " رواه البزار()0
    وعن إبن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح المرأة على عمتها " بمثل حديث علي ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وإبن حبان وزاد عن إبن عباس " إنكم إذا فعلتم فطعتم أرحامكم "() وروى إبن ماجه عن أبي سعيد نحوه() 0 وروى إبن حبان عن إبن عمر رضي الله عنه نحوه() ، وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة نحو ذلك() ، وروى أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن جابر نحو ذلك() ، وكلها مرفوعة ، ونقل إبن عبد البر الإجماع على حرمة ذلك() وبهذا وأمثاله تعرف أن الرافضة أكثر الناس تركاً لما أمر الله وإتياناً لما حرّمه ، وإن كثيراً منهم ناشئ عن نطفة خبيثة موضوعة في رحم حرام ، ولذا لا ترى منهم إلا الخبيث إعتقاداً وعملاً ، وقد قيل : كل شيء يرجع إلى أصله 0
    مطلب إباحتهم" أبعدهم الله " إتيان المرأة في دبرها

    ومنها : إباحتهم إتيان الزوجة والمملوكة في الدبر() وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يدل على أن المراد من قول : ) نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم()( هو الإتيان في القُبُل ، وإليه يرشد لفظ الحرث ، بل هو نص في ذلك 0 وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك في الدبر وإطلاق الكفر عليه() ، فهو خليق أن يكون حراماً قطعياً يخاف على مستحله الكفر ، الله الحافظ.
    التعديل الأخير تم بواسطة خلف بن عيسى ; 02-21-2004 الساعة 10:55 PM

المواضيع المتشابهه

  1. احكام السلام الشيخ عبد السلام بن برجس آل كريم
    بواسطة عبد المالك في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-27-2008, 11:00 AM
  2. الوجه الحقيقي لعلي رضا مدرس الفيزياء في المدينة المنورة
    بواسطة أسامه سالم في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 09-03-2007, 07:52 PM
  3. تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك
    بواسطة ابواسحاق حمزه الليبى في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-20-2006, 02:35 PM
  4. غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل لأبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي
    بواسطة عبدالعزيز السارني في المنتدى المنتدى العـام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-06-2004, 06:18 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •