سئلت اللجنة الدائمة إني عسكري وصادف شهر رمضان فهل يجوز أن أفطر علما أن الظروف لا تساعدني على الصيام؟

ج3: لا يجوز لك الفطر في رمضان وأنت مكلف بالصيام إلا إذا كنت مسافرا أو كنت مريضا مرضا لا تقوى معه على الصيام لقوله تعالى: سورة البقرة وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وقوله: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


س1: ما حكم من زرع الأرض وصادف حصاد زراعتها شهر رمضان، أيعفى من صيام رمضان أو لا عن العمل؟ علما أنه لا يمكن أن يصوم ويباشر العمل.

ج1: صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض على المكلفين من المسلمين بالإجماع، ولقوله تعالى: سورة البقرة الآية 185 فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فتجب العناية بصوم رمضان وعدم التساهل في إفطار شيء منه بغير عذر مشروع، أما المزارع فهي ملك لأصحابها، وبإمكان أصحابها أن يتصرفوا في وقت عملهم في مزارعهم فيحصدونها في وقت البراد في الليل أو يستأجروا لحصدها من لا يضره الصوم في حدود أجرة المثل، أو يؤخروا حصدها إذا كان ذلك لا يضر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
( الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 232)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


وسئل العلامة ابن باز عملى لا يسمح بأخذ إجازة فى رمضان! اجتهد أن تعملَ ليلاً؛

الأصل وجوب صوم رمضان وتبييت النية له من جميع المكلفين من المسلمين وأن يصبحوا صائمين، إلا من رخص لهم الشارعُ بالإفطار: وهم المرضى والمسافرون ومن فى معناهم، وأصحابُ الأعمال الشاقة: داخلونَ فى عموم المُكَلفِينَ، وليسوا فى معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان، وأن يصبحوا صائمين، ومن اضطر للفطر أثناء النهار: فيجوز له الفطر بما يدفع اضطراره، ثم يُمْسِك بقية يومه، ويقضيه فى الوقت المناسب، ومن لم تحصل له ضرورة: وجب عليه الاستمرار فى الصوم. هذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وكلام المحققين من أهل العلم من جميع المذاهب، وعلى ولاةِ أمور المسلمين الذين عندهم أصحاب أعمال شاقة (كعمال مصانع الحديد والصلب) أن ينظروافى أمرهم إذا جاء رمضان: فلا يكلفوهم من العمل - إن أمكن- ما يضطرهم للفطر فى نهار رمضان، بأن يجعلَ العملَ ليلاً، أو توزع ساعات العمل فىالنهار بين العمال توزيعًا عادلاً: ليُوَفقوا بين العمل والصيام) مجموع فتاوى ابن باز(15/245-246).



وسئل العلامة محمد بن العثيمين في نور على الدرب

هذه رسالة وصلت من المستمع ع ع أ مصري الجنسية يعمل بالعراق يقول بأنه كان يشتغل سائق ولكنني أفطرت بعض الأيام من شهر رمضان وذلك بحكم شغلي الشاق والحر الشديد حيث أنني في بعض الأيام كنت أسافر بالسيارة حوالي ثلاثمائة كيلو متر هل يجوز لي أن أقضي هذه الأيام وإذا كان كذلك ما حكم الشرع في نظركم في عملي هذا؟


اجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
الذي أرى في هذه المسألة أن إفطارك من أجل العمل محرم ولا يجوز وإذا كان لا يمكنك الجمع بين العمل والصوم فخذ إجازة في شهر رمضان حتى يتسنى لك أن تصوم رمضان لأن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام لا يجوز الإخلال به لكنك ما دمت قد افطرت معتقداً أن الفطر يجوز لك في هذه الحال فإن عليك الآن قضاؤه لقول الله تعالى (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) وعليك أن لا تعود لمثل هذا العمل وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً للتوبة النصوح وأن يرزقنا البصيرة في دينه حتى نعبده على بصيرة وندعو إليه على بصيرة.

وسئل العلامة صالح الفوزان بالنسبة لأصحاب الأعمال المتعبة الذين لا يجدون متسعًا من الرزق غير ما يزاولونه من أعمال هل يخص لهم في الفطر كالشيخ المسن والمرأة العجوز أم لا‏.‏ أفيدونا مأجورين‏؟‏

العمل لا يبيح الإفطار وإن كان شاقًا لأن المسلمين ما زالوا يعملون في مختلف العصور ولم يكونوا يفطرون من أجل الأعمال ولأن العمل ليس من الأعذار التي نص الله جل وعلا على إباحة الإفطار من أجلها لأن الأعذار التي يباح الإفطار لها محصورة وهي السفر والمرض والحيض والنفاس والهرم والمرض المزمن كذلك الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما هذه الأعذار التي وردت الأدلة في إباحة الإفطار من أجلها، أما العمل في حد ذاته فإنه لا يبيح الإفطار لعدم الدليل على ذلك‏.‏ ولكن العامل يجب عليه أن يصوم مع المسلمين وإذا قدر أن العمل أرهقه جدًا وخاف على نفسه من الموت، فإنه يتناول ما يبقي على حياته، ويمسك بقية يومه ويقضي هذا اليوم من يوم آخر‏.‏ وأما أن يفطر ابتداء من أجل العمل فهذا لم يكن عذرًا شرعيًا‏.‏