بَابُ وُجُوبِ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْلِ فِي الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ

1637 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَنْ لَمْ يَجْمَعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ )

6 - قال الشيخ ابن باز ( الحديث صحيح والصواب أنه ثابت الرفع والقاعدة أن الحديث إذا وقفه قوم ورفعه قوم فالقول قول من رفعه إذا كان ثقة ولو كان موقوفاً فله حكم الرفع لأنه تشريع فلا يقال بالرأي)

1638 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقُلْنَا : لَا ، فَقَالَ : فَإِنِّي إذَنْ صَائِمٌ ، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ ، فَقَالَ : أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ ، وَزَادَ النَّسَائِيّ : ثُمَّ قَالَ : { إنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ الْمُتَطَوِّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا ، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا } وَفِي لَفْظٍ لَهُ أَيْضًا قَالَ : { يَا عَائِشَةُ إنَّمَا مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ ، وَبَخِلَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْسَكَهُ } قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ : كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ : عِنْدَكُمْ طَعَامٌ . فَإِنْ قُلْنَا : لَا ، قَالَ : فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا . قَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ )

7 - قال الشيخ ابن باز ( صيام الفرض يجب فيه تبييت النية من الليل أما من صام النفل فله الإفطار وإن أكمله فهو أفضل فإن أفطر لحاجة أو أي أمر فله ذلك وأجره من وقت نية الصيام )


بَابُ الصَّبِيِّ إذَا أَطَاقَ وَحُكْمُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ أَوْ الْيَوْمِ

1639 - عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ : { أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ : مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ . فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُهُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ وَنَذْهَبُ إلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ مِنْ الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إيَّاهُ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ } . أَخْرَجَاهُ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَقَالَ عُمَرُ لِنَشْوَانَ فِي رَمَضَانَ : وَيْلَكَ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ وَضَرَبَهُ )

8 - قال الشيخ ابن باز ( يشرع الصوم للصغار حتى يتمرنوا ويعتادوه مثل الصلاة
- من صام في أثناء الشهر كأن بلغ الصبي فعليه الصيام وجوباً ولزوماً ولا يلزمه قضاء ما فات من الشهر وهذا هو الأقرب أنه لا يقضي. ولكن من بلغ أثناء النهار فعليه الصيام وقضاء هذا اليوم الذي بلغ فيه. ومن نذر صياماً ثم أفطر ما فعليه قضاؤه لان النذر واجب
)

1640 - وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : { حَدَّثَنَا وَفْدُنَا الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْلَامِ ثَقِيفٍ ، قَالَ : وَقَدِمُوا عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا صَامُوا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ الشَّهْرِ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ )

1641 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةُ عَنْ عَمِّهِ { أَنَّ أَسْلَمَ أَتَتْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ) .

َبْوَابُ مَا يُبْطِلُ الصَّوْمَ وَمَا يُكْرَهُ وَمَا يُسْتَحَبُّ
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ

1642 - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ . وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ وَحَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ مِثْلُهُ . وَلِأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ . وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَحَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلُهُ ) .

1643 - وَعَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ : { أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوم }.

1644 - وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : مَرَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَحْتَجِمُ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ : { أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ } رَوَاهُمَا أَحْمَدُ ، وَهُمَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا يُفْطِرُ جَاهِلًا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِخِلَافِ النَّاسِي . قَالَ أَحْمَدُ : أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ ثَوْبَانَ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ)


9 - قال الشيخ ابن باز ( هذه الاحاديث تدل على أن الحجامة تفطر الصائم وأنها ناسخة للأحاديث الدالة على جواز الحجامة للصائم فالصواب أن الحجامة تفطر الصائم وعلى الصائم تجنبها وكذلك الحاجم يفطر ، والتحليل اليسير لا شيء فيه أما الكثير فيلحق بالحجامة فعليه القضاء من باب الاحتياط ) .


1645 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ . وَفِي لَفْظٍ : { احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ } . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ( .

10 - قال الشيخ ابن باز ( هذا الحديث إما محمول على النسخ أو أنه كان في سفر أو في مرض(


1646 - وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيَّ أَنَّهُ قَالَ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ :{ أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا إلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ) .

1647 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إنَّمَا { نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا } . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد) .

1648 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : { أَوَّلُ مَا كُرِهَتْ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَفْطَرَ هَذَانِ ، ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ . وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ } . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ : كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً )

11 - قال الشيخ ابن باز ( هذا الحديث لا يقاوم الأحاديث السابقة ) .


بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَيْءِ وَالِاكْتِحَالِ

1649 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ) .

12 - قال الشيخ ابن باز ( الوضوء من القيء فيه خلاف وليس فيه دليل واضح والخروج من الخلاف أن يتوضأ من باب (دع ما يريبك إلى ما لا يربيك ) والقليل من القيء يسمى قلساً فلا يتوضأ منه وإذا وصل إلى فمه فبلعه يفطر به)


1650 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوِّحِ عَنْ النَّوْمِ ، وَقَالَ : لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ ، وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ قَرِيبٌ . قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا ضَعِيفٌ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ : هُوَ صَدُوقٌ )

13 - قال الشيخ ابن باز ( الصواب أن الكحل لا يفطر به الصائم وإن اتقاه واستعمله في الليل فهو أفضل )