الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن رأى الهلال حتى يقبل قوله :


الشرط الأول : أن يكون عدلاً :
والعدل لغة : هو المستقيم ، وضده المعوج . وفي الشرع : من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة ، ولم يصر على صغيرة . والمراد بالقيام بالواجبات : أداء الفرائض كالصلوات الخمس.
وذكر الشيخ أن من الكبائر النميمة والغيبة . والغيبة ذكرك أخاك بما يكره من عيب خَلْقِي أو خُلُقِي ، أو ديني ، سواء في غيبته أو حضوره . كأن تقول : أن هذا الرجل أعور . أو عيب ديني كأن تقول : هذا متهاون في الصلاة ، أو لا يبر والديه . أو عيب خُلُقِي كأن تقول : هذا سريع الغضب ، عصبي .
والفقهاء يزيدون على ذلك : ولم يخالف المروءة ، فإن خالفها فليس بعدل ، ومثلوا على ذلك : بمن يأكل في الأسواق، وبمن يتمسخر بالناس (أي يقلد أصواتهم) وما أشبه ذلك.
- لكن ينبغي أن يقال : أن الشهادة في الأموال ليست كالشهادة في الأخبار الدينية، ففي الأموال يجب أن نشدد، أما الدينية فيبعد أن يكذب فيها.


الشرط الثاني : أن يكون قوي البصر . [323]


مسألة : هل تقبل شهادة الأنثى برؤية الهلال؟


قولان : 1- لا تقبل استدلالاً بما جاء في السنة لقوله:فإن شهد شاهدانوالمرأة شاهدة لا شاهد .

2- تقبل لأنه خبر ديني يستوي فيه الذكور والإناث (وهذا هو المذهب). [326]


مسألة : يثبت دخول شهر رمضان بشهادة واحد :

والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : أخبرت النبيبرؤيته ، فصام ، وأمر الناس بصيامه . [صححه الألباني] [330]

مسألة : يثبت دخول شهر شوال ، وغيره من الشهور بشهادة شاهدين. [330]

مسألة : إن صام الناس بشهادة واحد في دخول رمضان ، ولم يروا هلال شوال:

فإنهم لا يفطرون ، فيصومون واحداً وثلاثين يوماً ؛ لأنه لا يثبت خروج الشهر إلا بشهادة رجلين ، وهنا الصوم مبني على شهادة رجل ، فهو مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهر . وهو المشهور من المذهب .
وهذا الذي قالوه نوافقهم عليه ؛ لأن صيامهم في أول الشهر ليس مبنياً على بينة ، وإنما هو احتياط. [327]


مسألة : من رأى هلال رمضان وحده أي منفرداً إما بمكان أو برؤية :
فإنه يصوم سراً، وهذا من باب الاحتياط.
مسألة : ومن رأى هلال شوال وحده :

فإنه يصوم كذلك ولا يفطر تبعاً للجماعة، وهذا من باب الاحتياط كذلك. ولأنه لا تثبت رؤية هلال شوال إلا بشاهدين. [330]