النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: مختصر كتاب الصيام من الشرح الممتع على زاد المستنقع

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    2,615
    شروط وجوب الصيام


    يجب الصوم بشروط خمسة :



    الشرط الأول : الإسلام، فالكافر لا يلزمه الصوم، ولا يصح منه.
    الشرط الثاني : التكليف؛ بأن يكون بالغاً، عاقلاً.
    الشرط الثالث : القدرة احترازاً من العاجز. والعجز قسمان : 1- طارئ، وهو المذكور في قوله تعالى :ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. 2- الدائم، وهو المذكور في قوله تعالى :وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما : بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم، فيطعمان عن كل يوم مسكيناً. ووجه الدلالة من الآية : أن الله تعالى جعل الفدية عديلاً للصوم لمن قدر، فإذا لم يقدر بقي عديله وهو : الفدية، فصار العاجز عجزاً لا يرجى زواله : الواجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكيناً.

    الإطعام له طريقتان :
    1- أن يضع طعاماً يدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعله لما كبر، ويؤخره إلى آخر يوم.
    2- أن يطعم كل يوم بيومه.
    ولكن ماذا يطعم ؟ يطعم بكل ما يسمى طعاماً؛ من تمر أو بر، أو أرز ، أو غيره.
    وكم يخرج ؟ يرجع فيه إلى العرف، وما يحصل به الإطعام، وعلى هذا فإذا غدى المساكين أو عشاهم كفاه ذلك عن الفدية.

    وإن أراد تمليك الطعام : فيطعمهم (مد بر) أو نصف صاع من غيره بصاع النبي، وهو يساوي أربعة أمداد، وقيل نصف صاع من أي طعام كان ؛ لأن النبي قال لكعب بن عجرة في فدية الأذى : أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع[البخاري ومسلم]. ويقدم معه إدام من لحم ونحوه. وصاعنا الحالي (في القصيم) يساوي خمسة أمداد.


    مسألة : هل يقدم الإطعام على الصوم؟

    لا. لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم، فهل يجزئ أن يقدم الصوم في شعبان؟ الجواب : لا.

    الشرط الرابع من شروط الصوم : الإقامة .
    فلا يجب على المسافر؛ قال تعالى :ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وأجمع العلماء على جواز فطر المسافر. [330]


    مسألة : أيهما أفضل للمسافر : الصوم أو الفطر؟

    الأفضل أن يفعل الأيسر.
    إن كان في الصوم ضرر : كان الصوم حراماً؛ قال تعالى :ولا تقتلوا أنفسكم.
    وإن كان الفطر والصيام سواء : فالصيام أولى للأدلة التالية :
    1- أن هذا فعل النبيحيث قال أبو الدرداء : (كنا مع النبيفي رمضان في يوم شديد الحر حتى أن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، ولا فينا صائم إلا رسول اللهوعبد الله بن رواحة). [متفق عليه]
    2- أنه أسرع إلى إبراء الذمة.
    3- أنه أسهل على المكلف غالباً؛ لأن الصوم مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد ، كما هو مجرب ومعروف.
    4- أنه يدرك الزمن الفاضل، وهو رمضان؛ فإن رمضان أفضل من غيره؛ لأنه محل الوجوب.
    وإن كان يشق عليه الصيام : فالفطر أولى؛ والدليل ما أخرجه مسلم أن النبي كان في سفر ولم يفطر إلا حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وينتظرون ما ستفعل . فإنه في غزوة الفتح صام حتى بلغ كُراع الغَمِيم -مع علمهم أن الصائم مخير لكنهم يريدون التأسي بالنبي- فدعا بقدح من الماء بعد العصر ورفعه على فخذه حتى رآه الناس فشرب والناس ينظرون إليه ليقتدوا به، فجيء إليه فقيل : إن بعض الناس قد صام فقال : أولئك العصاة، أولئك العصاة. لأنهم صاموا مع المشقة. لذا نقول مع المشقة فالفطر أولى، أما المشقة الشديدة فيحرم الصوم معها كما سبق. [336]
    وأجيب عن حديث :ليس من البر الصوم في السفر [البخاري ومسلم] الذي استدل به من قال بأن الأولى الفطر وبكراهة الصوم في السفر :
    أن هذا الحديث خاص بالرجل الذي قد ضلل والناس حوله، فقال رسولنا:ما هذا؟. فقالوا : هذا صائم. فقال :ليس من البر ... فيقال ليس من البر الصوم في السفر لمن شق عليه كهذا الرجل، ولا يعم كل إنسان صام. [339]



    الشرط الخامس من شروط الصوم : الخلو من الموانع

    وهذا خاص بالنساء. والمانع هو الحيض أو النفاس، فلا يلزمهما الصوم، ولا يصح منهما إجماعاً؛ لقوله:أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم [رواه البخاري ومسلم] [340]
    قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاءُ والبؤس والبخس فى أحواله وأعماله وقارنه سوءُ الحال وفساده فى دينه ومآله، فإن الرب تعالى إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأْوى للشياطين وهدفاً للشرور ومصباً للبلاءِ، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقاً إليه ثم أَعرض عنهاْ....

    موقع فضيلة العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي حفظه الله
    http://www.sh-faleh.com/index.php

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2004
    المشاركات
    2,615
    مسائل في الصيام


    مسألة : إذا قامت البينة أثناء النهار بدخول شهر رمضان، فهل يجب الإمساك والقضاء؟
    مثال : أن يكون الذي رأى الهلال في مكان بعيد، وحضر إلى القاضي في النهار، وشهد بالرؤية.
    في المسألة قولان : القول الأول : يجب الإمساك والقضاء.أما وجوب الإمساك فلا شك فيه، ولا يعلم الشيخ فيه خلافاً، ودليله : أن النبيحين وجب صوم عاشوراء أمر المسلمين بالإمساك عن الصيام في أثناء النهار فأمسكوا. [البخاري] ولأن هذا اليوم من رمضان فهو يوم له حرمته، ولا يمكن أن تنتهك بالفطر.
    أما القضاء فإنه يلزم، لأن من شرط صيام الفرض : أن ينوي قبل الفجر لأنه إذا لم ينو في أثناء اليوم صار الصائم صائماً نصف يوم، وقد قال النبي:إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فلا يجزئ، وعلى هذا فيلزمه القضاء لهذه العلة.

    القول الثاني يجب الإمساك دون القضاء قال به شيخ الإسلام وتعليله :
    أن هؤلاء الذين يأكلون ويشربون قبل ثبوته بالبينة كانوا يأكلون ويشربون بإذن الله، فقد أحله الله لهم، فهم لم ينتهكوا له حرمة، بل هم جاهلون يدخلون في عموم قوله تعالى :ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وبناء على قوله : لو لم تكن البينة إلا بعد غروب شمس ذلك اليوم لا يلزمهم قضاؤه. فإذا كان الشهر تسعة وعشرين يوماً فقد صاموا ثمانية وعشرين يوماً.
    وأجاب شيخ الإسلام على قولنا : ويشترط أن ينوي من الفجر :
    بأن النية تتبع العلم، والله لا يكلف أحداً أن ينوي ما لا يعلم، والعلم لم يحدث إلا أثناء النهار. أي : لو أخر النية بعد العلم لا يصح صومه، ولا يكلف أن ينوي قبل أن يعلم.
    والقياس : أن من أكل ظاناً غروب الشمس فتبين له أنها لم تغرب، أو من أكل شاكاً في طلوع الفجر ثم تبين أنه قد خرج فإن صومه صحيح.
    ولا شك أن تعليله قوي يرحمه الله، ولكن يقال : أن من أفطر قبل غروب الشمس ظاناً غروبها، أو من أكل بعد طلوع الفجر ظاناً أن الليل باق كان عنده نية، وهي نية الصوم، فأكل في آخر النهار ظاناً أن الوقت قد انقضى، أما هؤلاء فليس عندهم نية أصلاً، ولهذا كان الخلاف في المسألتين الأخيرتين أشهر من الخلاف في المسألة الأولى.
    وكون الإنسان يقضي يوماً ويبرئ ذمته عن يقين خير له من كونه يأخذ برأي شيخ الإسلام رحمه الله وإن كان له حظ من النظر. [341]

    مسألة : ما الذي يلزم الحائض والنفساء إذا طهرتا أثناء رمضان، والمسافر المفطر إذا قدم أثناء النهار؟

    في المسألة قولان : الأول : أنه يلزمهم الإمساك والقضاء. أما الإمساك فلزوال المانع، وأما القضاء فلعدم توفر النية من أول النهار. الثاني : أنه يلزمهم القضاء دون الإمساك؛ لأن النهار في حق الحائض والنفساء غير محترم؛ إذ يجوز لهما الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً. وكذلك فإن الإمساك لا تستفيدان منه شيئاً، ولكنه مجرد حرمان لهما.
    وأيضاً المسافر لأنه يجوز له الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً، وهذا هو الراجح.
    وكذلك يلحق بهذه المسألة : المريض إذا برئ أثناء النهار. [343]

    مسألة :إذا تجدد سبب الوجوب. مثلا : إذا بلغ أثناء النهار، أو عقل أثناءه ، أو اسلم كافر :
    فإنه يجب عليه إمساك بقية اليوم، ولا يجب عليه القضاء.

    مسألة : إذا أفطر الإنسان لكبر أو مرض لا يرجى برؤه :

    الحكم : أن يطعم عن كل يوم مسكيناً. (أما كيفية الإطعام وكميته فراجع ص:4) [347]

    أحوال المريض، ومتى يجوز له الفطر، ومتى لا يجوز :

    1- إذا كان الصوم يشق عليه ويضره، كالمصاب بالكلى والسكر، فالصوم في حقه : حرام لقوله تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم.
    2- إذا كان الصوم يشق عليه ولا يضره : فهذا يكره صومه، ويسن فطره.
    3- إذا كان لا يتأثر بالصوم ، مثل : الزكام اليسير، والصداع، وما أشبه ذلك ؛ فهذا لا يحل له الفطر. [352]


    مسألة :لو سافر من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه؟

    هو كالمقيم تجب عليه الفدية، فيطعم عن كل يوم مسكيناً؛لأن الفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر.[356]

    مسألة : إن نوى حاضر صيام يوم ثم سافر في أثنائه :
    له الفطر؛ استدلالاً بعموم قوله تعالى :ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يعني فأفطر فعدة من أيام أخر، وهذا الآن سافر وصار على سفر فيصدق عليه أنه ممن رخص له بالفطر فيفطر.وقد جاءت السنة بهذا من حديث جابر رضي الله عنه : أن رسول اللهخرج إلى غزوة الفتح فصام حتى بلغ كُرَاع الغَمِيم ... فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه. [رواه مسلم]
    والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم كثيرة في هذا الباب. [357]


    مسألة : هل يشترط أن يفارق قريته، أو له الفطر قبل أن يفارقها؟

    الصحيح : انه لا يفطر حتى يفارق قريته، لأنه لم يكن الآن على سفر، ولكنه ناو للسفر،ولذلك لا يجوز له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد.
    وله أن يفطر بأي مفطر شاء من أكل، وشرب، وجماع... [357]



    مسألة : ما الحكم لو أفطرتا الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما فقط ؟

    الحامل إذا خافت على نفسها ولو لو تكن مريضة، وكذلك المرضع فإنه يجوز لهما الفطر، وعليهما القضاء . والدليل : لأن الله فرض الصيام على كل مسلم، وقال تعالى في المريض والمسافر :فعدة من أيام أخر مع أنهما مفطرتان بعذر. فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر فعدم سقوطه عمن أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى.


    مسألة : ما الحكم لو أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على ولديهما فقط؟

    عليهما القضاء والإطعام. أما القضاء فلأنهما أفطرتا، وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة غيرهما، فلزمهما الإطعام. قال ابن عباس رضي الله عنه:المرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا [رواه أبو داود]
    مسألة : ما الحكم لو أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما وولديهما؟

    يلزمهما القضاء دون الإطعام.
    لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فقط، وتغليباً لجانب الأم.[359]


    مسألة : ما الحكم لو أفطر شخص لمصلحة الغير في غير مسألة الحامل والمرضع؟
    مثل : أن يفطر لإنقاذ غريق، أو إطفاء حريق. فيه قولان :
    الأول : يلزمه القضاء والإطعام قياساً على الحامل والمرضع.
    الثاني : يلزمه القضاء فقط لأن النص إنما ورد في الحبلى والمرضع دون غيرهما.
    ولكن قال أصحاب القول الأول : وإن ورد النص بذلك لكن القياس في هذه المسألة تام، وهو أنه افطر لمصلحة الغير.
    في هذه الحال مثلا لأجل إنقاذ غريق هل له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟
    نعم. لأن هذا الرجل أُذن له في فطر هذا اليوم ، وإذا أُذن له في فطر هذا اليوم صار هذا اليوم في حقه من الأيام التي لا يجب إمساكها.
    وكذلك لو أن شخصاً احتيج إلى دمه، ولولم يتدارك هذا المريض بالدم لمات فله أن يأذن في استخراج دمه، وفي هذه الحال يفطر. [362]


    مسألة : إذا لزم الحامل والمرضع الإطعام فعلى من يجب؟
    الإطعام واجب على من تلزمه النفقة. فمثلاً : إذا كان الأب موجوداً فالذي يطعم الأب؛ لأنه هو الذي تلزمه النفقة على ولده دون الأم. [364]


    مسألة : إذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان من قبل الفجر حتى غربت الشمس
    : لا يصح صومه، ولا يلزمه القضاء، لأنه ليس أهلاً للعبادة، ومن شرط الوجوب الصحة والعقل. [365]

    مسألة : إذا أغمي على الإنسان جميع النهار
    : فلا يصح صومه، لأنه ليس بعاقل، ويلزمه القضاء، لأنه مكلف. [365]

    مسألة : إذا نام الإنسان قبل أذان الفجر، ولم يستيقظ إلا بعد الغروب، وكان ناوياً للصوم
    : صح صومه ولا قضاء. [366]
    مسألة : يجب في صيام الفرض تبييت النية قبل طلوع الفجر
    :وهذا لحديث عائشة مرفوعاً : من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له [أخرجه الدار قطني والبيهقي]
    وما يشترط فيه التتابع كصيام رمضان أو صيام شهرين متتابعين (كفارة) فإنه تكفي فيه النية من أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية، كمن سافر فإنه إذا عاد يجدد النية. [366]


    مسألة : ما الحكم لو قال قائل : أنا صائم غداً إن شاء الله؟

    إن قالها متردداً فسدت نيته.
    وإن قالها متبركاً (أي مستعيناً بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده) : صح صومه. [371]


    مسألة : صيام النفل يصح، ولو بنية من النهار
    . بشرط أن لا يأتي مفطراً بعد طلوع الفجر. والدليل : أنه دخل ذات يوم على أهله فقال : هل عندكم من شيء، فقالوا : لا، قال : إني إذن صائم. [رواه مسلم] [372]

    مسألة : ما الحكم لو قال : إن كان غداً من رمضان فأنا صائم فرضي، وإن لم يكن فلا؟
    في المسألة : قولان : الأول : لا يصح صومه؛ لأن قوله : (فهو فرضي) وقع على وجه التردد، والنية لا بد فيها من الجزم. الثاني :-وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- أن صومه صحيح، ولعل هذا يدخل في عموم قول النبي:حجي واشترطي : أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. [منفق عليه]. ولأن تردده مبني على التردد في ثبوت الشهر، لا على التردد في النية.وعلى هذا ينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر في ليلة الثلاثين من شعبان أن ننوي بأنفسنا أنه إن كان غداً رمضان فنحن صائمون. [374]

    مسألة : من نوى الإفطار أثناء الصوم هل يفطر؟

    نعم. والدليل قوله:إنما الإعمال بالنياتكما لو نوى قطع الصلاة فإنها تقطع. [376]
    قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاءُ والبؤس والبخس فى أحواله وأعماله وقارنه سوءُ الحال وفساده فى دينه ومآله، فإن الرب تعالى إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوس وأظلمت أرجاؤها وانكسفت أنوارها وظهرت عليها وحشة الإعراض وصارت مأْوى للشياطين وهدفاً للشرور ومصباً للبلاءِ، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقاً إليه ثم أَعرض عنهاْ....

    موقع فضيلة العلامة الشيخ فالح بن نافع الحربي حفظه الله
    http://www.sh-faleh.com/index.php

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •