الأفضل في حق المريض في رمضان :

وعليه فنقول : إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم حراماً عليه ، فإذا قال قائل : ما مقياس الضرر ؟!

قلنا : إن الضرر يعلم بالحس، وقد يعلم بالخبر؛ أما بالحس فإن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ، ويوجب تأخر البرء وما أشبه ذلك ..



هل يشترط إسلام الطبيب الآمر بالفطر ؟

الصحيح : أنه لا يشترط وأننا متى وثقنا به عملنا بقوله في إسقاط الصوم لأن هذه الأشياء صنعته ، وقد يحافظ الكافر على صنعته وسمعته فلا يقول إلا ما كان حقاً في اعتقاده .



هل الأولى للمسافر أن يصوم أو لا يصوم ؟

والصحيح : التفصيل في هذا ، وهو إذا كان الفطر والصيام سواء فالصيام أولى (...) وإذا كان يشق عليه الصيام فالفطر أولى ، ولذا نقول : مع المشقة فالفطر أولى، وإن كانت المشقة شديدة وصام فحرام .



الحائض والنفساء إذا طهرتا في نهار رمضان هل تمسكان ؟

- (...) وعند أحمد رواية أخرى : لا يلزمهم الإمساك ، لأنهم يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً ،فقد حل لهم في أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن من المفطرات، ولا يستفيدون من هذا الإمساك شيئاً وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم أول النهار (...) وهذا القول هو الراجح .



قاعدة فيمن أفطر نهار رمضان لعذر:

والقاعدة على هذا القول الراجح أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر،ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم ..

( من حل له الإفطار أول النهار؛ حل له الإفطار في آخره ).



متى يفطر المسافر إذا أصبح صائماً ؟

فالصحيح أنه لايفطر حتى يفارق القرية، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد ، وكذلك لا يجوز له أن يفطر حتى يخرج من البلد .



ما الحكم إذا أفطرت الحامل و المرضع ؟

يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام وهذا القول أرجح الأقوال عندي لأن غاية ماتكونان أنهما كالمريض والمسافر ،فيلزمهما القضاء فقط .



هل تلزم النية لصيام كل يوم من رمضان ؟

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله . مالم يقطعه لعذر فيستأنف النية، وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله (...) وهذا هو الأصح،(....) وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا عليه .



من أنشأ النية في النفل في أثناء النهار ؛فهل يثاب ثواب يوم كامل أو يثاب منذ إنشاء النية ؟

القول الثاني : أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط (وهو المذهب ) فإذا نوى عند الزوال ؛فأجره أجر نصف يوم وهذا القول هو الراجح.

- وبناء على القول الراجح لو علق فضل الصوم باليوم , مثل / صيام الاثنين وصيام الخميس ، وصيام البيض، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم .