الحكمة من فرض الصيام :

ـ الحكمة من فرض الصيام : أن يكون وسيلة لتقوى الله ـ عز وجل ـ بفعل الواجبات وترك المحرمات .



* قاعدة مهمة :

ـ المحرم إذا كان محرماً في ذات العبادة أفسدها ، وإن كان تحريمه عاماً لم يفسدها ، فالأكل والشرب يفسدان الصوم بخلاف الغيبة ، ولهذا كان الصحيح أن الصلاة في الثوب المغصوب ، وبالماء المغصوب صحيحة ، لأن التحريم ليس عائداً للصلاة ( ... ) فالنهي عام.



* الصائم إن سابه أحد أو شاتمه يقول ( إني صائم ) ولكن هل يجهر بها أو يسر؟!

ـ الصحيح أن يقولها جهراً في صوم النافلة والفريضة .



* هل للصائم أن يفطر بغلبة الظن ، بمعنى أنه إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فهل له أن يفطر؟!

ـ نعم ، ودليل ذلك ما ثبت في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنها ـ قالت : " أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم طلعت الشمس " ، ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم ، لأنهم لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس ، لكن أفطروا بناءً على غلبة الظن أنها غابت ، ثم انجلى الغيم فطلعت الشمس .



* حكم الوصال للصائم :

ـ الصواب خلاف تأويله ( أي : عبدالله بن الزبير ـ رضي الله عنه ـ كان يواصل إلى خمسة عشر يوماً ، لكنه تأول ) ، وأن أدنى أحواله الكراهة ، وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر ، لكن قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر" .



* حكم التسمية عند الأكل والشرب :

ـ وهي على القول الراجح : واجبة .



* الأفضل في القضاء :

ـ (.....) الأفضل أن يكون القضاء متتابعاً ، وينبغي أيضاً أن يبادر به بعد يوم العيد فيشرع فيه ، أي : في اليوم الثاني من شوال ، لأن هذا أسرع في إبراء الذمة وأحوط .



* تقديم صيام التطوع قبل القضاء :

ـ الأولى أن يبدأ بالقضاء ، حتى لو مر عليه عشر ذي الحجة أو يوم عرفة ، فإننا نقول : صم القضاء في هذه الأيام وربما تدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام ، وعلى فرض أنه لا يحصل أجر صيام هذه الأيام مع القضاء ، فإن القضاء أفضل من تقديم النفل .



* مسألة مهمة :

ـ الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان ، فلو قدمت صارت نفلاً مطلقاً ، ولم يحصل ثوابها (...) وذلك لأن لفظ الحديث " من صام رمضان " ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان ، وهذا واضح .



* هل يلزم الإطعام لمن أخر صيام رمضان إلى رمضان آخر ؟

ـ الصحيح في هذه المسألة : أنه لا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته إلا أنه يأثم بالتأخير.



* قضاء الصيام الواجب عن الميت :

ـ القول الراجح أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع فإن وليه يقضيه عنه ، لاقياساً ولكن بالنص ، وهو حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ : " من مات وعليه صوم صام عنه وليه ".



* من هو الولي ؟

ـ والأقرب أنه الوارث .



* هل يلزم إذا قلنا : بالقول الراجح إن الصوم يشمل الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر ـ أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة ، لأن الصوم واجب على واحد ؟!

ـ لا يلزم ، لأن قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :" صام عنه وليه "، مفرد مضاف فيعم كل ولي وارث ، فو قدر أن رجلاً له خمسة عشر ابناً ، وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين من ثلاثين يوماً فيجزئ .
باب صوم التطوع

* حكم صيام يوم الجمعة :

ـ أما الجمعة ، فلا يسن صوم يومها ، ويكره أن يفرد صومه .


* حكم صيام يوم السبت :

ـ والصحيح أنه يجوز بدون إفراد ، أي : إذا صمت معه الأحد ، أوصمت معه الجمعة فلا بأس ، والدليل على ذلك قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لزوجته :" أتصومين غداً ؟ " أي : السبت .



* صيام أيام الأسبوع :

ـ والخلاصة أن الثلاثاء والأربعاء حكم صومهما: الجواز ، لا يسن إفرادهما ولا يكره ، والجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها، وإفراد الجمعة أشد كراهة لثبوت الأحاديث في النهي عن ذلك بدون نزاع ، أما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس ، وأما الاثنين والخميس فصومهما سنة .

* هل يصح قضاء الست من شوال إذا فاتت لعذر ؟

ـ يقضيها ويكتب له أجرها كالفرض إذا أخره عن وقته لعذر ، وكالراتبة إذا أخرها لعذر حتى خرج وقتها ، فإنه يقضيها كما جاءت به السنة .

* هل يكره إفراد عاشوراء بالصيام ؟

ـ الراجح : أنه لا يكره إفراد عاشوراء .

* حكم صيام يوم عرفة للحاج:

ـ الصواب : أن صوم يوم عرفة للحاج مكروه ، وأما لغير الحاج فهو سنة مؤكدة .

* لما كان صيام يوم وإفطار يوم أفضل الصيام ، فلماذا لم يفعله الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو أخشانا لله وأتقانا له ؟!

ـ لأن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يشتغل بعبادات أخرى أجل من الصيام ، من الدعوة إلى الله ، والأعمال الأخرى الوظيفية التي يستدعي أن يفعلها ، ولهذا ثبت عنه فضل الأذان ، وأن المؤذنين أطول الناس أغناقاً يوم القيامة ومع ذلك لم يباشره ، لأنه مشغول بعبادات أخرى جليلة .

* حكم إفراد شهر رجب بالصوم :

ـ ولهذا قالوا : إن كل ما يروى في فضل صومه ، أو الصلاة فيه من الأحاديث فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث ، وقد ألف أبن حجر ـ رحمة الله ـ رسالة صغيرة في هذا وهي " تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب " .

* ماهو يوم الشك ؟

ـ فالأرجح أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال ، أما إذا كانت السماء صحواً فلاشك .

* حكم صوم أعياد الكفار :

ـ الأولى : أن يقال بالكراهة ، وألا نهتم بأعياد الكفار ، إلا على سبيل التحذير منها.

* هل قصد التعب في العبادة أفضل أم الراحة ؟!

ـ الراحة أفضل ، لكن لو كانت العبادة لا تأتي إلا بالتعب والمشقة كان القيام بها مع التعب والمشقة أعظم أجراً .

* رجل صام تطوعاً ثم أفسد الصوم بأكل أو بشرب أو جماع أو غيره فهل يلزمه القضاء؟!

ـ لا يلزمه القضاء ، لأنه لو وجب القضاء لوجب الإتمام ، فإذا كان لا يجب الإتمام ، فإنه لا يجب القضاء من باب أولى .


* هل ليلة القدر باقية أم أنها رفعت ؟!

ـ الصحيح ـ بلا شك ـ أنها باقية ، وما ورد في الحديث أنها رفعت ، فالمراد رفع علم عينها في تلك السنة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ـ رآها ثم خرج ليخبر بها أصحابه فتلاحى رجلان فرفعت ، هكذا جاء الحديث.

* هل ليلة القدر في ليلة واحدة كل عام أو تتنقل ؟

ـ والصحيح أنها تتنقل فتكون عاماً ليلة إحدى وعشرين ، وعاماً ليلة تسع وعشرين ، وعاماً ليلة خمس وعشرين ، وعاماً ليلة أربع وعشرين، وهكذا . لأنه لا يمكن جمع الأحاديث الواردة إلا على هذا القول.

* مسألة مهمة :

ـ ورد أن من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، لكن قال شيح الإسلام ابن تيمية ـ رحمة الله ـ : كل حديث ورد فيه " وما تأخر " غير صحيح ، لأن هذا من خصائص النبي ـ صلي الله عليه وسلم ، حتى أهل بدر ما قيل لهم ذلك ، بل قيل : " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " لأنهم فعلوا هذه الحسنة العظيمة في هذه الغزوة ، فصارت هذه الحسنة العظيمة كفارة لما بعدها ، وما قاله ـ رحمة الله ـ صحيح .

باب الاعتكاف

هل ينافي روح الاعتكاف أن يشتغل المعتكف في طلب العلم ؟

ـ لا شك أن طلب العلم من طاعة الله ، لكن الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة ؛ كالصلاة والذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك ،ولا بأس أن يحضر المعتكف درساً أو درسين في يوم أو ليلة لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف .


هل الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة؟

فالصواب أنه عام في كل مسجد ، لكن لا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل، كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل .


حكم الاعتكاف في غير رمضان :

فالذي يظهر لي أن الإنسان لو اعتكف في غير رمضان ، فإنه لا ينكر عليه بدليل أن الرسول r أذن لعمر بن الخطاب أن يوفي بنذره ولو كان النذر مكروهاً أو حراماً لم يأذن له بوفاء نذره لكننا لا نطلب من كل واحد أن يعتكف في كل وقت ، بل نقول خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان يعلم - صلى الله عليه وسلم - أن في الاعتكاف في غير رمضان بل وفي غير العشر الأواخر منه مزية وأجراً لبينه للأمة حتى تعمل به .


هل الاعتكاف مرتبط بالصوم ؟

- القول الثاني : أنه لا يشترط له الصوم ، واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ (في المسألة السابقة) وبأنهما عبادتان منفصلتان ، فلا يشترط للواحدة وجود الأخرى وهذا القول هو الصحيح .

ـ لكن ما الفائدة من قولنا : يصح بالصوم ، وقد قلنا : ليس مشروعاً إلا في رمضان في العشر الأواخر ؟

فالجواب : الفائدة لو كان الإنسان مريضاً يباح له الفطر فأفطر ولكن أحب أن يعتكف في العشر الأواخر فلا بأس ؛ وهنا صح بلا صوم .


من عين غير المساجد الثلاثة أن يعتكف وفاءً بالنذر فهل يلزمه ذلك ؟

الصحيح في هذه المسألة : أن غير المساجد الثلاثة إذا عينه لا يتعين إلا لمزية شرعية فإنه يتعين ؛ لأن النذر يجب الوفاء به ولا يجوز العدول عنه إلى مادونه .



حكم الخروج من المعتكف لغير حاجة :

ـ الخروج لماله بدّ وليس فيه مقصود شرعي ، فهذا يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه أم لا ، مثل أن يخرج للبيع والشراء والنزهة ومعاشرة أهله ونحو ذلك .



من اشترط عند دخوله في المعتكف أن يجامع أهله في اعتكافه ، فهل يصح ؟

لم يصح شرطه لأنه محلل لما حرم الله ، وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل ، لقوله صلى الله عليه وسلم : "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط " .



حكم الاستشهاد بالآيات على الواقع :

لا بأس أن يستشهد الإنسان بالآية على قضية وقعت كما يذكر عن النبي r أنه كان يخطب فخرج الحسن والحسين يمشيان ويعثران بثياب لهما فنزل فأخذهما ، وقال صدق الله (( إنما أموالكم وأولادكم فتنة )) فالاستشهاد بالآيات الواقعة إذا كانت مطابقة تماماً لا بأس به .