باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء

* المكروه والمحرم :

المكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك.

لأنه إن نهي عنه على الإلزام بالترك صار حراماً .

- أما في لسان الشرع فإن المكروه يطلق على المحرم ، بل قد يكون من أعظم المحرمات.



* هل يفرق بين المسنون والمستحب ؟

ـ فرق بعض العلماء بينهما بأن المستحب ما ثبت بقياس ، والمسنون ما ثبت بسنة ، أي بدليل ولكن الصحيح أنه لا فرق والمسألة اصطلاحية .



* قاعدة مهمة :

ـ كلما رأيت حكماً علل بالخروج من الخلاف ، فإنه لا يكون تعليلاً صحيحاً ، بل نقول : الخلاف إن كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله ، فإن يراعى جانب الخلاف هنا .



* إذا ظهر دم من لسان الصائم أو لثته أو وأسنانه ، فهل يجوز بلعه ؟

ـ لا يجوز لا للصائم ولا لغيره ، لعموم قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ولدم ) وإذا وقع من الصائم فإن يفطر .



* القبلة في حق الصائم :

ـ الصحيح أنها قسمان فقط : قسم جائز ، وقسم محرم ، فالقسم المحرم إذا كان لا يأمن فساد صومه ، والقسم الجائز له صورتان :

1- ألا تحرك القبلة شهوته إطلاقاً .

2- أن تحرك شهوته ، ولكن يأمن على نفسه من فساد صومه .

أما غير القبلة من دواعي الوطء كالفم ونحوه ، فحكمها حكم القبلة ولا فرق .